السؤال
حديث: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة، فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه. ما المقصود بهذا الحديث؟ وماذا يستفاد منه؟ ومالمقصود بـ( تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان ) ؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه.
والمراد بقوله: (إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان) - كما يقول القرطبي في المفهم - : أي : في صفته من الوسوسة، والتحريك للشهوة؛ بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية، والميل الطبيعي، وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان، ولذلك قال ـ صلى الله عليه وسلم : (( ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء )) .اهـ.
وجاء في المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: قال العلماء : معناه الإشارة إلى الهوى، والدعاء إلى الفتنة بها؛ لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن. فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته، وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا .اهـ .
وأما ما يستفاد من الحديث فيقول ابن القيم في ذلك: ففي هذا الحديث عدة فوائد:
منها: الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مكان الطعام، والثوب مقام الثوب.
ومنها: الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته لها. اهـ. من زاد المعاد.
قال القرطبي في المفهم: وللردّ وجهان:
أحدهما: أنَّ المنَّي إذا خرج؛ انكسرت الشهوة، وانطفأت، فزال تعلُّق النَّفْس بالصّورة الْمَرئية.
وثانيهما: أن محل الوطء والإصابة متساوٍ من النساء كلِّهن، والتفاوت إنما هو من خارج ذلك، فليُكْتَف بمحلِّ الوطء، الذي هو المقصود، ويُغْفَل عمَّا سواه، وقد دلّ على هذا ما جاء في هذا الحديث في غير "الأم" بعد قوله : (( فليأت أهله )) : (( فإن معها مثل الذي معها )). اهـ.
وفي المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: قال العلماء: إنما فعل هذا بيانا لهم، وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه، فعلمهم بفعله وقوله. وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره، وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه؛ لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه، أو في قلبه، وبصره. اهـ.
وراجع للفائدة الفتاوى أرقام: 27370 31368 103155
والله أعلم.