السؤال:
هل تكفير غالب أهل القبلة يعدُّ كفرًا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يكفر مسلماً، إلا إذا توافرت فيه الشروط التي تستلزم كفره، وانتفت الموانع التي تمنع من تكفيره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ آخر عند مسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما.
ففي هذا الحديث من الزجر عن تكفير المسلمين عامة ما يكفي المسلم ويردعه عن تكفير المسلمين أو تضليلهم. ولا شك أن الأمر يزداد خطورة وإثما إذا كان على سبيل العموم.
لكن قوله في الحديث : (إلا رجعت عليه) محمول على الكفر الأصغر عند أهل العلم، واستدلوا بحديث ثابت بن الضحاك عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله.
والقتل ليس كفراً، وقد شبه به تكفير المؤمن. راجع الفصل لابن حزم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: فقد سماه أخا حين القول، وقد قال: فقد باء بها. فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: هذه الأحاديث على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على وجه الحقيقة. انتهى.
هذا عن معنى الحديث والمراد بالكفر فيه.
وراجع الفتوي رقم: 169423، ورقم: 65926. ورقم: 194299.
والله أعلم.