منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 حكم نشر المقاطع الدينية وجعل ثوابها للميت هل تأثم إن غابت فأعد الطعام على غير مراد أخيها فسب الدين من وعد فأخلف لحاجة أو مصلحة هل يعد من المنافقين حكم أخذ الأجرة مقابل جلب عقد عمل للغير في دولة أخرى مقابلة السيئة بالحسنة مما يجلب المودة بين الأرحام حكم ال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

حكم نشر المقاطع الدينية وجعل ثوابها للميت هل تأثم إن غابت فأعد الطعام على غير مراد أخيها فسب الدين من وعد فأخلف لحاجة أو مصلحة هل يعد من المنافقين حكم أخذ الأجرة مقابل جلب عقد عمل للغير في دولة أخرى مقابلة السيئة بالحسنة مما يجلب المودة بين الأرحام حكم ال Empty
مُساهمةموضوع: حكم نشر المقاطع الدينية وجعل ثوابها للميت هل تأثم إن غابت فأعد الطعام على غير مراد أخيها فسب الدين من وعد فأخلف لحاجة أو مصلحة هل يعد من المنافقين حكم أخذ الأجرة مقابل جلب عقد عمل للغير في دولة أخرى مقابلة السيئة بالحسنة مما يجلب المودة بين الأرحام حكم ال   حكم نشر المقاطع الدينية وجعل ثوابها للميت هل تأثم إن غابت فأعد الطعام على غير مراد أخيها فسب الدين من وعد فأخلف لحاجة أو مصلحة هل يعد من المنافقين حكم أخذ الأجرة مقابل جلب عقد عمل للغير في دولة أخرى مقابلة السيئة بالحسنة مما يجلب المودة بين الأرحام حكم ال I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 23, 2013 1:15 am


حكم نشر المقاطع الدينية وجعل ثوابها للميت
Posted: 21 Aug 2013 06:35 PM PDT

السؤال:
هل يجوز نشر الرسائل الدينية أو المقاطع الدينية ابتغاء الأجر للميت؟

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كل عمل صالح يقوم به المسلم ويجعل ثوابه للميت فإنه ينتفع به ـ بإذن الله تعالى ـ قال ابن قدامة في المغني: فصل: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك ـ إن شاء الله -.
ولذلك فإن نشر ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم يعتبر من أعمال الخير التي يلحق ثوابها لمن أهديت له من موتى المسلمين - إن شاء الله تعالى - وانظر الفتوى: 137064.
والله أعلم.






هل تأثم إن غابت فأعد الطعام على غير مراد أخيها فسب الدين
Posted: 21 Aug 2013 06:32 PM PDT

السؤال:
نحن ثلاث أخوات، وإذا أعددت فطورًا وعشاء اليوم فأختي تعدهما اليوم التالي, ثم التي تليها، ولدي أخ يسب الدين كثيرًا لأتفه الأسباب، وعندما أتولى إعداد الطعام أراعي ما يحب أكله, أما الباقيات فلا، فإذا ذهبت لأقضي أيامًا عند أختي, أو إحدى قريباتي, فهنّ فقط سيتولين إعداد الطعام, وقد يتكرر كثيرًا أنهن يعددن أطباقًا لا يحبها وقد يسب الدين، فهل آثم بذلك؟

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق بيان خطورة سب الدين في الفتوى رقم: 133.
ويشرع هجر الساب إذا كان فيه مصلحة, كما سبق في الفتوى رقم: 20346.
وإذا علمتن أن أخاكن يسب الدين عند إعداد طعام بطريقة ما فعليكن أن تتحرين تجنب ذلك؛ سدًا للذريعة المؤدية إلى سب الدين، كما في قوله تعالى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ {الأنعام:108}، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه, قيل: يا رسول الله, وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه, ويسب أمه.متفق عليه
أما أنت فلا تؤاخذين بسب أخيك للدين عند غيبتك عن إعداد الطعام؛ إذ ليس كل ما كان ذريعة لمحرم يكون ممنوعًا بإطلاق.
جاء في أنوار البروق في أنواع الفروق:  الذرائع ثلاثة أقسام:

قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه, كحفر الآبار في طرق المسلمين, فإنه وسيلة إلى إهلاكهم, وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم, وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها.

وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه, وأنه ذريعة لا تسد, ووسيلة لا تحسم, كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر, فإنه لم يقل به أحد, وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى.

وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا ؟ كبيوع الآجال عندنا ...

والله أعلم.






من وعد فأخلف لحاجة أو مصلحة هل يعد من المنافقين
Posted: 21 Aug 2013 06:26 PM PDT

السؤال:
كنت أسأل شيخًا يعرف الدين, فسألته عن فتاوى الحيض, وأخبرته أني أريد رقم امرأة مفتية, لأني ظننت أن المرأة ستفهمني أكثر ولا أحرج منها, فأعطاني رقمًا وأخبرني أن أسألها وأن لا أسأله مجددًا - ربما قصده لئلا أرتبك - لكني كنت أسأله أحيانًا من جوال أخواتي؛ لأن لديه واتساب, وهو أسرع وأرخص ثمنًا, ولا بد أن نتصل على المفتية فقط, وواللهِ إني أضطر أن أسأله أحيانًا, فهل ما فعلته وعد؟ فقد خفت أن تكون لدي صفة من صفات المنافقين: إذا وعد أخلف, أرجوكم أن توضحوا لي الأمر - جزاكم الله خيرًا -.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته (إن كنتِ التزمت له ألا تسأليه بعدها) فهو وعد، فيجب عليك أن تنوي الوفاء حال كلامك، ثم إن بدا لك المصلحة في إخلاف الوعد فلا حرج عليك, وليس ذلك من صفات المنافقين، لا سيما وقد ذكرت أنك تضطرين إلى ذلك.

 قال ابن حجر في الفتح: لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ, أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا, ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ, أَوْ بَدَا لَهُ رَأْيٌ, فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ, قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ, وَفِي الطَّبَرَانِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ مَا يَشْهَدُ لَهُ, فَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ: إِذَا وَعَدَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يُخْلِفُ, وَكَذَا قَالَ فِي بَاقِي الْخِصَالِ: وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ, لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ أُجْمِعَ عَلَى تَرْكِهِ, وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مُخْتَصَرٌ بِلَفْظِ: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. انتهى

وراجعي للفائدة الفتاوى: 44575، 207106.

والله أعلم.






حكم أخذ الأجرة مقابل جلب عقد عمل للغير في دولة أخرى
Posted: 21 Aug 2013 06:24 PM PDT

السؤال:
لي صديق جاءه عرض من رجل يعرفه، وهذا العرض يتمثل في السفر إلى دولة قطر للعمل فيها على أن يسلمه مبلغا من المال نظير أن يقوم هذا الرجل بتحضير تذكرة الطائرة والإقامة و الفيزا وعقد العمل، فهل يعتبر هذا رشوة وخاصة عقد العمل؟.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان سعي هذا الوسيط في إصدار التذكرة والإقامة وتأشيرة وعقد العمل  خاليا من المحرم ، فلم يبذل رشوة في تحصيل هذه الأمور ، ولم يكن إحضار العمال جزءا من عمله الواجب في الشركة، فما يأخذه مقابل ما ذكرت مباح، وهو من باب الجعالة، لكن يشترط أن يكون المال المبذول في ذلك معلوما، وأن يكون العمل الذي يسعى في تحصيل عقده مباحا، وأما إن كان في سعي الوسيط في إصدار التذكرة والإقامة والتأشيرة وعقد العمل أمر محرم، من بذل رشوة، أو أخذ حق أحد، أو نحو ذلك، فحيئنذ يحرم عليه أخذ العوض على سعيه، ووراجع لمزيد الفائدة والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 17929، 116771، 206824.

والله أعلم.






مقابلة السيئة بالحسنة مما يجلب المودة بين الأرحام
Posted: 21 Aug 2013 06:22 PM PDT

السؤال:
لي أخ يكبرني سنًّا, حدثت مشاكل بيني وبين زوجته, فقد كانت تخطئ في حق أسرتنا كثيرًا بقولها وفعلها, وكنت أتصدى لها، وشكوتها لزوجها فحدثت مشادة كلامية بيني وبينه, وقاطعني بعدها، وتكلمت معه أكثر من مرة لكي يترك هذه القطيعة لكنه رفض، ولم تفلح كافة الوساطات التي قام بها كل أفراد الأسرة تقريبًا بمن فيهم زوجته في عدوله عن قرار القطيعة، وهذه القطيعة مستمرة منه منذ أكثر من سنة، وبسببها أقسم أني أصبحت لا أكره بشرًا مسلمًا أكثر منه، وأنا أحاول جاهدة ألا أشاركه في هذه القطيعة، فألقي عليه السلام عند مروري به, وعندما أدخل مكانًا يكون موجودًا فيه, رغم أنه لا يلتفت لي، وأرد عليه إن سأل عن شيء أعرفه، وأجعل له نصيبًا مما أصنع من طعام, لكني أكره أن أنتفع بمستلزمات المنزل التي يحضرها, مثل: الخبز, والصابون, وغيرها من المستلزمات المنزلية, فإذا لم ألقِ عليه السلام عندما يدخل هو مكانًا أكون أنا موجودة فيه, أو إذا اشتريت مثلًا خبزي الخاص أو صابوني الخاص فهل أكون قد شاركته في إثمه؟

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالصبر, والتغلب على المشاكل التي تعكر أجواء القرابة بينك وبين أخيك، مع بذل السلام له كلما التقيتما, أو رده إذا سلم عليك، وكذلك إجابته إذا سألك عن شيء, ونحو ذلك من المعاملة الحسنة، ونذكرك بقول الله تعالى: فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ{فصلت:34}، وبقوله سبحانه: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
قال ابن الجوزي - رحمه الله - في كشف المشكل: اعلم أن المكافئ مقابل الفعل بمثله، والواصل للرحم لأجل الله تعالى يصلها تقربًا إليه وامتثالًا لأمره وإن قطعت، فأما إذا وصلها حين تصله فذاك كقضاء دين. انتهى.
فإذا بذلت الأسباب الممكنة في إصلاح العلاقة، وفعلت ما سبق ذكره من السلام عليه إذا دخلت عليه, ورد سلامه إذا سلم عليك, وغير ذلك من المعاملة الحسنة فلا إثم عليك, وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأي شيء يزول الهجر المحرم فقال - رحمه الله -: له: وَلَا يَخْفَى أَنَّ هُنَا مَقَامَيْنِ أَعْلَى وَأَدْنَى: فَالْأَعْلَى اجْتِنَابُ الْإِعْرَاضِ جُمْلَةً, فَيَبْذُلُ السَّلَامَ وَالْكَلَامَ, وَالْمُوَادَدَةَ بِكُلِّ طَرِيقٍ، وَالْأَدْنَى الِاقْتِصَارُ عَلَى السَّلَامِ دُونَ غَيْرِهِ، وَالْوَعِيدُ الشَّدِيدُ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ يَتْرُكُ الْمَقَامَ الْأَدْنَى, وَأَمَّا الْأَعْلَى فَمَنْ تَركه مِنَ الْأَجَانِبِ فَلَا يَلْحَقُهُ اللَّوْمُ بِخِلَافِ الْأَقَارِبِ, فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ. انتهى.
ولا يلزمك بدؤه بالسلام إذا كان هو الذي دخل عليك المكان، فقد قال النووي - رحمه الله - في الأذكار: إذا وَرَدَ على قعود أو قاعد، فإن الواردَ يبدأُ بالسلام على كُلّ حالٍ، سواء كان صغيراً أو كبيراً، قليلاً أو كثيراً. انتهى.
وكذلك لا يلحقك إثم في شراء خبزك وصابونك, وعدم الأخذ مما اشتراه هو من الخبز والصابون، إلا أن يكون ذلك سببًا في زيادة العداوة والبغضاء، فالأولى حينئذ أخذ ما اشتراه من الخبز والصابون.
واعلمي أن مقابلة السيئة بالحسنة مما يوجد المودة، ويقي شر نزغات الشيطان، كما جاء في الآية السابق ذكرها من سورة فصلت.
وأنّ في العفو عن المسيء خيرًا عظيمًا, وأنه يزيد صاحبه عزًا وكرامة، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: .. وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا. رواه مسلم.
كما أنّ المبادرة بالكلام الطيب ولو تكلّفًا هي مما يذهب الأحقاد, ويجلب المحبة، قال الغزالي - رحمه الله -: بل المجاملة تكلّفاً كانت أو طبعًا تكسر سورة العداوة من الجانبين، وتقلّل مرغوبها، وتعوّد القلوب التآلف والتحاب. انتهى.
والله أعلم.






حكم الطعن في الأنساب اعتمادا على البصمة الوراثية
Posted: 21 Aug 2013 06:18 PM PDT

السؤال:
بعض الباحثين في التاريخ والأنساب استخدموا فحص الحمض النووي لمقارنة جينات بعض أبناء القبيلة لتقدير زمان الجد الذي يجمعهم، ثم أخذ بعضهم يصمم المشجرات التي تربط القبائل الجاهلية والقبائل التي تندرج تحتها بالسلالات الجينية حسب وجهات نظرهم التي تختلف من باحث لآخر، بحيث يفهم من يطلع على هذه المشجرة بأن من كان من القبيلة الفلانية وسلالته مختلفة عن السلالة المذكورة في المشجرة فإنه ليس من صلبها مهما كان مستفيضا في النسب، وقد نتج عن ذلك الطعن في الأنساب والعداوات بين أبناء القبيلة الواحدة، وكذلك بين القبائل المختلفة ذات الموروث المشترك، فهل يجوز هذا الربط بين القبائل الجاهلية والسلالات الجينية؟ وهل يترتب على السلالة الجينية نفي نسب ثابت، أو إثبات نسب جاهلي مجهول؟ نرجو التوضيح، لأن الكثير يخوضون في هذه المواضيع دون تحفظ خصوصا في ساحات الحوار الألكترونية، وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة، صدر عنه قرار فيما يتعلق بالبصمة الوراثية، ومما جاء فيه:

ـ استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.

ـ لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان. 
ـ لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

ـ لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم. اهـ.

ومما أوصى به المجمع بعد هذا القرار: أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. اهـ.

وراجع للفائدة الفتويين رقم: 125471، ورقم: 111129.

وعلى ذلك، فلا يجوز الطعن في الأنساب الثابتة اعتمادا على البصمة الوراثية، بل إن ذلك مما يستلزم العقوبة الرادعة صونا لأعراض الناس وأنسابهم، وننبه هنا على أن التفاخر بالأحساب من أمور الجاهلية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123613.

والله أعلم.






الإعراض عن الوساوس هو أنجع علاج لها
Posted: 21 Aug 2013 06:15 PM PDT

السؤال:
أنا مصاب بالوسواس القهري منذ أربع سنوات, وأنا حاليًا أعاني من وسواس إعادة الصلوات السابقة, وكنت أتعب عندما أصلي, فكنت أحس دائمًا أن وضوئي سيفسد فأتوتر, وأبدأ أتحرك في صلاتي, لدرجة أني كنت لا أستقر أثناء السجود والقيام وأثناء كل أركان الصلاة تقريبًا, وكنت قبلها قد قرأت في موقعكم فتوى عن الطمأنينة في الصلاة, وأنها المكث زمنًا بعد استقرار الأعضاء, وأنا كنت أمكث الفترة اللازمة للاطمئنان, ولكني أتحرك ولا أستقر, حتى أنني كنت عندما أسجد أسحب راسي وهو على الأرض بزحلقة كبير, فخطر لي أن حركتي أثناء الاطمئنان خاطئة, ولكني قلت لنفسي: إن هذا الذي خطر ببالي من الوسواس القهري, فابتعدت عن الفكرة التي خطرت ببالي, ومرت أشهر حتى أدركت أن الاستقرار واجب, فأرجو منكم أن تجيبوني: ما حكم الصلوات التي صليتها مع عدم الاستقرار؟ وهل عليّ إعادتها؟

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن يعافيك, ويصرف عنك السوء, ويهديك لأرشد أمرك، فإياك ووساوس الشيطان، والاسترسال معها، والاستسلام لها، وعليك بمجاهدة نفسك في تركها, والإعراض عنها، وقد بينا مرارًا وتكرارًا أن علاج الوساوس الذي لا علاج لها غيره ولا أنجع منه بعد الاستعانة بالله هو الإعراض عنها, وعدم الاكتراث بها, ولا الالتفات إلى شيء منها، وانظر الفتوى رقم: 51601, ورقم: 134196.
واعلم أن الأخذ ببعض الرخص للحاجة مما يسوغه كثير من العلماء، والموسوس من أشد الناس حاجة للترخص ببعض أقوال أهل العلم، ومن ثم فلا حرج عليك في الأخذ بما يسهل عليك العبادة من الرخص، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 181305.
ومما يسهل عليك صلاتك أن تأخذ بالمشهور من مذهب المالكية أن الطمأنينة في الصلاة سنة, قال الدسوقي في حاشيته: اعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ بِفَرْضِيَّتِهَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ, وَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا سُنَّةٌ. انتهى.
وعليه, فصلواتك التي صليتها صحيحة، ولا إعادة عليك.

 والله أعلم.






النية في صيام النذر وما يلزم إن شك هل نواه متتابعا أم لا
Posted: 21 Aug 2013 06:14 PM PDT

السؤال:
نويت أن أصوم نذرا وهو 5 أيام نذرت صيامها ولست متيقنة أنني نويتها وراء بعض صيامها، فبالإمس صمت يوما، واليوم في الليل قلت هل أصوم غدا أم لا؟ ولا أدري هل نويته أم لا وأفطرت؟ فهل علي شي إن كنت نويتها وأفطرت؟.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال لا يخلو من غموض، لذا فسيكون جوابنا على حسب ما فهمناه منه، فأما فطرك في اليوم الذي تشكين في تبييت نية صومه فهو صواب، ولو كان ذلك على احتمال تبييت النية، لأن صومه دون تحقق النية لا يجزئ عنك لو صمته والأعمال بالنيات كما في الحديث الشريف، ولا يترتب عليه سوى قضائك ليوم بدله، فالصوم الواجب بالنذر أو بغيره لا بد فيه من تحقق النية وتبييتها من الليل، كما سبق بيانه والأدلة عليه في الفتوى رقم: 127915.

وأما قولك: ولكن لست متيقنة أني نويتها وراء بعض صيامها... فإن كان قصدك به هل نويت تتابع صيام تلك الأيام التي نذرت أم لم تنوي شيئا، فإذا لم يتبين لك أنك نويت التتابع فيجزئك صيامها ولو متفرقة، ولا يلزمك تتابعها عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم:119098.

وإذا تبين لك أنك نويت التتابع، فإنه يلزمك وقد انقطع بالفطر في وسطها بدون مبرر، وعليك أن تبدئيها من جديد، وقد لا حظنا في السؤال كثرة الشكوك والتردد لذلك ننبه السائلة الكريمة إلى أن عليها أن تحذر من ذلك حتى لا يؤدي بها  إلى الوسواس المذموم، وإن كان الذي أجبنا عنه ليس هو ما قصدته فبيني لنا ذلك.
والله أعلم.






هل يشرع ترك التزوج بذات الدين لكونها ليست جميلة
Posted: 21 Aug 2013 06:10 PM PDT

السؤال:
تقطن بجانبنا أخت ملتزمة طالبة علم شرعي - ولا نزكي أحدًا على الله - فكرت بالتقدم لها وخطبتها, لكني رأيتها مرة فلم أحس بارتياح نفسي؛ نظرًا لقصر القامة, ونحافة البنية الجسدية, فهل عدم الرضا بالمستوى الجمالي لأخت أو بالبنية الجسدية يعتبر عذرًا شرعيًا للرفض - بارك الله فيكم -؟

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر أهل العلم أنه يستحب تزوج الجميلة؛ لأنها أسكن للنفس, وأغض للبصر، فمن رفض الزواج بغير الجميلة فله ذلك، ولا ضير عليه، وإن كان الأولى أن يكون معياره في الرفض والقبول هو الدين، ففي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - المروي في الصحيحين عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح: قَوْلُهُ: وَجَمَالِهَا يُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ تَزَوُّجِ الْجَمِيلَةِ, إِلَّا أَنْ تُعَارِضَ الْجَمِيلَةَ الْغَيْرُ دَيِّنَةٍ, وَالْغَيْرَ جَمِيلَةٍ الدِّينَةُ, نَعَمْ, لَوْ تَسَاوَتَا فِي الدِّينِ فَالْجَمِيلَةُ أَوْلَى, وَيَلْتَحِقُ بِالْحَسَنَةِ الذَّاتُ الْحَسَنَةُ الصِّفَاتِ, وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ خَفِيفَةَ الصَّدَاقِ, قَوْلُهُ: فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ, وَالْمَعْنَى: أَنَّ اللَّائِقَ بِذِي الدِّينِ وَالْمُرُوءَةِ أَنْ يَكُونَ الدِّينُ مَطْمَحَ نَظَرِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, لَا سِيَّمَا فِيمَا تَطُولُ صُحْبَتُهُ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْصِيلِ صَاحِبَةِ الدِّينِ الَّذِي هُوَ غَايَةُ الْبُغْيَةِ. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع: فلو اجتمع عند المرء امرأتان: إحداهما جميلة وليس فيها فسق أو فجور، والأخرى دونها في الجمال لكنها أدين منها، فأيهما يختار؟ يختار الأدين.
لكن أحيانًا بعض الناس يكون مولعًا بالجمال، وإذا علم أن هناك امرأة جميلة، لا تطيب نفسه بنكاح من دونها في الجمال، ولو كانت أدين، فهل نقول: إنك تكره نفسك على هذه دون هذه وإن لم ترتح إليها؟ أو نقول: خذ من ترتاح لها ما دامت غير فاجرة ولا فاسقة؟ الظاهر الثاني، إلا إذا كانت غير دينة، بمعنى أنها فاسقة، فهذه لا ينبغي أن يأخذها. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 125820، 128611.

والله أعلم.






حكم أخذ الابن قيمة علاج شعره من مال أبيه دون علمه
Posted: 21 Aug 2013 06:08 PM PDT

السؤال:
أنا طالب جامعي عمري 19 سنة, ومنذ ستة أو سبعة شهور لاحظت وجود فراغات في شعري, وأنا أحمد ربي وأشكره, ولكن الموضوع سبب لي حالة نفسية أو إحباطًا, وتكلمت مع والدي لأني سمعت كثيرًا أن العلاج المبكر يفيد في هذه الحالات, ولأن والدي حريص, أو من الممكن أن أصفه بالبخيل في بعض الأوقات, فهو لا يعالج أمي معظم الأوقات, وأحيانًا أمرض أنا وأمي هي التي تصرف على علاجي؛ فعندما كلمت أبي في ذلك الموضوع قال لي: إني أتوهم, وإنه أمر عادي, ورفض أن يعرضني على طبيب, وبعد مناقشات حادة بيننا وافق, وجعلني أذهب إلى طبيب رخيص الثمن, فلم يعطني الاهتمام, وأنهى الكشف سريعًا؛ حتى يدخل المرضى الآخرون من بعدي, فحمدت ربي, وطلبت من أبي أن يأتي لي بالعلاج الذي كتبه لي الطبيب فرفض, وبعد مناقشات حادة وافق أن أدفع أنا نصف قيمة الدواء وهو سيدفع النصف, وأنه سيفعل ذلك لمرة أو مرتين, وعليّ أن أتولى نفسي بعد ذلك, وبعد فترة فوجئت أن أبي اشترى دواء لشعره أغلى من دوائي, رغم أن عمره 56 سنة - أي أن تساقط الشعر في سنه طبيعي نوعًا ما, على عكسي تمامًا - فاستخدمت الدواء واستمررت عليه مدة طويلة, ودفعت عليه مبالغ كثيرة من مصروفي؛ لأني - كما قلت أدرس في جامعة, ومطلوب مني تقديرات؛ فلذا لا أعمل, أي لا مصدر رزق لي - ووجدت نتائج عكسية, وآثارًا جانبية مقلقة, وإن كان لهذا تفسير فأعتقد أنه سوء تشخيص من الطبيب قليل الخبرة, وساءت حالتي النفسية مرة أخرى, آسف للإطالة, ولكن كان يلزمني شرح الموقف, والسؤال: هل حلال لي أن آخذ مالًا من أبي دون علمه؟ لأنه لن يوافق على إعطائي, فهل آخذ ثمن تذكرة إلى طبيب آخر ذي خبرة وسمعة؛ حتى يشخص حالتي بشكل صحيح حتى أعلم ما بي من داء؟ وشكرًا لفضيلتكم.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله عز وجل أن يعافيك وينعم عليك بالشعر الحسن.
أما بخصوص أخذك من مال أبيك دون علمه للعلاج، فهذا إنما يجوز عندما تكون نفقتك واجبة عليه، وقد ذكرنا في الفتوى رقم:66857 وما أحيل عليه فيها اختلاف العلماء في لزوم نفقة الوالد على ابنه البالغ الفقير القادر على الكسب، وأن أكثر العلماء يرون أنه لا تلزمه نفقته لقدرته على الكسب.
هذا فضلًا عن أن علاج حالتك هذه إنما هو من التحسينيات والكماليات, وليست من الضروريات أو الحاجيات, وانظر الفتوى رقم:71467.
وحيث إن الأصل حرمة مال المسلم إلا بطيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. رواهأحمد وصححه الألباني. وهذا بعمومه يشمل حرمة أخذ الولد من مال الوالد بدون إذنه إلا باستثناء شرعي.
فبناء على ما سبق، فإننا لا نرى مسوغًا لأخذك من مال والدك بدون إذنه للغرض المذكور.

والله أعلم.






أحوال هجر الصديق وحكم حذفه من الصداقة على الفيس بوك
Posted: 21 Aug 2013 06:05 PM PDT

السؤال:
ما حكم هجر صديقة لي، كانت مقربة مني، لكن كل شيء بيننا تفككك لأسباب كثيرة الله العليم بها. ولكن سؤالي هو أنها تؤذيني وتتعمد استفزازي، وتحملت منها ما لا أطيق لمدة 3 سنوات، وهي عندي على موقع الفيس بوك. فإذا قمت بحظرها فهل يجوز ذلك؛ لأنها لا تفيدني دينينا أو دنيويا بل بالعكس تؤذيني، وتنغص راحتي، وتسبب لي مشاكل تؤدي بي للتفكير والبعد عن الله، وهي أيضا لديها خلل في إيمانها؛ لأنها تنحاز لأهل البدع، وتدافع عن حزب اللات، ونصر اللات، وتنحاز لأهل البدع. فأرجوكم أرجوكم الرد علي في حكم هجرها فأنا والله لا أريد الإطالة في التفاصيل يكفي أن الله يعلم أني مظلومة، وتحملت من الأذى ما الله به عليم. فقط أريد منكم إجابة إذا كان يجوز لي حظرها أو أكون بذلك أسيء لالتزامي وأخلاقي؛ لأني أرى أن مخالطتها أذى لي في ديني ودنياي؟ وجزاكم الله خيرا. ورجاء عدم نشر سؤالي على الموقع وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي؛ لحديث رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض ‏هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام‏. رواه البخاري.
فإذا كان حال هذه المرأة كما ذكرت، فعليك أن تنصحيها وتذكريها بالله، فإن لم يفد معها النصح، فهجرها الهجر الجميل، والبعد عنها خير لك من مخالطتها.

قال ابن عبد البر- رحمه الله- في الاستذكار: مَنْ خُشِيَ مِنْ مُجَالَسَتِهِ وَمُكَالَمَتِهِ الضَّرَرُ فِي الدِّينِ أَوْ فِي الدُّنْيَا، وَالزِّيَادَةُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ فَهِجْرَانُهُ وَالْبُعْدُ عَنْهُ خَيْرٌ مِنْ قُرْبِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ عَلَيْكَ زَلَّاتِكَ، وَيُمَارِيكَ فِي صَوَابِكَ، وَلَا تَسْلَمُ مِنْ سُوءِ عَاقِبَةِ خُلْطَتِهِ، وَرُبَّ صَرْمٍ جَمِيلٍ خَيْرٌ من مخالطة مؤذية. انتهى.
وقال في التميهد: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد ( به ) على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.
وهذا كله في جواز هجرها إن كانت مخالطتها مؤذية، مع بَذْلِكِ الأسباب الممكنة في إصلاحها فلم تنفع معها، وخفت منها الإفساد والضرر المحقق. وأما مجرد حظرها على حسابك في الفيس بوك وغيره من صفحات التواصل فلا حرج فيه، ولا يعد من الهجر أصلا.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 130887.
 

والله أعلم.






هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه
Posted: 21 Aug 2013 06:04 PM PDT

السؤال:
هل للمرأة التي فرّق القاضي بينها وبين زوجها بسبب فساد النكاح أو بطلانه متعة أم لا؟ وما هو الدليل على ذلك - حفظكم الله -؟

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق بيان الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد في الفتوى رقم: 210526 وما أحيل عليه فيها.
وأما عن المتعة في الفرقة من النكاح الفاسد، فقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن النكاح الفاسد بعد الدخول يترتب عليه ما يترتب على النكاح الصحيح، كما سبق في الفتوى رقم: 22652، وعلى ذلك فتجري فيه أحكام المتعة وغيرها كما تجري في النكاح الصحيح.
وقد سبق تفصيل أحوال المتعة في الفتوى رقم: 132175، والفتوى رقم: 30160, وهذا في العقد الفاسد ابتداء.

أما إذا طرأت الفرقة والفسخ بعد انعقاده، فإن كان هذا بسبب الزوجة فلا متعة لها، وإلا فيكون حكمها على ما سبق من تفصيل واختلاف بين الفقهاء في الفتوتين المشار إليهما, جاء في المبسوط للسرخسي: كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه, فتوجب المتعة; لأنها توجب نصف المسمى في نكاح فيه تسمية, والمتعة عوض عنه كردة الزوج, وإباية الإسلام, وكل فرقة جاءت من قبل المرأة, فلا متعة لها; لأنه لا يجب بها المهر أصلًا, فلا تجب بها المتعة.

والمخيرة إذا اختارت نفسها قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه, فلها المتعة; لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج; لأن البينونة مضافة إلى الإبانة السابقة, وهي فعل الزوج, (وأما) الذي تستحب فيه المتعة, فهو الطلاق بعد الدخول, والطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية  وهذا عندنا.

وفي المنتقى للباجي: وكل فرقة من قبل المرأة قبل البناء, أو بعده فلا متعة فيها, ووجه ذلك أنها اختارت الفراق, فلا تسلى عن المشقة التي تلحق بها.
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (لا في فسخ) محترز مطلقة إلا لرضاع فيندب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة (كلعان) فلا متعة فيه (و) لا في (ملك أحد الزوجين) صاحبه; لأنه إن كان هو المالك فلم تخرج عن حوزه, وإن كانت هي فهو وما معه لها, واستثنى من قوله ككل مطلقة قوله: (إلا من اختلعت) منه بعوض دفعته له, أو دفع عنها برضاها, وإلا متعت (أو فرض) أي: سمي (لها) الصداق قبل البناء, ولو وقع العقد ابتداء تفويضًا (وطلقت قبل البناء); لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها, فإن لم يفرض لها متعت (و) إلا (مختارة) نفسها (لعتقها) تحت العبد (أو) مختارة نفسها (لعيبه) سواء كان بها عيب أيضًا, أو لا فلا متعة لها, كما لو ردها الزوج لعيبها فقط; لأنها غارة, وأما لعيبهما معًا فلها المتعة (و) إلا (مخيرة ومملكة); لأن تمام الطلاق منها.

وفي شرح المحلي على منهاج الطالبين: (وفرقة لا بسببها), كردته, وإسلامه, ولعانه, وإرضاع أمه أو بنته زوجته, ووطء أبيه أو ابنه لها (كطلاق), فإن كان ذلك قبل دخول فيجب لها الشطر, فلا متعة كما تقدم, وإن كان بعد دخول فيجب لها المتعة كما تقدم, فإن كانت الفرقة بسببها كإسلامها وردتها, وفسخها بعيبه, وفسخه بعيبها فلا متعة لها سواء قبل الدخول وبعده.
وقال ابن قدامة في المغني: وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة, مثل إسلامها, أو ردتها, أو إرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه, أو ارتضاعها وهي صغيرة, أو فسخت لإعساره, أو عيبه, أو لعتقها تحت عبد, أو فسخه بعيبها, فإنه يسقط به مهرها, ولا يجب لا متعة; لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه, فسقط البدل كله, كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه.

وإن كانت بسبب الزوج, كطلاقه, وخلعه, وإسلامه, وردته, أو جاءت من أجنبي, كالرضاع, أو وطء ينفسخ به النكاح, سقط نصف المهر, ووجب نصفه, أو المتعة لغير من سمي لها, ثم يرجع الزوج على من فسخ النكاح إذا جاء الفسخ من قبل أجنبي.

والله أعلم.






حكم شركة التضامن
Posted: 21 Aug 2013 06:01 PM PDT

السؤال:
ما هو حكم شركة التضامن إذا علمنا: 1ـ كل شريك مطالب بأداء جميع ديون الشركة، لا من أموال الشركة فحسب، بل من أمواله أيضا، فعليه أن يوفي من أمواله هو ما نقص من ديون الشركة، بعد نفاذ مالها ـ أي ليس كل واحد على قدر حصته بالشركة. 2ـ لا يمكن أن يتنازل أي شريك عن حقوقه في الشركة لغيره إلا بإذن باقي الشركاء. 3ـ تنحل الشركة بموت أحد الشركاء، أو الحجر عليه، أو إفلاسه، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 4ـ لا تسمح هذه الشركة باتساع المشروع.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشركة التضامن من الشركات الحديثة التي ذهب أكثر المعاصرين إلى جوازها، وأحكامها الشرعية مستنبطة من أحكام الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وقد جاء في قرار مجمع الفقه حولها ما يلي:

أولاً: التعريف بالشركات الحديثة:

2ـ شركات الأشخاص: هي الشركات التي يقوم كيانها على أشخاص الشركاء فيها، حيث يكون لأشخاصهم اعتبار ويعرف بعضهم بعضاً، ويثق كل واحد منهم في الآخر، وتنقسم إلى:

اـ شركة التضامن: هي الشركة التي تعقد بين شخصين، أو أكثر بقصد الإتجار، على أن يقتسموا رأس المال بينهم ويكونوا مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين، وهي تقوم بصفة أساسية على المعرفة الشخصية بين الشركاء.

ثانياً: الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها...

خامساً: إن المساهم في الشركة يملك حصَّةً شائعةً من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهمٍ، وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب، من تخارج أو غيره. اهـ.

والله أعلم.






هل للأسرة الأكل من مال الأب المكتسب من القمار
Posted: 21 Aug 2013 06:00 PM PDT

السؤال:
أبي يلعب أوراق اليانصيب, ويطعمنا من ذلك المال, وأنا أبكي دمًا على هذا الأمر, وعمري عشرون عامًا, وأنا أعمل حِرفيًا, وراتبي لا يكفي حتى لخمسة في المئة من مصروف المنزل, وقد كنت جالسًا معه ولمّحت له أن الذي يطعم الحرام لأبنائه سيحاسب عن ذلك, ولكن دون جدوى, فهل عليّ وزر إن بقيت في المنزل وأكلت معهم ذلك الأكل؟ فليس لي مكان أذهب إليه, وراتبي لا يكفيني - حتى لنفسي - وكنت أريد ترك المنزل لهذا السبب, ولكن أمي قالت لي: لمن تتركني؟ فأنا لا أقدر على أن ترحل من المنزل, وقد انقلبت حياتي رأسًا على عقب منذ أن عرفت أن أبي يلعب اليانصيب؛ حتى أصبح الشيطان يوسوس لي أن عملي غير مقبول من الصلاة وغيرها, أرجو أن تمدوني بالجواب, والله ما يعلم همي إلا الله تجاه هذا الأمر - جزاكم الله خيرًا -.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا بد من نصح ذلك الأب, وتخويفه من عذاب الله عز وجل إذا هو تمادى ولم يتب من القمار والكسب الحرام, وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة, ويمكن تسليط بعض الدعاة وأهل العلم ممن لهم كلمة عنده وتأثير عليه.

أما بخصوص أكل العائلة من مال أبيهم الحرام فهذا ينظر فيه، فإن كان كل مصدر رزقه من الحرام فلا يجوز لهم الأكل إذا كانوا قادرين على الكسب، وإن لم يكونوا قادرين على الكسب فيكون حلالًا في حقهم, قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حلالًا طيبًا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضًا فقير. انتهى كلامه.

وأما لو كان له مال حلال وآخر حرام, وكان الحرام أكثر، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بمنع الأكل منه كذلك, وذهب آخرون إلى الجواز، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6880.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 51868.

والله أعلم.






هل يجوز الكذب حتى لا يقع الأخ في سب الدين
Posted: 21 Aug 2013 05:58 PM PDT

السؤال:
أرجو إجابة سريعة من فضلكم, فلدي أخ يسب الدين الإسلامي كثيرًا لأتفه الأسباب؛ حتى عندما يكون سعيدًا، فمرة اشترى والدي الكثير من الكعك فأخذت واحدة, وأخي هذا أكل الكثير كعادته, وعندما جاءت أختي لم تجد حصتها، فغضب أبي وناداني أنا أولًا, فلم أعرف ماذا أفعل, هل أكذب عليه, وأقول: أنا أكلتهم لكي لا ينادي أخي فيؤنبه, وهناك احتمال كبير جدًّا أنه سيسب الله والدين، أم أنفي ذلك عني؟ فسألني أبي أين ذهب الكعك؟ فأجبته: لا أدري, فقد أكلت واحدة فقط، ثم أحسست بندم, خصوصًا أني نفيت ذلك أكثر مما كنت أريد, فلو قلت له مثلًا لا أدري فقط فسيشك فيّ, خصوصًا أنه لا يحب تأنيبي, وندمت كثيرًا, فما حكم هذا؟ ولو كانت أختي هي التي سألتني كنت سأكذب عليها لكني أحاول أن أحافظ على سمعتي عند أبي, أيعد فعلي هذا كفرًا؟

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسب الدين كفر، وراجعي الفتاوى: 133، 1327، ويجب عليك مناصحة أخيك، ودعوته، وإن أصر فيمكن أن تهجريه حسب المصلحة، وراجعي الفتوى: 28560.

وأما إرادتك الكذب حتى لا يعاقب فيسب الدين فليس بصحيح؛ لأن الكذب محرم، فلا يجوز فعله سدًّا لذريعة وقوع الأخ في سب الدين، إذ من شرط سد الذريعة ألا تؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، وراجعي الفتوى: 62533.

وإثم السب هنا واقع عليه، لا عليك, قال تعالى:  وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ{التوبة:49}

قال ابن كثير: يَقُولُ تَعَالَى: وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ مَنْ يَقُولُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ: {ائْذَنْ لِي} فِي الْقُعُودِ {وَلا تَفْتِنِّي} بِالْخُرُوجِ مَعَكَ، بِسَبَبِ الْجَوَارِي مِنْ نِسَاءِ الرُّومِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا} أَيْ: قَدْ سَقَطُوا فِي الْفِتْنَةِ بِقَوْلِهِمْ هَذَا. ... أَيْ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَخْشَى مِنْ نِسَاءِ بَنِي الْأَصْفَرِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِهِ، فَمَا سَقَطَ فِيهِ مِنَ الْفِتْنَةِ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّغْبَةِ بِنَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ، أَعْظَمُ. انتهى

فترك الواجب بدعوى ترك الفتنة، أو سدًّا للذريعة هو فتنة بنص الآية.

وقولك: "لو كانت أختي هي التي سألتني كنت سأكذب عليها؛ لكني أحاول أن أحافظ على سمعتي عند أبي" يقال فيه: الواجب ترك الكذب لله، لا لأبيك ولا لأختك، فمن شرط العمل الصالح ان يكون لله, لا لطلب الجاه والسمعة؛ قال ابن القيم في مدارج السالكين: أَهْلُ الْإِخْلَاصِ لِلْمَعْبُودِ وَالْمُتَابَعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} حَقِيقَةً، فَأَعْمَالُهُمْ كُلُّهَا لِلَّهِ، وَأَقْوَالُهُمْ لِلَّهِ، وَعَطَاؤُهُمْ لِلَّهِ، وَمَنْعُهُمْ لِلَّهِ، وَحُبُّهُمْ لِلَّهِ، وَبُغْضُهُمْ لِلَّهِ، فَمُعَامَلَتُهُمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِوَجْهِ اللَّهِ وَحْدَهُ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ مِنَ النَّاسِ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، وَلَا ابْتِغَاءَ الْجَاهِ عِنْدَهُمْ، وَلَا طَلَبَ الْمُحَمَّدَةِ، وَالْمُنْزِلَةِ فِي قُلُوبِهِمْ، وَلَا هَرَبًا مِنْ ذَمِّهِمْ، بَلْ قَدْ عَدُّوا النَّاسَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، لَا يَمْلِكُونَ لَهُمْ ضُرًّا وَلَا نَفْعًا، وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، فَالْعَمَلُ لِأَجْلِ النَّاسِ، وَابْتِغَاءُ الْجَاهِ وَالْمَنْزِلَةِ عِنْدَهُمْ، وَرَجَاؤُهُمْ لِلضُّرِّ وَالنَّفْعِ مِنْهُمْ لَا يَكُونُ مِنْ عَارِفٍ بِهِمُ الْبَتَّةَ، بَلْ مِنْ جَاهِلٍ بِشَأْنِهِمْ، وَجَاهِلٍ بِرَبِّهِ، فَمَنْ عَرَفَ النَّاسَ أَنْزَلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ، وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ أَخْلَصَ لَهُ أَعْمَالَهُ وَأَقْوَالَهُ، وَعَطَاءَهُ وَمَنْعَهُ وَحُبَّهُ وَبُغْضَهُ، وَلَا يُعَامِلُ أَحَدَ الْخَلْقِ دُونَ اللَّهِ إِلَّا لِجَهْلِهِ بِاللَّهِ وَجَهْلِهِ بِالْخَلْقِ، وَإِلَّا فَإِذَا عَرَفَ اللَّهَ وَعَرَفَ النَّاسَ آثَرَ مُعَامَلَةَ اللَّهِ عَلَى مُعَامَلَتِهِمْ. انتهى.

والحاصل أن ما قمت به من الصدق هو الصواب، وأن عليك أن تصدقي مع أختك وأبيك وسائر الناس، فهذا هو الواجب، وليس معصية ولا كفرًا.

والله أعلم.






أحوال تقسيم الأب بيته بين ورثته في حياته
Posted: 21 Aug 2013 05:55 PM PDT

السؤال:
نحن 4 أولاد، و4 بنات أشقاء، والوالدة ـ أدامها الله ـ وقبل وفاة الوالد قام بتقسيم المنزل إلى ثلاثة أقسام: قسمان لاثنين من الإخوة، وقسم لاثنين والوالدة والبنات الأربع، مع العلم أن هذا القسم الأكبر، فما هي القسمة الشرعية لذلك؟ وقسم وهو الأكبر لا تجوز فيه القسمة وسيقع ضرر على الأخ المقيم فيه، والأخ الثاني مصر على أن يسكن فيه، ولا يريد البيع للأخ المقيم فيه، وبارك الله فيكم.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن مسائل قسمة الأملاك بين الشركاء، أو مسائل الميراث التي يقع فيها شيء من الخلاف بين الورثة ينبغي رفعها إلى المحكمة الشرعية إن كانت ثم، أو مشافهة أهل العلم بها من جميع الأطراف حتى يتم تصور المسألة على وجهها الصحيح ولا يُكتفى بسماع طرف دون آخر, وهذا أدعى لرفع الخلاف وإحقاق الحق, ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد سؤال من أحد الأطراف, والذي يمكننا قوله باختصار على سبيل الإجمال هو أنه إذا كان الوالد قسم المنزل بين ورثته في حياته في غير مرض مخوف، فهذه هبة ـ لا تتم إلا بالحيازة ـ ولها حالان:

أولهما: أن يحوزها الموهوب لهم بحيث يمكنهم التصرف في البيت من غير أن يحول الوالد بينهم وبينه فيصير المنزل بينهم على ما قسمه، فإذا أرادوا قسمته بينهم في حياته، أو بعد مماته وتعذر هذا من الناحية العملية، فإنه يجري فيه كلام الفقهاء في الأملاك التي لا تنقسم بين الورثة إلا بضرر، أو رد عوض وقد بينا كيفية العمل فيها في الفتويين رقم: 136382، ورقم: 104153.

ثانيهما: أن لا تتم الحيازة حتى يموت الأب، فهذه هبة لم تتم ويكون البيت تركة عن الأب يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وكذا لو وهبهم البيت في مرض مخوف، فهذه تعتبر وصية لوارث وليست ملزمة فيقسم البيت بين الورثة القسمة الشرعية في الميراث إلا إذا تراضوا على إمضاء وصية أبيهم، وانظر الفتوى رقم: 170967، عن مذاهب العلماء في الوصية للوارث.

والله أعلم.
 






حكم من يتهاون ولا يتقن عمله لكونه يعمل في بنك ربوي
Posted: 21 Aug 2013 05:52 PM PDT

السؤال:
أنا فتاة أعمل في بنك ببلدي منذ سبع سنين, وقد هداني الله مؤخرًا وتحجبت, وأنا الآن أبحث عن مكان آخر غير هذه المؤسسة الربوية للعمل فيها, لكني لم أجد ما يناسبني بعد, وبدأت أتهاون في عملي لقناعتي أنني إن أتقنت عملي فذلك يساهم في تنمية وتطوير خدمات البنك, فهل تفكيري صحيح أم يعتبر غشًا في العمل؟ أنيروني - جزاكم الله خيرًا -. 

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأولًا: يجب عليك ترك العمل في البنك الربوي فورًا طالما لم توجد ضرورة ملجئة إلى استمرارك فيه، وقد سبق بيان حد الضرورة المبيحة للربا في الفتوى رقم: 1420, وسواء في ذلك كونك وجدت عملًا آخر أم لا، فالمرأة غير مكلفة بالعمل أصلًا طالما أن هناك من ينفق عليها, وراجعي الفتاوى: 143933، 75581، 124723، 65327.

ثانيًا: لا ريب أن التقصير في العمل والتهاون فيه داخل في الغش وعدم الأمانة، وكون العمل محرمًا لا يبيح الغش فيه؛ لعموم الأدلة المحرمة للغش وأكل أموال الناس بالباطل.

والراتب المأخوذ حينئذ يدخل فيه الحرام من جهة الربا، ومن جهة الغش, وإنما الصواب أن يترك هذا العمل من أصله.

والله أعلم.






هل يأثم إن استخدمت قريبته النت الخاص به في أمور محرمة
Posted: 21 Aug 2013 05:48 PM PDT

السؤال:
هل آثم إن أدخلت الإنترنت إلى منزلي واستخدمته إحدى قريباتي فيما يغضب الله؟ مع العلم أني كنت أعلم أنها كانت تستخدمه في الماضي فيما يغضب الله, وكانت تتوب وتعود, ولكني نسيت ذلك تمامًا عندما أدخلته مجددًا إلى منزلي, ولم يخطر ببالي أنها من الممكن أن تستخدمه في الحرام, فهل يكون ذلك من السيئات الجارية؟ وإن كان كذلك فما الحل؟ مع العلم بصعوبة منعه, أرجو الإجابة في أسرع وقت, وعدم الإحالة فتوى أخرى.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحيث علمت بأن قريبتك تستخدم الإنترنت في أمور محرمة، فلا يجوز لك تمكينها من ذلك، وإلا أصبحت شريكًا لها في الإثم؛ لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وكما أن الدال على الخير كفاعله فكذلك الدال على الشر كفاعله.
وبخصوص السيئة الجارية راجع الفتوى رقم: 200335.
ويجب وعظ قريبتك بالأسلوب الحسن المناسب, وتذكيرها بالله تعالى, ونظره إليها, ووجوب شكره على نعمه بعدم استخدامها إلا فيما يرضيه, فإن لم تستجب فيلزمك منعها من استخدام الإنترنت، ولا نظنك تعدم طريقة مناسبة لذلك, واستعن بالله, ولا تخشَ فيه لومة لائم, وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي, وصححه الألباني.
وادع لها بالهداية، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.

والله أعلم.






ليس للأب منع ابنته من زوجها ولا يلزم طاعته إذا أمرها بفراقه
Posted: 21 Aug 2013 05:48 PM PDT

السؤال:
أنا متزوجة منذ أحد عشر عامًا, وليس بيننا أطفال, بالرغم من سلامتنا جميعًا، وزوجي لم يقصر في العلاج أبدًا, لكن لم يشأ الله - والحمد لله على كل حال - وبعدها تزوج زوجي بقصد الإنجاب, لكني وقت علمي بزواجه بكيت وتأثرت, فلم يتحمل ذلك, وكاد أن يطلقني للمرة الثالثة؛ لأنه قد طلقني مرتين قبل ذلك دون علم أحد, وأنا منذ تسع شهور إلى الآن عند أهلي أطلب الطلاق لكنه رفض، فرفعت عليه قضية خلع عقب استخارة, لكني تفاجأت منذ فترة أن زوجي قد تعب نفسيًا, وأنه أصيب باكتئاب بعدما تركته، وما زلت أحبه جدًّا, وتأثرت بتعبه, لكني أخاف أن يرمي علي يمين الطلاق هو, وعندئذٍ سيكون وقعها شديدًا عليّ, وأبي رافض رجوعي له بشدة، كما أن أبي رفض أي اتصال يتم بيني وبينه, وأخفوا عليّ تعبه حتى لا أتردد في قراري, وأنا في حيرة من أمري: فحبه يمزق قلبي, وأتمنى أن أرجع إليه, ولا أريده أن يتضرر, ولا أريد أن أغضب أبي - جزاكم الله خيرًا - علمًا أن الشيخ حدد موعدًا للفسخ بعد شهر.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تلزمك طاعة والدك في فراق زوجك، ولا حق له في منعك من الرجوع إليه، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف:  لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها, ولا زيارة ونحوها, بل طاعة زوجها أحق.

فالذي ننصحك به أن تتراجعي عن طلب الخلع, وترجعي إلى بيت زوجك, وتعاشريه بالمعروف، واجتهدي في استرضاء والدك, وحبذا لو توسط بعض الأقارب ممن لهم وجاهة عنده؛ ليقنعوه برجوعك لزوجك.

والله أعلم.






منهج الموقع هو مراعاة مقتضى أحوال المستفتين
Posted: 21 Aug 2013 05:43 PM PDT

السؤال:
إنكم لا تذكرون أحيانًا أدلة الفقهاء, بل أنتم أحيانًا تشجعون على التقليد؛ لأنكم لا تذكرون الأدلة, ولكنكم توردون الأقوال فقط, وهذا قد يقدم موقع "الإسلام سؤال وجواب" عليكم - رغم احترامنا لكم -.

الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا سابقًا أن المنهج المتبع في موقع الفتوى هو مراعاة مقتضى أحوال السائلين ومسائلهم, ومن ذلك ذكر الدليل عندما نرى المقام يقتضي ذكره, ونقتصر على النقول مجردة عندما نرى المقام يقتضي ذلك, وهكذا, وليست أفهام السائلين, ولا مستوياتهم, ولا رغباتهم على حد سواء, كما أن المسائل أيضا ليست مستوية, وعدم ذكر الدليل أحيانًا ليس فيه دعوة للتقليد المذموم, أو تشجيع عليه, وإنما هو مراعاة لمقام يقتضي عدم ذكر الدليل, ولكل مقام مقال:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلى **** مضر كوضع السيف في موضع الندا.

وانظر الفتوى رقم: 17519 لبيان حكم التقليد الفقهي، والفتوى رقم: 157487 لمزيد الفائدة.

وعلى كل, فإنا نشكر لك تواصلك معنا, وحرصك على تقدم الموقع وتميزه, وللفائدة حول منهج الفتوى في الشبكة انظر الفتوى رقم: 33518.

والله أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
حكم نشر المقاطع الدينية وجعل ثوابها للميت هل تأثم إن غابت فأعد الطعام على غير مراد أخيها فسب الدين من وعد فأخلف لحاجة أو مصلحة هل يعد من المنافقين حكم أخذ الأجرة مقابل جلب عقد عمل للغير في دولة أخرى مقابلة السيئة بالحسنة مما يجلب المودة بين الأرحام حكم ال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بكالوريا تجريبية شعبة تقنى رياضى ثانوية مراد الجديدة بلدية مراد ولاية تيبازة 2013
» حكم استمرار دم الحيض أكثر من خمسة عشر يوما حكم تكرار بعض الآيات أو السور بعدد محدد في الرقية هل يستحق العامل الأجرة كاملة إذا فسخ العقد قبل انتهاء مدة الإجارة التوبة بين السر والعلن وحكم الصلاة خلف من يسب الدين حكم الزواج بامرأة تسافر للعمل بدون محرم دفع
» بكالوريا تجريبية شعبة علوم تجريبية ثانوية مراد الجديدة بلدية مراد ولاية تيبازة 2013
» أصول الدين ( دور العقل في فهم الدين وعدم خروجه من دائرته )
» كيف تختار عنوان سليم لتدويناتك يجلب الزوار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
حكم نشر المقاطع الدينية وجعل ثوابها للميت هل تأثم إن غابت فأعد الطعام على غير مراد أخيها فسب الدين من وعد فأخلف لحاجة أو مصلحة هل يعد من المنافقين حكم أخذ الأجرة مقابل جلب عقد عمل للغير في دولة أخرى مقابلة السيئة بالحسنة مما يجلب المودة بين الأرحام حكم ال Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا