eliasissaoui Admin
عدد المساهمات : 16999 تاريخ التسجيل : 04/07/2013 الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40
| موضوع: حكم استمرار دم الحيض أكثر من خمسة عشر يوما حكم تكرار بعض الآيات أو السور بعدد محدد في الرقية هل يستحق العامل الأجرة كاملة إذا فسخ العقد قبل انتهاء مدة الإجارة التوبة بين السر والعلن وحكم الصلاة خلف من يسب الدين حكم الزواج بامرأة تسافر للعمل بدون محرم دفع الثلاثاء أغسطس 20, 2013 1:49 am | |
| حكم استمرار دم الحيض أكثر من خمسة عشر يوما Posted: 19 Aug 2013 04:15 PM PDT
السؤال: مكثت هذا الشهر 15 يومًا لم أرَ فيها الطهر إلا في اليوم الـ 14, ثم عاودني دم خفيف, ولم أر الطهر بعد الـ 15 يومًا, واستمر إلى اليوم الـ 16 تقريبًا على شكل إفراز مكدر, أو مصفر, مع دم بسيط جدًّا, فهل أمكث في الشهر القادم قدر حيضتي فقط, أو ما ميزت من دم الحيض, وأعتبر الباقي استحاضة حتى أرى الطهر, أم أحسب 15 يومًا حيضًا, وما بعدها استحاضة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكرر من السائلة إرسال هذا السؤال عدة مرات، وكنا قد أجبناها عن سؤال لها مماثل لهذا السؤال في الفتوى رقم: 210442.
فلتحذر السائلة من الوسوسة في هذا الباب, وذكرنا في الفتوى السابقة أن الراجح أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا، فما دام أن الدم كان مستمرًا إلى اليوم الرابع عشر ثم انقطع، فاعتبري حيضتك أربعة عشر يومًا، إلا أن يكون الدم الذي عاودك كان قبل تمام أكثر الحيض, وهو خمسة عشر يومًا، فحينئذ تكون حيضتك خمسة عشر يومًا، وما جاوز ذلك فهو استحاضة. وأما الصفرة والكدرة: فالمفتى به عندنا أنها لا تعد حيضًا إلا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم:134502. والله أعلم.
| حكم تكرار بعض الآيات أو السور بعدد محدد في الرقية Posted: 19 Aug 2013 04:09 PM PDT
السؤال: هل طريقة ابن جبرين للعلاج من العين والحسد والسحر صحيحة؟ يقول ابن جبرين - رحمه الله -: من كان به عين ولم يعرف من الذي أصابه بالعين, ولم يستطع أن يأخذ من أثره؛ ومن كان به حسد ولم يذهب عنه؛ ومن كان به سحر ولم يفك سحره, فعليه أن يأخذ إناء فيه ماء يقرأ هو بنفسه: الفاتحة سبع مرات, وآية الكرسي سبع مرات, وأول خمس آيات من سورة البقرة سبع مرات, وسورة الكافرون سبع مرات, والإخلاص سبع مرات, والفلق سبع مرات, والناس سبع مرات, فيشرب منه, ويغسل به جسده حتى ينتهي ماؤه, ولا يبقى منه شيء, يفعل ذلك في الصباح, وفي الظهر أيضًا, يحضر ماء ويقرأ فيه سبع مرات, فيشرب, ويغتسل, ويفعل ذلك أيضًا في المغرب, يحضر إناء يقرأ فيه فيشرب, ويغتسل ثلاث مرات في اليوم, لمدة ثلاثة أيام متوالية, علمًا بأن كل مرة يحضر ماء جديدًا يقرأ فيه من جديد, يشرب منه, ويغتسل, يفعل ذلك باليقين أن الشافي هو الله, فمن كان به عين خرجت من جسده, ومن كان به حسد ذهب حسده, ومن كان به سحر فك سحره, أيًّا كان هذا السحر, وفي أي مكان كان, ولا أعرف هل هي طريقة ابن جبرين - رحمه الله - أم لا, وأنا أخاف أن تكون بدعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم نر ما يثبت نسبة هذه الرقية للشيخ ابن جبرين, ويمكنك التأكد من الأمر عن طريق موقعه, أو بعض طلابه.
وأما ما ذكر في هذه الرقية من الآيات القرآنية: فتشرع الرقية به, ولا يعتبر بدعة, فقد جاء في صحيح ابن حبان عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها, فقال: عالجيها بكتاب الله. صححه الألباني, وقال الشيخحافظ الحكمي في سلم الوصول في بيان ما تشرع الرقية به وما تمنع:
ثم الرقى من حمة أو عين **** فإن تكن من خالص الوحيين
فذاك من هدي النبي وشرعته **** وذلك لا اختلاف في سنيته.
وقد نص أهل العلم على مشروعية القراءة في الماء, والشرب من ذلك الماء, والاغتسال به, قال ابن مفلح: وقال صالح بن الإمام أحمد: ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحًا فيه ماء، فيقرأ عليه، ويقول لي: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك, ونقل عبد الله أنه رأى أباه - يعني أحمد بن حنبل - يعوذ في الماء، ويقرأ عليه ويشربه، ويصب على نفسه منه. اهـ وقد قدمنا مشروعية الرقية بالقرآن في الفتوى رقم: 170155
وأما تكرار السور سبعًا, وإعادة الرقية ثلاث مرات في اليوم, فإنه لا نعلم في السنة ما يثبته, ولكن أمور الرقى يباح ما جرب نفعه منها إن لم يكن فيه شرك, فقد روى مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية, فقلنا: يا رسول الله, كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال الشيخ عبد الرحمن السحيم في فتوى له على موقع المشكاة: سئلت هذا السؤال: هناك من يقول: إذا قرأت آخر عشر آيات من سورة الكهف تعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر هل يجوز فعل هذا؟ وهل له أصل؟
الجواب: يتسمح العلماء في هذا الباب، ويثبتون ما ثبت بالتجربة, وقد نقل الإمام القرطبي عن يحيى بن أبي كثير قوله: بلغني أن من قرأ سورة يس ليلًا لم يزل في فرح حتى يصبح, ومن قرأها حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي, قال: وقد حدثني من جربها، ذكره الثعلبي وابن عطية, قال ابن عطية: ويصدق ذلك التجربة . اهـ . ومثله ما يكون في الرقى، فإذا جربت آيات في الرقية ونفعت فإنه لا مانع من الرقية بها، بل وتعليمها للناس, فيرى بعض العلماء أن ما ثبت بالتجربة في الرقية ونحوها أنه لا بأس به, ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نزلنا منزلًا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ, فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا - ما كنا نظنه يحسن رقية - فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنمًا وسقونا لبنًا، فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب, قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية؟ أقسموا واضربوا لي بسهم معكم. قال ابن حجر بعد ذكر بعض روايات الحديث: وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقي بالفاتحة، ولهذا قال له أصحابه لما رجع: ما كنت تحسن رقية. اهـ . وبناء عليه, فلو جرب الراقي حصول النفع بالتكرار بعدد معين فلا حرج في ذلك, ما لم يعتقد كونه سنة ثابتة لا يجوز الزيد ولا النقصان فيها.
والله أعلم.
| هل يستحق العامل الأجرة كاملة إذا فسخ العقد قبل انتهاء مدة الإجارة Posted: 19 Aug 2013 04:01 PM PDT
السؤال: وعد رئيس جمعية مدرب كرة قدم بأن يدفع له رواتبه حتى إذا تم التخلي عنه ـ وهو ما حصل ـ فالمدرب أخذ كل مستحقاته إلى حدود إقالته وهو يعمل الآن في فريق آخر، ولكنه يطالب الرئيس بإعطائه مرتباته إلى غاية 2014، مع العلم أن العقد كان شفويا، إذ إن المدرب رفض مرارا توقيع عقد كتابي كي يستطيع الخروج من الفريق بدون دفع غرامة مالية وقد فعلها سابقا مع نفس الفريق، فهل يجوز لرئيس الجمعية عدم الوفاء بوعده تجاه هذا المدرب المراوغ؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رئيس الجمعية هو المسؤول عن التعاقد مع المدرب، وهذا هو الظاهر والوعد المذكور صدر منه على جهة التعاقد مع المدرب، فالعقد هو شريعة المتعاقدين، وإذا كان العقد الذي تم بين المدرب والمسؤول هو على أن تكون مدة الإجارة إلى 2014، وتم فصل المدرب قبل انتهاء مدة الإجارة دون عذر يبيح فسخ العقد معه، فهو يستحق الأجرة كاملة عن المدة المتفق عليها طالما أن الإيجاب والقبول الذي هو الحقيقة الشرعية للعقد قد تم على مقتضى ذلك ولا اعتبار بعدم كتابة العقد، لأن الكتابة إنما هي محض توثيق فقط، جاء في الإنصاف: والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها، وإن بدا له قبل أن تقضى المدة فعليه الأجرة.. قال في الرعاية: وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه... أو أبى المستأجر الانتفاع بهم كذلك، ولا مانع من الأجير والمؤجر. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 148275.
وأما إذا كان هنالك عذر يبيح فسخ العقد فلا يلزم دفع الراتب عن المدة الباقية، وانظر الفتوى رقم: 46107.
وأما لو كان ما صدر من المسؤول مجرد وعد وليس من بنود العقد بينه وبين المدرب فالوعد يستحب الوفاء به على الراجح ولا يجب، كما بينا في الفتوى رقم: 12729.
والله أعلم.
| التوبة بين السر والعلن وحكم الصلاة خلف من يسب الدين Posted: 19 Aug 2013 03:29 PM PDT
السؤال: لدي سؤال يتعلّق بإعلان التوبة, فقد قرأت أنّه من تلفّظ بسب الدين فقد كفر سواء كان عمدًا أو عن جهل, وعليه التوبة وإعلانها إن أعلن الكفر, فهل إعلان التوبة في هذه الحالة يكون بالتلفّظ بالشهادتين أمام أحد الذين سمعوه؟ أم يكتفي بقول: "إنّي تبتُ ولن أعود إلى هذا!" أمام أحد الذين سمعوه؟ أفيدونا - جزاكم الله خيرًا - لأنّنا من مجتمع يكثر فيه سبّ الدين, وهل يجوز لنا أن نصلي خلف أحد الأشخاص في القرية الذين يسبّون الدين ثمّ نعيد لأننا نريد جذبهم, فشعارنا لا للفرقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في الفتوى رقم: 189215 أن إعلان التوبة ليس شرطًا في صحتها, وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 125357.
ويرى كثير من أهل العلم أن الأولى بالتائب ستر نفسه, لا سيما إن لم يكن هناك من يطبق عليه الحد, ويطهره من رجس الذنب, وقال بعضهم: إن الأفضل في الذنب المعلن أن يعلن التائب التوبة منه, وأن يمشي للسلطان أو نائبه ليقيم عليه الحد, قال ابن رجب في فتح الباري: والأكثرون على أن التائب من الذنب مغفور له, وأنه كمن لا ذنب له, كما قال تعالى: (إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ) [الفرقان : 70] وقال: (أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا) [آل عمران : 136] ..... وجمهور العلماء على أن من تاب من ذنب فالأصل أن يستر على نفسه, ولا يقر به عند أحد، بل يتوب منه فيما بينه وبين الله عز وجل, روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وغيرهم، ونص عليه الشافعي, ومن أصحابه وأصحابنا من قال: إن كان غير معروف بين الناس بالفجور فكذلك، وإن كان معلنًا بالفجور مشتهرًا به فالأولى أن يقر بذنبه عند الإمام ليطهره منه, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: "إذا أحدثت ذنبًا فأحدث عنده توبة إن سرًا فسرًا, وإن علانية فعلانية", وفي إسناده مقال, وهو إنما هو يدل على إظهار التوبة. اهـ
وحكى الألوسي أن إظهار التوبة شرط في توبة من يقتدى به, ثم ذكر أن الصحيح أنه ليس شرطًا, فقد قال في تفسيره: {إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا} أي: أظهروا ما بينه الله تعالى للناس معاينة, وبهذين الأمرين تتم التوبة، وقيل: أظهروا ما أحدثوه من التوبة ليمحوا سمة الكفر عن أنفسهم, ويقتدي بهم أضرابهم, فإن إظهار التوبة ممن يقتدى به شرط فيها على ما يشير إليه بعض الآثار، وفيه أن الصحيح إظهار التوبة إنما هو لدفع معصية المتابعة, وليس شرطًا في التوبة عن أصل المعصية, فهو داخل في قوله تعالى: (وأصلحوا). اهـ
وأما الصلاة خلف من علم منه سب الدين فلا تجوز إلا لمن علم أنه تاب من ذلك، فإن من يسب الدين كافر - والعياذ بالله - ولا تصح الصلاة خلف الكافر, كما قال النووي في المجموع شرح المهذب: ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة، فلا يجوز أن يعلق صلاته على صلاته. اهـ
وقال خليل: وبطلت باقتداء بمن بان كافرًا.
ومثل هذا من يسب الدين تارة ثم يتوب, ثم يسب مرة أخرى فلا يصلي خلفه إلا من علم توبته, فلو صلى خلفه من علم بسبه بطلت صلاته, ولو علم فيما بعد أنه كان تاب من السب فلا يمنع ذلك بطلان الصلاة خلفه؛ لأن الإقدام عليها قبل التأكد من توبته لم يكن جائزًا, فقد قال النووي في المجموع: ولو صلوا خلف من علموه كافرًا, ولم يعلموا إسلامه فبان بعد الفراغ أنه كان مسلمًا قبل الصلاة لزمهم الإعادة بالاتفاق, نص عليهم في الأم قال: لأنه لم يكن لهم أن يقتدوا به حتى يعلموا إسلامه. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: وإن كان الإمام ممن يسلم تارة ويرتد أخرى, لم يصل خلفه, حتى يعلم على أي دين هو, فإن صلى خلفه, وهو لم يعلم ما هو عليه نظرنا; فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه, وشك في ردته, فهو مسلم, وإن علم ردته, وشك في إسلامه, لم تصح صلاته, فإن كان علم إسلامه, فصلى خلفه, فقال بعد الصلاة: ما كنت أسلمت أو ارتددت, لم تبطل الصلاة; لأن صلاته كانت صحيحة حكمًا, فلا يقبل قول هذا في إبطالها; لأنه ممن لا يقبل قوله, وإذا صلى خلف من علم ردته, فقال بعد الصلاة: قد كنت أسلمت قبل قوله; لأنه ممن يقبل قوله. اهـ
وإذا كانت الصلاة خلفه لا تصح فلا يجوز الإقدام على الاقتداء به, قال الشيخ ابن باز: إذا كان الإمام مشعوذًا, أو يقوم بخرافات ومنكرات، فلا يجوز أن يتخذ إمامًا، ولا يصلى خلفه .... اهـ.
والله أعلم.
| حكم الزواج بامرأة تسافر للعمل بدون محرم Posted: 18 Aug 2013 08:39 PM PDT
السؤال: هل يجوز لي الزواج من فتاة تسافر لتعمل معنا؟ علمًا أنها تسكن بعيدة عن العمل مسافة قدرها 600 كلم وتسافر بالطائرة - جزاكم الله كل الخير -.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسلم بالمسلمة العفيفة جائز, ولو كانت مرتكبة للمعاصي، لكن الأولى أن يتخير المسلم صاحبة الدين والخلق, عملًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم.
واعلم أنّ جماهير أهل العلم على أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز إلا عند الضرورة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 136128.
والله أعلم.
| دفع تعارض بين حديثين Posted: 18 Aug 2013 08:37 PM PDT
السؤال: كيف ندفع التعارض بين توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة - رضي الله عنها - حين دعت أن يمتعها الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها وأخيها فقال لها: "إنك سألت الله لآجال مضروبة" .. الحديث, وفيه أرشدها إلى سؤال المعافاة من عذاب القبر والنار, وبين دعائه هو نفسه صلى الله عليه وسلم: "ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا".. الحديث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك تعارض بين الحديثين، فالحديث الأول رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قالت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك سألت الله لآجال مضروبة، وآثارٍ موطوءة، وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئًا منها قبل حله، لا يؤخر شيئًا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار، وعذاب في القبر لكان خيرًا لك. ففي هذا الحديث أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأفضل، وهو سؤال ما ينفعها في آخرتها, وهو سؤال المعافاة من عذاب النار وعذاب القبر؛ لأن الدعاء بالنجاة من عذاب النار عبادة أمرنا الله بها، وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة، وإن كان جائزًا كما سبق في الفتوى رقم: 16122. وأما الحديث الثاني ففيه سؤال ما يعين على معرفة الله تعالى وطاعته, وهذا سبيل النجاة من عذاب الله, ومفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، وذلك لأن معرفة الله عز وجل إنما تدرك دلائلها وبراهينها عن طريق الحواس, ومن أعظمها حاستي السمع والبصر، ثم إن القوة أيضًا مطلوبة للتمكن من طاعة الله وعبادته, وانظر الفتوى رقم: 72031. فسبيل النجاة من عذاب الله هو معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى وطاعته، وكذلك سؤاله عز وجل المعافاة من العذاب، فظهر أن الدعاءين يلتقيان في غاية واحدة.
والله أعلم.
| حكم علاج الشعر بالزبدة والزيت ثم غسله في دورات المياه Posted: 18 Aug 2013 08:35 PM PDT
السؤال: ما حكم إذابة زبدة الطعام حتى تصبح زيتا، ومن ثم توضع على شعر الرأس لتغذيته؟ أعلم أنه لا يجوز اللعب بالنعمة، ولكن حيرني زيت الزيتون حيث نستخدمه في الطعام وعلى شعر الرأس والبشرة لتغذيتهما، وإذا كان جائزا، فهل يجوز غسله في دورات المياه ـ أعزكم الله؟ وجزاكم الله كل خير، ووفقكم لكل ما يحب ويرضى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في علاج الشعر والبشرة باستعمال الزبدة والزيت وغير ذلك من المطعومات، وانظري الفتوى رقم: 69050.
وكذلك لا حرج في غسل الجسد من أثر الزيت ونحوه بعد انتهاء الغرض منه، إذ ليس ذلك إتلافا للمطعومات والنعم، وإنما هو إزالة لما لم يعد له فائدة بعد استعماله. وراجعي الفتوى رقم: 104659.
والله أعلم.
| شعر الرموش المتساقط على الوجه لا يحول دون وصول الماء للبشرة Posted: 18 Aug 2013 08:32 PM PDT
السؤال: عندما أغسل وجهي في الوضوء وتأتي يدي علي رموش عيني تنخلع بعض الرموش وتصيب الجلد ـ جلد وجهي ـ وأحياناً يكون ذلك عند الغسلة الأولى، والسؤال هو: هل تعتبر تلك الشعرات حائلاً يمنع وصول الماء إلى وجهي؟ وماذا أفعل إذا وجدت تلك الشعرات بعد الوضوء؟ وهل أعيده؟ وهل من شروط الحائل أن يكون لاصقاً على الجلد أم لا؟ حيث إن تلك الشعرات غير لاصقة على جلدي، وإذا كنت في مكان عام أو في دورات المياه ولا توجد مرآة، فكيف أعلم بوجود تلك الشعرات؟ وهل يجب أن أحرك يدي على وجهي حتى أتيقن من عدم وجودها؟ وإذا وجدتها في الوضوء عندما أغسل وجهي، فهل أعيد غسل الوجه؟ وهل إذا لم ألاحظها إلا بعد فوات محل غسل الوجه أعيد غسل الوجه ثم بقية الأعضاء؟ أم أعيد الوضوء بأكمله؟ وهل إذا غسلت يدي إلى المرفق أو جزءاً منها، أو أي عضو آخر أو أي جزء منه لا يجوز لي غسل الوجه لوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشعرات لا تحول دون وصول الماء للعضو، لأنها تتحرك بحركة الماء ـ كما هو مشاهد ـ وعليه، فوضوؤك صحيح ولا شيء عليك، لا سيما مع تحريكك يدك، واحذر من الوساوس والأوهام، فإنها باب شر مستطير، وراجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.
| العلاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه من خطوات الشيطان Posted: 18 Aug 2013 08:29 PM PDT
السؤال: أنا شاب كنت على علاقة مع فتاة ـ والحمد لله ـ ربنا هدانا والتزمنا وتركنا بعضنا، واتفقنا أن نعمل رنة كل صباح ومساء من غير كلام بغرض الاطمئنان، وهنالك رسالة أسبوعيا أسأل عنها وعن أحوالها وأهلها وهل عندها امتحانات، فهل يمكن مواصلة هذه الرنة والرسالة الأسبوعية؟ وهل تمكن مقابلتها لتبادل المنافع الأكاديمية، مع أن المقابلة لا تأخذ وقتا طويلا ولا نتحدث عن أي أمور أخرى؟ وهل من الممكن إرسال رسائل دينية، أو دعوية، أو عن أمور تخص الدين لها؟ وهل من الممكن أن أتصل بها لأسلم عليها دون الدخول في أي تفاصيل أخرى؟ مع العلم أنني أريد الزواج بها حقا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداكما إلى التوبة مما كنتما عليه من الخطأ، فإن ما يسمى اليوم بالعلاقة بين الشاب والفتاة هو محرم وهو ذريعة إلى ما هو أعظم، والواجب على من ترك الذنب وتاب منه ألا يشرع في أسبابه، فما دام بينكما ذلك الود، فإن استمرار التواصل بينكما على النحو الذي ذكرته ذريعة إلى الشر، بل في بعض ما ذكرته هو استمرار فيما كان بينكما مما هو غير مشروع والواجب ترك ذلك كله، وما تفعلانه من إرسال رسائل بحجة السؤال والاطمئنان والدعوة والتذكير بالله هو من اتباع خطوات الشيطان، وقد نهى الله عن اتباعها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {البقرة:168}. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور:21}.
فإن كنت محقاً في إرادة الخير لها، فلا تفتح لها طريق الشيطان وبابه، وإن كنتما صادقين في التوبة فاتركا كل ما ذكرتَه في سؤالك، فإن ذلك كله من استدراج الشيطان وخطواته، وإن كنت صادقاً في رغبتك بالزواج بها، فسارع بخطبتها من وليها وعقد النكاح، روى ابن ماجه في سننه: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وراجع الفتوى رقم: 133312.
والله أعلم.
| لا يقع الطلاق بمجرد النية أو حديث النفس Posted: 18 Aug 2013 08:06 PM PDT
السؤال: في بعض الأمور أقول بيني وبين نفسي مثلا: تحرم علي زوجتي أن لا أذهب إلى كذا، لكي أجبر نفسي أن لا أذهب، أو بأن لا أكلم فلانا، أو تحرم علي زوجتي إذا غارت علي، أو أقول مثل علي الطلاق أن أقول لفلان شيئا ما يصبح عندي فجأة عناد أو ما شابه ذلك، وفي بعض الأحيان أقول تحرم علي أو علي الطلاق أن أفعل كذا لكي أجبر نفسي لأتفه الأسباب، وكل هذا حديث نفس يدور بداخلي دون التلفظ به.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق والتحريم لا يقع بمجرد النية ولا بحديث النفس من غير تلفظ به، فإذا لم تكن تلفظت بالطلاق أو التحريم بصوت يمكنك سماعه فلا اعتبار به، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإِْسْرَارُ فِي الطَّلاَقِ بِإِسْمَاعِ نَفْسِهِ كَالْجَهْرِ بِهِ فَمَتَى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِسْرَارًا بِلَفْظِ الطَّلاَقِ، صَرِيحًا كَانَ، أَوْ كِنَايَةً مُسْتَوْفِيَةً شَرَائِطَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَقَعُ، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ، وَمَتَى لَمْ تَتَوَافَرْ شَرَائِطُهُ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَقَعُ، كَمَا لَوْ أَجْرَاهُ عَلَى قَلْبِهِ دُونَ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ إِسْمَاعًا لِنَفْسِهِ، أَوْ بِحَرَكَةِ لِسَانِهِ. اهـ والظاهر من سؤالك أن الأمر كله مجرد وساوس، فأعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلا، واحذر من التمادي معها فإن عواقبها وخيمة، وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
والله أعلم.
| حكم نية مرشدي ومنظمي الحجاج الحج عن الغير مقابل مال Posted: 18 Aug 2013 08:02 PM PDT
السؤال: السؤال كالآتي: هناك مع كل حملة للحج مجموعة من رجال الدين ومن المنظمين والمرشدين لهذه الحملة، وهم أساسا قد جاؤوا مع منظم رحلة الحج كمساعدين وموجهين ومرشدين لتيسير أمور الحج للحجاج، فهل يجوز أن يقوم هؤلاء ـ من رجال الدين ومنظمين ومرشدين ـ بأداء حج بدل عن أشخاص قد ماتوا من أقربائهم أو والديهم أو حتى عن ناس موتى مقابل مبلغ من المال؟ علما بأن هؤلاء قد أدوا الحج عن أنفسهم سابقا، ولكنهم لم يخرجوا من بيوتهم بنية الحج البدل عن أحد, وإنما هم من خلال تواجدهم مع رحلة الحج، فهم يقومون بأداء الحج البدل عن آخرين مقابل مبلغ من المال، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 183433، جواز أخذ الأجرة على الحج عن الغير. ولا نرى مانعا من أخذ هؤلاء مالا ليحجوا عن غيرهم، سواء نووا الحج عن الغير قبل خروجهم أو بعد ذلك، لكن يشترط نية الحج عن الغير عند الإحرام، جاء في بدائع الصنائع عند الكلام على شرائط الحج عن الغير: ومنها: نية المحجوج عنه عند الإحرام.
كما أنه لا يشترط على القول الراجح أن يأتي النائب بالحج من بلد المنوب عنه، كما سبق في الفتويين رقم: 32139، ورقم: 128443.
والله أعلم.
| حكم من فعل شيئا يعلم حرمته ولا يعلم ما يترتب عليه Posted: 18 Aug 2013 07:59 PM PDT
السؤال: في فتوى ابن تيمية بخصوص من أتى بناقض من نواقض الصلاة أو الصيام جاهلًا, فلا يجب عليه الإعادة، فهل كان الشيخ يقصد الجهل بالحكم نفسه أو ما يترتب عليه؟ مثلًا شخص أتى بناقض للصيام, وهو يعلم بحرمته, ولكن لا يعلم أنه مفسد لصومه, أو أتى بناقض للصلاة, وهو يعلم بحرمته جاهلًا بوجوب الاغتسال مثلًا، فهنا هل يلزمه القضاء أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قال شيخ الإسلام: والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ؛ لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ـ ولقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ـ ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك, ولم يعلم كثيرًا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ، فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك .. إلى أن قال: ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين، حتى فات ذلك الشهر، لم يأمرهم بإعادة الصيام.
وهذا الكلام - كما هو واضح - في عدم العلم، وأما من علم التحريم، ولم يعلم ما يترتب عليه، فغير معذور عند شيخ الإسلام؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: ...(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرًا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكنهم لم يظنوه كفرًا, وكان كفرًا كفروا به, فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ وَهَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ.. انتهى الفرق بينهما أن الأول جهل بحرمة الفعل, والثاني جهل بما يترتب عليه، راجع الفتوى:138631.
وعليه: "فشخص أتى بناقض للصيام وهو يعلم بحرمته ولكن لا يعلم أنه مفسد لصومه" يفسد صومه، راجع الفتوى: 204817، فمن علم تحريم الزنا مثلًا ، ولم يعلم الحد ضُرِب الحد، بخلاف من لم يعلم التحريم أصلًا فلا حد عليه، قال العلامة العثيمين في شرح كشف الشبهات: ومن أهم الشروط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت كفره؛ لقوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا) {سورة النساء: 115} فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة لرسول من بعد أن يتبين الهدى له, ولكن هل يشترط أن يكون عالمًا بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره أو يكفي أن يكون عالمًا بالمخالفة وإن كان جاهلًا بما يترتب عليها؟
الجواب: الثاني؛ أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلًا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالمًا ما زنا.
والله أعلم.
| حكم من يتنقل بين عدة أماكن المسافة بينها سفر Posted: 18 Aug 2013 07:54 PM PDT
السؤال: أنا فلسطيني, ولوالدي بيت في فلسطين, ولكنهم يعيشون – أبي وإخوتي - في الإمارات للعمل, وأنا وزوجتي نعيش ونعمل في مسقط في عمان في مشروع ينتهي بعد مدة معينة, وهي أربع أو خمس سنوات, نسافر كل ثلاثة أو أربعة أشهر بالسيارة حوالي الخمس ساعات لزيارة أهلي في الإمارات, ونمكث هناك من أسبوع إلى أسبوعين, ونسافر كل سنة بالطائرة إلى فلسطين لزيارة أهل زوجتي, فأمكث أنا ثلاثة أسابيع, وزوجتي تبقى من شهر إلى شهر ونصف, بعدي أو قبلي, وعليه, فإن مسألة الجمع والقصر في الصلاة للمسافر من المسائل التي عسر عليّ تصنيف وضعي فيها, فأي البلاد مقامي؟ هل هي مسقط التي أقيم فيها لغرض معين, ولأجل أغلب أظن أنه معلوم - خمس سنوات - فإذا انقضى الغرض أو انتهت المدة خرجت من مسقط؟ أم بلدي دبي حيث أهلي وإخوتي؟ أم فلسطين التي لا أسكنها إلا شهرًا في السنة, ولكن بيت أهلي هناك؟ وإذا انقضت أعمالنا وحاجاتنا في بلاد الغربة فلا يسمح لنا بالعيش إلا في فلسطين, وإن مسألة الجمع والقصر في الصلاة للمسافر من المسائل التي استعصى عليّ اتباع رأي فيها, فمن العلماء المعروفين من قال بجواز الجمع والقصر إذا نوى المسافر الإقامة ثلاثة أيام, أو أقل, ومنهم من قال 12 يومًا, كما اختلفوا في مسافة السفر, فمنهم من قال 81 كيلومتر, ومنهم من قال 16 KM, وغيرها من الآراء في المسافة والزمن, ولكن الدكتور خالد بن عبد الله بن محمد المصلح المفتي المعروف وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم, ومن قبله الشيخ محمد بن صالح العثيمين قالوا: إنه لا تحديد للسفر, بل المهم أنه سفر, سواء كان بعيدًا أو قريبًا, ولا تحديد للزمان ما دام المكوث في البلد لزمن محدد, وغرض معين يترك البلد بانقضائهما, فمثلًا: طالب العلم في بلد أجنبي يجوز له الجمع والقصر طول فترة الدراسة حتى يعود لبلده, واستدلوا بأفعال بعض الصحابة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة ولا زمنًا, وبناء على ما تقدم, فهل أجمع وأقصر وأنا في مسقط ؟ وهل أجمع وأقصر عند زيارتي لأهلي في الإمارات؟ أو أجمع وأقصر عند العودة لفلسطين للزيارة؟ وما هي مسافة الجمع والقصر - نورونا أنار الله طريقكم -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا شك أن الفقهاء اختلفوا في المسافة والمدة المعتبرة للسفر اختلافًا كبيرًا, والمفتى به عندنا أن المسافة المعتبرة هي أربعة برد, وتساوي ثلاثة وثمانين كيلو مترًا, وأيضًا المفتى به عندنا في المدة: أن من نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فصاعدًا فإنه يصير في حكم المقيم, ويتم الصلاة, ولا يجوز له قصرها.
وعليه, فإنه يلزمك إتمام الصلاة, وعدم الترخص برخص السفر في كل من مسقط, والإمارات, وفلسطين؛ لأنك تقيم في كل واحد منها عند السفر إليها أكثر من أربعة أيام, كما أن المسافة بينها جميعًا تعتبر مسافة سفر, فلك أن تترخص برخص السفر إذا سافرت إليها, ويلزمك إتمام الصلاة والصوم الواجب إذا وصلت إلى واحدة منها, وكنت ناويًا أن تقيم فيها أربعة أيام فأكثر, وانظر الفتوى رقم:115280, والفتوى رقم: 207478 وكلاهما عن المدة المبيحة للترخص برخص السفر، والفتوى رقم: 98045 عن مقدار مسافة السفر التي يشرع فيها قصر الصلاة, والفتوى رقم: 120640عن العامي إذا اختلفت عليه الفتوى فبقول من يأخذ؟
والله تعالى أعلم.
| درجة حديث: ... وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب Posted: 18 Aug 2013 07:29 PM PDT
السؤال: أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أعرابيٌّ, فقال: يا رسولَ اللهِ, جهدتِ الأنفسُ, وضاعتِ العيالُ, ونهكتِ الأموالُ, وهلكتِ الأنعامُ, فاستسقِ اللهَ لنا, فإنا نستشفعُ بك على اللهِ, ونستشفعُ باللهِ عليك, قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ويحك, أتدري ما تقولُ؟ وسبَّح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ, فما زال يُسبِّحُ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابِه, ثم قال: ويحك, إنه لا يستشفعُ باللهِ على أحدٍ من خلقِه, شأنُ اللهِ أعظمُ من ذلك, ويحك, أتدري ما اللهُ؟ إنَّ عرشَه على سماواتِه لهكذا, وقال: بأصابعِه مثلُ القُبَّةِ عليه, وإنه لَيَئِطُّ به أطيطَ الرَّحلِ بالراكبِ. الراوي: جبير بن مطعم المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود- الصفحة أو الرقم: 4726 خلاصة حكم المحدث: بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح. وحديث: أن أعرابيًّا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، جَهِدَتِ الأَنْفسُ، وهلكَ المالُ، وجاعَ العِيَالُ، فاسْتَسْقِ لنَا، فإنَّا نَسْتَشْفِعُ باللهِ عليك، ونَسْتَشْفِعُ بك على اللهِ, فسَبَّحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أَصْحَابِه, وقال: وَيْحَكَ, إن اللهَ لا يُسْتَشْفَعُ به على أحدٍ من خَلْقِه، شأنُ اللهِ أَعْظَمُ من ذلك، إن عَرْشَه على سماواتِه هكذا, وقال بِيدِه: مثلُ القُبَّةِ, إنه يَئِطُّ به أَطِيطَ الرَّحْلِ الجديدِ برَاكِبِه. الراوي: جبير بن مطعم المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى- الصفحة أو الرقم: 6/588 خلاصة حكم المحدث: مشهور. وحديث: إذا جلس الرب علي الكرسي, سمع له أطيط كأطيط الرحل الجدد. الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الذهبي - المصدر: العرش- الصفحة أو الرقم: 99 خلاصة حكم المحدث: صحيح. كل الأحاديث السابقة توضح أن الله عند استوائه على العرش والكرسي يصدر صوتًا من العرش, فهل هذا يعني أن الله له وزن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حديث أبي داود ضعفه الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - في السلسلة الضعيفة.
وأما حديث: إذا جلس الرب فقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة, وقد ضعفه المحقق الدكتور محمد سعيد القحطاني, وقد سبق لنا الكلام على لفظ قريب منه في الفتوى رقم: 34465 وبيان تضعيفه.
وقال الشيخ الألباني في الصحيحة: واعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي أن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد، وأنه يحمله أربعة أملاك، لكل ملك أربعة وجوه، وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة ... إلخ فهذا كله لا يصح مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبعضه أشد ضعفا من بعض ... اهـ
وبناء على عدم ثبوت هذا الحديث، فلا يحتاج للبحث عما يعنيه, وكما قيل في المثل قديمًا: اثبت الحجر ثم انقش.
والله أعلم.
| حكم كشف المرأة ما فوق السرة وما تحت الركبة بين النساء أو محارمها Posted: 18 Aug 2013 07:24 PM PDT
السؤال: من المعلوم أن عورة المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات هي ما بين السرة والركبة، ولكن هل هذا يعني أنه يجوز للمرأة المسلمة كشف ما عدا هذه العورة خلال حفلات الأعراس مثلًا؟ وهل يجوز للعروس لبس ثوب الزفاف إذا كان كاشفًا عن جزء من الصدر والأكتاف والظهر؟ ومن المعلوم أيضًا أن ثوب العروس يكون مفصلًا وملتصقًا بالجسم، ومن الممكن أن يرى محارم العروس من الرجال هذه الأجزاء المكشوفة، وأود من فضيلتكم التنويه - فيما إذا كانت عورة المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات ما بين السرة والركبة - إلى صفات وشروط اللباس الساتر ما بين السرة والركبة, وهل هناك شروط لكشف ما عدا السرة والركبة مما ليس بعورة أمام النساء المسلمات - بارك الله فيكم -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى مفصلة في شأن عورة المرأة المسلمة مع أختها المسلمة, وأقوال العلماء في هذا, وبيان الراجح والأحوط وهي برقم: 185589 وأيضًا برقم: 114005, الفتوى رقم: 115965.
وعند مطالعتها يظهر لك أنه لا ينبغي للعروس - احتياطًا - أن تلبس ما يكشف شيئًا من صدرها وظهرها أمام النساء, بل قد يُفتى بحرمة ذلك إذا لم يؤمن وجود نساء غير صالحات ربما يقمن بتصويرها, أو وصفها لأزواجهن, وقد أفتينا بالتحريم في مثل هذه الحال في الفتوى رقم: 28692, ويتأكد التحريم إذا عُلم أن محارمها سيرونها على تلك الحال؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تُظهر لمحارمها صدرها, أو ظهرها, كما بيناه في الفتاوى المشار إليها - نسأل الله تعالى أن يهدي نساء المسلمات إلى ما فيه الخير والصلاح -.
وأما شروط كشف ما عدا ما بين السرة والركبة أمام النساء - عند من يقول به - فإنهم يشترطون أن لا توجد فتنة, ولا شهوة, جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل ، أَيْ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؛ وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا عَدَا مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ، وَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ وَانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ غَالِبًا، وَلَكِنْ يَحْرُمُ ذَلِكَ مَعَ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ. اهــ
وأما شروط اللباس الساتر ما بين السرة والركبة فليس هناك شروط غير كونه ساترًا, لا ترى البشرة من ورائه.
والله تعالى أعلم.
| حكم فعل المرأة ما علق زوجها ظهارها عليه متأولة Posted: 18 Aug 2013 07:19 PM PDT
السؤال: حلفت على زوجتي يمين ظهار إذا خرجت من الشقة دون إذني, وذات يوم كنا متشاحنين, فعندما استأذنتني للصعود إلى أختها التي تسكن في الدور الأعلى مني مباشرة قلت لها: "مليش دعوة بحد" فخرجت ونزلت مرة أخرى, وكنت داخل الشقة, وخرجت مرة أخرى ظنًّا منها بأني أذنت بكلمة: "مليش دعوة بحد" وأني سمعتها وهي تدخل وتخرج مرة أخرى, ولم أقل لها شيئًا, فهل يقع اليمين أم لا؟ مع العلم أنها حزنت لذلك, وقالت: "والله لو أعلم أن اليمين سيقع ما كنت خرجت".
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الظهار المعلق يحصل به الظهار عند حصول المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 96970. ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الطلاق أو الظهار المعلق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق أو الظهار وإنما يراد به المنع, أو الحث, أو التأكيد، يرى أن حكمه حكم اليمين بالله، فعند الحنث تلزم الحالف كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال الرحيباني الحنبلي - رحمه الله -: اخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي رِسَالَتِهِ "لَمْحَةُ الْمُخْتَطِفِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْحَلِفِ" وَغَيْرِهَا لَا وُقُوعَ فِي الْحَلِفِ بِنَحْوِ طَلَاقٍ كَظِهَارٍ، وَعِتْقٍ، بَلْ يَلْزَمُ الْحَالِفَ بِذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وإذا فعلت الزوجة المعلق عليه متأولة, أو ناسية, أو جاهلة، ففي وقوع الحنث بذلك خلاف بين أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.
وقال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارًا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقًا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق, وفيهما الروايتان. وقال ابن القيم: فَإِنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُتَأَوِّلًا مُقَلِّدًا ظَانًّا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِهِ، فَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْحِنْثِ مِنْ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي. فعلى هذا القول: لا يلزمك شيء بخروج زوجتك من الشقة متأولة كلامك على أنه إذن لها بالخروج. وننبّه السائل إلى أن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى، أما الحلف بالظهار ونحوه فغير مشروع، قال تعالى : وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ {المجادلة: 2}.
والله أعلم.
| حكم إرغام الزوج زوجته على السفر والإقامة مع أهله Posted: 18 Aug 2013 06:19 PM PDT
السؤال: أود أن أعرف حكم السفر مع أهل الزوج؟ وهل يلحقني إثم في الرفض؟ فزوجي يجبرني على ذلك, وأنا في همٍّ - الله وحده به عليم - فأهله عشرتهم سيئة, وكم لحقني الأذى منهم, ولا أقول إلا: حسبي الله ونعم الوكيل, وبمشاكلهم أصابتني الأمراض, ولا زال زوجي مطاوعًا أهله, ضاغطًا على نفسيتي, وواللهِ لقد كرهت العيش معه, وما هذا الشعور إلا تراكمات لأفعاله, أرجو أن أجد لسؤالي جوابًا وحلًا لحالتي مع زوجي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الأخت السائلة تعني بالسفر مع أهل الزوج، أن تسافر للإقامة مع زوجها في بلد أهله، فإن كان هذا هو المراد، فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الزوجة زوجها في السفر حيث يريد، بشرط أمن هذا البلد، وأمن الطريق إليه، وعدم الانقطاع عن أهلها, فلا يحق للزوجة عندئذ الامتناع من الانتقال حيث يقيم زوجها، ما لم تكن قد اشترطت ذلك في العقد، وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 79665، 72117، 27252. وفي الوقت نفسه، فإن للزوجة الحق في سكن مستقل المرافق عن أهل زوجها، ولا يحق له إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا برضاها, وراجعي في ذلك الفتويين: 169165، 183889. وعلى ذلك، فإن كان الزوج سيوفر للزوجة مسكنًا مستقل المرافق في بلد أهله، بحيث لا تتأذى بمساكنتهم، فليس لها الامتناع من السفر, وأما إن كان سيرغمها على مساكنتهم في دار ليس لها فيها مسكن مستقل المرافق، وهي تتضرر بذلك، فلها الامتناع حتى يوفر لها سكنًا مستقلًا، وراجعي الفتوى رقم: 114877.
وأما بالنسبة للخلافات مع أهل الزوج، فنوصيك بالصبر عليهم، والحلم والرفق بهم، والسعي في إصلاح العلاقة معهم، ومدافعة إساءتهم بالإحسان، فإن ذلك من الأعمال الجليلة والقربات العظيمة، قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) {فصلت} قال ابن كثير: وَقَوْلُهُ: {وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ} أَيْ: فَرْقٌ عَظِيمٌ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ، {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} أَيْ: مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ فَادْفَعْهُ عَنْكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، كَمَا قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى اللَّهَ فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ, وَقَوْلُهُ: {فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} وَهُوَ الصَّدِيقُ، أَيْ: إِذَا أَحْسَنْتَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ قَادَتْهُ تِلْكَ الْحَسَنَةُ إِلَيْهِ إِلَى مُصَافَاتِكَ وَمَحَبَّتِكَ، وَالْحُنُوِّ عَلَيْكَ؛ حَتَّى يَصِيرَ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ لَكَ حَمِيمٌ أَيْ: قَرِيبٌ إِلَيْكَ مِنَ الشَّفَقَةِ عَلَيْكَ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا} أَيْ: وَمَا يَقْبَلُ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ وَيَعْمَلُ بِهَا إِلَّا مَنْ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَى النُّفُوسِ، {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} أَيْ: ذُو نَصِيبٍ وَافِرٍ مِنَ السَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى, قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْغَضَبِ | |
| | | | حكم استمرار دم الحيض أكثر من خمسة عشر يوما حكم تكرار بعض الآيات أو السور بعدد محدد في الرقية هل يستحق العامل الأجرة كاملة إذا فسخ العقد قبل انتهاء مدة الإجارة التوبة بين السر والعلن وحكم الصلاة خلف من يسب الدين حكم الزواج بامرأة تسافر للعمل بدون محرم دفع | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |