eliasissaoui Admin
عدد المساهمات : 16999 تاريخ التسجيل : 04/07/2013 الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40
| موضوع: تعريف العمومية والتجريد فى القاعدة القانونية على نحوها الصحيح الثلاثاء نوفمبر 19, 2013 1:28 am | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تعرضت لقرائة العديد من الاراء التى تولت تعريف معنى العمويمة والتجريد للقاعدة القانونية ولكن وجدت كثيرا من تلك التعريفات غير صحيحة مخالفة للحقيقة لان كل تلك التعريفات قد جاء بتعريف العمومية واعادتة مرة اخرى على تعريف التجريد .
بمعنى ان كل من عرف العمومية بانها عامة تسرى على كل الافراد وكل الوقائع ومجردة بمعنى انها لا تسرى على شخص بعينة او واقعة بذاتها . وهذا التفسير غير صحيح لانة يردد تعريف العمومية ويخصصة ويجعلة ذات المعنى للتجريد .
اما تعريفى لمفهوم العمومية والتجريد للقاعدة القانونية فهى :-
والعمومية :-
تعنى ان القاعدة القانونية تسرى على الكافة من حيث الاشخاص والوقائع فهى تسرى على كل الاشخاص دون تمييز كما انها تسرى على كل الوقائع التى تنظمها او تحكمها تلك القاعدة .
والتجريد :-
هو ان القاعدة القانونية يشترط ان تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض ومستوفية لشروطها فلا تحتاج الى ما يفسرها او يكملها .
فالعمومية والتجريد فى القاعدة القانونية هما امران مكملان بعضهما ىالبعض وبدون احداهما لا تكتمل القاعدة لمفهمومها الصحيح .
ذلك لان العمومية امرا ينظم القاعدة من حيث السريان سواء من حيث سريان القاعدة القانونية على الاشخاص جميعا ومن حيث الوقائع جميعها فلا يصح ان تسرى القاعدة على فرد دون الاخر ممن تنطبق عليهم , كما لا يجوز ان تطبق على واقعة دون الاخرى ممن تسرى عليها القاعدة .
والتجريد هنا مكمل للمفهوم الصحيح للقاعدة القانونية من حيث امكانية القواعد القانونية وقدرتها على ان تسرى على جميع الافراد وجميع الوقائع . ذلك لان القاعدة القانونية لابد ان تكون كافية بذاتها للتطبيق على كافة الافراد والوقائع التى تحكمها دون ان تكون فى حاجة الى ما يكملها نصوص اخرى
ودون ان تكون فى حاجة الى ما يفسرها فلا يجوز ان تكون غامضة او مبهمة بحيث تحتاج الى ما يفسر ما شابها من غموض او لحق بها من لبس يجعل من تطبيقها على الافراد او الوقائع امر مستحيل .
مثال :- قاعدة تعريف السرقة . ينص القانون على (( ان كلمن اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق)) .
فتلك القاعدة القانونية عامة تسرى على كل فرد يسرق وعلى كل وقائع الاستيلاء على الاشياء المنقولة المملوكة للغير ,,
ومجردة فهى واضحة الدلالة على ان كل شخص ياخذ مال منقول مملوك للغير دون علمة ودون ارادتة خلسة فهذا الشخص سارق , فالمال هنا واضح بانة كل منقول مملوك للغير وهذا التعريف الواسع لكل ما يقوم بمال .
فاذا كانت تلك القاعدة لم تنص بكل وضوح ولم تفسر ان المال الذى يعتبر الاستيلاء علية سرقة هو المال المنقول اذن فان تلك القاعدة تكون غير مجردة لانها سوف تكون فى حاجى الى توضيح نوع المال الذى يعتبر الاعتداء علية سرقة ( هل المال بمعنى النقود او كل ما يقوم بالنقود بشرط ان يكون منقول اى سهل السرقة والنقل من حيازة المجنى علية الى حيازة الجانى )
اذا فالقاعدة سالفة الذكر متكامله لشروطها القانونية فهى عامة تسرى على كل الافراد وعلى كل الوقائع ومجردة لا تحتاج الى ما يكملها او يفسرها ولم يشوبها اى غموض او لبس يحول دون تطبيقها على الواقع .
انها قاعدة كاملة مستوفية لكافة الاحكام والشروط القائمة عليها دون ان تكون فى حاجة الى ما يكملها او يوضح احكامها او يفسر معانيها , فهى مجردة من اى نقصان او تقصير او عيب قد ينال من احكامها
المصدر : منتديات ستار الجيريا: http://www.staralgeria.net/t6855-topic#ixzz2l4uRiXxy
| |
|