منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 اسئلة مهمة في القانون التجاري مع الاجابة القانونية لها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

اسئلة مهمة في القانون التجاري مع الاجابة القانونية لها Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة مهمة في القانون التجاري مع الاجابة القانونية لها   اسئلة مهمة في القانون التجاري مع الاجابة القانونية لها I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 19, 2013 1:25 am

اكتب فى ذاتية القانون 
التجارى؟

درج الفقه فى فرنسا و مصر وفي الجزائر على تعريف القانون التجارى بأنه ذلك 
الفرع من الفروع القانون الخاص الذى يحكم فئة معنية من الاعمال هى الاعمال 
التجارية وطائفة معنيه من الاشخاص هم التجار.
فالقانون اتجاري فرع من فروع اقانون الخاص لانه ينظم اساسا العلاقات 
الناشئة بين اشخاص القانون الــخــاص الطبيعية والمعنوية.
وعلي ذلك فان القانون التجاري يتمتع بذاتية وكيان مستقل عن القانون المدني 
.وتتجلي مظاهر هذا الاختلاف فيما يلي :
1- السرعة :
تتسم الحياه المدنية بافتقارها طابع المضاربة الذى يرتكن اساسا الي هدف 
تحقيق الربح، ولا شك ان هذا النمــط تستلزم ممن يعيشها الحرص والحذر في 
تصرفاته علي النحو الذي يحكمها معه الويه والتدبر ومن هنا كان قوام الحياه 
المدنية الثبات والاستقرار .
علي العكس الحياه التجارية تحكمها اعتبارات مغايرو وغايات مختلفه فاشخاص 
هذه الحياة يرمون في الاساس الي تحقيق الربح ووسيلتهم فبي ذلك المضاربة عن 
طريق تداول الثروات فالتاجر شغه الشاغل في حياتة ابرام العقود والصفقات.
ومن امثله القواعد التي تضمنها القانون التجاري لمواجهة متطلبات السرعة 
قاعدة حرية الاثبات في الــمــواد التجارية.
2-الائتمان :
والائتمان يدل علي الثقة، اذ يعني منح المدين اجلا للوفاء فالتاجر لايتيسر 
له عادة دفع ثمن البضاعة التـــي يشتريها علي الفور لذا فهو يطلب من البائع
المنتج منحه الائتمان حتى يتمكن من تصريف البضاعة ومن ثم الوفاء بدينه من 
ثمنها.
تلك كانت الاسباب التي رؤى معها ضرورة وجود قانون تجلري يتمتع بكيان مستقل 
عن القانون المدني فهو قانون السرعةوالائتمان اللذين لاغنى عن احياة 
التجارية عنهما ..

سؤال: اكتب في اعرف التجاري والفرق بينه وبين العادة الاتفاقية؟

العرف التجاري قاعدة درج التجار عليث اتباعها فترة طويلة من الزمن مع 
اعتقادهم في الزامها وضرورة احترامها وهو يعد مصدر اساسيا للقانون التجاري 
يلي التشريع في الاهمية .ويلجا القاضى اليه في حا لـــة
افتقاده النص التشريعي للفصل في النزاع المطروح امامه

وياتي العرف التجاري في المرتبة الثلثة بعد الاتفاق والتشريع وعلي ذلك 
لايستطيع اعرف ان يخالف اتفاق الاطراف او نصوص القانون التجاري الامرة فان 
خافها وجب استبعاده واهدراه.غير ان العرف التجاري يستطيع ان يخالف نصوص 
القانون المدني الامرة
وطالما ان العرف ملزم بذاته كالتشريع فانه يفترض علم المخاطبين باحكامه. 
ويمتنع عليهم الاعتذار بجهلهم به ويجب علي القاضي تطبيقه من تلقاء نفسه دون
حاجة الي تمسك الخصوم به
فاذا لم يجد القاضي عرفا تجاريا يحكم المسالة علي القاضي ان يطبق العادات 
التجارية
وتختلف العادة التجارية عن العرف في انها : تمثل الركن المادي فقط في هذا 
الخير فهي قاعدة تواتر التجارعلي اتباعها بصفة منتظمة دون ان يتوافر لديهم 
الاعتقاد في الزامها . فالعادة علي خلاف العرف لاتستمد قوة الزامها من 
داخلها وانما من إرادة المتعاقدين واتجاها صراحة او ضمنا الى الاخذ بها .
ومن امثله العادة التجارية انقاص الثمن بدلا من فسخ عقد البيع اذا كانت 
البضاعة المسلمة للمشتري من صنف اقل جودة من الصنف المتفق عليه او كانت 
كميتها اقل .
ولما كانت العادة التجارية تستمد ةقوتها من ارداة المتعاقدين فانه يجب علي 
من يتمسك بها اقامة الدليل علي وجودها .وله في سبيل ذلك كافة طرق الاثبات 
تطبيقا لمبد الاثبات الحر في امواد التجارية

اخيرا لايجوز تطبيق العرف او العادة التجارية اذا كانت تخالف النظام العام 
في مصر كما في الجزائر .

اكتب في ضابط تجارية الاعمال ؟

قد اثمرت الاراء التي قال با الفقه في هذا اصدد عن ضوابط عديدة اهمها:
1- ضابط المضاربة:

نادي بعض الفقه بربط العمل التجاري بفكرة المضاربة فالعمل التجاري في نظرهم
هو من الناحية الجوهرية عمل مضاربة اي عم يسعي اساسا الي تحقيق الربح ،اما
الاعمال التي تتم دون هدف تحقيق كسب مادي من ورائها فلا تدخل في عداد 
الاعمال التجارية وانما تعتبرا امالا مدنية .
وعلي الرغم من وجاهةة هذا المعيار الا انه قد انتقد ، فهو من ناحية لايمكنه
تفسير خروج العديد من الاعمال من نطاق تطبيق القانون التجاري باعتبارها 
اعمالا مدنية بحتة في الوقت التي تهدف فيه الي تحقيق الربح . مثال ذالك 
اصحاب المهن الحرة من المحامين والاطباءومع ذالك فمن المتفق عليه ان هذا 
العمل يعد عملا مدنيا ويخرج من نطاق القانون التجاري
2- ضابط التداول :

تتم التفرقة طبقا لهذا المعيار بين العمل المدني والعمل التجاري علي اساس 
فكرة تداول المنتجات فيعتبر العمل تجاريا اي عمل يتعلق بالوساطة في تداول 
الثروات(السلعوالنقود والصكوك) وبعبارة اخرى تلحق صفة التجارية منذ بدء 
مساهمته في تحريك السلعة من يد منتحها ويزول ويزول هذا الوصف عنه بمجرد 
دخول السعة في يد المستهلكها ز وهذه الفترة التي ينطبق خلالها القانون 
التجاري .
وقد أخد على هذا المعيار أن من شأن إعماله خلع الصفة التجارية على بعض 
الأعمال والعكس خلافا لاتفاق الفقهاء ونصوص القانون . فمن ناحية وعلى سبيل 
المثابل يتعلق عمل الجمعيات التعاونية بالوساطة فى تداول الثروات من خلال 
ما تقوم به من شراء لسلع وإعادة بيعها لأعضائها بسعر التكلفة. ومع ذلك فهذا
العمل لا يعد – باتفاق الفقهاء – عملا تجاريا لانتفاء قصد تحقيق الربح من 
ورائه . ومن ناحية أخرى فأن هذا المعيار يقصر الصفة التجارية على الصناعة 
فى الحالات التى تؤدى فيه فقط وظيفة التداول أى تلك التى يدخل فيها الصانع 
فى علاقة مع السوق لتصريف وبيع منتجاته أما فى الحالات الأخرى التى يرتبط 
فيها الصانع بعلاقة مع عماله فإن الصناعة لا تكتسب الصفة التجاريه حيث لا 
يكون لوظيفة التداول أى مكان فيها
ويتعرض هذا مع نصوص القانون التجارى التى تدخل الصناعة صراحة فى عداد 
الأعمال التجارية اذا صدرت على وجه الإحتراف.
3 – ضابظ الحرفة التجارية:

ذهب هؤلاء إلى ان ضابط تجارية العمل هو الحرفة التجارية اى ان العمل 
التجارى هو ذلك العمل الذى يقوم به التاجر ويكون متصلا بحرفته التجارية على
العكس فالأعمال التى يمارسها التاجر لغير أعمال حرفته التجارية كزواجه او 
طلاقه او شراءه اشياء لاستعماله الخاص فتظل على حالها مدنية.
ولعل أبرز ما يعيب ضابط الحرفة التجارية أنه يثير ذات التاؤل الذى اراد 
اصحابه به الاجابه عليه وهو ماهيه العمل التجارى؟ فالحرفه التجارية تعنى 
مباشره الشخص للاعمال التجارية بصفه معتاده ومستمره وبالتالى فتحديد 
المقصود بهذه الخحرفه يستلزم مسبقا الوقوف على ماهيه العمل التجارى
الأمر الذى يصل بنا الى الوقوع فى حلقة مفرغة
4 – ضابط المقاوله او المشروع :

أخيرا فقد أبدى اتجاها حديثا فى الفقه رايه بأن اسباغ الصفة التجارية على 
اى عمل لا يستند الى هدفه او جوهره او صفه الشخص القائم به وانما الى 
الصوره التى يمارس فيها هذا العمل
وعلى ذلك فالعمل التجارى هو العمل الذى يتخذ شكل المقاوله او المشروع
اى الذى يتم على وجه التكرار بناءا على تنظيم مادى معين والقانون التجارى 
هو قانون الاعمال التى يتوافر لها العنصران السابقان
ويلاحظ على هذا المعيار انه يتفق كثيرا مع نصوص القانون التجارى ومع ذلك 
يبقى ان اعمالا اخرى تضمنها التعداد المنصوص عليه فى القانون باعتبارها 
اعمالا تجاريا حتى لو كان القيام بها على نحو منفرد اى دون ان تتخذ شكل 
المشروع مثل الشراء من اجل البيع
ومن ناحيه اخرى فان هذا المعيار يضفى الصفه التجاريه على عدد من المشروعات 
التى استقر العرف منذ القدم على مدنيتها مثل المشروعات الزراعية .
ازاء ذلك لم يجد الفقه بدا من جمع هذه الضوابط معا لوضع مفهوم عام للعمل 
التجارى وطبقا لهذه الطريقه يمكن تعريف العمل التجارى بأنه ذلك العمل الذى 
يتعلق بالوساطه فى تداول الثروات ويهدف الى المضاربه وتحقيق الربح شريطه 
صدوره فى شكل مقاوله او مشروع فى الحالات التى ينص فيها القانون على ذلك
(نهايه سؤال)

أكتب فى حرية الإثبات فى المسائل التجارية ؟
السؤال بصيغه اخرى: قواعد الاثبات فى القانون التجارى تتساوى مع قواعد 
الاثبات فى القانون المدنى . ناقش هذه العبارة .

الاثبات فى القانون التجارى يختلف اختلافا جوهريا عن الاثبات فى القانون 
المدنى:
يتضح ذلك جليا فيما تضمنته الماده 60 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه 
والتجارية من قيد عام على الإثبات فى المسائل المدنية حيث لا يجوز فى هذه 
الأخيرة إثبات وجود أو انقضاء التصرفات القانونيه التى تزيد قيمتها عن 
خمسمائه جنيه أو غير محدده القيمه إلا بالكتابة . مثل هذه القاعده لاتستقيم
مع متطلبات الحياة التجاريه التى تقوم اساسا على عنصر السرعة وتشتمل فى 
الغالب الاعم على اعمال شبه يوميه ومتلاحقة بكثرة.هذه السرعة يصعب معها 
الإعداد المسبق لعقد او دي كتابي لما يؤدي ليه ذلك من تاخر وعرقلة 
المعاملات التجارية من اجل هذا فقد اسثني المشرع في المادة 60/ اثباتمن 
القيد العام الذي فرضه علي الاثبات في المسائ المدنيه . ثم عاد واكد علي 
انه يجوز اثبات الالتزامات التجاريه اي كانت قيمتها بكافة طرق الاثبات ما 
لم ينص القانون علي غير ذلك .
لكن تحرير الاثبات في المواد التجارية لم يكن من هذا القيد فقط ،ويجوز في 
هذه المواد اثبات عكس ماشتمل عليه دليل كتابي او اثبات ما يجاوز هذا الدليا
بكافة الطرق الممكنة للاثبات .
كذلك تضمنت الفقرة الثالثة من ذات المادة السابقة نص يسمح في المواد 
التجارية بالاحتجاج بالمحررات العرفية علي الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا
التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ.و يعد ذلك خروجا على 
القاعدة العامه فى القانون المدنى .طبقا للمادة 15من قانون الاثبات ،و التي
لا تجيز الاحتجاج بالمحرارت العرفيه علي الغير في تاريخها ما لم يكن هذا 
التاريخ ثابتا
علاوة علي ما سبق لايجوز للشخص تبعا للاصل العام في المسائل المدنيه ان 
يصطنع دليلا لنفسه كما لايجوز اجباره علي تقديم ضد مصلحتة .علي العكس
وتحقيقا لسرعة المعاملات التحارية والثقة المتبادلة بين التجار اجاز 
القانون التجاري للتاجر الاستناد لتفادره التجارية في الاثبات لمصلحته 
اثناء اللنزاع القائم بينه وخصمه التاجر متي كان هذا انزاع متعلقا 
بمعاملتهم التجارية 0 ايضا يجوز لخصم التاجر – ايا كان صفته- ان يستند الي 
ما ورد بدفاتر التاجر وو كانت البيانات التي تتضمنها تتعارض مع مصلحة 
صاحبها

القيود الواردة علي مبدا حرية الاثبات في المسائل التجارية :

ويرد علي مبدا حرية الاثبات في المسائل التجارية عدد من القيود يرجع بعضها 
الي نص القانون والبعض الاخر يقررها اتفاق المتعاقدين
فبعض العقود والتصرفات التجارية تنطوى علي اهميه خاصة نظرا لخطورة الاثار 
المترتبة عليها الامر الذي اراد معه المشرع اعطاء المتعاقدين فرصة التفكير 
بتروى فبل الاقدام علي ابرامها
لذلك اشترط المشرع افراغ بعض هذه العقود في قالب كتابي مثل عقد الشركة كما 
تطلب الرسمية في البعض الاخر مثل عقد بيع اسفينة
ومن جهة اخري ان هذا المبدا بالنظام العام وعلي ذلك يجوز للتعاقدين الاتفاق
علي مخالفته واشتراط الاثبات بالكتابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــ
هل يوجد اختلاف بين الاحكام الخاصة باالتزامات التجارية والمد نية .
اذكر حكم الفانون بالنسبة للالتزامات التجارية ومدي خروج المشرع التجاري عن
القواعدالعامة الواردة في القانون المدني ؟
يتمتع القانون التجاري بذاتيه خاصة عن القانون المدني لما يتميز به من سرعة
وائتمان ولعل من ابرز القواعد التي تهدف اي تحقيق هذين العنصرين مايلي :
اولا:التضامن السلبي:
التضامن السلبي وصف يحول دون انقسام الالتزام او الدين في حالة تعدد 
المدينين.
ويترتب علي هذا النوع من التضامن ان للدائن الحق في مطالبة المد ينين 
المتضامن بالدين مجتمعين او منفردين . ولا يستطيع اي من المدينين الدفع في 
مواجهة الدائن بالتقسيم او بالتجريد.
وفي ذلك كله خروج علي القواعد العامة التي تقضي بانقسام الالتزام في حالة 
تعدد اطرافه،ة والتضامن في تنفيذ الاتزام بهذا المعني يعد بلا شك حكما 
قاسيا . لذك علق المشرع وجوده في المسائل المدنيه علي اتفاق الاطراف اونص 
القانون.
ويهدف المشرع من هذا النص الي تقويه وتيسير عمليه الائتمان عصب الحياه 
التجارية . الخلاصة ان التضامن في القانون التجاري مفترض ما لم يستبعده نص 
القانون او اتفاق المتعاقدين .

ثانيا: الاعذار :
يقصد بالاعذ ار وضع المدين موضع المقصر في تنفيذ التزامه باثبات تاخيره في 
الوفاء به ذلك ان مجرد حول اجل الالتزام لايفيد تقصير المدين ما لم يسجله 
الدائن عليه بالاعذار .
وقد ساير المشرع التجاري الوضع في القانون المدني فتطلب ان يكون اعذار 
المدين او اخطاره في المسائل التجارية بانذار رسمي او بكتاب مسجل مصحوب 
بعلم الوصول . غير انه استثني من ذلك الاعذار الذي يتم في احوال الاستعجال 
فاجاز ان يكون باي وسيلة من وسائل الاتصال السريعة كالبرقيه او الفاكس 
ويتمشى ذلك مع ما تقوم عليه الحياه التجارية من سرعة في الاجراءات وعدم 
التقيد بالشكليات.

ثالثا: المهله القضائية:
ينص القانون علي انه " الوفاء بالالتزام يجب أن يتم بمجرد ترتب الإلتزام 
نهائيا بزمة المدين ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بعكس ذلك
زمع ذلك فقد أجازت الفقرة التاية من زات المادة السابقة إستثناءً للقاضى 
وبشرط عدم وجود نص في القانون يمنعه من ذك ان يمنح المدين حسن النيه نظرة 
ميسرة اي يمنحه اجلا او مهلة ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذالك ولم 
يلحق الدائن ضررا جسيما من جراء هذا التاجيل .
ومع ذالك فان اجازة مث هذه المهلة او نظرة الميسرة في المسائل التجارية 
يتعارض مع طبيعة النعاملات التجارية التي تقوم اساسا على السرعة وهو مايجعل
القاضي عادة حريصا ومتشددا عند منح المدين اي مهلة او اجل لتنفيذ اتزامه 
التجاري.
اكتب في شراء واستئجار المنقولات لاجل بيعها او تاجيرها باعتبارها عملا 
تجاريا بطبيعته؟
- عناصر تجارية العمل:
تنص المادة الرابعة علي اعتباره عملا تجاريا:
أ‌- شراء المنقولات ايا كان نوعها بقصد بيعها او تاجيرها بذاتها او بعد 
تهيئتها في صورة اخري ،وكذلك بيع او تاجير هذه المنقولات.
ب‌- استئجار المنقولات بقصد تاجيرها وكذلك تاجير هذه المنقولات .
ويتوقف اضفاء الصفة التجارية علي هذا النوع من العمل المنفرد علي توافر 
ثلاثه عناصر مجتمعة:
~؛~العنصر الاول : الشراء او الاستئجار ( مفهومه واثاره):

يجب بداءة لا عتبار العمل تجاريا ان يكون اشراء او الاستجار هو طابع 
العملية المراد اجراؤها ومن المستقر عليه ان مفهوم الشراء فى مجال القانون 
التجاري يمتد ليشمل كل اكتساب للشى بعوض سواء تمثل هذا الاخير فى مبلغ من 
النقود ام كان عينيا منقولة ؛الامر الذى تندرج معه عمليات المقايضة تحت 
معنى الشراء اما الاستجار فيقصد به الانتفاع بشى معين (العين المؤجرة) لمدة
محدودة مقابل اجر معلوم .
وترتيبا على ما تقدم تنتفى الصفة التجارية عن اي عمل لا يحتوى على عنصر 
الشراء بمفهومه السابق.فعلى سبيل المثال حصول احد الاشخاص على شئ عن طريق 
ميراث او وصية او هبة لا يعد شراء لهذا الشي ، وبالتالي اذا باعه للغير 
يخضع عمله الي القانون التجاري .
علي ان تطلب عنصضر الشراء في العمل يفضي في الاساس اي استبعاد عدد من 
الانشطة الهامة من نطاق القانون التجاري :
اولا عمليات الانتاج الزراعي :

ينص القانون التجاري علي انه" لايعد عملا تجاريا بيع الزراع منتجات الارض 
التي يزرعها سواء كالك لها او مجرد منتفع بها"
وطبقا لنص القفاون فان بيع المزارع منتجات الارض التي يملكها يعتبر عملا 
مدنيا يخضع الي قانون المدني فهو وان كان يبيع المنتجات لم يسبق له شراؤها 
ويظل عمل المزارع مصبوغا بالصبغة المدنية حتي ولو كان يقوم بعم اخر غير 
الزراعة طالما ان هذا العمل لاغني للانتاج الزراعي عنه مثال ذلك : شراء 
البذور والاسمدة وكذك الاكياس المصنعة لتعبه المحاصيل . فكافة هذه الاعمال 
تخرج من نطاق تطبيق القانون التجاري وتعتبر اعمالا مدنيه شان العمل المدني 
الاصيل الذي يستلزمه وهو الزراعة.
وقد انتقد بعض الفقه استبعاد الزراعة من نطاق تطبيق القانون التجاري بصورة 
مطلقة وذهب هولاء الي ان التقدم الحديث الذي طراء علي الاستغلال الزراعي قد
شجع كثيرا علي قيام العديد من قيام امشروعات الزراعية الضخمة والتي تستند 
ىفي عملعا الي تنظيم يشتبه الي حد كبير من المشروعات التجارية لذلك وقد 
نادى هذا الفريق من افقه لتطبيق القانون التحاري علي عمليات الاستغلال 
الزراعي التي تاخذ شكل المشروع او المثاوله قياسا علي المقاولات التجارية

المصدر : منتديات ستار الجيريا: http://www.staralgeria.net/t1272-topic#ixzz2l4tepvI5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
اسئلة مهمة في القانون التجاري مع الاجابة القانونية لها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب القانون التجاري
» تعريف العمومية والتجريد فى القاعدة القانونية على نحوها الصحيح
» اقوى شيتات اسئلة جرامر رائعة مدعومة بشيتات الاجابة 2014
» قاموس المصطلحات القانونية فرنسي -عربي
» قاموس المصطلحات القانونية فرنسي -عربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتديات: ثقف نفسك :: المقالات لنقاش-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
اسئلة مهمة في القانون التجاري مع الاجابة القانونية لها Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا