eliasissaoui Admin
عدد المساهمات : 16999 تاريخ التسجيل : 04/07/2013 الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40
| موضوع: حكم قول: "أعوذ من الشيطان إن كان من البشر أو من الجان" السبت سبتمبر 14, 2013 1:12 am | |
|
- حكم قول: "أعوذ من الشيطان إن كان من البشر أو من الجان"
- ما ذبحه المسلم يجوز أكله عند الجمهور ولو لم يسمِّ نسيانًا
- هل تجب طاعة أبي في خلع النقاب؟ وإن أجبرني على خلعه فماذا أفعل؟
- ما هو أول شيء خلقه الله؟
- حكم كتابة لفظ الجلالة، أو الشهادتين على الحيطان والثريات؟
- كيف أتخلص من وسواس الطهارة؟
- لو طلقت المرأة بسبب الصلاة فليس على من علمها إثم في ذلك؟
- ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟
- صلاة وطهارة العاجز عن الحركة ولا يجد من يعاونه, وصيام من يتناول الدواء
- حكم من مارست الجنس عبر النت وهل هي زانية؟
- كيف أوضح لصديقي المبتدع طريق الحق المستقيم؟
- انقطع دم النفاس بعد أسبوع فقط فتناولت دواء فنزل دم بعد 45 يومًا واستمر 18 يومًا فما الحكم؟
- إن أردت تجديد العقد احتياطًا فلا يلزم استبراء ولا عدة, ولا أثر للحيض على العقد
- حدثتني نفسي أنني عاصية قانطة من رحمة الله فاستغفرت .. فهل حبطت أعمالي؟
- حكم بطاقات الائتمان التي تشترط فوائد وغرامات عند تأخر السداد إن كانت جهة العمل ستسدد ذلك
- هل يجوز لولي النصرانية أن يوكل مسلمًا لتزويج ابنته عبر الهاتف؟
- تبرعنا بمبرد ماء فهل يجوز توصيل الكهرباء والماء له من الخطوط العامة؟
- هل تجوز مقاطعة أهل زوجي إن كانوا يريدون إفساد حياتي الزوجية؟
- الأخذ من شعر الحاجب حرام إلا إن كان مشوهًا للخلقة فيؤخذ منه بقدر ما يزول التشويه
- حكم طريقة الذكر المسماة بالرابطة
حكم قول: "أعوذ من الشيطان إن كان من البشر أو من الجان" Posted: 13 Sep 2013 03:33 AM PDT
السؤال: ما حكم قول كلمة: "قل أعوذ من الشيطان إن كان من البشر، أو من الجان"؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه العبارة لا حرج فيها؛ لأن معناها صحيح قد دل عليه قوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ {الأنعام:112}, وقال تعالى في سورة الناس: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ{ الناس:1ـ 6}. ففي قوله تعالى: مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ: قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: وتدل الآية على الاستعاذة من شر نوعي الشياطين: شياطين الإنس، وشياطين الجن. انتهى. وأما ما يتعلق بالتعوذ في الصلاة: فإنه يقتصر فيه على الصيغ التي وردت بها السنة, وجاءت عن السلف، قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في الأذكار: واعلم أن اللفظ المختار في التعوّذ: أعوذُ بالله مِنَ الشيطان الرجيم, وجاء: أعوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, ولا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الأوّل، وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة: أعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، من نفخه وَنَفْثِهِ وهَمْزِهِ. وفي رواية: أعُوذُ بالله السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. وجاء تفسيره في الحديث، أن همزهُ: الموتهُ، وهي: الجنون، ونفخه: الكبر، ونفثه: الشعرُ. والله أعلم. انتهى. والله أعلم.
| ما ذبحه المسلم يجوز أكله عند الجمهور ولو لم يسمِّ نسيانًا Posted: 13 Sep 2013 03:30 AM PDT
السؤال: لدينا في المغرب محلات لذبح الدجاج ونزع الريش منه، وعند الذبح نأمر الذابح أن يذبحه على الأرض, وأن يذكر اسم الله، ونؤكد عليه ذلك, ويشق علينا معرفة هل ذكر اسم الله أم لا بسبب الازدحام الشديد, وكثرة المشترين فهل علينا وزر في أكل ذلك الدجاج - جزاكم الله خيرًا -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ما ذبحه المسلم يجوز أكله عند الجمهور ولو لم يسمِّ بسبب النسيان، قال ابن قدامة عند قول الخرقي في مختصره: مسألة: قال: ومن ترك التسمية على الصيد عامدًا، أو ساهيًا, لم يؤكل, وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدًا, لم تؤكل وإن تركها ساهيًا, أكلت ـ أما الصيد: فقد مضى القول فيه. وأما الذبيحة: فالمشهور من مذهب أحمد, أنها شرط مع الذكر, وتسقط بالسهو، وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال مالك, والثوري, وأبو حنيفة, وإسحاق، وممن أباح ما نسيت التسمية عليه, عطاء, وطاووس, وسعيد بن المسيب, والحسن, وعبد الرحمن بن أبي ليلى, وجعفر بن محمد, وربيعة, وعن أحمد أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولا سهو، وبه قال الشافعي؛ لما ذكرنا في الصيد، قال أحمد: إنما قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ {الأنعام: 121 } يعني الميتة، وذكر ذلك عن ابن عباس، ولنا, قول ابن عباس: من نسي التسمية فلا بأس, وروى سعيد بن منصور بإسناده عن راشد بن ربيعة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم, إذا لم يتعمد، ولأنه قول من سمينا, ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفًا، وقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ {الأنعام: 121 } محمول على ما تركت التسمية عليه عمدًا بدليل قوله: وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ {الأنعام:121} والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق، ويفارق الصيد؛ لأن ذبحه في غير محل, فاعتبرت التسمية تقوية له, والذبيحة بخلاف ذلك. انتهى. والله أعلم.
| هل تجب طاعة أبي في خلع النقاب؟ وإن أجبرني على خلعه فماذا أفعل؟ Posted: 13 Sep 2013 03:25 AM PDT
السؤال: أنا فتاة منتقبة ـ والحمد لله ـ ولبسته بموافقة والدي، وبعد فترة طلب أبي أن أخلعه، وهو مصر على ذلك بحجة الشبهات التي تحدث بسبب النقاب, وخوفه عليّ من أن يحدث لي مكروه، وعندما سألت عن حكم طاعة أبي في ذلك أفتوني بوجوب طاعته بخلعه؛ لأنه يوجد من العلماء من أجاز كشف الوجه، فيكون لبسه سنة، وحسب قولهم: فإنه تجب طاعة الأب بخلعه، وأبي يقول لي: إن النقاب أصبح في هذا الزمن مهلكة، والدين يبعد عن كل ما يهلك الإنسان، فأنا في حيرة، فإلى من استمع؟ فيوجد من يقول بوجوب طاعة الأب في خلع النقاب، ويوجد من يحرم طاعته في ذلك، مع العلم أنني مقتنعة بوجوبه، فهل عليّ طاعة أبي في ذلك؟ وفي حالة ما إذا سبب لي أبي المشاكل وأرغمني على خلعه، فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن يثبّتكِ على طاعته وطاعة نبيه ومحبة شريعته، وأن يهدي والدكِ, ويشرح صدره للدين, ويفتح بصيرته, ويجعلنا وإياه من أهل الدار الآخرة. وقد سبق لنا أن أفتينا في ما يشبه حالتك في الفتوى رقم: 171845، فارجعي إليها, وانظري أيضًا الفتوى رقم: 188735. والله أعلم.
| ما هو أول شيء خلقه الله؟ Posted: 13 Sep 2013 03:21 AM PDT
السؤال: ذكرتم في إحدى فتاويكم أن أول شيء خلقه الله هو القلم, وفي فتوى أخرى نبهتم على أنه ليس القلم، بل الماء, فكيف نجمع بينهما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسبب الخلاف بين الفتويين رقم: 19224، ورقم: 73629 هو خلاف أهل العلم في فهم نصوص السنة، وكيفية الجمع بين ما ظاهره التعارض منها. وقد سبق لنا بيان ذلك وبيان الراجح عندنا، فراجع الفتوى رقم: 183151. والله أعلم.
| حكم كتابة لفظ الجلالة، أو الشهادتين على الحيطان والثريات؟ Posted: 13 Sep 2013 03:01 AM PDT
السؤال: ما حكم كتابة لفظ الجلالة، أو الشهادتين - لا إله إلا الله، محمد رسول الله - على الحيطان، وكذلك الثريات، واللمبات كالتي توضع في بعض المساجد؟ أرجو الإجابة بما تطمئن له النفس، وبما تدينون الله تعالى به في ذلك - جزاكم الله خيرًا -.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا نرى مانعًا من كتابة الشهادتين، أو أسماء الله الحسنى في مكان محترم، خاصة إذا كان ذلك لتعليمها, وحث الناس على ذكر الله بها. أما إذا كانت معرضة للعبث بها، أو كانت كتابتها في مكان غير محترم، فلا يجوز. ولكنا لا ننصح بكتابة ذلك وتعليقه في المسجد - خصوصًا في جهة القبلة - وذلك لأمرين: الأول: أن جعل أي شيء في قبلة المصلي - يمكن أن يشوش عليه أو يشغله - مكروه، نص على ذلك أهل العلم. قال صاحب منح الجليل شرح مختصر خليل عند ذكره للمكروهات في الصلاة: وكره تزويق قبلة بذهب أو غيره، وكذا الكتابة فيها.انتهى. وقال البهوتي في كشاف القناع: (وتكره كتابته) أي: القرآن (في الستور وفيما هو مظنة بذله)، (ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يداس وإلا) بأن كان يداس (كره) (شديدًا ويحرم دوسه) أي: الذكر، فالقرآن أولى, قال في الفصول وغيره: يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره؛ لأن ذلك يلهي المصلي. انتهى. الأمر الثاني: أن كتابة الشهادتين، أو أسماء الله تعالى أو غيرها لم يكن من عمل سلفنا الصالح. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 23572. والله أعلم.
| كيف أتخلص من وسواس الطهارة؟ Posted: 13 Sep 2013 02:56 AM PDT
السؤال: أنا مصاب بوسواس النظافة، بحيث أغسل يدي الكثير من المرات، وفي كل مرة أكثر من ثلاث مرات بالصابون, فماذا أفعل؟ لقد كرهت حياتي, وأصبحت يدي متشققة، وبيضاء من كثرة مواد التنظيف, وهذا ما جعلني أدهنها بزيت الزيتون كل يوم، ودهنتها في رمضان أيضًا بعد أن قرأت في موقعكم أن الزيت لا يفطر؛ لأن مظهرها أصبح مقززًا, فحين أتوضأ مثلًا أغسل يدي بالصابون، ثم أنوي الوضوء وأتوضأ، ثم أغسل يدي مجددًا بالصابون؛ لأنها مست ساقي في الأخير, كما أني حين ألمس المال أغسل يدي بعد ذلك, وحين أستعمل وسائل النقل العامة أغسل يدي أيضًا بعد ذلك, وحين أصافح شخصًا ما أشك أنه متسخ فأغسل يدي, لقد أصبحت في هم وحزن شديد, فهل هناك دواء أو معقم يغنيني عن غسل يدي لأطمئن أن يدي نظيفة، وخالية من الجراثيم إلى أن أتجاوز هذه الوساوس, فأرجو النصيحة والتوجيه - بارك الله فيكم -. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بلغ منك الوسواس مبلغًا عظيمًا، ولا علاج لما تعاني منه إلا الإعراض عن الوساوس, وعدم الالتفات إليها؛ وانظر الفتوى رقم: 51601. فمهما عرض لك الوسواس في هذا الأمر أو غيره فتجاهله، ولا تعره اهتمامًا، ولا تغسل يدك لشيء مما ذكر مهما قوي عندك الوسواس، وبيسير من المجاهدة ستتخلص - بإذن الله - من هذه الوساوس, فلا تغسل يديك إلا حيث احتجت لذلك كما يفعل سائر الناس، وننصحك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، كما يمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا - نسأل الله لك الشفاء والعافية -. والله أعلم. | لو طلقت المرأة بسبب الصلاة فليس على من علمها إثم في ذلك؟ Posted: 13 Sep 2013 02:21 AM PDT
السؤال: أنا شاب تعرفت إلى بنت على النت، وتلك الفتاة علوية، ومتزوجة، وزوجها مغترب عنها، ولكني لا أتحدث معها إلا بالكتابة فقط, وقد تعلقت بي؛ لأني دائما أقول لها أنا ذاهب إلى الصلاة، أو إلى عبادة معينة, فأحبت ذلك الشيء مني، وطلبت مني أن أعلمها الصلاة، والصيام .. الخ. وقمت بعمل ذلك، وأنا أعلمها الدين الحنيف بقدر المستطاع، وعندما علم زوجها أنها أصبحت تصلي، وتصوم قال لها: اتركي الصلاة, وأريد أن أعرف مدى مشروعية التدخل بينها وبين زوجها في هذا الموضوع؟ وفي حال طلاقها من زوجها بسبب هذا الموضوع هل يكون عليّ إثم في ذلك؟ علمًا أن زوجها لا يعلم أنه هناك علاقة لزوجته بي، وهي تقول له: إنها تعلمت الصلاة من التلفزيون وغير ذلك؟ وللتذكير هي من الطائفة العلوية في سوريا، وزوجها سني, وشكرًا لكم، وأدامكم الله ذخرًا للأمة الإسلامية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الصلاة والصوم من أركان الإسلام العظام، وليس شأنًا خاصًا، فلا إثم عليك إن طُلقت هذه المرأة بسبب محافظتها على الصلاة التي كنت سببًا في دلالتها عليها، لكن لتعلم أن الحديث مع المرأة الأجنبية - ولو كتابيًا دون حاجة - باب شر وفتنة، وقد يزين الشيطان لك المضي في محادثتها تحت ذريعة دعوتها ليستدرجك إلى ما لا يحمد. ويمكنك إحالة تلك المرأة إلى المواقع الإسلامية لتصل بها إلى كل ما تريد تعلمه ومعرفته من أحكام الإسلام. والله أعلم.
| ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟ Posted: 13 Sep 2013 02:17 AM PDT
السؤال: تزوجت عام 2008 ولم نكن على وفاق أبدًا, ولي طفلتان منها: إحداهما عمرها 4 أعوام، والأخرى سنتان, ولاحظت عليها ما يشوبها من مكالمات، ورسائل مع رجال في الخارج والداخل، وواجهتها وأهلها بهذا، وتدخل أهل الخير وأصلحوا, ولكنها عادت، وعندها حدثت مشاكل بيننا، وقد رفعت ضدي دعوى طلاق، وحضانة, وقد تزوجنا في مصر وليس في قطر, وراتبي 16000 مقطوع, وهي تطالبني بمبلغ كبير حتى أتنازل عن الدعوى, وأريد أن أعلم بناء على راتبي هذا ما يمكن أن تستحقه من نفقة، وعدة، ونفقة أطفال, علمًا أنها من رفع الدعوى أي من طلبت الطلاق, وتطالبني بتوفير سكن هنا أيضًا, وهذا كثير, فكيف أدفع إيجارين، ونفقة للأولاد، وتعليم؟ ومن أين أستطيع سداد مثل ذلك؟ وطلبت منها أن تذهب بهم إلى بلدي، وأن أرسل لها ما يكفي ويزيد, ولكنها تريد المشاكل، وجعل حياة لا تطاق, فأفيدوني - رحمكم الله - بناء على راتبي المذكور، وطلبها للطلاق، ومدة زواج خمس سنوات, ما الذي تستحقه وفقًا لشرع الله حتى أستطيع الدفاع عن نفسي بشرع الله أمام القضاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دامت هذه القضية التي بينك وبين زوجتك معروضة على المحكمة، فهي أجدر بالنظر فيها، وسماع الدعاوى، وطلب البينات والحكم بما يناسب, وفي السؤال بعض العبارات الغامضة. وما يمكننا قوله هو أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها إلا لسبب مشروع، وقد سبق بالفتوى رقم: 37112 بيان الحالات التي يجوز للزوجة فيها طلب الطلاق, فإن لم يوجد ما يسوغ لها طلب الطلاق فهي آثمة، وناشز، فمن حقك تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع في علاج النشوز، وهو موضح بالفتوى رقم: 1103, ومن حقك الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك، وانظر الفتوى رقم:76251. ونفقة الزوجة تجب على الزوج حسب قدرته وحال زوجته، وتسقط عنه عند نشوزها، ونفقة الأولاد تجب بقدر الكفاية؛ وراجع في هذا الفتوى رقم: 7455، والفتوى رقم: 113285, وتقدير هذه النفقة إلى المحكمة عند النزاع. وننصح في الختام بالحرص على الصلح، فالصلح خير، وينبغي قدر الإمكان اجتناب الطلاق؛ فإنه يشتت شمل الأسرة، وقد يكون سببًا في ضياع الأطفال. وفي نهاية المطاف إذا لم يمكن المعاشرة بالمعروف فليكن الفراق بإحسان, قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}. والله أعلم.
| صلاة وطهارة العاجز عن الحركة ولا يجد من يعاونه, وصيام من يتناول الدواء Posted: 13 Sep 2013 02:08 AM PDT
السؤال: أخت قريبتي مريضة بمرض عصبي في رجليها، وأمها عجوز لا تقوى كثيرًا على أن تطهرها إن تنجست ثيابها, ومن ثَم فهذه الأخت المريضة لا تصلي, فهل هذا جائز؟ وإن كان لا يجوز فماذا تفعل وهي لا تستطيع الحركة نهائيًا، ولا تستطيع الطهارة والوضوء؟ وبالنسبة للصوم هي لم تصم شيئًا من رمضان؛ لأنها تأخذ علاجًا, فماذا تفعل؟ وهل عليها قضاء أو إطعام أم كلاهما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمريضة التي ذكرت حالتها - نسأل الله تعالى لها الشفاء - قد وقعت في معصية شنيعة، ومنكر جسيم بتركها الصلاة نهائيًا, وقد ذكرت أنها معاقة في رجليها فقط، ويقتضي هذا أنها تستطيع استعمال يديها في الوضوء، ومن ثم فيجب عليها الوضوء إن قدرت على استعمال الماء، ووجدت من يحضره لها, وإن قدرت على الوضوء ولم تجد من يوضئها إلا بأجرة المثل، فتجب عليها أجرة المثل إن قدرت عليها, فإن لم تجد من يوضئها تيممت, فإن عجزت عنه ولم تجد من ييممها صلت بحسب حالها؛ وراجعي الفتويين التاليتين: 24411،120600 وبخصوص نجاسة ثوبها: فإن لم تجد ثوبًا طاهرًا, وعجزت عن تطهير ثوبها، صلت بثيابها النجسة وصلاتها صحيحة؛ وراجعي لجميع ما سبق الفتاوى التالية أرقامها: 75296 - 57950 - 132697. وبخصوص الصيام: فإن كانت عاجزة عنه لمرض لا يرجى زواله, فإنها تفطر, وتجب عليها الفدية عن كل يوم من أيام شهر رمضان، وهذه الفدية قدرها مد تقريبًا من غالب طعام أهل بلدك، والمد الواحد يقدر بـ 750 جرامًا تقريبًا؛ وراجعي الفتوى رقم: 99031. وفي حال عجزها عن الفدية, فإنها تخرجها إذا قدرت عليها مستقبلًا, وقال بعض أهل العلم: تسقط عنها لأجل العجز عنها؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 131133. أما إن كان عجزها مؤقتًا فليس عليها إطعام، وإنما يجب عليها أن تقضي ما أفطرته، فإن عجزت حاليًا عن القضاء فإنها تنتظر حتى يتيسر لها فتقضي ما فاتها؛ وراجعي الفتوى رقم: 180977. والله أعلم.
| حكم من مارست الجنس عبر النت وهل هي زانية؟ Posted: 13 Sep 2013 02:01 AM PDT
السؤال: عمري 33 سنة، ولم يتقدم أحد لخطبتي؛ لأني معاقة, وتعرفت إلى شاب عن طريق النت، ووعدني بالزواج أمام الله، وأقسم على ذلك, وأمارس معه الجنس عبر النت، والجوال, وأنا نادمة, فهل أنا زانية، وينطبق عليّ قول الله: "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"؟ أتمنى أن أتوب ولا أعرف ماذا أفعل؟ وادعوا لي بالعفة والحلال.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما يعرف اليوم بعلاقة الحبّ بين الشباب والفتيات، وما يحصل من التعارف بدعوى الرغبة في الزواج، فهو باب شر وفساد عريض تنتهك باسمه الأعراض، وترتكب خلف ستاره المحرمات، وكل ذلك بعيد عن هدي الإسلام الذي صان المرأة, وحفظ كرامتها وعفتها، ولم يرض لها أن تكون ألعوبة في أيدي العابثين، وإنما شرع للعلاقة بين الرجال والنساء أطهر سبيل، وأقوم طريق بالزواج الشرعي لا سواه؛ وانظري الفتوى رقم: 1769. ولا ريب في كون هذه الأفعال التي وقعت بينكما عبر الإنترنت أو الجوال أفعال محرمة، وهي وإن كانت دون الزنا الذي يوجب الحد إلا أن ذلك لا يعني أن أمرها هين، بل هي معصية قبيحة، وإثم مبين، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زنا، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا, مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.متفق عليه. فالواجب عليك قطع كل علاقة بهذا الرجل، والمبادرة بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، واعلمي أن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فاستعيني بالله واصبري. واعلمي أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على رجل صالح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى رقم: 108281. والله أعلم.
| كيف أوضح لصديقي المبتدع طريق الحق المستقيم؟ Posted: 13 Sep 2013 01:57 AM PDT
السؤال: أسعد الله صباحكم، وجزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه للأمة من فتاوى واستشارات، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، وأسأل الله أن يثبتكم على القول الثابت في الدنيا والآخرة. لدي صديق من منطقة نجران، وصديقي من متبعي مذهب الزيدية، وسمعت أن مذهب الزيدية من مذاهب المبتدعة، وأنه أقرب إلى السنة, فكيف أوضح لصديقي طريق الحق المستقيم - جزاكم الله خيرًا -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن إقامة الحجة، وإزالة الشبهة عن أهل البدع، ينبغي أن يتصدى لها أهل العلم، فإن تصدي العوام لمثل هذا قد يتسبب في فتنة الشخص المبتدع إذا لم يجد لديه ما يدفع شبهته. فإن كنت قد حصلت من العلم ما يؤهلك لدفع الشبهة عن صديقك، فكلمه، وبين له بالدليل خطأ بعض ما هو عليه من المعتقدات، وإلا فدله على عالم ثقة قادر على الكلام معه وبيان الحق له، كما يمكنك معونته بما تيسر من الكتب التي تفيد في هذا الموضوع. وقد منَّ الله على كثير من علماء هذه الطائفة بمراجعة الحق في كثير من المسائل حتى صار منهم من نصر السنة ونافح عنها، كابن الوزير الصنعاني, ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني, والمقبلي, والشوكاني ,وغيرهم من العلماء المعدودين من تلك الطائفة أصلًا، فالاستعانة بكلام هؤلاء العلماء يرجى أن يكون فيه نفع في إرشاد صاحبك وهدايته - إن شاء الله -. والله أعلم.
| انقطع دم النفاس بعد أسبوع فقط فتناولت دواء فنزل دم بعد 45 يومًا واستمر 18 يومًا فما الحكم؟ Posted: 13 Sep 2013 01:49 AM PDT
السؤال: قبل شهرين وعشرين يومًا أنجبت مولودًا، وطهرت في نهاية الأسبوع الأول, وراجعت الطبيبة؛ لكون الأمر غريبًا، فوصفت لي أدوية, ونتيجة لهذا العلاج ظهر دم النفاس من جديد في اليوم الخامس والأربعين، ودام ثمانية عشر يومًا حيث كانت الأيام السبعة الأخيرة في رمضان (30 يونيو إلى 17 يوليو) ثم طهرت طهرًا تامًا, ومنذ يومين نزلت مني قطرات سوداء وبنية مرة واحدة في اليوم, فهل هذا حيض أم لا؟ وما ذا يجب عليّ؟ علمًا أنني أتناول حبوب منع الحمل من وصفة العلاج السابقة، وهذه الحبوب توصف للمرأة المرضع - جزاكم الله خيرًا, وأحسن إليكم -. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما هذا الدم الذي رأيته بعد الأربعين، فما دامت مدته قد تجاوزت خمسة عشر يومًا، فقد تبين أنه دم استحاضة، فكان الواجب عليك أن تفعلي ما تفعله المستحاضة مما بيناه في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433. وأما هذا الدم العائد فلا يكون حيضًا عند الجمهور إلا إذا بلغ مجموع مدته يومًا وليلة، وكان في زمن يصلح أن يكون فيه حيًضا، ويعد هذا الدم حيضًا عند من يرى أن الحيض لا حد لأقله، وتفصيل هذه المسألة ينظر في الفتوى رقم: 155737. ولمزيد التفصيل حول ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286. ثم إن كنت تركت الصلاة في أيام الاستحاضة ظانة أن جميعها حيض، فيجب عليك قضاء ما كان لازمًا لك من الصلوات؛ ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806. والله أعلم. | إن أردت تجديد العقد احتياطًا فلا يلزم استبراء ولا عدة, ولا أثر للحيض على العقد Posted: 13 Sep 2013 01:44 AM PDT
السؤال: لدي موضوع يقلقني، وأرجو من فضيلتكم مساعدتي, فأنا أرغب في إعادة عقد نكاحي بزوجتي للاطمئنان، والتخلص من الوساوس, والقصة هي أنني قبل عدة أشهر عقدت النكاح بوجود الولي، وشاهدين, هما أبي وأخي، والآن أصبحت أشك في عدالة أحد الشهود وهو أخي حيث إنه لا يصلي كثيرًا، وينقطع عن الصلاة، ولكني أعلم أنه مستور الحال، ولا يرتكب الكبائر, وحرصًا مني طلبت منه أن يتوضأ ويصلي العصر؛ لكي يطمئن قلبي أن من سيشهد على عقد نكاحي هو رجل مسلم, لكني اكتشفت مؤخرًا أن أخي لا يصلي إلا ما ندر، وبدأت أشعر أنه كان قد صلى العصر في ذلك اليوم فقط لأجل الشهادة على الزواج, وقمت بمراجعة دار الإفتاء في بلدي، وأخبرني المفتي بصحة زواجي، وأنه يكفي للشاهد بأن يكون مسلمًا في بطاقته الشخصية, وأخبرني أنني يمكن أن أعيد النكاح للاطمئنان وبشكل مباشر مع وجود الولي وشاهدين، وبدون إجراءات حكومية، وبدون انتظار فترة عدة أو استبراء, بعد أن قمت بمراجعة عدة فتاوى على موقعكم, فهل إعادة النكاح من أجل الاطمئنان لصحة العلاقة الزوجية تعني فسخ ما مضى وهل تعني طلاقًا؟ وهل يجب الانتظار للاستبراء بحيضة أو ثلاث حيضات، أو يمكن الإعادة بدون أي انتظار؛ لأن الماء هو ماء الزوج؟ بأي من هذه الأقوال عليّ الأخذ؟ ولو افترضنا أنه يجب عليّ الانتظار لفترة استبراء هل يجب عليّ أنا وزوجتي أن نفترق ويغادر أحدنا البيت, أم علينا فقط أن نتجنب المعاشرة والجماع فقط؟ وهل يجوز أن أعيد العقد مباشرة بعد أول يوم من الحيض -أي في فترة الحيض -؟ وما العبرة من الانتظار للاستبراء؟ وأنا الآن في حيرة وأزمة نفسية من هذا الموضوع، وأريد الاطمئنان, فأرجو من فضيلتكم أن تخبروني ماذا أفعل لأرتاح, كما أخبرتكم بأنني راجعت دائرة الإفتاء في بلدي، ولكنني أثق جدًّا في موقعكم, فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يشترط في شهود النكاح معرفة حقيقة العدالة, بل يكتفى بظاهر الحال، وإذا ظهر بعد العقد فسق الشهود لم يبطل العقد بذلك. قال ابن قدامة - رحمه الله -: وَعَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ لَا يُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ، بَلْ يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ مَسْتُورِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَكُونُ فِي الْقُرَى وَالْبَادِيَةِ، وَبَيْنَ عَامَّةِ النَّاسِ، مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْعَدَالَةِ، فَاعْتِبَارُ ذَلِكَ يَشُقُّ, فَاكْتُفِيَ بِظَاهِرِ الْحَالِ، وَكَوْنِ الشَّاهِدِ مَسْتُورًا لَمْ يَظْهَرْ فِسْقُهُ، فَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ كَانَ فَاسِقًا، لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ. وعليه فعقد زواجك صحيح - إن شاء الله - ولا يلزمك تجديده. وإذا أردت تجديد العقد احتياطًا فلا يلزمك استبراء ولا عدة, ولا أثر للحيض على العقد. والله أعلم.
| حدثتني نفسي أنني عاصية قانطة من رحمة الله فاستغفرت .. فهل حبطت أعمالي؟ Posted: 13 Sep 2013 01:38 AM PDT
السؤال: بالأمس كنت أصوم قضاء، وعندما عاتبني والدي على شيء أحسست بضيق شديد, وأحسست أنني قمت بعقوقه على أجوبتي له، وكأنني قد قنطت من رحمة الله ـ والعياذ بالله ـ مع العلم أنني أعاني من الوسواس، فصارت تأتيني أشياء في قلبي, وتحدثني نفسي أنني عاصية وقانطة من رحمة الله، ولا يوجد فرق بين أن أقترفها أو لا، أو أن نفسي تحرمني من التوبة بسبب ما فعلته، وكنت في ضيق شديد وخشيت أن أخرج من الملة، فقلت: أستغفر الله حتى يختلط معه الرجاء، وأحسست أن الاستغفار كان بلساني فقط, ولم يكن بقلبي، وبعد ذلك بفترة ليست بالطويلة جدًّا قلت الشهادة وكررتها وأنا أوسوس، فهل ذهبت أعمالي هباء مع ما فعلته؟ وهل صيامي باطل؟ وماذا أفعل الآن؟ وأبي يحسب الأيام التي قضيتها وسوف يعاتبني إن قلت: إنني أريد أن أعيد صيام هذا اليوم؛ لما فعلته؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكل ما ذكرته لا يؤثر في صحة الصوم البتة، ولا يلزمك إعادة ذلك اليوم، بل كل هذا إنما هو ناشئ عن الوساوس التي لا علاج لها إلا الإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها، فعليك أن تجاهدي نفسك في مدافعة هذه الوساوس, وألا تعيريها اهتمامًا بالمرة، فإنها من كيد الشيطان لك ومكره بك، واعلمي أنك على خير ما دمت تجاهدينها، ولا يضرك شيء من هذه الوساوس ـ بإذن الله ـ وانظري الفتوى رقم: 147101. والله أعلم. | حكم بطاقات الائتمان التي تشترط فوائد وغرامات عند تأخر السداد إن كانت جهة العمل ستسدد ذلك Posted: 13 Sep 2013 01:34 AM PDT
السؤال: أنا مقيم في الغرب, وكثير السفر بسبب الشغل، والشركة توفّر لي بطاقة ائتمانية لتغطية المصاريف المترتبة عن ذلك، كما يسمح لي باستعمالها في الأمور الخاصة, وتدفع الشركة الأداءات السنوية، وسؤالي - بارك الله فيكم - هو: ماحكم استعمالي لهذه البطاقة؟ علمًا أنه تشترط فيها فائدة، أو غرامة في حال التأخر عن السداد، وتغطية تكاليف السفر العالية جدًّا أحيانًا من مالي الخاص قد تسبب حرجًا؛ لأن الشركة تعيد لي المال بعد ثلاثة أسابيع على أقل تقدير، فلو استصدرت هذه البطاقة وجاز لي استعمالها لتغطية مصاريف البعثات المهنية, فهل يجوز استعمالها في الأمور الخاصة - كالضمان حين تأجير سيارة، أو شراء تذكرة الطائرة -؟ علمًا أن أغلب الشركات لا يقبلون إلا بطاقات الائتمان للشراء على النت - شكر الله لكم -.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز استخدام تلك البطاقات الائتمانية التي تشترط فوائد وغرامات عند التأخر في السداد حتى ولو كانت جهة العمل هي من تسدد ذلك؛ إذ لا يجوز الدخول في عقد محرم ابتداء، ولا الرضى بتلك الشروط، ولا الإعانة عليها، ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة معتبرة، كما بينا في الفتوى رقم: 144043. وقد ذكرت أنك لو لم تستخدم تلك البطاقات، فإن جهة عملك ترد إليك ما بذلته ولو بعد مدة يسيرة، فاتق الله تعالى, ولا تستخدم تلك البطاقات المحرمة, سواء في مصاريف البعثات، أو غيرها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 57684، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها. والله أعلم.
| هل يجوز لولي النصرانية أن يوكل مسلمًا لتزويج ابنته عبر الهاتف؟ Posted: 13 Sep 2013 01:28 AM PDT
السؤال: أنا شاب مسلم متزوج تعرفت إلى فتاة نصرانية بقصد الزواج، وهي تود الدخول في الإسلام ـ إن شاء الله ـ ولم أفعل معها الفاحشة ـ والحمد لله ـ وهدفي من هذا الزواج هو خشية الوقوع في الزنا والاستقرار النفسي، ووليّها هو والدها النصراني وهو موافق على الزواج، ولكنه لا يستطيع الحضور لإجراءات الفيزا لكونه موجودًا ببلد آخر بعيد، فهل يستطيع والدها توكيل مسلم للزواج من ابنته عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل الفيديو أو الهاتف؟ خاصة أن الفتاة ليس عندها أقارب هنا في هذا البلد؟ أم يقوم والدها بتوكيل أي أحد نصراني من غير أهلها في نفس البلد الذي نحن به؟ وهي فتاة جيدة, وأخبرتني دون ضغط مني أن حلمها أن تقرأ القرآن وتدخل في الإسلام، ولها ولد حملت به في بلدها دون زواج مسبق، وديانتها تسمح بذلك، وليست لها علاقات زنا أخرى، وهي فتاة جيدة, وتود اعتناق الإسلام، فكيف أتزوجها زواجًا شرعيًا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلعل من المناسب أن نتكلم أولًا عما ذكرت من رغبة هذه الفتاة في الدخول في الإسلام، فهذا أمر حسن، فينبغي ترغيبها في الإسلام, وبيان محاسنه لها, ودعوتها للدخول فيه، فإنه الدين الذي تتحقق لها به سعادة الدنيا والآخرة، ويمكن أن يستعان في ذلك ببعض الفتاوى، ومنها الفتاوى التالية أرقامها: 54711، 74500، 10326، 2105، 132597. ونود أن نوضح هنا أن دعوة المسلم المرأة إلى الإسلام وإن كانت جائزة في الأصل إلا أن الأولى أن تتولى دعوتها امرأة مثلها تجنبًا لأسباب الفتنة، هذا بالإضافة إلى أن هنالك أسسًا لدعوة أهل الباطل إلى الإسلام ينبغي مراعاتها، وراجع الفتويين رقم: 5271، ورقم: 20818. والزواج من الكتابية جائز، لكن يشترط أن تكون عفيفة ـ أي غير زانية ـ وقد ذكرت أن هذه المرأة قد أنجبت ابنًا من علاقة سابقة بغير زواج، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الزواج منها حتى يثبت تركها الزنا، وتوبتها، ولا يصح ما ذكرت من أن الزنا مباح في دينهم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم يهوديين زنيا، وثبت أن الزنا محرم في شريعتهم، والنصارى يعملون في الأحكام بما ورد في التوراة، وأما الإنجيل: فهو كتاب مواعظ وحكم، وراجع الفتوى رقم: 43191. فالزواج من نساء أهل الكتاب تكتنفه مخاطر سبق لنا ذكر بعضها بالفتوى رقم: 5315. فإذا كانت لديك رغبة في الزواج فارغب إلى مسلمة صالحة، فلعل الله يرزقك منها ذرية صالحة تقر بها عينك، وننبه إلى أمر وهو أنه إذا قدر للمسلم أن يجد كتابية عفيفة وأراد الزواج منها فالذي يتولى تزويجها وليها من أهل دينها، وله أن يوكل من يتولى تزويجها من أهل دينها، وأما المسلم: فلا يتولى تزويج الكتابية على الراجح من أقوال الفقهاء، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 126943. ولا مانع من كون التوكيل عبر الهاتف، أو غيره من وسائل الاتصال الحديثة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56665. والله أعلم.
| تبرعنا بمبرد ماء فهل يجوز توصيل الكهرباء والماء له من الخطوط العامة؟ Posted: 13 Sep 2013 01:22 AM PDT
السؤال: تبرعنا بمبرد للمياه على الطريق العام، فهل يجوز توصيل كهرباء المبرد والمياه من الخطوط العامة التي هي ملك للدولة؟ حيث إن المستفيد من شرب المياه هم المسافرون على الطريق العام والمساكين؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مال الدولة هو في الحقيقة ملك لجميع الأمة، له من الحرمة ما لما يملكه آحاد الأمة من مالهم الخاص، فلا يجوز التصرف فيه، ولا الاحتيال على أخذه بغير حق شرعي؛ فلذا ينبغي لكم استئذان الجهة المسؤولة في شأنه، أو أن يتبرع أحدكم بتوفير الكهرباء والماء على نفقته. والله أعلم.
| هل تجوز مقاطعة أهل زوجي إن كانوا يريدون إفساد حياتي الزوجية؟ Posted: 13 Sep 2013 01:18 AM PDT
السؤال: هل عليّ إثم في مقاطعة أهل زوجي؟ فهم يريدون إفساد حياتي مع زوجي، مع العلم أن عندي بنتًا، وهو يريد التصالح معهم، فكيف أتصرف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تلزمك زيارة أهل زوجك أو صلتهم ـ إذا كانوا من غير أرحامك ـ لا سيما إذا كان يلحقك ضرر بالتعامل معهم، ولكن لا يجوز لك هجرهم، وتراجع الفتوى رقم: 25074. ولا حقّ لزوجك في إجبارك على زيارتهم - والحال هكذا - لكن ننبهك إلى أنّ إحسان الزوجة إلى أهل زوجها وتغافلها عن زلاتهم، من تمام الإحسان إلى الزوج, ومن مكارم الأخلاق، فإذا أمكنك صلة أهل زوجك من غير ضرر يلحقك، فهو أولى وأفضل، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 194731. والله أعلم.
| الأخذ من شعر الحاجب حرام إلا إن كان مشوهًا للخلقة فيؤخذ منه بقدر ما يزول التشويه Posted: 13 Sep 2013 01:16 AM PDT
السؤال: أنا شاب أعاني من مشكلة الشعر حول الحاجب، فهل إزالة الشعر الموجود فوق الحاجب تعتبر من النمص؟ كما يوجد لدي حاجب يوجد في أعلاه شعر زائد لا يوجد في الحاجب الآخر مما يسبب مظهرا غير لائق وغير جميل، فما حكم قص الشعر المجاور والمتانثر حول الحاجبين - بارك الله فيكم -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأخذ من شعر الحاجب حرام, ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، ويستثنى من ذلك ما إذا كان مشوهًا للخلقة، فيؤخذ منه حينئذ بقدر ما يرجع به إلى المعتاد، ويخرج به من طور التشويه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 8472، 29988، 100092. والله أعلم.
| حكم طريقة الذكر المسماة بالرابطة Posted: 13 Sep 2013 01:10 AM PDT
السؤال: سيدي الكريم: كتب أحدهم في موقعه عن طريقة في الذكر تسمى: الرابطة, وهي كما يلي: "جوابًا على بعض الأحبة: الرابطة باختصار عند بعض الطرق الصوفية – كالنقشبندية - لها مفاهيم كثيرة أذكر بعضها: عندما يجلس الإنسان ليذكر الله عز وجل ـ رزقنا الله الإكثار منه ـ يجلس بسكينة وخشوع بالطبع، وكل إنسان لديه الكثير من الهموم والمشاغل, خصوصًا في هذا العصر الذي يتواصل فيه الإنسان مع عشرات الناس، ومن خلال هاتفه النقال؛ لذلك يحتاج إلى تركيز فكره وروحه وقلبه على ذكر الله تعالى, فيستحضر صورة شيخه الذي دلّه على الله وعلمه وفقهه, فيتركز تفكيره على شخص زاهد, وينسى كل شيء، وهذا طبعًا لا يحتاج إلا لثوان معدودة, ثم يدع صورة شيخه جانبًا, ويبدأ ذكر الله بتركيز وخشوع وحضور، وإن استطاع ذكر الله بدون الرابطة فهنيئًا له، للرابطة فوائد عديدة ذكرها ابن القيم ـ رحمه الله ـ وذكرها كثير من العلماء، ذكرها ابن القيم في ج: 10 ـ ص606، فما رأيكم سيدي في هذه الطريقة؟ وما حكمها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الذكر عبادة لله، والعبادة يشترط لقبولها إخلاصها لله جل جلاله، وأن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة محدثة لم تأت في الشرع فهي مردودة على صاحبها مهما كانت، جاء في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي لفظ آخر ـ علقه البخاري ـ وأخرجه مسلم موصولًا: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول: شَرْطُ قُبُولِ السَّعْيِ أَنْ يَجْتَمِعَا ***فِيهِ إِصَابَةٌ وَإِخْلَاصٌ مَعَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ لَا سِوَاهُ *** مُوَافِقَ الشَّرْعِ الَّذِي ارْتَضَاهُ. ولم يأت دليل في الشرع على استجلاب العبد الخشوع وحضور القلب بتذكر صورة شيخه، فهو من المحدثات، ولم نقف على كلام لابن القيم في هذا، ونخشى أن يكون ذلك كذبًا عليه لترويج هذه البدعة، والإحالة المذكورة في السؤال تجلي ذلك، فليس هناك كتاب لابن القيموصل إلى عشرة أجزاء أصلًا, وقد ذكرنا بعض ما يعين على تحقيق الخشوع، وذلك في الفتوى رقم: 122810. وراجع فيما يتعلق بالطرق الصوفية الفتاوى التالية أرقامها: 8500، 13742، 27699. والله أعلم. |
- https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40
| |
|