منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 طلبت من زوجتي أمرًا ثم انتابني حديث نفس أنها إن فعلته سيقع الطلاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

طلبت من زوجتي أمرًا ثم انتابني حديث نفس أنها إن فعلته سيقع الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: طلبت من زوجتي أمرًا ثم انتابني حديث نفس أنها إن فعلته سيقع الطلاق   طلبت من زوجتي أمرًا ثم انتابني حديث نفس أنها إن فعلته سيقع الطلاق I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 02, 2013 1:43 am





طلبت من زوجتي أمرًا ثم انتابني حديث نفس أنها إن فعلته سيقع الطلاق
Posted: 01 Sep 2013 04:19 PM PDT
السؤال:
زوجتي مصابة بحالة نفسية, وعندما تنتابها تضربني وتقرص جسدي, وأنا أستحملها لأني أحبها وأشفق عليها, ولكنها ذات مرة أخذت تضربني وتقرصني بعنف, فهربت منها إلى الحمام فانتابني حديث نفس دون تلفظ أن زوجتي إذا فعلت ذلك مرة أخرى فسوف يقع الطلاق, ولكن - للأسف - تكرر ذلك, فهل لهذا أثر في وقوع الطلاق؟ وفي مرة أخرى كنت أريد أن أهدئها وأصالحها فقلت لها: "اضربيني قلم على وجهي" وعندئذ انتابني حديث نفس دون تلفظ أنها إذا ضربتني فسوف يقع الطلاق, ولكنها لم تضربني في وقتها, ولكن ذلك حدث بعد فترة, فهل لهذا أثر في وقوع الطلاق؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فكل هذه وساوس لا يقع بها الطلاق، فأعرض عن الوسوسة, واعرض نفسك وزوجتك على المختصين في الطب النفسي - لعل الله أن يعافيكما من هذا البلاء -. 
وننبه إلى أن الضرب على الوجه غير جائز, كما بيناه في الفتوى رقم: 60934.
وللفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.
أشك في تحللي من العمرة لأني اغتسلت بعد الحيض ولم أنتظر انقطاع الكدرة والصفرة
Posted: 01 Sep 2013 04:12 PM PDT
السؤال:
أنا أشك في تحللي من العمرة, حيث إني اغتسلت بعد الحيض, ولم أنتظر انقطاع الكدرة والصفرة, وعادة حيضتي نزول الدم ثلاثة أيام, ثم تنزل كدرة في اليوم الرابع بكمية بسيطة, ثم تصبح مجرد نقاط قليلة من الكدرة في اليوم الخامس, وكنت في تلك الفترة أشك في حكم الكدرة, ولم أكن متأكدة من أنها تعد من الحيض فنويت العمرة وأتممتها, ولم أكن أعلم أن العمرة إذا كانت فاسدة فإني أصبح غير متحللة منها, وتزوجت, ولكني لست متأكدة: هل تلك العمرة كانت آخر عمرة قبل الزواج, أم أنني أتيت بغيرها قبل الزواج؟ ولست متأكدة أيضًا هل لم أتطهر في كلا العمرتين من الكدرة أم لا, وأنا لست متأكدة لأني لم آخذ بعين الاعتبار أني لن أتحلل إذا كانت الكدرة ليست طهرًا, فلم أقرأ عن ذلك إلا عن قريب, وأديت عمرة بعد الزواج ولم أنوِ أنها بدل ما فسد من عمرات إن كانت فاسدة؛ لأني وقتها لم أكن أشك في بطلان تلك العمرات, فماذا عليّ الآن؟ فلا أستطيع في الوقت الحالي أن أذهب للعمرة, وهل عقد قرآني صحيح لأني لا أستطيع تجديده, فوالدي لا يريدني أن أكمل مع زوجي, ولو علم بذلك فلن يوافق على تجديد العقد؟ فهل يجوز لي أن آخذ في هذه المسألة برأي من يقول: إن الكدرة والصفرة ليست حيضًا مطلقًا؟ وبرأي من يقول؛ إن طواف الحائض صحيح, لكن عليها دم؟ وإن لم يكن لدي مال فهل أصوم عشرة أيام؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فإذا كان الأمر مجرد شك في صحة عمرتك فلا تلتفتي إليه، فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، وانظري الفتوى رقم: 120064.
وأما إذا كنت متيقنة من كونك أديت العمرة حال وجود الصفرة والكدرة: فإن كانت هذه الصفرة أو الكدرة متصلة بالدم, أو كانت في مدة العادة فإنها تعد حيضًا على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وأما أخذك - والحال هذه - بأحد المذاهب التي فيها رخصة فلا حرج فيه على ما هو مبين في الفتوى رقم: 134759.
وإذا لم تجدي ما تشترين به الهدي, فإنك تصومين عشرة أيام قياسًا على من عجز عن دم التمتع.
وإن أردت الاحتياط وتجديد العقد فهو أولى، وليس لأبيك المنع من ذلك, فإن عضلك وأبى تجديد العقد انتقلت الولاية إلى من يليه من أوليائك, أو إلى القاضي على خلاف بين العلماء في ذلك.
والله أعلم.
هل هناك زواج عرفي جائز؟
Posted: 01 Sep 2013 04:07 PM PDT
السؤال:
أنا شاب عمري 21 سنة أعيش في أمريكا, وملتزم بديني, رغم أنني في بلاد الفتن والشهوات، وهناك فتاة أمريكية طرحت عليّ الزواج، وأريد أن أتزوجها عرفيًا، وعندما أتأكد من سعادتي معها أتزوجها زواجًا كاملًا، وسأتزوجها بعلم والدي ووالديها، فكيف أتزوج زواجًا عرفيًا ليس محرمًا؟ مع العلم أنني قادر على شراء منزل في أمريكا, ويمكنني أن أتحمل المسؤولية.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها الولي, والشهود، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 96558.
وعليه، فإن أردت الزواج من تلك الفتاة فليكن ذلك بإيجاب من وليها ـ أو وكيله ـ وقبول منك ـ أو وكيلك ـ في حضور شاهدين مسلمين، على أن يكون الزواج مؤبدًا لا توقيت فيه.
أما إذا تزوجتها على أن تطلقها بعد مدة معلومة أو مجهولة، أو يكون الزواج على شرط أنها إن وافقتك وإلا طلقتها، فهذا زواج باطل، لكن إذا لم تشترط ذلك في العقد ولكن نويته بقبلك فقط فالزواج صحيح عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 50707.
وننبه إلى أن توثيق الزواج ليس شرطًا لصحته، لكنه صار في هذا الزمان من الحاجات الملحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة, وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظر الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.
والله أعلم.
هل من أدعية إن دعت بها المرأة يرجع لها زوجها الذي طلقها دون ذنب؟
Posted: 01 Sep 2013 04:03 PM PDT
السؤال:
طلقني زوجي دون أن أرتكب أي ذنب، وأنا أدعو الله أن يهديه ويرجعه لي، فهل هناك أدعية خاصة بهذا الموضوع؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم دعاء مخصوصًا في الشرع لهذا الأمر، لكنّ الدعاء عمومًا ينفع ـ بإذن الله ـ فاجتهدي في الدعاء، واعلمي أن قدر الله كله خير ورحمة، وأحسني ظنك بالله عز وجل, وتوكلي عليه, وارضي بما يقدره، واعلمي أنّ الطلاق ليس شرًّا في كل الأحوال, قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}.
قال القرطبي: أي: وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.
والله أعلم.
لو عدت بعد الفجر لإيقاظ الأهل ثم رجعت فهل أنال أجر الحج والعمرة التامتين
Posted: 01 Sep 2013 04:01 PM PDT
السؤال:
أصلي الفجر جماعة، ثم أجلس إلى شروق الشمس في المسجد تحصيلًا لثواب الحجة والعمرة، وأحيانًا يتعذر عليّ إيقاظ أهلي لصلاة الفجر قبل خروجي للمسجد, فهل يجوز لي أن أعود إلى البيت بعد صلاتي في المسجد لأوقظهم للصلاة، ثم أرجع للمسجد من أجل تحصيل أجر الحجة والعمرة؟ مع ذكر الدليل على الجواز أو عدمه, وشكرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:         
ففي البداية نشكرك على حرصك على المكث في المسجد، والحرص على الخير - نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير -.
ثم إنه يجوز لك الخروج بعد صلاة الفجر لإيقاظ أهلك لهذه الصلاة، لكنك بمجرد هذا الخروج لا يحصل لك ثواب الحجة والعمرة الواردتين في الحديث؛ لأن هذا الثواب له شروط, ومن بينها البقاء في المصَلى حتى تشرق الشمس.
جاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي متحدثًا عن هذه الشروط: الأمر الثالث: أن يكون في مصلاه، فلو تحول عن المصلى ولو قام يأتي بالمصحف فلا يحصل له هذا الفضل؛ لأنه فضلٌ عظيم، وهو حجةٌ وعمرة تامة تامة، فهذا فضل عظيم، والمراد به الرباط؛ لأنه قال: (ثم جلس في مصلاه)، فهذا يدل على أنه لا يبرح المصلى، ومن قام من مصلاه لسلام، أو تحية، أو طلب حاجة فإنه لا يصدق عليه هذا الشرط، وهو قوله: (ثم جلس في مصلاه)، فلذلك يلزم المصلى؛ لأنه فضل عظيم، وتحصيل الفضل العظيم يكون أكثر عناءً وأكثر نصبًا، فيحتاج إلى أن يتكلف العبد في إصابة ظاهر هذه السنة، فيجلس حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين. انتهى.
وراجع المزيد من كلام أهل العلم في المسألة وذلك في الفتوى رقم: 118699.
والله أعلم.
حكم ابتلاع ما لا يؤكل عادة في نهار رمضان
Posted: 01 Sep 2013 03:53 PM PDT
السؤال:
ما حكم ابتلاع شيء لا طعم له في نهار رمضان عمدًا؛ بحيث إنه يدخل في الفم ويبتلع، ولو لم يشاهد بالعين لما علم بدخوله؟ أرجو أن يكون الرد واضحًا فأنا مبتلاة بالوسواس القهري، ولا أريد أن أوسوس في صيامي أكثر من ذلك.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فنسأل الله لك العافية، وننصحك بضرورة ترك الوساوس, وعدم الاسترسال معها والالتفات إليها؛ وراجعي لزامًا الفتاوى أرقام: 3086، 188793، 134196.
ثم اعلمي أن سؤالك بحاجة إلى إيضاح فقولك: بحيث إنه يدخل في الفم ويبتلع، ولو لم يشاهد بالعين لما علم بدخوله. يحتاج إلى شرح، ولكن إن كنت تسألين عن حكم ابتلاع ما لا يؤكل عادة في نهار رمضان, فالجواب أن كلما وصل إلى جوف الصائم مما يؤكل عادة، ومما لا يؤكل فإنه يبطل صومه.
قال  الشيرازي في المهذب: فإن استف ترابًا، وابتلع حصاة، أو درهماً أو ديناراً بطل صومه؛ لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك, ولهذا يقال: فلان يأكل الطين، ويأكل الحجر؛ ولأنه إذا بطل الصوم بما يصل إلى الجوف مما ليس يؤكل كالسعوط، والحقنة وجب أيضاً أن يبطل بما يصل مما ليس بمأكول.
وعزاه النووي في شرحه على المهذب إلى عامة السلف، والخلف.
قال النووي في المجموع شرح المهذب: {فَرْعٌ} لَوْ ابْتَلَعَ شَيْئًا يَسِيرًا جِدًّا كَحَبَّةِ سِمْسِمٍ، أَوْ خَرْدَلٍ وَنَحْوِهِمَا أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا, وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ, وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: يُفْطِرُ عِنْدَنَا، وَلَا يُفْطِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا قَالَ فِي الْبَاقِي فِي خَلَلِ الْأَسْنَانِ.
وعليه فدخول شيء ولو قليلًا - ولو بلا طعم - عمدًا يُفطِّرُ الصائم.
أما إذا لم يكن مختارًا فلا يُفطِرُ بذلك, قال البخاري في صحيحه: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك, وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه.
ولكن لا بد من تحقق دخوله، لا سيما مع الوسوسة، فلا تلتفتي للوسوسة بدخول شيء إلا أن تتحققي ابتلاع شيء من ذلك مع تعمده.
والله أعلم.
قال مازحًا: "أنا سأترك دين الإسلام في المستقبل" فما الحكم؟
Posted: 01 Sep 2013 03:48 PM PDT
السؤال:
كنت مع أخي الصغير الذي يبلغ من العمر 17 عامًا, وكنت أوجهه لأمور الدين والصلاة لقرب رمضان, ثم قال هو: أنا سأترك دين الإسلام في المستقبل, وكان يضحك, فسألته: لماذا قلت ذلك؟ قال: إنني أمزح, فقلت: قولك هذا حرام, ويعتبر من الاستهزاء, فما حكم ما قاله؟ وهل يأثم؟ علمًا أنه يقول: إنني أمزح فقط, ولم تكن نيتي أن أفعل ذلك, وماذا يفعل إذا كان ما قاله حرام؟ وهل يعتبر ردة عن الإسلام؟ وما الذي يفعله؟ وشكرًا لكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمزاح بهذا الكلام منكر لا يجوز, ويجب البدار بالتوبة منه فورًا, وإطلاق اللسان بالمزاح بمثل هذا يجر للاستهزاء بالدين وبالله الموقع في الكفر؛ لقوله تعالى: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ {التوبة:65-66}.
 وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 148823 أن من قال مختارًا كلامًا يعلم أنه كفر, قاصدًا التلفظ به, غير مريد نقله عن غيره فهو كافر بذلك, ولو لم يقصد الكفر, ولذلك اتفق العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلًا كفر بذلك، وقد قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في الكلام على قوله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا كُفْرًا, بَلْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرِ, فَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْتِهْزَاءَ بِاَللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إيمَانِهِ, فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ إيمَانٌ ضَعِيفٌ, فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ, وَلَكِنْ لَمْ يَظُنُّوهُ كُفْرًا, وَكَانَ كُفْرًا كَفَرُوا بِهِ, فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ. انتهى. 
وقال ابن العربي - رحمه الله - في الكلام عليها ايضًا: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدًّا أو هزلًا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل، فإذا حصل الاستهزاء بالله, أو بالرسول صلى الله عليه وسلم, أو بالدين من شخص عاقل غير مكره فإنه يكفر بذلك, ويعتبر ذلك ردة عن الإسلام ... اهـ
 وقد ذكر أهل العلم أن من عزم على الكفر في المستقبل فإنه يكفر حالًا، قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: أو عزم على الكفر غدًا - مثلًا - أو تردد فيه أيفعله أو لا كفر. اهـ
وقال الإمام بدر الدين الزركشي في المنثور: لو نوى قطع الإسلام كفر بمجرد النية، وكذا لو عزم على الكفر غدًا كفر في الحال. اهـ
وقال الطرابلسي الحنفي في معين الحكام: إذا عزم على الكفر - ولو بعد مائة سنة - يكفر في الحال. اهـ
 وقال النووي في المنهاج: الردة هي: قطع الإسلام بنية, أو قول كفر, أو فعل، سواء قاله استهزاء, أو عنادًا, أو اعتقادًا, فمن نفى الصانع, أو الرسل, أو كذب رسولًا, أو حلل محرمًا بالإجماع, كالزنا, وعكسه، أو نفى وجوب مجمع عليه, أو عكسه, أو عزم على الكفر غدًا, أو تردد فيه كفر, والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحًا بالدين, أو جحودًا له, كإلقاء مصحف بقاذورة, وسجود لصنم أو شمس. انتهى. 
وفي الفتاوى الهندية: وإذا عزم على الكفر, ولو بعد مائة سنة, يكفر في الحال, كذا في الخلاصة. اهـ.
وجاء في إعلام الموقعين لابن القيم: الكلام محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق, لا سيما الأحكام الشرعية التي علق الشارع بها أحكامها، فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها, والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني، فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها, بل تكلم بها غير قاصد لمعانيها, أو قاصدًا لغيرها أبطل الشارع عليه قصده, فإن كان هازلًا, أو لاعبًا لم يقصد المعنى ألزمه الشارع المعنى, كمن هزل بالكفر والطلاق والنكاح والرجعة....
والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته, بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر, وإن كان هازلًا؛ لأنه قاصد للتكلم باللفظ, وهزله لا يكون عذرًا له, بخلاف المكره والمخطئ والناسي فإنه معذور, مأمور بما يقوله, أو مأذون له فيه, والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود, فهو متكلم باللفظ, مريد له, ولم يصرفه عن معناه إكراه, ولا خطأ, ولا نسيان, ولا جهل, والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرًا صارفًا, بل صاحبه أحق بالعقوبة، ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان, ولم يعذر الهازل, بل قال: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم" وكذلك رفع المؤاخذة على المخطئ والناسي ... انتهى.
والله أعلم.
صلت معنا في نفس الصف امرأة معاقة فما حكم الصلاة؟
Posted: 01 Sep 2013 03:40 PM PDT
السؤال:
أنا شاب معاق, وفي أول أيام رمضان ذهبت لصلاة التراويح في مسجد بعيد نظرًا لوجود إمام ذي صوت ندي، وصليت عند باب المسجد على محرك خاص بالمعاقين، وكانت أعداد المصلين كبيرة؛ لذلك فهم يصلون في الخارج أيضًا, وصلت في نفس الصف معي وأمام الرجال امرأة معاقة على كرسي متحرك, لكني لم أطلب منها أن ترجع للخلف؛ لأني خفت ألا تستطيع التحرك بمفردها, وأنا لا أستطيع المساعدة, لذلك أكملت الصلاة على هذا الحال رغم أني كنت متضايقًا طول الوقت, فما رأي العلماء في ذلك - بارك الله فيكم -؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فمن السنة أن تقف المرأة خلف الرجال, ولا تكون معهم في صف واحد, ولا تتقدم عليهم, ومن ثم فكان ينبغي نصح تلك المرأة, وإعانتها على أن تلتحق بصفوف النساء - إن وجدت - أو تصلي خلف الرجال.
أما وقد صليتم على نحو ما ذكرت فصلاتكم صحيحة؛ لأن صلاة الرجل لا تبطل بوجود امرأة أمامه, أو محاذية له, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 127288.
والله أعلم.
مسائل حول تفسير الصحابة للقرآن
Posted: 01 Sep 2013 03:38 PM PDT
السؤال:
معلوم أن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - حَبْر الأمة وترجمان القرآن، ومعلوم أيضًا أن الصحابة - رضي الله عنهم - أعلم البشر بِكتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هنالك كُتب لتفسير القرآن الكريم للصحابة الأجِلاء - رضي الله عنهم -؟ أريدها أن تكون للصحابة فقط, وليس للتابعين, وفي بعض تفاسير القرآن الكريم - كتفسير ابن كثير - رحمه الله – وغيره - أجد أنهم يستشهِدون بِعدة أقوال للصحابة الكِرام، فلماذا كان هنالك اختلاف بين الصحابة؟ ولماذا لا نقتصر على تفسير عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - لأنه ترجمان القرآن؟ أتمنى توضيح معنى ترجمان؛ لأني أتوقع أن معناها مُفسر, أو عالم كبير, أو شيء من هذا القبيل - والله أعلى وأعلم - وهل الشيخان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - أعلم بتفسير القرآن من عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -؟ وهل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أعلم بالقرآن الكريم من عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -؟ أتمنى أن تذكروا لي أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكريم بالترتيب إن أمكن، حتى إن كانت الإجابة ستستغرق الكثير من الوقت فلا يهم، فالأهم الفائدة - جزاكم الله خير الجزاء -.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فقد أجمع المسلمون على أن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - كان في عصره إمامًا في العلم, فريدًا في التفسير؛ فاستحق بذلك هذا اللقب عن أهلية وجدارة لعلو همته, ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ. رواه أحمد, وغيره، وصححه الأرناؤوط.
ولكن القرآن الكريم لم يفسر تفسيرًا كاملًا في العهد الأول، لا من النبي صلى الله عليه وسلم, ولا من غيره، نظرًا لعدم حاجة الناس لذلك؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر للناس ما يحتاجون إلى تفسيره, ويبين لهم ما يحتاجون إلى تبيينه امتثالًا لأمر الله تبارك وتعالى, حيث أمره بقوله: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ {النحل: 44} وهكذا كان ابن عباس وغيره من الصحابة - رضوان الله عليهم - يفسرون ما يحتاج الناس إلى تفسيره من القرآن؛ لأن أكثر الناس في ذلك الوقت لا يحتاجون للتفسير نظرًا لسليقتهم العربية, ومشاهدتهم لمراحل الدعوة, ومعرفة أسباب نزول القرآن. 
ولذلك لا توجد كُتب مستقلة في تفسير القرآن الكريم للصحابة, ولا للتابعين، ولكن أقوالهم نقلت إلينا في كتب التفسير التي دونت بعدهم, كتفسير الطبري, وغيره.
والصحابة اختلفوا في التفسير, وفي الفروع, وفيما يحتمل وجوهًا عدة؛ لذلك فإن ما تلاحظه في كتب التفسير من أقوال مختلفة لهم لا ينبغي لطالب العلم أن ينزعج منه, أو يضيق به ذرعًا؛ لأن هذا النوع من الاختلاف مقبول, وتحتمله الآيات القرآنية؛ فهو اختلاف رحمة وتوسعة, وإثراء للتفسير والفقه، ولهذا قال العلماء: اختلاف الأئمة رحمة واسعة, وإجماعهم حجة قاطعة. 
وأكثر اختلاف الصحابة والتابعين في التفسير – بل واختلاف ابن عباس نفسه - هو اختلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد؛ لأن القرآن الكريم بحر زاخر حوى من معارف الأولين والآخرين, وعلوم الدين والدنيا, وما يحتاج إليه الناس لهدايتهم وإصلاح حالهم ومآلهم، ولن تنتهي عجائبه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو معجزة الإسلام الخالدة, وخاتمة وحي السماء وهدي الأنبياء، فلا يمكن أن يكتفى فيه بتفسير عالم واحد, ولو كان تفسير حبر الأمة وترجمان الذكر - ابن عباس - ولا يمكن أيضًا أن يكتفى فيه بتفسير مدرسة خاصة, أو عصر من العصور, أو مصر من الأمصار, ولو كان من القرون المفضلة, أو من الأمصار المعروفة بالعلم, فكل عالم أو أهل عصر أو مصر يغرفون من معين بحره حسب علمهم وفهمهم، وما يهتمون به من معارف، ويستخرجون من كنوزه ما يفتح الله تعالى به عليهم؛ ولهذا نلاحظ تفسير الفقهاء، وتفسير أهل اللغة والأدب، وتفسير أهل الدعوة والإصلاح، وتفسير أهل التربية والأخلاق.
وفي العصر الحديث ظهر التفسير في الإعجاز العلمي للقرآن في شتى المجالات؛ فالكل يغرف من بحر القرآن قدر إنائه, وحسب تخصصه.
وأما عن أعلم الصحابة بالتفسير فلا يمكننا تحديده، والذي لا شك فيه أن أبا بكر, وعمر, وعثمان, وعليًا, وابن مسعود, وأبي بن كعب, وزيد بن ثابت, وغيرهم من الرعيل الأول - رضوان الله عليهم - كانوا أعلم الناس بتفسير القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم الذين أخذ عنهم ابن عباس وطبقته أكثر علمهم في التفسير والحديث, وقد قال عليّ - رضي الله عنه - عن نفسه: سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، وسلوني عن كتاب الله, فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار, أم في سهل أم في جبل.
وقال - فيما رواه ابن سعد -: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت، وأين نزلت، وعلام نزلت، إن ربي وهب لي قلبًا عقولًا، ولسانًا ناطقًا.
وقال ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت، وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.
وقد زكّاه عليّ - رضي الله عنه - وشهد له بسعة علمه وعلو كعبه في ذلك، فقد قالوا لعلي: أخبرنا عن ابن مسعود، قال: «علم القرآن والسنة ثم انتهى، وكفى بذلك علمًا». انظر مقدمة تحقيق تفسير ابن عطية.
وكان ابن عباس أعلم الناس بالتفسير في طبقته، وأهل مدرسته في مكة أعلم الناس بالتفسير, قال ابن تيمية: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس، كمجاهد، وعطاء بن أبي رباح, وعكرمة مولى ابن عباس, وسعيد بن جبير, وطاووس, وغيرهم. 
والله أعلم.
من وزع ماله أثلاثا: ثلث لأولاده وثلث زكاة ماله وثلث له ولزوجته
Posted: 01 Sep 2013 03:31 PM PDT
السؤال:
رجل عنده مال وأراد أن يورث ماله لأولاده: الثلث ميراث لأولاده, والثلث زكاة ماله, والثلث الثالث له ولزوجته ليعيشا منه, والباقي يكون للجمعية الخيرية.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن كان إعطاؤه من ماله لأولاده على سبيل الوصية التي تنفذ بعد مماته، فلا يجوز ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن.
وأما إن كان ذلك على سبيل الهبة الناجزة في حياته، فلا حرج عليه في ذلك, وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 116410وما أحيل عليه فيها.
وأما بخصوص زكاة ماله: فإن كان المقصود بها الزكاة المفروضة، فالمرجع في تحديدها إلى الشرع المطهر وما أوجبه من مقادير الزكوات, ويجب إخراجها بعد وجوبها على الفور, وإذا مات فإنها تخرج من التركة قبل قسمتها, سواء أوصى بذلك أم لم يوص, وانظر الفتوى رقم: 21998.
وأما إن كان المقصود بذلك صدقة التطوع، فلا حرج عليه في التصدق بالثلث, أو أكثر, أو أقل إن كان ذلك ناجزًا في حياته, وأما إن أوصى بذلك بعد مماته فيشترط في مجموع ما أوصى به من الصدقات - بما في ذلك ما أوصى به إلى جمعية خيرية - ألا يزيد عن الثلث, وانظر الفتوى: 16812، والفتوى رقم: 38649.
وأما الثلث الذي أبقاه لنفسه ولزوجه فلا حرج عليه فيه كذلك, ويصرف باقي المال بعد موتهما إلى جمعية خيرية كما أوصى بذلك.
والله أعلم.
هل إجابة الله أغلب دعاء العبد له دليل على حب الله له وقبوله عبادته؟
Posted: 01 Sep 2013 03:28 PM PDT
السؤال:
هل إجابة الله أغلب دعاء العبد له دليل على حب الله له, وقبوله عبادته؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علامات حب الله تعالى لعبده المؤمن ورضاه عنه كثرة إجابة دعائه, فقد جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. 
وليس معنى ذلك أن كل من يستجيب الله تعالى دعاءه يحبه أو يرضى عنه؛ فقد يجيب سبحانه وتعالى دعوة الفاجر والكافر، وهو لا يحبهم ولا يرضى عنهم، وقد يكون ذلك استدراجًا لهم؛ قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيًا عنه, ولا محبًا له, ولا راضيًا بفعله, فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وأما إجابة السائلين فعام, فإن الله يجيب دعوة المضطر, ودعوة المظلوم وإن كان كافرًا. 
والحاصل: أن مجرد إجابة الدعاء ليس دليلًا قطعيًا على حب الله تعالى للداعي؛ ولكنها من علامات حب الله للمؤمن المطيع. 
والله أعلم.
عندما تتشاجر أمي مع أبي تأمرني بالصراخ عليه فكيف أتصرف؟
Posted: 01 Sep 2013 03:26 PM PDT
السؤال:
أمي مريضة بمرض عصبي, ودائمًا تتخاصم مع أبي, ويصل الأمر إلى أن تضربه, وهو في مرات عديدة لا يضربها, لكنه يدعو الله أن يعذبها, وله أدعية متنوعة تصل للدعاء بالموت, علمًا أن أبي يعاني من عجز جنسي, وعند الخصام تأمرني أمي أن أصرخ عليه, وأن أكون بجانبها مع أخواتي اللاتي يأتين في صفها, وأنا لا أطيعها لأنني أراها غالبة وظالمة, وبعد إنهاء الخصام مع أبي تأتيني وتصرخ عليّ وتضربني أحيانًا, وتقول لي: أنت عاق لي, والمرجو منكم أن تساعدوني وتدلوني على الطريق الصحيح.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فيجب عليك بر أبيك, والإحسان إليه, والبعد عن الإساءة إليه, والأدب والغض من الصوت, والتواضع، فقد قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء:23-24].
ولا يجوز أن تطيع أمك في عقوقه, ولا في شيء من المحرمات, ولا يعد ذلك من عقوقها, فقد قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرح مسلم: وأما حقيقة العقوق المحرم شرعًا فقل من ضبطه، وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام - رحمه الله -: لم أقف في عقوق الوالدين، وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء، وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما؛ لما يشق عليهما من توقع قتله, أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه، أو عضو من أعضائه, هذا كلام الشيخ أبي محمد، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيًا ليس بالهين, مع كونه ليس من الأفعال الواجبة, قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. انتهى.
والله أعلم.
هل يجوز للزوجة إجهاض حملها من زوجها الذي يرفض طلاقها؟
Posted: 01 Sep 2013 02:42 PM PDT
السؤال:
في الفتوى رقم: (116499) أن الزوج إذا ألجأ زوجته إلى المحاكم الوضعية لعدم طلاقها فإنها تلجأ إلى الحيلة لتفارقه، فإذا كانت هذه الزوجة حاملًا منه ولن تتم إلا بعد أربعة أشهر, وفي قانون بلدها الوضعي لا توجد محاكم شرعية، ومن المستحيل طلاقها إلا بموافقة زوجها وهو يرفض هذا الأمر، فهل يجيز ذلك لها الإجهاض؟ علمًا أنها حاولت بكل ما في يدها الخلاص منه ولم تتمكن بسبب علم الزوج أنها حامل منه - بارك الله في جهودكم -.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لتلك الزوجة إجهاض حملها للسبب المذكور، فإنّ إسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة، كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجع الفتوى رقم: 35536.
ولها أن تبحث عن حيلة أخرى ليس فيها عدوان أو إضرار بالغير، ولترجع إلى المختصين في القانون ليفيدوها في ذلك.
والله أعلم.
هل يجوز تغيير النية من اقتداء إلى انفراد ثم إلى اقتداء؟
Posted: 01 Sep 2013 02:39 PM PDT
السؤال:
لم أكن أعلم أنه يشترط ليتم الاقتداء بالإمام العلم بتحركاته، وكنت أعتقد أنه يجب أن يسمع المأموم صوت إمامه حتى يكون مقتديًا به، والسؤال: كنت أصلي مع جماعة ثانية في المسجد، وكان إمام المسجد يخطب بعد الصلاة، وأثناء الصلاة لم أتمكن من سماع بعض تكبيرات الانتقال, ولكنني تجاهلت الأمر ومضيت في صلاتي بنية الاقتداء، حيث كنت أسمع جزءًا من التكبير دون جزء، وفي إحدى تكبيرات الانتقال لم أسمع تكبير الإمام إطلاقًا، وهنا شككت أنه لا يصح أن أقتدي بالإمام دون سماع صوته، فقررت أن أكبر بنية التكبير لنفسي لكي تصح صلاتي, ولا أدري في الواقع هل نويت الانفراد بالصلاة أم لا، مع العلم أنني كنت أتابع الإمام وأقتدي به حتى سلامه من الصلاة, وقلت في نفسي أثناء الصلاة: لو أنني نويت الانفراد بالصلاة لأكملت الصلاة وحدي، وتساءلت أيضًا كيف أكبر لنفسي فقط, أعني أنه لا بد أن أكبر سواء كنت منفردًا أو مقتديًا، فعدلت عن كل ذلك, وقلت إنني: لا زلت مقتديًا بالإمام وأتممت صلاتي معه، فهل صلاتي صحيحة؟ مع العلم أنني لا أذكر هل أعدتها أم لا؟ ولا أذكر أيضًا هل كانت عصرًا أو مغربًا أو عشاء؟ فهل أقضي تلك الصلوات الثلاث جميعًا احتياطًا؟ علمًا أني آخذ بقول ابن تيمية أنه من ترك واجبًا من واجبات الصلاة جهلًا فلا تلزمه الإعادة، فهل يجوز تغيير النية من اقتداء إلى انفراد ثم إلى اقتداء؟ وشكرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة اقتداء المأموم بإمامه أن يكون عالمًا بانتقالاته، ومعلوم أن المشاهدة أبلغ في العلم بذلك من السماع, وقد فصلنا مذاهب الفقهاء في شروط الاقتداء بالإمام في المسجد وخارجه في الفتوى رقم: 9605.
وأما بخصوص سؤالك: فحاصله أنك نويت الانفراد عن الإمام في جزء من الصلاة, ثم عدت إلى نية الاقتداء به، فإن كنت قد نويت مفارقته لتعذر الاقتداء به سماعًا ومشاهدة، فهذا صواب، ثم إذا تمكنت من الاقتداء بعد ذلك فيجوز لك أن تعود إلى الاقتداء به، وتكون صلاتك صحيحة طالما أتيت بها كاملة الأركان، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: فإن زال عذر مأموم فارق إمامه فله الدخول معه، وفي الفصول: يلزمه لزوال الرخصة.
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع: إذا انفرد المأموم لعذر، ثم زال العذر، فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ قال الفقهاء: يجوز أن يرجع مع الإمام، وأن يستمر على انفراده.
ومن ذلك يتبين أنه يجوز تغيير النية من اقتداء إلى انفراد لعذر، ثم إلى اقتداء إذا زال العذر، وانظر الفتوى رقم: 93319.
أما إن فارقته مع تمكنك من متابعته بمشاهدته, أو مشاهدة بعض المأمومين فهذا خطأ؛ لما ذكرنا من كون المشاهدة أبلغ في الاقتداء من السماع، وعلى ذلك فمفارقتك له كانت بدون عذر شرعي جهلًا، وقد اختلف العلماء في الجاهل هل يلحق بالناسي أم بالعامد؟ فعلى القول بإلحاق الجاهل بالناسي تصح صلاتك ولا إعادة، وأما على القول بإلحاقه بالعامد، فإن صلاتك باطلة وعليك إعادتها، وانظر لمزيد الفائدة عن مذاهب العلماء في العذر بالجهل الفتوى رقم: 102542، وما أحيل عليه فيها.
وانظر أيضًا أقوال العلماء في مفارقة الإمام بدون عذر في الفتوى رقم: 136577.
وعلى القول بالبطلان فعليك إعادة الصلاة، وإذا كنت لا تدري هل أعدتها أم لا، فالأصل بقاؤها في ذمتك، وعليك إعادتها الآن.
وإذا كنت قد نسيت عينها فعليك أن تصلي الصلوات الثلاث حتى تبرأ ذمتك بيقين، وانظر الفتوى رقم: 173779.
وإذا كنت مقلدًا للقائلين بالعذر بالجهل في تلك المسألة ونحوها فلا إعادة عليك.
والله أعلم.
لباس المرأة أمام محارمها في حال حدادها على زوجها وما يباح لها
Posted: 01 Sep 2013 02:31 PM PDT
السؤال:
هل لباس المرأة في حدادها إذا توفي زوجها مع محارمها أو مع النساء يجب أن يكون كلباسها عند وجود رجل من غير المحارم؟ فدرجة الحرارة مرتفعة هنا, وتحتاج المرأة للتخفيف من الملابس عندما تكون في معزل عن الرجال غير المحارم, وهل يجب عليها تغطية يديها؟ وهل تمتنع من الخروج من منزلها؟ وهل هناك وقت محدد للاستحمام؟ وما هي الأمور التي تمتنع عنها؟ أرجو أن تكون الإجابة من المذهب المالكي - إن أمكن - جزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة في زمن العدة من وفاة زوجها يجب عليها أن تحد ـ أي: تترك الزينة ـ وهذا أمر متفق عليه, وأدلته كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. وهو في صحيح مسلم.
وأما بخصوص تفاصيل ما يحرم على المحدة عند المالكية: فيقول ابن عبد البر المالكي في الكافي: والإحداد هو اجتناب جميع ما يتزين به النساء من حلي, وصبغ, وكحل, وخضاب, وثياب مصبوغة ملونة، أو بيض يلبس منها للزينة، وقد قيل: إنه لا بأس بلبس البياض والسواد الأدكن، والصواب أنها لا يجوز لها شيء تتزين به بياضًا ولا غيره، وأما الحلي والخاتم وما فوقه: فلا يجوز للحاد لبسه, وكذلك الطيب كله مؤنثه ومذكره، وإن اضطرت إلى الكحل اكتحلت ليلًا ومسحته بالنهار، ولا تقرب شيئًا من الأدهان المطيبة, كدهان البان, والورد, والبنفسج, والخيري، ولا بأس بالزيت, والسيرج, والسمن, وكل ما لا زينة فيه, فلا بأس للحاد من النساء به؛ لأنها منعت من التزويج ومعانيه. انتهى.
 فعُلِم من ذلك أن المعتدة من وفاة تترك كلما يعتبر زينة زمن عدتها.
أما غير الزينة - من نحو استحمام, ونظافة لا زينة فيها, ولا طيب - فلا فرق فيه بينها بين غير المحدة، ويستثنى من الطيب ما يحتاج له عند الاغتسال من الحيض، فيجوز منه ما يمنع الرائحة الكريهة في موضعها، وتراجع للفائدة الفتويان رقم: 178185، ورقم: 5554.
وأما الخروج من المنزل: فيقول ابن عبد البر: يلزم المعتدة من الوفاة والطلاق أيضًا المبيت في بيتها لا تخرج عنه إلا من عذر, وأمر لا بد لها منه, ولا تجد من يقوم لها به، ولا بأس عليها أن تخرج نهارًا في حوائجها، وكذلك عند مالك خروجها في طرفي النهار والليل عند انتشار الناس في أوله قدر هدوئهم في آخره ولا بأس بذلك، ويستحب أن لا تغرب الشمس عليها إلا في بيتها، ولا يجوز لها أن تبيت إلا في منزلها، فإن خرجت في ليلة من عدتها فباتت في غير منزلها أثمت في فعلها, ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها، ولها أن تبني على ما مضى منها، ولا تستأنف العدة، ولا يحل لها الانتقال من دارها حتى تنقضي عدتها, إلا أن تخاف عورة منزلها, أو شبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه, فتنتقل حينئذ, ثم تقيم حيث انتقلت حتى تنقضي عدتها، وإن كان المسكن لزوجها لم يجز لورثته أن يخرجوها منه حتى تنقضي عدتها.
أما اختلاطها بالناس وتعاملها معهم, وما يجوز أن يراه محارمها منها وما لا يجوز: فلا أثر للعدة عليه، فعورة المرأة في العدة مع محارمها وغير محارمها هي عورتها في غير العدة، وتراجع للفائدة الفتويان رقم: 21428، ورقم: 1265.
والله أعلم.
الوضوء الذي في غسل الجنابة يختلف حكمه عن الوضوء المستقل عن الغسل
Posted: 01 Sep 2013 02:25 PM PDT
السؤال:
قلتم في الفتوى رقم: (6133): "فإن للغسل من الجنابة صفتين: أـ صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئان: الأول: النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث، والثاني: تعميم الجسد بالماء. ب ـ صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب، ووصفه كالآتي: يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملًا، أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، هذا هو الغسل الأكمل والأفضل" فتحيرت حيث إنني كنت أغتسل الغسل المجزئ, فقد كنت أعمم البدن بالماء - والحمد لله - وبعد رؤية لتلك الفتوى قررت أن أغتسل الغسل الكامل فصرت أغتسل كالآتي: أتوضأ وضوئي للصلاة كاملًا، ثم أعمم الأعضاء دون الأعضاء التي غسلتها في الوضوء, أي أنني كنت أعتقد أن هذا الوضوء تابع للغسل, وليس وضوءًا منفصلًا، ومن ثم فلم أغسل الأعضاء التي غسلتها سابقًا, فمثلًا إذا غسلت الذراعين في الوضوء لا أعيد غسلهما في باقي الوضوء، وكذلك باقي أعضاء الوضوء, فتحيرت في الأمر وعندما راجعت الفتوى السابقة لاحظت أنكم قلتم: (ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر), فاستنتجت أن من الشق الأيمن الذراعين والرجلين، وكذلك من الشق الأيسر، وكذلك الوجه وسائر الأعضاء, ولكن هناك شيء أعطاني أملًا وهو أنكم قلتم: (أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل) فاستنتجت أن ذلك الوضوء المقصود ليس وضوء منفصلًا بل إنه من الغسل, حيث إن من شروط الوضوء الموالاة, وشكرًا وأرجو أن تكون الإجابة واضحة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 أولًا: اختلف العلماء في اشتراط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49273.
ثانيًا: الوضوء الذي في غسل الجنابة يختلف في أحكامه عن الوضوء المستقل عن الغسل؛ حيث إنه بتداخله مع الطهارة الكبرى - الغسل - صار الحكم للطهارة الكبرى دون الصغرى، فلم يشترط فيه حينئذ الموالاة, ولا الترتيب.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب الترتيب، ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا: الغسل يجزئ عنها؛ لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى, فسقط حكم الصغرى, كالعمرة مع الحج, نص على هذا أحمد.
ثالثًا: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير غسل رجليه إلى نهاية غسل الجنابة، فهذا قد يكون بسبب عدم نظافة المكان مثلًا، وقد يكون مستحبًا في الوضوء الذي في الغسل خاصة, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته الفعلية - وكفى بها دليلًا على الصحة والمشروعية - وهذا قول جمهور العلماء.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل, وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما, وإلا فالتقديم, وعند الشافعية في الأفضل قولان, قال النووي: أصحهما وأشهرهما، ومختارهما أنه يكمل وضوءه.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 123617.
والله أعلم.
[url=http://feedproxy.google.com/~r/islamweb/ZPst/~3/qAnozvkVAx8/ShowFatwa.php?utm_source=feedburner&am
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
طلبت من زوجتي أمرًا ثم انتابني حديث نفس أنها إن فعلته سيقع الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية حكم صرف دية الوالد على دراسة أحد الأبناء دون من سواه حكم الإجارة لتوصيل البضائع إلى المشترين الطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع واقع إجماعا جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام جواز الأخذ بالق
» زوجها يأتيها في غير مكان الحرث وهي كارهة ولا تريد طلب الطلاق
» إخدع أصدقائك بمكالمات مزيفة غير محدودة لن يعرف أبدا أنها غير حقيقية
» إخدع أصدقائك بمكالمات مزيفة يجاوب عليها و لن يعرف أبدا أنها غير حقيقية
» مادة التربية الاسلامية " الطلاق "

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
طلبت من زوجتي أمرًا ثم انتابني حديث نفس أنها إن فعلته سيقع الطلاق Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا