منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية حكم صرف دية الوالد على دراسة أحد الأبناء دون من سواه حكم الإجارة لتوصيل البضائع إلى المشترين الطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع واقع إجماعا جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام جواز الأخذ بالق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية حكم صرف دية الوالد على دراسة أحد الأبناء دون من سواه حكم الإجارة لتوصيل البضائع إلى المشترين الطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع واقع إجماعا جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام جواز الأخذ بالق Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية حكم صرف دية الوالد على دراسة أحد الأبناء دون من سواه حكم الإجارة لتوصيل البضائع إلى المشترين الطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع واقع إجماعا جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام جواز الأخذ بالق   الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية حكم صرف دية الوالد على دراسة أحد الأبناء دون من سواه حكم الإجارة لتوصيل البضائع إلى المشترين الطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع واقع إجماعا جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام جواز الأخذ بالق I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 21, 2013 2:03 am



الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية
Posted: 20 Aug 2013 04:17 PM PDT
السؤال:
أنا حاليًا موجود في المدينة المنورة, وأصلي التراويح في المسجد النبوي, ومصاب بالوسواس القهري في الطلاق, وسؤالي هنا: عندما يقرأ الإمام القرآن أظل حبيس النَّفَس, وخصوصًا إذا قال أي كلمة تدل على الفراق مثل: (اذهبوا, أعرض, اخرجوا, ارتدوا) وأحبس نفَسي لأن نية الطلاق تأتيني مع هذه الألفاظ؛ خوفًا من أن يخرج نفَسي مصدقًا لهذه الكلمات, والذي يجعلني أخاف أني قرأت في إحدى الفتاوى: لو أن زوجة قالت لزوجها: طلقني, فقال لها: نعم, فإن نوى الطلاق وقع به, وللتوضيح: لو أن زوجة قالت لزوجها: هل أنا طالق؟ فبلع الزوج ريقه, وخرج منه صوت, أو خرج الصوت عن طريق هواء الأنف – الزفير - فهل هذا يندرج تحت اللفظ, أم أنه لا بد للفظ من حروف تنطق في الجواب على رد الزوجة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فنسأل الله لك العافية، ونوصيك أخي بضرورة التداوي، وراجع لزامًا هذه الفتاوى: 178585، 169629، 104769.
واعلم أن كل ما ذكرته لا علاقة له بالطلاق، فالطلاق يقع باللفظ الصريح، وبالكناية مع النية، وأنت لا نية لك بدليل أنك تكره ذلك وتصارعه، وتحاول التخلص منه.
وأما الألفاظ التي لا علاقة لها بالطلاق، ومثلها الأفعال - مثل: "فبلع الزوج ريقه, وخرج منه صوت, أو خرج الصوت عن طريق هواء الأنف – الزفير -" فلا تقع ولو نواها، وراجع الفتوى: 206332، وتوابعها.
 والله أعلم.
حكم صرف دية الوالد على دراسة أحد الأبناء دون من سواه
Posted: 20 Aug 2013 04:13 PM PDT
السؤال:
باختصار: توفي أخي البكر في حادث تصادم قبل 11عامًا تاركًا ثلاثة من الأولاد, أعمارهم حينها على التوالي هي أربع سنوات وثلاث سنوات وسنة, وتم صرف مبلغ خمسين ألف ريال سعودي لهم عبارة عن دية والدهم - رحمه الله - وتولى أمرهم جدهم, ثم تزوج أحد إخوتي بوالدتهم, وولي أمرهم بعد الله من مأكل ومشرب ومصاريف خاصة, وكنا جميعًا - أنا وإخوتي ووالدي والأطفال - نعيش معًا تحت سقف واحد طوال هذه المدة, وأكبرهم الآن بلغ 18عامًا, وهو على وشك دخول الجامعة التي أصبحت شهادتها ضرورة ملحة للاستعانة بها بعد الله على طلب الرزق, ولعل الله أن ينفع به إخوته, ويعينه على طلب الرزق, ومصاريف الجامعة سنويًا تبلغ خمسة عشر ألف ريال تقريبًا, ونحن مستورو الحال - ولله الحمد - وليس لأي منا القدرة على تحمل أعباء مادية إضافية كمصاريف الجامعة, فما حكم الشرع في تقسيم المال؟ هل يقسم بينهم بالتساوي؟ علمًا أن نصيب كل منهم لن يكون كافيًا لعمل شيء أم يتم صرفه على تعليم أخيهم الأكبر - لعل الله أن ينفعهم به -؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن دية الميت حكمها حكم بقية ممتلكاته؛ تقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، ولذلك فإن المبلغ المذكور - دية أخيك - يقسم على أولاده بالتساوي إذا كانوا ذكورًا، وذلك بعد أن تأخذ زوجته وأبواه نصيبهم منها، ولا يصح أن تصرف في مصاريف دراسة الابن الأكبر, أو غير ذلك إلا برضى بقية الورثة بشرط أن يكونوا رشداء بالغين.
وما دام بعض الأولاد لم يبلغ فإنه لا يصح إذنهم، ولأبوي الميت وزوجته التنازل عن نصيبهم لصالح الولد الأكبر ليستعين بها على دراسته. 
وقسمة هذا المال تكون كما يلي: لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث - الأولاد - ولكل واحد من أبويه - الأم والأب - السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، وما بقي بعد فرض الزوجة والأبوين فهو للأولاد تعصيبًا يقسم بيهم بالتساوي إن كانوا جميعا ذكورًا؛ وإن كان فيهم إناث فللذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
وما أنفقه أبوك وأخوك على هؤلاء الأيتام فالظاهر أنه تبرع منهم يشكرون عليه, ويؤجرون - إن شاء الله تعالى -. 
والله أعلم.
حكم الإجارة لتوصيل البضائع إلى المشترين
Posted: 20 Aug 2013 04:06 PM PDT
السؤال:
أرغب في معرفة حكم المعاملة التالية: شركة تعرض سلعتها على التلفاز, فيتصل بها الناس, ويتفقون معها على ثمن السلعة مضافًا إليه مصاريف الشحن, ودوري أنا هو أن أشتري من الشركة هذه السلع برأس مال معين, وأحوزها في مخزني الخاص في بلد آخر, ثم أنقلها إلى هذا المشتري, وأقبض منه ثمن السلعة ومصاريف الشحن المتفق عليها مسبقًا مع الشركة, ثم أذهب بهذا المال وأسلمه كاملًا للشركة, وأقبض منها حقي في التوصيل المتفق عليه معها, وآخذ برأس مالي الأول بضاعة أخرى, وهكذا, فما حكم هذه المعاملة؟ وهل تدخل في صورة بيعتين في بيعة على القول بأن معناه اشتراط عقد آخر في عقد البيع؟ حيث إن الشركة لم تبعني السلع إلا لكي أبيعها للمشتري - جزاكم الله خيرًا – علمًا أنه إذا لم يقبل العميل السلعة فإني آخذ منه مصاريف الشحن فقط, وأعيد السلعة للشركة مرة أخرى, وإذا كانت المعاملة جائزة فكيف أخرج زكاتي - بارك الله فيكم وفي جهودكم -؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فالذي اتضح لنا من ظاهر السؤال وواقع الحال أن ما يتم بينك وبين الشركة ليس بيعًا, بل هو إجارة لإيصال السلعة لمشتريها, وما تأخذه منك الشركة هو مجرد رهن وتوثقة؛ لأن العبرة في العقود بمعانيها, وقد ذكرت أنك تقبض من المشتري ثمن السلعة, ومصاريف الشحن المتفق عليها مسبقًا مع الشركة, ثم تذهب بالمال وتسلمه كاملًا للشركة, 
ثم تقبض منها حقك في التوصيل المتفق عليه معها, وأن العميل لو لم يقبل السلعة تردها للشركة.
وعليه, فإن كان الأمر كذلك فلا حرج في المعاملة, ولا علاقة لها ببيعتين في بيعة، وهذا هو الظاهر، وبخصوص الزكاة راجع الفتوى رقم: 199143، والفتوى رقم: 40938.
والله أعلم.
الطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع واقع إجماعا
Posted: 20 Aug 2013 03:56 PM PDT
السؤال:
عقب الجماع مباشرة أخبرني زوجي أنه شعر ببداية الحيض, وأن هناك شيئًا بني اللون, وقال: ترقبي بدايتها, وبينما كان يغتسل إذ وجدتها بدأت فعلًا, فلم أخبره بذلك, لكني سألته هل أغتسل من الجنابة؟ فقال: نعم, واغتسلت من الجنابة مع وجود الحيض, وعندما حضر من الصلاة سألني هل صليتِ؟ فتعجبت لسؤاله, لكني فهمت أنه لم يعلم أن الحيض بدأ, وحينما أخبرته أني لم أصلِّ, قال: إذن بدأ الحيض, وبعد أيام تطهرت من الحيض وحدث الطلاق فهل يعتبر هذا الطلاق طلاقًا في طهر كان به جماع؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحسب ما ورد في السؤال فإن الطلاق إنما وقع في طهر لم يجامع فيه الزوج، فهو طلاق واقع إجماعًا.
وأما عن مذاهب العلماء فيمن طلق امرأته في طهر جامعها فيه فراجعي الفتوى رقم: 110547.
وبخصوص اغتسال المرأة من الجنابة إذا حاضت فراجعي الفتوى رقم: 52204.
ولمزيد الفائدة عن الكدرة - اللون البني - المتصل بالحيض فراجعي الفتوى رقم: 127850.
والله أعلم.
جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام
Posted: 20 Aug 2013 03:50 PM PDT
السؤال:
عندما أكون مسبوقًا – أحيانًا - في صلاة الجماعة أدرك الإمام في السجود, ثم يقوم الإمام من السجود للتشهد الأول أو الأخير, أو يقوم ليجلس بين السجدتين, ولا أعلم ذلك, فماذا أفعل؟ مع العلم أن الإمام بعيد عني, ولا أستطيع رؤيته, فهل يجوز لي أن أقوم من السجود ببطء لكي أراقب ما سيفعله المأمومون فأفعل مثلهم؟ مع العلم أنني قرأت في إحدى الفتاوى أن الاقتداء بالإمام يستلزم أن أعلم بتحركاته, ولو برؤيته, فهل يجوز لي رؤية ما سيفعله المأمومون؟ أم أنه لا بد أن أرى الإمام؟ أريد أن أعلم ما يجب عليّ فعله في هذه الحالة, وأرجو الإجابة بوضوح, وشكرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          
 فاعلم أنه يجوز للمأموم الاقتداء بإمامه اعتمادًا على رؤيته, أو سماع قوله, أو رؤية المأموم, أو سماع قوله, جاء في شرح الخرشيالمالكي: يعني أن المأموم يجوز له الاقتداء بالإمام ولو كان بينهما فاصل من نهر صغير أو طريق, والمراد بالصغير: ما يأمنون معه عدم سماع قوله, أو قول مأمومه, أو رؤية فعل أحدهما. انتهى
وقال النووي الشافعي  في المجموع: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام, سواء صليا في المسجد, أو في غيره, أو أحدهما فيه والآخر في غيره, وهذا مجمع عليه, قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام, أو من خلفه, أو مشاهدة فعله, أو فعل من خلفه, ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور. انتهى
وبناء على ما سبق, فيصح اقتداؤك بإمام لا تراه, ويجزئك - والحالة هذه - الاعتماد على رؤية أفعال المأمومين من خلفه, وما دمت لا تستطيع معرفة حال إمامك بعد الرفع من السجود هل سيقوم للتشهد الأول, أو للجلوس بين السجدتين، فلا مانع من القيام من السجود ببطء لأجل رؤية أفعال المأمومين, فتعرف من خلال ذلك هل إمامك قد قام للتشهد الأول, أو للجلوس بين السجدتين. 
والله أعلم.
جواز الأخذ بالقول الأيسر للمصاب بالوسوسة
Posted: 20 Aug 2013 03:39 PM PDT
السؤال:
بعد قراءتي لفتوى الشيخ ابن عثيمين عند الشك في الاحتلام أو المني أصبحت قلقة من قدوم رمضان, وأخاف النوم؛ ولخوفي صرت أحتلم وأشك كثيرًا, فأحيانًا أغتسل لأيام متتالية, مع العلم أنني غالبًا أحتلم ولا أتيقن من نزول المني, إذ لا فرق بين المني والإفرازات, لكن بحسب فتوى ابن عثيمين يجب الغسل إن تأكدت من الاحتلام وشككت في المني, وفي السابق كنت آخذ بفتوى الشافعية عند الشك, وما جعلني أترك فتوى الشافعية أنني قرأت أن تتبع الرخص مذموم, خصوصًا أنني أخذت بالقول الأسهل في مسألتين أخريين, فهل يجوز لي هنا أن آخذ بفتوى الشافعية عند الشك, وهي أن أتخير بين كون الخارج منيًا أو إفرازات وأعمل بذلك, أم أن أخذي لها من تتبع الرخص المذموم؟ أي: هل يجوز الأخذ بالأسهل في ثلاث مسائل أم أن ذلك حرام؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا حرج عليك في الأخذ بالقول الأسهل, لا سيما وأنت مصابة بالوسوسة فيما يتعلق بالطهارة والنجاسة. كما يظهر لنا من هذا السؤال ومن أسئلتك السابقة, وقد بينا سابقًا أنه لا حرج على الموسوس في أن يأخذ بالقول الأسهل, وأن ذلك ليس من تتبع الرخص المذموم, كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 181305, ومن ثم فلا حرج عليك في الأخذ بالقول الأيسر فيمن استيقظ ووجد بللا وشك هل هو مني أو غيره من أنه يتخير, جاء في الموسوعة الفقهية: وَلَوِ اسْتَيْقَظَ فَوَجَدَ شَيْئًا وَشَكَّ فِي كَوْنِهِ مَنِيًّا أَوْ غَيْرَهُ – وَالشَّكُّ: اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ دُونَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ - فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ عِدَّةُ آرَاءٍ: .... التَّخْيِيرُ فِي اعْتِبَارِهِ وَاحِدًا مِمَّا اشْتَبَهَ فِيهِ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ .. اهــ .
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 110928 عن أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكمها.
والله تعالى أعلم.
 
كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك لسنوات سابقة
Posted: 20 Aug 2013 03:31 PM PDT
السؤال:
وضع لي أبي - رحمه الله - مبلغًا معينًا من المال أثناء حياته في أحد البنوك - لا أدري كم كان المبلغ, ولم أتصرف فيه مطلقًا طيلة حياته, ولم أعرف حتى مقدار المبلغ - وتوفي - رحمه الله - منذ سنتين ونصف تقريبًا, وأنا لم أخرج زكاة المال حتى وقتنا الحالي, ولا أدري كم كان المبلغ وقت أن أودعه والدي - رحمه الله - في البنك منذ سنوات طويلة, ولا أدري كم صار بعد وفاته؛ لأن المبلغ مودع في بنك إسلامي يقوم باحتساب الفائدة السنوية على الأموال بإشراف هيئة شرعية موجودة بالبنك, فكيف أخرج الزكاة الآن - بارك الله فيكم - وأنا لا أعرف على الإطلاق كم كان وقت إيداعه, ولا أعرف حتى تاريخ إيداعه, ولا أعرف كم زاد وكم نقص طيلة هذه الفترة, ولا أعرف كيف كان يتصرف فيه والدي - رحمه الله - بالإيداع أو الصرف منه؟ فكل ما أعرفه هو قدر المبلغ الموجود حاليًا, ولا أعرف أي شيء عن قدر المبلغ, وكيف كان التصرف فيه طيلة السنين السابقة؟ فكيف أؤدي زكاة المال عن الفترة السابقة - بارك الله فيكم -؟ أفتوني مأجورين.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فعليك أن تطلب من البنك موافاتك بالبيانات المتعلقة بهذا المبلغ من تاريخ إيداعه, وحركة الصرف والإيداع، ثم تقوم باحتساب الزكاة عن السنوات السابقة بنسبة 2,5 % عن كل عام قمري من بعد بلوغ ذلك المبلغ النصاب، سواء بلغ النصاب بذاته, أم بضمه إلى مبالغ أخرى, فمثلًا إذا فرضنا أن المبلغ قد بلغ النصاب منذ عشر سنوات, وكان قدره آنذاك خمسين ألفًا من الجنيهات, فإنك تخرج عن السنة الأولى مبلغًا قدره 1250جنيهًا,  ثم تخصم تلك الزكاة من حساب العام الذي يليه بعد حساب أرباحه - في حالة كونها أرباحًا مشروعة - ولنفرض أنها 10% مثلًا فيكون المبلغ في السنة الثانية 50000 (أصل المبلغ) + 5000 (أرباح المبلغ) - 1250 (زكاة العام الماضي) = 53750 جنيهًا، ثم تقوم بحساب زكاته كما قمت بحسابها في السنة السابقة, وهكذا إلى أن تنتهي من حساب زكاة السنوات كلها, وانظر الفتاوى: 35577، 68747، 151353.
أما إن تعذرت معرفة البيانات الخاصة بهذا المبلغ, فاجتهد بقدر وسعك في تقديره وتقدير أرباحه, ووقت بلوغه النصاب وما يتعلق بذلك، ثم أخرج المقدار الذي يغلب على ظنك أنه يبرئ ذمتك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
والله أعلم.
حكم دفع التاجر مالا لصاحب المعرض لترويج بضاعته
Posted: 19 Aug 2013 08:49 PM PDT
السؤال:
لدي بضاعة أبيعها للمعارض, وفي المعرض يوجد موظف مسئول عن الرف الذي تنزل فيه بضاعتي, وبعد أن أنزل البضاعة أقول لموظف الرف: انتبه لبضاعتي, واعرضها, وبعها؛ من أجل أن يطلب مني بضاعة في المرة القادمة, وأعطيه مبلغًا ماليًا على هذا العمل, علمًا أنه في حالة عدم طلب موظف الرف للبضاعة, لا يمكنني التنزيل, فهل يجوز إعطاؤه هذا المبلغ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فهذه رشوة؛ لأن هذا الموظف واجبه أن يعمل، ويُسوِق حسب مصالح الشركة، سواء أكان من بضاعتك، أم من بضاعة غيرك، كما أن إعطاءه الرشوة يجعله يُحابيك على حساب مصالح الشركة، وقد يطلب تنزيل بضاعة دون حاجة الشركة طمعًا في دراهمك، فاجتنب ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 141024.
والله أعلم.
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
Posted: 19 Aug 2013 08:45 PM PDT
السؤال:
طلقت زوجتي بسبب خيانتها لي, ولي منها أولاد, وقد أخذتهم, وهي الآن تطلب حضانتهم, فهل يحق لي أن أقول للقاضي: إنها خائنة, ولا تصلح للحضانة؟ أفيدوني - أفادكم الله -.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأولاد الصغار للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
ومن هذه الموانع الفسق، فإذا ثبت فسق الأم فلا حق لها في الحضانة، فإن كان عندك بينة على فسق زوجتك فلا حرج عليك في رفعها للقاضي ليسقط عنها الحضانة. 
والله أعلم.
حكم صيام من داعب غيره دون إنزال أو تقبيل او إيلاج
Posted: 19 Aug 2013 08:42 PM PDT
السؤال:
قمت بمداعبة ابن عمي في نهار رمضان من غير إنزال، أو إيلاج، أو تقبيل، فهل يبطل صيامي؟ وهل لذلك كفارة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه من مداعبة ابن عمك إن كان بشهوة: فهو فعل محرم في رمضان وغيره, ويشتد الإثم في رمضان؛ لأن المعصية فيه أشد إثمًا من غيره, فالمعصية يعظم إثمها بحسب الزمان والمكان، كما يعظم ثواب الطاعة كذلك، قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: وإنما خص رمضان بالذكر, وإن شاركه غيره في هذا؛ لأن المعصية فيه أشد، إذ المعاصي تغلظ بالزمان والمكان، فمن عصى الله في الحرم أعظم حرمة ممن عصاه خارجًا عنه، ومن عصاه في مكة أعظم حرمة ممن عصاه في خارجها. انتهى.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: زيادة الوزر - كزيادة الأجر - في الأزمنة والأمكنة المعظمة.
قال الشيخ تقي الدين: المعاصي في الأيام المعظمة, والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. انتهى كلامه، وهو معنى كلام ابن الجوزي وغيره. انتهى
والواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، وذلك بالابتعاد عن هذه المعصية, والندم على فعلها, والعزم على عدم العودة إليها مستقبلًا.
أما صيامك فهو صحيح, ولا كفارة عليك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76071.
والله أعلم.
موقف الصديق إذا رأى أفعالا مريبة من زوجة صديقه
Posted: 19 Aug 2013 08:38 PM PDT
السؤال:
لي صديق متزوج, وله ولد, وهو يعيش في بلاد المغرب, وأنا أعيش في فرنسا, وقد قمت مؤخرًا بزيارة المغرب فقام صديقي بدعوتي العديد من المرات, وقد قضيت الليل عنده أكثر من مرة, وفي هذه الفترة تلقيت اتصالًا من امرأة كانت تريد مني أن نكون صديقين, وتعددت المكالمات بيننا, وبعد فترة وجيزة اتضح أنها زوجة صديقي, وأنه ليس له علم بأن زوجته تملك هاتفًا جوالًا, وعندها قطعت اتصالي بها كليًّا, وأنا الآن لا أعلم هل أخبر صديقي بما حصل, ويمكن أن ينتج عن ذلك طلاقه من زوجته؟ أو أكتم الأمر وأدعه يكتشف أمر زوجته بنفسه, ولكن في تلك الحال يمكنها الكذب, وتزييف الحقيقة, وبذلك أخسر صديقي؟ أفيدوني - بارك الله فيكم - ماذا عليّ أن أفعل؟ 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن عادت هذه المرأة للاتصال بك فالواجب عليك نصحها, وتخويفها عاقبة أفعالها المنكرة, وتهديدها بإخبار زوجها إن لم تتب، فإن لم يفد ذلك فلتنبه زوجها أو تخبره حتى يسعى في استصلاحها، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في جواب سؤال من رجل يعمل سائقًا لرجل, ويرى من زوجته أفعالًا مريبة, كالخروج بغير علم زوجها, والاتصالات الهاتفية المريبة، قال - رحمه الله -: وعليك في هذه الحال إذا لم يفد معها النصح أن تخبر زوجها بذلك لتخرج من المسئولية.
والله أعلم.
حكم تغميض العينين في الصلاة لصرف الخواطر الرديئة
Posted: 19 Aug 2013 08:35 PM PDT
السؤال:
ما حكم إغماض عيني وقت ورود الأفكار السيئة؟ وهل ذلك بدعة؟ وإذا فعلتها في الصلاة فهل تبطل؟ فأنا أغمض عيني لأجل أن تذهب الأفكار - جزاكم الله خيرًا -.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا حرج عليك في تغميض عينيك خارج الصلاة, وهذا مباح لا بدعة فيه ولا سنة, كما أن تغميض العينين في الصلاة لا يبطلها، بل ولا يكره إن كان لتحصيل الخشوع, ومنع الوسوسة، وهو مكروه عند كثير من الفقهاء إن لم يكن له داع, جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ, وَالْمَالِكِيَّةُ, وَالْحَنَابِلَةُ, وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى كَرَاهَةِ تَغْمِيضِ الْعَيْنَيْنِ فِي الصَّلاَةِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ. وَاحْتَجَّ لَهُ - أَيْضًا - بِأَنَّهُ فِعْل الْيَهُودِ، وَمَظِنَّةُ النَّوْمِ, وَعَلَّل فِي الْبَدَائِعِ: بِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَرْمِيَ بِبَصَرِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ, وَفِي التَّغْمِيضِ تَرْكُهَا, وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَنْزِيهِيَّةٌ.
وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ التَّغْمِيضَ لِكَمَال الْخُشُوعِ، بِأَنْ خَافَ فَوْتَ الْخُشُوعِ بِسَبَبِ رُؤْيَةِ مَا يُفَرِّقُ الْخَاطِرَ فَلاَ يُكْرَهُ حِينَئِذٍ، بَل قَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ الأْوْلَى, قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ. قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَمَحَل كَرَاهَةِ التَّغْمِيضِ مَا لَمْ يَخَفِ النَّظَرَ لِمُحَرَّمٍ، أَوْ يَكُونُ فَتْحُ بَصَرِهِ يُشَوِّشُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ يُكْرَهُ التَّغْمِيضُ حِينَئِذٍ.
وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ: أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ - أَيْ تَغْمِيضُ الْعَيْنَيْنِ - إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ ضَرَرًا عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ خَافَ مِنْهُ ضَرَرًا كُرِهَ. اهـــ . وراجع الفتوى رقم: 53551.
والله تعالى أعلم.
 
حكم ذكر الطرائف والحكايات المضحكة في المحاضرات
Posted: 19 Aug 2013 06:11 PM PDT
السؤال:
هل الدعوة إلى الله بأسلوب الكوميديا أو بالمحاضرات التي يتخللها الطرائف بدعة؟ خصوصًا أن بعض الذين يظنون أنفسهم حاملي لواء الجرح والتعديل, والذين لا همَّ لهم إلا التكلم في عرض المشايخ تكلم أحدهم في شيخين لهما شعبية, وقال: إنهما يستخدمان الكوميديا في الدعوة وهذا بدعة -جزاكم الله خيرًا -.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في كتاب تكملة المعاجم العربية لرينهارت بيتر آن دُوزِي المتوفى: 1300هـ: كومدية: كومدية: كوميديا/ مهزلة.
فكلمة comed، ومشتقاتها يدور معناها حول الهزء، والسخرية، وما كان كذلك فهو من خوارم المروءة التي ترد بها الشهادة، التي لا تقبل بحال من الداعية إلى الله؛ قال ابن قدامة: فَأَمَّا الْمُرُوءَةُ فَاجْتِنَابُ الْأُمُورِ الدَّنِيئَةِ الْمُزْرِيَةِ بِهِ،... أَوْ يَتَمَسْخَرُ بِمَا يُضْحِكُ النَّاسَ بِهِ.
وقال الحصني الشافعي في كفاية الأخيار: وَكَذَا لَا تقبل شَهَادَة من يكثر من الحكايات المضحكة.
فإن بلغ الأمر أن يحاكي شخصًا في حركاته ومشيته وكلامه من باب السخرية وإضحاك الناس كما يفعله الممثلون والمهرجون فهو حرام, قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وتحرم محاكاة الناس للضحك، ويعزَّر هو ومن يأمره؛ لأنه أذى.
ومن ثم: فهذه وسيلة غير مشروعة للدعوة إلى الله، فلا تجوز، وراجع الفتوى: 59236، ومثلها الطرائف الكاذبة.
وأما إن قصدت بالكوميديا، أنه يضحك الناس بمواقف صادقة، أو يذكر طرائف لا غيبة فيها, ولا سخرية, فإن لم يُكثر منها، فلا حرج عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكن لا يقول إلا حقًا، وفيها نوع من التخفيف على السامعين حتى لا تمل القلوب، ولم يزل العلماء على ذلك - ولذا بوب الإمام ابن حبان في صحيحه باب: ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْزَحَ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمَا لَا يُحَرِّمُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، ثم ذكر بعده بباب، ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِلَّةِ الضَّحِكِ، وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ، وأورد بعض الأحاديث.
وروى الطبراني في الكبير عَنْ قُرَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ سِيرِينَ: هَلْ كَانُوا يُمَازِحُونَ؟ قَالَ: مَا كَانُوا إِلاَّ كَالنَّاسِ, كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْزَحُ, وَيُنْشِدُ الشِّعْرَ.
قال البغوي في شرح السنة : وَقَالَ ثَابت بْن عُبَيْد: كَانَ زيد بْن ثَابت مِن أفكه النّاس فِي بَيته، فَإِذا خرج، كَانَ رجلًا مِن الرِّجَال.
وراجع للفائدة الفتويين: 11614، 19225, وراجع كذلك الفتويين التاليتين: 193825، 59520.
والله أعلم.
حكم الكدرة قبل الحيض
Posted: 19 Aug 2013 06:06 PM PDT
السؤال:
قبل موعد الحيض بخمسة أيام استمر خروج الكدرة, وخلال هذه الخمسة أيام قمت بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان الماضي, فهل عليّ إعادة الصيام مرة أخرى؟ أرجو منكم إجابة واضحة؛ لأني في حيرة شديدة, وهل يحق لي الإفطار في شهر رمضان عند وجود الكدرة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ في ذكر الحالات التي تعتبر فيها الكدرة حيضًا: أما إن كان هذا الوسخ جاء في أعقاب الحيض - متصلًا بالحيض, أو في أول الحيض, أو في وقت الحيض - فإنه يعتبر حيضًا، فلا تصلي, ولا تطوفي حتى تطهري، فالمقصود أن هذا يختلف, وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره, غير منفصلة, فهي منه، أو جاءت في أوله غير منفصلة فهي منه. انتهى.
ومما سبق يتبين لك أن هذا الذي ذكرت أنها أتتك قبل الحيض هي من الحيض، لاتصالها به حكمًا، بشرط أن يكون بينها وبين الدورة السابقة خمسة عشر يومًا فأكثر - أقل الطهر بين الحيضتين - وإلا فلا عبرة به.
وعليه، فعليك إعادة الأيام التي صمتها, وراجعي الفتويين التاليتين: 117502، 104591.
والله أعلم.
لا يجوز الزواج بامرأة لازالت على ذمة زوجها ولا يصح الزواج بمجرد الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة
Posted: 19 Aug 2013 06:02 PM PDT
السؤال:
هي متزوجة, وطبقًا للقانون يحق لها نصف ما يملك الزوج, وكذلك يصبح الأبناء في حضانتها, وقال لها: أنتِ طالق أكثر من مرة, ونظرًا لعدم رغبته في إعطائها حقها يرفض إثبات الطلاق, ويريدها أن ترفع دعوى لتسقط حقها في حضانة أبنائها, وهذا الأمر منذ سبع سنوات؛ حتى أنه لم يحدث بينهما أي اتصال نهائيًا, ورفع دعوى لإنهاء الأمر؛ حتى يتزوج هو, فوافقت على إنهاء الأمر شريطة أن يجهز لها ولبناتها بيتًا يسكنون فيه, وتعرفنا إلى بعض, وتناقشنا كأصدقاء, وصار بيننا ود وصداقة, وطلبت يدها للزواج, فوافقت وأصبحنا زوجين أمام الله بالإيجاب والقبول, ويتوقف الإشهار لزواجنا الشرعي على إنهاء أوراق طلاقها من الزوج الرسمي ببلدها, ولم يقع بيننا جماع حتى هذه اللحظة, فهل زواجنا صحيح أم باطل؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فالزواج له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها: الولي, والشهود، أما مجرد الإيجاب والقبول بين المرأة والرجل فلا يصح به زواج, ولا يترتب عليه شيء، وانظر الفتوى رقم: 31051، والفتوى رقم: 111441.
واعلم أن هذه المرأة ما دامت في عصمة الزوج ولم يقر بطلاقها ثلاثًا فلا يجوز لها أن تتزوج غيره, ولو كانت متيقنة من وقوع الثلاث؛ حتى يقر الزوج بالطلاق, أو يحكم به القاضي، قال البهوتي: .. ولا تتزوج غيره؛ حتى يظهر طلاقها؛ لئلا يتسلط عليها شخصان: أحدهما يظهر النكاح, والآخر يبطنه.
وننبهك إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات – وإن كان بغرض الزواج - أمر لا يقره الشرع, وهو باب فتنة, وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى: 1932.
ولا ندري كيف تستحق الزوجة نصف ما يملك الزوج بالطلاق؟ والمعروف أن المرأة لا تستحق بالطلاق إلا النفقة زمن العدة إذا كان طلاقها رجعيًا, أو كانت حاملًا, أو المتعة, وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 130329.
والله أعلم.
حكم بر الوالدين ظاهرا دون حب أو ميل قلبي
Posted: 19 Aug 2013 05:53 PM PDT
السؤال:
سؤالي يتعلق ببر الوالدين وحب الإخوة: أقوم ببر أمي وأبي ـ والحمد الله ـ قدر ما أستطيع، وأنا ميت المشاعر، فليست لدي مشاعر حب تجاههم، أتظاهر بحبهم، لأن طاعتهم تنفيذ لأمر الله، فهل ما أفعله محرم؟ علما بأن هذا في قلبي، والله لا يحاسب العبد على مافي قلبه، وشكرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم عند المسلم أن بر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما في غير معصية من آكد الفرائض وأعظم الحقوق، وقد بينا ذلك في جملة من الفتاوى انظر مثلا الفتوى رقم: 2894.
وما دمت تبذل ما تستطيع في برهما والإحسان إليهما فلتحمد الله على ذلك ولتبشر بخير، ولن تحاسب على ما لا تستطيع من الميل القلبي الذي لا دخل للعبد فيه، فالله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها، كما قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}.
ولما رواه الحاكم في المستدرك وغيره أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كان يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي: يَعْنِي الْقَلْبَ ـ قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.
لذلك، فمجرد الحب القلبي أو عدمه ليس من عملك ولن تحاسب عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم:97606. 
والله أعلم.
معنى الوسيلة وإزالة التعارض بين حديث الوسيلة وآية إلحاق الذرية بالآباء في الجنة
Posted: 19 Aug 2013 05:48 PM PDT
السؤال:
عندي استفسار بخصوص قول الله تبارك وتعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ" هل يفهم من الآية المباركة أنه لو كان للشخص ولد, وكان الأب في درجة رفيعة من المقربين, وكان الابن من أصحاب اليمين, أن الابن يلحق بالأب ويصبح من المقربين؟ وكيف يتم الجمع بين الآية المباركة والحديث الذي في صحيح مسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه عشرًا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة" وأبناء الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يلحقون بأبيهم في نفس الدرجة, فكيف لا تنبغي إلا لشخص واحد؟ ولماذا يجزم البعض أنها للرسول صلى الله عليه وسلم, مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون هو - كما في الحديث -؟ وكيف نجمع بين الحديث والآية المباركة: "أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب" والآية تبين أنها لأكثر من شخص؟ وإذا صح تفسير الآية الأولى بذلك فسوف يصبح – مجرد توقع - كثير من أهل الجنة من المقربين, فكيف نجمع بينها وبين الآية المباركة: "أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ" لأن الآخرين سوف يلحقون بالأولين - جزاكم الله خيرًا -؟ وشكرًا لكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فأشهر التفاسير في الآية، هو ما تبادر إلى ذهنكم؛ فقد روى البيهقي في سننه عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية:وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ قال: قال ابن عباس - رضي الله عنه -: المؤمن يلحق به ذريته ليقر الله بهم عينه، وإن كانوا دونه من العمل. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس في قوله: أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة, وإن كانوا دونه في العمل. وسكت عنه الذهبي.
 وبناء عليه, فإنه يلحق أصحاب اليمين بالمقربين من آبائهم وأهليهم, فقد قال ابن كثير في التفسير عند قول الله تعالى: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ {الرعد: من الآية23}: أي: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء، ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانًا من الله, وإحسانًا من غير تنقيص للأعلى عن درجته، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. الآية. اهـ
وأما جزم البعض بأن الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه ويسلم أخبر أنه يرجو أن يكون هو, فقد قالالمناوي في فيض القدير: ذكره على طريق الترجي تأدبًا وتشريعًا لأنه إذا كان أفضل الأنام فلمن يكون ذلك المقام.
ويدل له أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر, كما ثبت في الصحيح، فله أعلى درجات الجنة، وهي هذه المنزلة، فلعله قالها تواضعًا، أو قبل أن يعلمه الله أنه أفضل الخلق, وراجع الفتوى رقم: 185827.
وأما عن قوله تعالى: يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ {الإسراء:57}، فينبغي أن يفرق بين معنى الوسيلة الواردة في الآية المذكورة، وبين معناها في حديث الدعاء بعد الأذان الذي رواه مسلم.
فالوسيلة في الآية إنما هي بمعنى القربة الموصلة إلى رضا الله تعالى.
وأما الوسيلة في الدعاء المذكور فإنما هي علم على منزلة عالية في الجنة مختصة بشخص واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشنقيطي في أضواء البيان في تفسيره لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ {المائدة:35} الآية.
اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله تعالى، ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة.
وأصل الوسيلة: الطريق التي تقرب إلى الشيء، وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدًا, كقوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7}، وكقوله: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي {آل عمران: 31}، وقوله: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. إلى غير ذلك من الآيات...
وقال:... وهذا الذي فسرنا به الوسيلة هنا هو معناها أيضًا في قوله تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ {الإسراء:57}، وليس المراد بالوسيلة أيضًا المنزلة التي في الجنة التي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل له الله أن يعطيه إياها، نرجو الله أن يعطيه إياها؛ لأنها لا تنبغي إلا لعبد، وهو يرجو أن يكون هو. اهـ
وجاء في فتح الباري لابن رجب: وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: "سلوا الله لي الوسيلة" قالوا: يا رسول الله, وما الوسيلة؟ قال: "أعلى درجة من الجنة, لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا. ولفظ الامام أحمد: إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة - وذكر باقيه. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الوسيلة درجة عند الله عز وجل ليس فوقها درجة, فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة. انتهى.
يقول ابن القيم: ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه, وأعلمهم به, وأشدهم له خشية, وأعظمهم له محبة, كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله, وهي أعلى درجة في الجنة, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له, لينالوا بهذا الدعاء الزلفى من الله وزيادة الإيمان. انتهى.
وجاء في شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد: وقوله: (ثم سلوا الله لي الوسيلة) بين عليه الصلاة والسلام الوسيلة, وأنها منزلة خاصة في الجنة لا تتكرر, ولا تتعدد، وإنما هي لعبد من عباد الله، ولا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، ويرجو أن يكون هو ذلك العبد، فالوسيلة منزلة خاصة في الجنة، وهي التي تسأل للرسول صلى الله عليه وسلم, وقوله: (وأرجو أن أكون أنا هو) يعني: أرجو أن أكون أنا ذلك العبد الذي تكون له الوسيلة وهي المنزلة المتميزة الخاصة التي تكون في الجنة. اهـ
وأما قولك: وأبناء الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يلحقون بأبيهم صلى الله عليه وسلم في نفس الدرجة .. إذن كيف لا تنبغي إلا لشخص واحد؟ فقد أجاب المناوي في فيض القدير عن هذا بقوله: ما في الصحيحين: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس, فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة, أي: في الارتفاع, وفوقه عرش الرحمن, واستشكل بخبر أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا صليتم عليّ فاسألوا الله لي الوسيلة, أعلى درجة في الجنة, لا ينالها إلا رجل واحد, وأرجو أن أكون أنا هو, وفي حديث آخر: الوسيلة درجة عند الله, ليس فوقها درجة, فاسألوا الله لي الوسيلة, فقضيته أن الوسيلة أعلى درجات الجنة, وهي خاصة به, فهي أعلى الفردوس, وجمع بأن الفردوس أعلى الجنة, وفيه درجات أعلاها الوسيلة, ولا مانع من انقسام الدرجة الواحدة إلى درجات بعضها أعلى من بعض. انتهى.
وبناء عليه, فهم يلحقون به في كونهم معه في الفردوس الأعلى, ولا يلزم من ذلك كونهم في نفس درجته، ومثل ما ذكر المفسرون في معية الصحابة والمؤمنين الطائعين له في الجنة من أنهم يرونه, ويجالسونه, ولا يلزم من ذلك نيلهم نفس درجته, فقد قال البغوي في تفسيره لقوله تعالى: وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا {النساء:69}: قال قتادة: قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يكون الحال في الجنة وأنت في الدرجات العليا ونحن أسفل منك؟ فكيف نراك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وَمَن يُطِعِ اللّهَ - في أداء الفرائض - وَالرَّسُولَ - في السنن - فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ -أي: لا تفوتهم رؤية الأنبياء, ومجالستهم, لا لأنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء والصديقين. اهـ
 وأما قولك: "توقع كثير من أهل الجنة من المقربين, كيف نجمع بينها وبين الآية المباركة: أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ. {الواقعة}؟ فالجمع بينهما أن القلة والكثرة نسبية, فالمقربون قليل بالنسبة لأصحاب اليمين، وكذلك المقربون وذرياتهم قليل بالنسبة لأصحاب اليمين وأزواجهم.
ونظير ذلك قوله تعالى: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ {القمر:1}، لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ {الشورى:17}، مع أنه مر أكثر من ألف وأربعمائة عام على الآية ؛ فالقرب نسبي بالنسبة لما مر من عمر الدنيا، فما بقي أقل.
والله أعلم.
عوامل تثبيت القرآن وعدم نسيانه
Posted: 19 Aug 2013 05:27 PM PDT
السؤال:
الحمد لله، أداوم على حفظ القرآن تقريبا في كل يوم نصف صفحة أو صفحة، حفظت تقريبا 3 أجزاء، ولدي شعور أنني أنسى، ولا أريد أن أنسى مع أنني أراجع، لكن كل ما يزيد العدد أشعر بخوف من نسيان الباقي، وأقول مادمت مدوامة على الحفظ والمراجعة فإن الله سيبارك لي في أوقاتي، انصحني.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نشد على يديك ونقوي عزيمتك، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على حفظ كتابه والعمل به، فلتحمدي الله تعالى الذي وفقك للتوجه لحفظ كتابه، فهذه نعمة عظيمة مغبون فيها كثير من الناس، والذي نوصيك به بعد تقوى الله تعالى وإخلاص النية له أن تقرئي ما حفظت وتكرريه دائما حتى يثبت الحفظ، ثم بعد ذلك تراجعيه من وقت لآخر حسب ما تيسر، وحبذا أن يكون ذلك في أوقات متقاربة، ومع الشيخ أو بعض الطالبات، فإذا فعلت ذلك فلن تنسي ـ إن شاء الله ـ وإذا نسيت فإنه يسهل عليك استرجاع المنسي، ولا بد من مضاعفة الجهد وزيادة الوقت كلما زاد الحفظ، واستعيني بالله تعالى وكثرة دعائه، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 3913، 27446، 62200،19089، للمزيد من الفائدة. 
والله أعلم.
هل تنجس الخدوش والبثور التي لا تنزف ما يلاقيها
Posted: 19 Aug 2013 05:22 PM PDT
السؤال:
هل الخدوش على الأيدي أو الجسم والجروح الصغيرة على أطراف الأصابع التي لا تنزف, التي يكون سطحها أحمر كالدم نجسة؟ وهل تنتقل النجاسة إلى الصحون أو الأشياء الأخرى عند غسلها؛ لأن الخدوش والجروح تكون مبلولة ويسيل الماء من الجرح إلى الشيء المغسول؟ وهل البثور البيضاء الرأس الملتهبة أو البثور السوداء الرأس نجسة؟ وعند بلِّها هل تنجس الأشياء التي تلاقيها؟ وشكرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فننصحك بعدم الالتفات إلى تلك الأمور ونحوها؛ لئلا تفتحي على نفسك باب الوسوسة, وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 130855، والفتوى رقم: 191037.
وطالما أن هذه الخدوش والجروح والبثور لا تنزف ولا تسيل، فلا ينجس ما لاقاها، ولو كانت ألوانها تختلف عن اللون الطبيعي هذا فضلا عن أن نجاسة الدم مختلف فيها أصلا كما سبق في الفتوى رقم 3978, ولمزيد الفائدة عما يعفى عنه من الدم والقيح والصديد وما يخرج من البثور راجعي الفتوى رقم: 46561, والفتوى رقم: 120351.
والله أعلم.
الفرق بين السخرية والكبر
Posted: 19 Aug 2013 05:02 PM PDT
السؤال:
ما الفرق بين السخرية والكبر؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفرق بين السخرية والكبر: أن الكبر أعم من السخرية، فصاحبه يجمع بين ردّ الحق وعدم قبوله مع احتقار الناس والاستعلاء عليهم، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
ومعنى بطر الحق: رده وعدم قبوله، ومعنى غمط الناس احتقارهم والترفع عليهم، واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير، أو أنه فوق الناس وله الفضل عليهم، قال النووي رحمه الله: أما بطر الحق: فهو دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً، وقوله صلى الله عليه وسلم: وغمط الناس ـ معناه: احتقارهم.
أما السخرية: فهي احتقار الناس والاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم، أو الاستعلاء عليهم، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 121875، ورقم: 113895.
ولا يلزم منها رد الحق، ولذلك فإن المتكبر يشترك مع الساخر في احتقار الناس ويزيد عليه برد الحق، وكلاهما خلق مذموم طبعا ومحرم شرعا.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية حكم صرف دية الوالد على دراسة أحد الأبناء دون من سواه حكم الإجارة لتوصيل البضائع إلى المشترين الطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع واقع إجماعا جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام جواز الأخذ بالق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دراسة دالة وتمثيلها المبياني ثانية باك ملخص مع دراسة مثال
» المتسبب في فعل الخير والدعوة إلى الله هل ينال الثواب لو لم تحضره النية
» لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد
» ماذا يحدث في العراق ؟
» درس واقع التبادل البيني العربي – الجغرافيا – الأولى باكالوريا آداب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية حكم صرف دية الوالد على دراسة أحد الأبناء دون من سواه حكم الإجارة لتوصيل البضائع إلى المشترين الطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع واقع إجماعا جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام جواز الأخذ بالق Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا