منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 حكم وظيفة السكرتير في النيابة العامة التي تحكم بالقانون الوضعي حكم الوصية إذا مات الموصى له في حياة الموصي لا يقع طلاق أو خلع بمجرد حديث النفس أفضل علاج للوسواس الإعراض عنه وعدم الاسترسال معه حكم تعليق نية الصوم قضاء إذا لم يجز التطوع ما يلزم من التقط لقط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

حكم وظيفة السكرتير في النيابة العامة التي تحكم بالقانون الوضعي حكم الوصية إذا مات الموصى له في حياة الموصي لا يقع طلاق أو خلع بمجرد حديث النفس أفضل علاج للوسواس الإعراض عنه وعدم الاسترسال معه حكم تعليق نية الصوم قضاء إذا لم يجز التطوع ما يلزم من التقط لقط Empty
مُساهمةموضوع: حكم وظيفة السكرتير في النيابة العامة التي تحكم بالقانون الوضعي حكم الوصية إذا مات الموصى له في حياة الموصي لا يقع طلاق أو خلع بمجرد حديث النفس أفضل علاج للوسواس الإعراض عنه وعدم الاسترسال معه حكم تعليق نية الصوم قضاء إذا لم يجز التطوع ما يلزم من التقط لقط   حكم وظيفة السكرتير في النيابة العامة التي تحكم بالقانون الوضعي حكم الوصية إذا مات الموصى له في حياة الموصي لا يقع طلاق أو خلع بمجرد حديث النفس أفضل علاج للوسواس الإعراض عنه وعدم الاسترسال معه حكم تعليق نية الصوم قضاء إذا لم يجز التطوع ما يلزم من التقط لقط I_icon_minitimeالخميس أغسطس 22, 2013 1:35 am



حكم وظيفة السكرتير في النيابة العامة التي تحكم بالقانون الوضعي
Posted: 21 Aug 2013 03:55 PM PDT
السؤال:
ما حكم العمل سكرتيرًا في النيابة العامة المصرية, أو كاتبًا في النيابة العامة المصرية, من حيث الراتب, ومن حيث الحل والحرمة؟ علمًا أن النيابة العامة تعمل بالقانون الوضعي, وليس بالشريعة الإسلامية.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يعمل وكيلًا للنيابة في بلد تتحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 118443.

والأعمال الكتابية, وأمانة السر, ونحوها - أعمال السكرتارية - حكمها حكم العمل الأصلي، فلا يجوز تولي هذه التكاليف الوظيفية في عمل محرم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان, بخلاف الأعمال المباحة, فلا حرج في تولي أعمال السكرتارية الخاصة بها. 
والله أعلم.


حكم الوصية إذا مات الموصى له في حياة الموصي
Posted: 21 Aug 2013 03:53 PM PDT
السؤال:
نحن إخوة – ذكور وإناث - أوصت والدتي بدفع جزء من مالها لأبناء ابنها الميت - وهم ذكر وأنثى - وبعد ذلك مات أحد أبناء الابن المتوفى - وهو الذكر - في حياتها, ثم توفيت الوالدة بعد ذلك, فهل المال الذي أوصت به الوالدة يدفع كله للأنثى, أم أن نصيب الذكر المتوفى في حياتها يرجع لنا نحن الأبناء؟ وشكرًا لكم.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

فوصية والدتك لحفيديها جائزة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59743.

وفي حال موت ابن الابن - الموصى له - في حياة الجدة, فقد بطلت الوصية عند أكثر أهل العلم, جاء في المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي: قال: فإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية, هذا قول أكثر أهل العلم, روي ذلك عن علي - رضي الله عنه -, وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. انتهى

وعلى هذا, فنصيب ابن أخيك المتوفى من الوصية يكون جزءًا من التركة يقسم بين سائر الورثة.

 والله أعلم.


لا يقع طلاق أو خلع بمجرد حديث النفس
Posted: 21 Aug 2013 03:50 PM PDT
السؤال:
أنا مبتلى بحديث النفس والوساوس, ويشهد ربي العظيم أني عجزت عن مدافعة ومقاومة تلك الوساوس والأفكار التي تراودني في الصلاة, وفي الأكل, وفي ذهابي ومجيئي, وقد كنت مسافرًا ومررت في الطريق بمطعم, وكنت وقتها قد سميت الله, ثم بدأت بالأكل, وراودتني أحاديث نفس بالحلف بالطلاق - بلا إرادة, ولم أتلفظ - فحاولت أن أقاومها بذكر الله, والاستعاذة من الشيطان وإهمالها إلى أن ذهبت, وكادت أن تجبرني على الحلف دون وعي مني بالحلف, وقاومتها - ولله الحمد - ثم بعد ذلك انتقلت مني إلى الخلع, وكاد التفكير والوساوس - بلا شعور مني ولا إرادة - أن تخرج مني كلمة خالعتك دون أي سبب, ولا مبرر, ولم تطلب مني زوجتي المخالعة أصلًا, ولا يوجد بيني وبينها مشاكل, وإنما هي أفكار ووساوس, وراودني الشك فيها, ولست متأكدًا من التلفظ بها, وإن كان هناك تلفظ فهو دون شعور مني, ويشهد الله أني حاولت مقاومتها, ولكن قلة الدافع, ويعلم الله أني لا أريد الخلع من زوجتي, وهي لم تطلبه مني, ولكن هي مجرد أفكار ووساوس أنا كاره لها, وأحاول - ولله الحمد - أن أمنع أحاديث النفس تلك, فوجدت فتوى لابن عثيمين - رحمه الله - قال فيها الشيخ - رحمه الله -: " قوله: (وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح )؛ لقوله تعالى: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) {البقرة: 229 }، فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء؟ - لا فداء - وهذا هو المذهب, ووجدت فتوى في موقعكم برقم: (159457): "فإن كان الخلع بلفظ صريح فيه بغير عوض فإنه يعتبر كناية طلاق، ولا يقع بها إلا مع النية, ولا ينطبق عليه حكم لفظ الطلاق الصريح, هذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية؛ وذلك لأن الخلع إما أن يكون فسخًا أو طلاقًا: فعلى اعتبار الخلع فسخًا: فالفسخ لا يكون إلا بحصول سبب يقتضيه, كعيب الزوجة، وإذا قلنا الخلع طلاق فإنه ليس بصريح في حل العصمة, بل يعتبر كناية فيه, فلا يقع إلا مع النية, قال ابن قدامة في المغني منبهًا على هذا التعليل: فإن تلفظ به بغير عوض, ونوى الطلاق, كان طلاقًا رجعيًا؛ لأنه يصلح كناية عن الطلاق, وإن لم ينو به الطلاق, لم يكن شيئًا, وهذا قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن الخلع إن كان فسخًا, فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لعيبها, وكذلك لو قال: فسخت النكاح, ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء, بخلاف ما إذا دخله العوض, فإنه يصير معاوضة, فلا يجتمع له العوض والمعوض, وإن قلنا: الخلع طلاق فليس بصريح فيه اتفاقًا, وإنما هو كناية, والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية, أو بذل العوض, فيقوم مقام النية, وما وجد واحد منهما, ثم إن وقع الطلاق, فإذا لم يكن بعوض, لم يقتض البينونة إلا أن تكمل الثلاث. انتهى. هذا في حالة التلفظ به, ومع العلم أني لست متأكدًا تمامًا من التلفظ, وإنما هي أفكار ووساوس راودتني لا إراديًا, وأنا كاره لها أثناء حديث النفس بها, فمنعت نفسي من الحلف بالطلاق, وجاءتني الأفكار التي لا أريدها بالخلع, ولا وتوجد بيننا مشاكل, وزوجتي لم تطالب بالخلع أصلًا, وإنما هي أفكار.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن يعافيك من هذا الوسواس, وأن يعافي مبتلى المسلمين، واعلم أن هذه الخواطر ونحوها من أحاديث النفس لا يترتب عليها أثر، فلا يقع طلاق أو خلع بمثل هذه الخواطر، فننصح بالإعراض عن هذه الخواطر كلما أتتك، والكف عن الاسترسال معها، وسؤال الله العافية منها، والشيطان ينزغك بهذه الوساوس ليدخل عليك الهم والضيق، فقابل وسوسته بالإعراض عنها وعدم المبالاة بها، وهذا هو العلاج الناجع لداء الوسوسة, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 198995, والفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.


أفضل علاج للوسواس الإعراض عنه وعدم الاسترسال معه
Posted: 21 Aug 2013 03:49 PM PDT
السؤال:
كنت صغيرة، وكانت هناك شقوق في سقف بيتنا، وكنت أتخيل تلك الشقوق أشكال أشخاص، وواحدة أتخيل أنّها الله تعالى ـ والعياذ بالله ـ أردت أن أعرف هل كان ذلك الشكل الذي تخيلته شكل الله؟ أم شكل الشيطان الرجيم؟ ولا فائدة من تذكر هذا، فلم أكن مكلفة ولا تجب علي التوبة، مع احتمال كبير أن الشيطان سيوسوس لي بأن أستهزئ بذات الله تعالى، وبالفعل وسوس لي لكي أضحك، ثم ندمت، واليوم تذكرت هذا، فهل هذا كفر أم لا؟ أكثر من البكاء والاستغفار. 

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيظهر من النظر في أسئلتك ـ أيتها الأخت ـ أنك تعانين من داء الوسواس، فنسأل الله أن يعافيك منه وأن يعافي مبتلى المسلمين، وننصحك بأن تجاهدي نفسك في التخلص من الوسواس، فإنه داء عضال إذا تمكن من العبد أوقعه في شرور عظيمة، وأضره في دينه ودنياه، واعلمي أن أنجع طريق لعلاجه هو الإعراضُ عن الوساوس جملة، والكف عن الاسترسال معها، وسؤال الله العافية منها، والتعوذ بالله من شرها، وليس في ضحكك الذي ذكرتيه معصية لله أصلا فضلا عن أن يكون كفرا، ولمعرفة علاج الوسوسة راجعي الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.


حكم تعليق نية الصوم قضاء إذا لم يجز التطوع
Posted: 21 Aug 2013 03:46 PM PDT
السؤال:
صمت عشر ذي الحجة، وكان علي قضاء من رمضان ونويت بقلبي أنه إن لم يكن من الجائز صيام التطوع قبل القضاء فإنه سيكون قضاء، فهل يصح ذلك؟ وهل يلزمني القضاء الآن؟.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أنه يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3718.

كما أن قضاء رمضان يجزئ في العشر الأوائل من ذي الحجة، بل يرجى أن يكون ثوابه أعظم، ولا كراهة فيه على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 143279.

أما تعليقك نية الصوم قضاء على عدم جواز التطوع قبل القضاء: فالظاهر أنه لا يجزئك، لانتفاء الجزم بالنية، ولأنه قد بان لك صحة صومها تطوعا، وبالتالي فهذه الأيام التي صمتها بهذه النية باقية في ذمتك, قال في أسنى المطالب: ويجب في الصوم نية جازمة معينة كالصلاة، ولخبر: إنما الأعمال بالنيات ـ ومعينة بكسر الياء، لأنها تعين الصوم، وبفتحها، لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم، وجميع ذلك يجب قبل الفجر في الفرض ولو نذرا، أو قضاء، أو كفارة أو كان الناوي صبيا. انتهى.

والله أعلم.


ما يلزم من التقط لقطة ولم يعرفها حتى مضى أكثر من سنة
Posted: 21 Aug 2013 03:46 PM PDT
السؤال:
أولا جزاكم الله خيرا وكل القائمين على هذا الموقع المبارك، وجعله الله في ميزان حسناتكم. وجدت نظارة شمس (ماركة عالمية ) منذ سنتين ونصف في المواصلات العامة، وفي مكان ليست فيه محطة ركاب، وللأسف لم أسأل الركاب الذين كانوا قبلي؛ لأنهم كانوا قد نزلوا، وتكاسلت عن أن أنزل وأسألهم إذا كانوا قد نسوا شيئأً في السيارة. وقد سألت خطيب المسجد-وأحسبه على علم-فقال لي أن أتصدق بثمن النظارة، وأن أهب ثمنها لصاحبها، وقد فعلت ولكن على فترات متباعدة حوال سنتين. ولكني الآن أشعر أنه كان علي أن أنشر إعلانا في إحدى الجرائد الإعلانية مثل الوسيط لأعرفها فيها. فماذا أفعل الآن هل أستخدمها أم أنشر إعلانا عنها مع العلم كما ذكرت أنه مرت سنتان ونصف منذ وجدت النظارة؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكان الواجب عليك هو تعريف تلك اللقطة حولا كاملا بعد التقاطها، لكن ما دمت تركت ذلك لعذر فنرجو ألا يكون عليك إثم. ويمكنك تعريفها الآن في قول بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه لا يفوت وقته ولا سيما إن رجي علم صاحب اللقطة، ونفع التعريف. فإن عرفتها في المظان التي يمكن اطلاع صاحبها عليها من خلالها، ولم تجد صاحبها، فلا حرج عليك في الانتفاع بها. وإن غلب على ظنك أن التعريف الآن لا يفيد، فتصدق بما بقي من قيمتها وانتفع بها. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 156613.

وما تصدقت به إن وجدت صاحب النظارة ودفعتها إليه، فثواب الصدقة لك، إلا أن يختار أن يكون ثواب الصدقة له ويرد عليك مالك.

وللفائدة انظر الفتويين: 11132/59086.

والله أعلم.


حكم من أحس برائحة العطر في حلقه وهو صائم
Posted: 21 Aug 2013 03:43 PM PDT
السؤال:
بعد صلاة الفجر استعملت المسك الأسود لمدة 4 أيام في رمضان، رششت منه وأنا صائمة، فأحسست برائحته في حلقي، فحاولت إخراجه ولا أدري هل دخل في جوفي أم لا؟ فما حكم صيامي؟ وهل علي القضاء؟ مع العلم أنني مستمرة في استعماله؟.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأصل في الروائح الزكية كرائحة المسك ونحوه أنها لا تفطر وليست كالبخور الذي تحصل به قوة للدماغ وله أجزاء تصل إلى الحلق، ولذا نص الفقهاء على أن المسك لا يفطر شامه ولو استنشقه, جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي:
وَأَمَّا الدُّخَانُ الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ غِذَاءٌ لِلْجَوْفِ كَدُخَانِ الْحَطَبِ: فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ فِي وُصُولِهِ لِلْحَلْقِ وَلَوْ تَعَمَّدَ اسْتِنْشَاقَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلدِّمَاغِ بِهِ قُوَّةٌ كَاَلَّتِي تَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْأَكْلِ... وَنَحْوِهِ أَيْ كَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالزُّبْدِ وَالْأَعْطَارِ: قَوْلُهُ فَلَا يُفْطِرُ ـ أَيْ وَلَوْ جَاءَتْهُ الرَّائِحَةُ وَاسْتَنْشَقَهَا، لِأَنَّ الرَّائِحَةَ لَا جِسْمَ لَهَا. اهـ.

وإذا كان المسك الذي ذكرته من النوع الذي يُتبخر به وليس مجرد رائحة ووصل شيء منه إلى حلقك، فإنه يجري فيه خلاف الفقهاء فيمن استنشق البخور ووصل إلى حلقه، فمنهم من قال يفطر بذلك، ومنهم من قال لا يفطر بذلك، ولا شك أن الأحوط البعد عنه وعدم استعماله أثناء الصيام وقضاء الأيام التي استُنشِق فيها ووصل إلى الحلق, وانظري الفتوى رقم: 55456، عن تأثير شم البخور والعطور على الصيام على المذاهب الأربعة، والفتوى رقم: 68033، عن الصائم إذا تطيب ووجد طعمه في حلقه.

والله أعلم.
 


حكم من سلَّم قبل إتمام التشهد ثم أكمله وسلَّم
Posted: 21 Aug 2013 03:40 PM PDT
السؤال:
البارحة في صلاة الفجر انتقلت للسلام قبل أن أنهي التحيات, ثم عدت مرة أخرى وأكملت التحيات, ورجعت للسلام, لكنني توقعت أن صلاتي بطلت بذلك, فهل تعتبر صلاتي باطلة؟ وقد فعلت مثل ذلك في صلوات أخرى, ولا أتذكر عددها, لكنني لم أنتبه إلى أنني قد أخطأت فهل أعيد تلك الصلوات؟ وكيف أعرف عددها؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نسي التشهد وسلم ناسيًا، ثم رجع إليه لم تبطل صلاته، ولكن يشرع له سجود السهو، وراجعي الفتوى: 14544, والتشهد ركن، راجعي الفتوى رقم: 34223.

وأما قولك: "وقد فعلت مثل ذلك في صلوات أخرى, ولا أتذكر عددها, لكنني لم أنتبه إلى أنني قد أخطأت, فهل أعيد تلك الصلوات؟" سبق أن العودة إلى التشهد واجبة, فلا تبطل بها الصلاة، وعليه فلا إعادة عليك.

وقد فُهم من عبارتك، تكرر ذلك، وكثرته فننبه هنا على أن الشكوك إذا كثرت فلا عبرة بها، قال الخرشي المالكي: وَإِذَا كَثُرَ الشَّكُّ لَهِيَ عَنْهُ.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني: وَمَنْ اسْتَنْكَحَهُ) أَيْ: كَثُرَ (الشَّكُّ فِي السَّهْوِ) فِي الصَّلَاةِ (فَلْيَلْهَ عَنْهُ) أَيْ: يُعْرِضْ عَنْهُ وُجُوبًا (وَلَا إصْلَاحَ عَلَيْهِ)؛ لِأَنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ, وَدَاؤُهُ كَالنَّفَسِ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ، وَمُخَالَفَتُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُسْتَنْكَحِ يُصْلِحُ وَيَسْجُدُ، فَلَوْ بَنَى الْمُسْتَنْكَحُ عَلَى الْأَقَلِّ وَلَمْ يَلْهَ عَنْهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَلَوْ عَامِدًا كَمَا قَالَ الْحَطَّابُ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ. انتهى

وقال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: وَ(لَا) يُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ (إذَا كَثُرَ) الشَّكُّ (حَتَّى صَارَ كَوَسْوَاسٍ) لِأَنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ إلَى نَوْعٍ مِنْ الْمُكَابَرَةِ, فَيَقْضِي الزِّيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ، مَعَ تَيَقُّنِ إتْمَامِهَا, فَلَزِمَهُ طَرْحُهُ وَاللَّهْوُ عَنْهُ.

فإذا سلمت وشككت هل أتيت بالتشهد أم لا، وتكرر معك الشك في صلوات كثيرة فلا تلتفتي للشك، ولا تعودي للتشهد, وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 49459، ورقم: 22408.

والله أعلم.


حكم من احتلم ووجد بللا ولا يدري أمني هو أم إفرازات
Posted: 21 Aug 2013 03:32 PM PDT
السؤال:
احتلمت بالعادة السرية, لكني أول ما استشعرت أني في بدايتها استيقظت من النوم سريعًا, ولا أستطيع التفرقة بين المني والإفرازات, فهل عليّ الاغتسال؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالعادة السرية محرمة, وتجب التوبة منها, كما فصلناه في الفتوى رقم: 7170,  والاحتلام في النوم ليس من العادة السرية المحرمة.

ومن استيقظ بعد احتلام ووجد بللًا فإنه يجب عليه الغسل على الأصح, سواء علم أن البلل منيًا أم جهل كونه منيًا, ففي الإنصاف للمرداوي - وهو حنبلي -: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه, فوجد بللًا، جهل أنه مني: وجب الغسل مطلقًا على الصحيح من المذهب. اهــ.
وقال المواق في التاج والإكليل - وهو مالكي -: من المدونة: من انتبه من نومه فوجد في لحافه بللًا: فإن كان منيًا اغتسل، وإن كان مذيًا غسل فرجه، ابن نافع: فإن شك فيه فليغتسل, ابن يونس: يريد احتياطًا. اهــ.

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - فيمن وجد بللًا وجهل كونه منيًا أو غيره: إن ذكر أنه احتلم في منامه، فإنه يجعله منيًا ويغتسل؛ لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: "نعم إذا هي رأت الماء", فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء. اهـ. 
وانظري الفتوى رقم: 141813 فيمن شك في الخارج منه هل هو مني أو مذي , والفتوى رقم: 149161, والفتوى رقم: 128261.

والله تعالى أعلم.


ما يلزم من ظل عدة سنوات يفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة
Posted: 21 Aug 2013 03:27 PM PDT
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم لدي جهاز رسيفر يزيل تشفير القنوات بطريقة غير شرعية، وأنا على هذا الحال منذ أربع سنوات تقريبا، ولقد علمت من اطلاعي على فتوى أن ذلك لا يجوز. وأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولم أكن أعلم ذلك من قبل قبل توبتي إلى الله عز وجل. فما حكم ذلك وما كفارته مع العلم أنه سيكون مبلغا عاليا جدا ولا أقدر على سداده، ولا أعرف لمن أعطيه أصلا؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله كل خير.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا يجوز فك شفرات القنوات الفضائية المشفرة؛ لأن في ذلك اعتداء على حقوق أصحابها؛ وراجع في ذلك الفتويين: 45887 115531.

والأصل أنه يجب عليك أن تدفع لأصحاب تلك القنوات عوض المنفعة التي حصلت عليها، إلا أن يبرئوك منها، وإن لم تستطع الوصول لأصحاب تلك القنوات فإنك تتصدق عنهم بذلك العوض، وإن عجزت تماما عن ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}. وهذا التعويض إنما يجب إن كان ما تبثه تلك القنوات مباحا كالقنوات التعليمية الترفيهية للأطفال ونحوها من القنوات التي تبث المواد المأذون  فيها، فيعوض أصحابها حقهم إن استطعت إيصال حقهم إليهم ولو بالتقسيط إن كنت لا تملكه دفعة، وإن لم تستطع إيصاله إليهم فتتصدق به عنهم، وأما القنوات الخاصة بالحرام من موسيقى، وأفلام خليعة ماجنة ونحوها فلا تجوز مشاهدتها أصلا، ومن فك شفرتها وشاهدها فلا ضمان عليه؛ لأن المنفعة المحرمة ليست لها قيمة في الشرع، فتكفيك التوبة منها.

قال محمد بن شهاب الدين الرملي في المنهاج: والأصنام، والصلبان، وآلات الملاهي كطنبور، ومثلها الأواني المحرمة. لا يجب في إبطالها شيء؛ لأن منفعتها محرمة، والمحرم لا يقابل بشيء مع وجوب إبطالها على القادر عليه...

وانظر الفتوى رقم: 60137. 

وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى أرقام: 158813 193371 44389 69201.

والله أعلم.


لا يجوز صلاة العشاء قبل وقتها لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة
Posted: 21 Aug 2013 03:23 PM PDT
السؤال:
أنا أعيش في أمريكا, ولدينا مشكلة في صلاة العشاء, فصلاة العشاء في الساعة العاشرة, وإذا أردنا أن نصلي صلاة التراويح فسيكون الوقت متأخرًا, وقد يصل إلى ما بعد منتصف الليل, فهل من الممكن الصلاة قبل حلول وقت العشاء بساعة أو أقل؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فلا يجوز أداء صلاة العشاء قبل دخول وقتها؛ ومن المعلوم أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة, وليس ما ذكرت من التأخر في صلاة التراويح عذرًا لصلاة العشاء قبل وقتها؛ إذ لا ضرر في تأخير صلاة التراويح عن منتصف الليل، مع أنه يمكنكم أن لا تطيلوا صلاة التراويح وتقرؤوا ما تيسر من غير إطالة, بل لو تردد الأمر بين أداء العشاء قبل وقتها مع التراويح’ وبين أدائها في وقتها مع ترك التراويح لوجب الأخذ بالثاني؛ لأن التراويح سنة مؤكدة لا يأثم تاركها, وأداء العشاء في وقتها فرض, وانظر للأهمية الفتوى رقم: 157963عن حكم صلاة العشاء قبل وقتها في المناطق التي يكون الليل فيها قصيرًا.

والله تعالى أعلم.
 


من أحكام الزكاة
Posted: 21 Aug 2013 03:20 PM PDT
السؤال:
لدي مبلغ 20,000 دينار، ولم أخرج عنه الزكاة من قبل، وقد تم جمع هذا المبلغ خلال ثلاث سنوات تقريبًا أو أكثر، وأودّ أن أخرج زكاة هذا المال، فهل يجوز أن أخرج زكاة المال عن سنة واحدة؟ علمًا أني نويت الزكاة من اليوم فقط، فهل أعتبر مرور ثلاث سنوات هو تمام الحول أم يجب أن أنتظر حولًا قمريًا من اليوم؟ وهل يجوز أن أثبّت مبلغًا معينًا في مال أملكه للتجارة، فتارة ينقص وتارة يزيد، فعلى سبيل المثال، كان المبلغ 30,000 دينار، واشتريت بضاعة فأصبح المبلغ 20,000 دينار، فهل أستطيع تثبيت مبلغ 15,000 دينار؟ وشكرًا.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن الشق الأول من السؤال: فقد كان الواجب في هذا المبلغ المجمّع أن تخرج منه الزكاة من يوم حال عليه الحول الهجري وهو في يدك نصابًا كاملًا؛ لأن من حال عليه الحول وهو مالك نصابًا زكويًا لزمته الزكاة.

أما الواجب عليك الآن: فهو أن تستغفر الله تعالى مما كان منك من التفريط في أداء هذه الفريضة العظيمة، ثم تخرج الزكاة عن الأعوام الماضية, أي أن تنظر متى حال الحول على هذا المال وهو نصاب, فتخرج الزكاة لهذا الحول, ثم للحول الذي بعده, وهكذا، وفي كلّ حول تخرج الزكاة عن مقدار ما هو موجود في ذلك الحين، فإن جهلت شيئًا من ذلك فاجتهد وتحرّ في تقديره فذلك مبلغ الوسع, وراجع الفتوى رقم: 164979.

وأما عن الشق الثاني من السؤال: فليس لك أن تحدد مبلغًا معينًا أنقص مما عندك فتثبت عليه في إخراج الزكاة، بل الواجب عليك كلما حال الحول أن تنظر فيما بيدك من النقد وعروض التجارة فتخرج الزكاة عنه كيفما كان قدره, وراجع الفتوى رقم: 204808.

والله أعلم.


إذا نقصت قيمة العملة فهل يرد الدين بقيمته
Posted: 21 Aug 2013 03:20 PM PDT
السؤال:
أرجو التوفيق بين هذه الفتاوى: جاء على موقعكم الكريم في إحدى الفتاوى: وجاء في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة ببروناي دار السلام بتاريخ: 6ـ 1993ـ الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها : وتكرر هذا المعنى في أكثر من فتوى على موقعكم الكريم، وعلى الرابط التالي يرد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: http://ar.islamway.net/fatwa/37161?ref=search السؤال: وجدنا وصية لعمنا تقول: إنه استدان بمبلغ 2000 جنيه من شخص عام 1984م ونريد سداد الدين، والمشكلة أن الـ 2000 جنيه لا تساوي شيئاً الآن، فالدولار عام 1984م كان يساوي 6 جنيه، والآن يساوي 2650 جنيهاً، فكيف لنا بسداد الدين، هل نساوي القيمة الآن؟ وهل يعد ربا؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الواجب في القرض رد المثل، فإذا اقترض الإنسان نوعاً من النقود فعليه الرد من هذه النقود ما دامت رائجة، أي ذات قيمة، أما إذا كسدت وبلغ من كسادها ما يكون سبباً في الإجحاف بمال المقرض فحينئذ لا يجزئ السداد بها، بل يجب تقويمها يوم الإقراض، وهذا هو المنطبق على الصورة المسؤول عنها، فتجب معادلة الجنيه بالدولار يوم الاقتراض، وإيفاء القرض على هذا الأساس، أو الاصطلاح مع المقرض، فإذا حصل التصالح والتراضي على مبلغ بأي عملة من الدولار أوغيره، يكون عوضاً عن ذلك القرض جاز، ولا ينبغي أن يكون السداد بالجنيهات، لأن ذلك أبعد عن صورة ربا الفضل، والله تعالى أعلم تاريخ الفتوى: 19-11-1425 هـ. وكلام الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في هذا المعنى مشهور، الرجا منكم تصفح الرابط التالي: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143793 وخصوصا آخر ما ورد فيه..... اقرضت صديقي 300000 ليرة سورية بتاريخ 25.2.2013، وكانت تعادل 3200 دولار، واتفقنا في جلستنا وقتها أن يردها 3200 دولار يوم: 1.6.2013، وبتاريخ 1.6.2013 جاء ب 300000 ليرة وقال هذا مالك ولن أرد لك بالدولار، وهذا المال عادل بتاريخ 1.6. 2040 دولار ـ والسؤال: أليست فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وكلام الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في هذا المعنى أقرب إلى الحق، حفاظا لحق الدائن مما يتكرر على موقعكم؟ أفيدونا رحمكم الله.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر لك تواصلك معنا ونقدر ما أشرت به، لكن فيما يظهر لا يوجد تعارض بين ما ذكرته، لأن الفتاوى التي اشرت إليها في الموقع تبين حكم ربط الديون بقيمتها ابتداء في العقد، وهذا لا يجوز، فالأصل أنه إذا تم أخذ القرض فالواجب سداده بالعملة التي أخذ بها، ولا يجوز الاتفاق على ربطه بالقيمة ابتداء، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها, فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.

وفيه أيضا: لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي: الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات، الربط بالذهب والفضة، الربط بعملة أخرى، الربط بسعر الفائدة. انتهى. 

وذكر المجمع في حيثيات القرار أن الربط بهذه الأشياء يؤدي إلى غرر وجهالة له بحيث لا يعرف كل طرف ماله وما عليه ويؤدي إلى عدم التماثل بين ما في الذمه وما يطلب أداؤه، وهذا كله يؤدي إلى الظلم والتنازع والاختلاف، وأما لو كسدت عملة الدين فلم يعد التعامل بها قائما أو نقصت قيمتها نقصانا يضر بالدائن، فهذا هو ما تم تناوله في الفتويين المذكورتين عن الشيخ الألباني والشيخ البراك، وليس موضوعهما الاتفاق في العقد على ربط الديون بالقيمة ابتداء، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم متى يلجأ لقيمة الدين بدل العين التي أخذ بها، ولنا في ذلك فتاوى كثيرة بينا فيها خلاف أهل العلم وإن ذهبنا لرجحان من يرى لزوم رد مبلغ الدين بنفس عملته ما دام التعامل بها قائما، جاء في المجموع للنووي: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.

وجاء في بدائع الصنائع: ولو لم تكسد ـ النقود ـ ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا.

وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، ولا اعتبار لما بلغته قيمة الدين وقت الأداء، فإذا كانت العملة التي تحدد بها الدين أصلا ما زالت موجودة ومتعاملا بها فالأمر ظاهر، وإن انعدمت وتعومل بعملة أخرى بدلها، فالواجب قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاقه وانعدام العملة، قال خليل بن إسحاق: وإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم.

وقالت طائفة من أهل العلم: إن الاعتبار عند رخص العملة بقيمته، وهو قول أبي يوسف من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو أنه يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج
وذهب الرهوني من المالكية إلى أنه إذا كان التغير فاحشاً وجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، أما إذا لم يكن فاحشاً فالمثل، هذه هي الأقول في المسألة، والذي اخترناه منها في كثير من فتاوانا هو قول الجمهور مع حرصنا على تنبيه السائلين على أن حسن القضاء يقتضي مراعاة النقص عند قضاء الدين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاءً. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.


حكم تأخير الصلاة خوفا من تنجس أسفل الثياب بملاقاته الأرض
Posted: 21 Aug 2013 03:16 PM PDT
السؤال:
أنا طالبة في الجامعة، وأسافر كل يوم للكلية في محافظة ثانية غير محافظتي، وأنا ـ والحمد لله ـ منتقبة، ومشكلتي أن لبسي طويل ولابد أن يكون في طرف ملابسي تراب ومياه، أو أي شيء من الطريق مهما حاولت أن أرفعه قليلا، ولذلك أخاف أن أصلي في مسجد الكلية خشية أن يكون لبسي غير طاهر، وأرجع إلى البيت وتفوتني صلوات اليوم، وأصليها في البيت، وهذا يضايقني، فهل يمكن أن أصلي في المسجد بملابسي أم لا؟ وهل ملابسي طاهرة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الأصل في الأعيان الطهارة، سواء أكانت ماء أم تراباً، حتى لو ظننتِ النجاسة طالما لا يوجد أثر ظاهر يدل عليها، جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: وَطِينُ شَارِعٍ ظُنَّتْ نَجَاسَتُهُ طَاهِرٌ، وَكَذَا تُرَابُهُ، عَمَلًا بِالْأَصْلِ، فَإِنْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ.

وعليه، فلا يُحزنك الأمر، وصلِي ولا شيء عليك، ولا عليك من وهم النجاسة، فالأصل الطهارة، وراجعي الفتوى رقم: 156319.

فإن تيقنت من وجود نجاسة، فالأصل أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء الطهور، ولكن لما كانت ذيل المرأة محلاً لتكرار ملاقاة النجاسة، جعل التراب له طهوراً تخفيفاً لأجل الحاجة، كما جاء في مسند أحمد والسنن بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر، فقال: يطهره ما بعده.

وهذا إذا كانت النجاسة يابسة، فإن كانت رطبة، فالأحوط أن تغسليها بالماء كما هو مذهب جمهور العلماء، ومن أهل العلم من يقول بعموم الحديث، أي أنها طالما مشت به في مكان طاهر بعد النجاسة طهر ثوبها، وراجعي الفتوى رقم: 130077، للتفصيل في ذلك.

والله أعلم.


حول تلوث البيئة وما يضر بصحة الإنسان
Posted: 21 Aug 2013 03:09 PM PDT
السؤال:
ما حكم أن يأكل الإنسان أنواع الأطعمة التي قد تضر صحته, مثل الشيبس, والمياه الغازية, وما شابه؟ هل يعد آثمًا لأنه يضر صحته؟ وهل استعمال الفوط الصحية للنساء أو الأطفال حرام لأنها تلوث البيئة؟ ومن عنده سلس بول فهل يجب عليه الاستنجاء لكل صلاة أم الوضوء فقط؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى عن حكم المشروبات الغازية وهي برقم: 174229, ومثله يقال في ما ذكرته من (الشيبس) أو غيره فحكمه أنه باق على الأصل في الأطعمة, وهو الحل, ولا يحرم شيء منها إلا إذا قامت البينة على أنه ضار، فإذا استعملها مع علمه بضررها فإنه يكون آثمًا للنهي عن الإضرار بالنفس.
ولا حرج في استعمال الفوط الصحية, ولا تحرم بحجة أنها تلوث البيئة, فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

وَالْحِيَض بِكَسْرِ الْحَاء وَفَتْح الْيَاء الْخِرَق الَّتِي يُمْسَح بِهَا دَم الْحَيْض, وهذا يدل على أن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كن يستعملن الخرق في الحيض ويرمينها, ولم يمنعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة تلويث البيئة, ولو كان كل تلويث للبيئة ممنوعًا لضاق الأمر على جميع البشرية؛ فإنه لا يكاد يخلو فعل من الأفعال التي يقوم بها الإنسان في هذا الكون من تلويث للبيئة.
والمصاب بالسلس يجب عليه الاستنجاء قبل كل صلاة, إلا إذا انقطع عنه السلس عند آخر مرة استنجى فيها, وانظري المزيد في الفتوى رقم: 113403عن كيفية الطهارة والصلاة للمصاب بالسلس.

والله تعالى أعلم.


أهل الجنة في السعادة والنعيم خالدون
Posted: 21 Aug 2013 03:08 PM PDT
السؤال:
في الحقيقة سؤالي أخي الكريم ينقسم إلى قسمين اثنين: أولا أن تصور أن أهل الجنة- جعلنا الله عز وجل منهم- خالدون أبدا لأمر مخيف؛ حيث إنني أحيانا كثيرة ما يخالجني هذا التفكير وحدي فأصاب بالإحباط. أنا طبعا أكره الموت وأنفر منه، شأن كل البشر، ولكنه هو ما يمنح الحياة قيمتها، ونكهتها مثلما لا يكون سرور إلا بعد حزن ولو قليل. يعني أخي ألا يملون؟ هم باقون لمليون, عشرة, مليار سنة إلى ما لا نهاية طيب وماذا بعد ؟ هل يتوقف الخلق وكل شيء وانتهى الأمر؟ أقسم بالله أن هذا الشعور يعذبني، أنا طبعا أعوذ بالله من نيرانه، وأرجو أن يدخلنا جنته برحمته، ولكن هذا الأمر يزعجني ويتعبني. القسم الثاني: نحن نعلم يقينا أن المؤمنين يرون الله تعالى في الآخرة، ولكننا نعلم كذلك أن الله لا يحده مكان ولا زمان. فهل يرون جزء منه وهل يرونه سبحانه كما هو على شكله الحقيقي ؟ جزاكم الله عنا كل خير ونرجو الإجابة. وشكرا.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى حكم بخلود أهل الجنة فيها، ودوام حياتهم ونعيمهم فيها، فلا تستسلم لتخويف الشيطان لك، على أمر لا يسوغ العقل الخوف منه، بل ينبغي أن تصرف همتك وعقلك في الأعمال التي تقربك من الله، وتدخلك الجنة.

وما تذكره من كون الموت هو ما يمنح الحياة قيمتها ونكهتها، مثلما لا يكون سرور إلا بعد حزن.  فجوابه أن أهل الجنة يكفيهم ما سبق لهم من الأكدار والآلام في الدنيا، وذواق الموتة الأولى بها. فإذا دخلوا الجنة نسوا كل الأتعاب السابقة. ففي الحديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ. رواه مسلم.

 وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.

قال النووي: معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة، والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا، وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم، والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. انتهى.

وقال الله تعالى في شأن الجنة وخلود أهلها الأبدي فيها: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ* جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ {البينة:7-8}. وقال تعالى: لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ {الدخان:56}. وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا* خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا {الكهف:107-108}.

وفي حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. رواه البخاري ومسلم.

وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً.
وقد جاء في بعض الآثار النص على أنهم لا يملون من الاستمتاع باللذات كما في حديث البزار عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يمس أهل الجنة أزواجهم، فقال: نعم بذكر لا يمل، وفرج لا يحفى، وشهوة لا تنقطع.

وروى الطبري عن أبي أمامة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم يتناكح أهل الجنة؟ قال: نعم بذكر لا يمل، وشهوة لا تنقطع.. دحماً دحماً. وفي رواية: لكن لا مني ولا منية. وفي رواية: هل ينكح أهل الجنة؟ قال: نعم، ويأكلون ويشربون.

وأما عن موضوع رؤية الله تعالى فهي ثابتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجنا من النار؟. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل" ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ) 
ولم نقف على نص يفصل موضوع الرؤية إلا ما جاء من نفي كمال الإحاطة والإدراك، كما قال عز وجل: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ {الأنعام:103}. وقال: وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا {طه:110}.
وقال الشيخ ابن عثيمين: رؤيتنا لله عز وجل لا تقتضي الإحاطة به؛ لأن الله تعالى يقول: ولا يحيطون به علما. فإذا كنا لا يمكن أن نحيط بالله علما، والإحاطة العلمية أوسع وأشمل من الإحاطة البصرية، دل ذلك على أنه لا يمكن أن نحيط به إحاطة بصرية، ويدل لذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. وهو يدرك الأبصار، فالأبصار ـ وإن رأته ـ لا يمكن أن تدركه، فالله عز وجل أعظم من أن يحاط به، وهذا الذي ذهب إليه السلف. انتهى.
والله أعلم.


وضع المرأة النظارة الشمسية فوق الحجاب هل يعد من الزينة التي نهيت عن إبدائها
Posted: 21 Aug 2013 03:03 PM PDT
السؤال:
هل وضع النظارة الشمسية على الرأس فوق الحجاب عند عدم المشي تحت الشمس - أي عند الدخول إلى محل تجاري, أو عند المشي تحت الظل - يعتبر من الزينة؟ علمًا أن ذلك ييسر استخدام النظارة؛ لأنني سأضطر لاستخدامها مرة أخرى خلال دقائق, وهل ارتداء العقد فوق الملابس الشرعية أو الخواتم يعتبر حرامًا - جزاكم الله كل خير -؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان وضع النظارة بتلك الطريقة مما يلفت أنظار الرجال, فإنه يعتبر من الزينة التي نهيت المرأة عن إبدائها أمام الرجال الأجانب؛ فإن المرأة مأمورة بإخفاء زينتها عن الأجانب, واجتناب كل فعل أو قول يثير الفتنة ويحرك الشهوة، فقد نهى الله المؤمنات عن الضرب بأرجلهن حتى لا يلفتن إليهن أنظار الرجال، فقال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ {النور: 31}.

وقد نهاهن الله عن ذلك؛ لأنه ذريعة إلى تطلع الرجال إليهنَّ فتتحرك فيهم الشهوة، فيقاس عليه كل فعل يثير الفتنة، قال الطاهر بن عاشور: ..وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يُذَكِّرَ الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يُرى أو يسمع من زينة أو حركة.. اهـ.

 أما إن كان ذلك لا يستدعي لفت أنظارهم فلا بأس, وانظري الفتوى رقم: 3975.
وأما ارتداء العقد أمام الرجال الأجانب فلا يجوز؛ لأنه من الزينة الباطنة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 75615.
وكذلك لا يجوز إبداء الخواتم أمام الأجانب على المفتي به عندنا, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 112845وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.


هل الشكوى من إنسان وذكر تصرفاته لآخر يعتبر من الغيبة
Posted: 21 Aug 2013 03:03 PM PDT
السؤال:
هل يعتبر هذا الشيء من الغيبة أم لا؟ فالغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، لكنني لا أسبهم ولا أشتمهم، ولا أذكر أشياء عامة عنهم، ومن كثرة المشاكل مع إخواني، أصبحت هذه الأيام أفضفض لصديقتي عما تفعله معي أختي، وهل التحدث عن مشكلتك مع شخص أو تصرفه تجاهك والشكوى مما يفعل يعتبر من الغيبة؟.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز ذكر المسلم بما يكره، فهذه هي الغيبة المعلوم تحريمها وهي من كبائر الذنوب، وكما أشرت فقد عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. رواه مسلم.

غير أن أهل العلم استثنوا بعض الأمور تجوز فيها الغيبة منها تكلم الشخص عن من ظلمه بقدر مظلمته، ومنها عرض الأمر على من يستشيره، أو يستفتيه لمساعدته في البحث عن الحل، فهذا من الأمور التي تباح فيها الغيبة، وانظري الفتوى رقم: 191027.

ولذلك، فإذا كان ما تحدثين به صديقاتك هو بقصد البحث عن حل لمشكلة، فإنه لا حرج فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ إذا اقتصر الحديث على محل الحاجة، وكان من تحدثينه أهلا للمساعدة في حلها، وكذلك إذا كان بقصد القصاص من الظالم فقد نص بعض أهل العلم على أنه لا حرج على المظلوم في ذكر ظالمه على سبيل القصاص، وانظري الفتوى رقم: 160389.

وكذلك إذا كان من تتحدثين عنه مجهولا ولم تذكري أنه من إخوانك فهذا لا يعتبر غيبة، ولمزيد فائدة انظري الفتوى رقم:203023. 

والله أعلم.


شروط عمل مصلى للنساء في المسجد القديم
Posted: 21 Aug 2013 02:56 PM PDT
السؤال:
عندنا مسجد تم بناؤه قبل 25 سنة تقريبا بمساحة 100 م2 على يد أحد المحسنين من غير منطقتنا وليس لنا بهم معرفة الآن، ثم قمنا بتوسعته قبل عشر سنوات بنفس المساحة من الجهة الخلفية، ونحن الآن ونظراً لتزايد أعداد الناس بشكل مضطرد وكون مسجدنا المسجد الجامع نقوم بعمل توسعة كبيرة مساحتها 500م2 على الجهة اليمنى متقدمة عنه من جهة القبلة، وسؤالنا هو: هل يجوز عمل مصلى للنساء في الجهة الأمامية من المسجد القديم مفصولاً بجدار من الخلف عن الرجال، وذلك لعدة أسباب تدفعنا لذلك يطول شرحها، مع العلم أن موقع الإمام في التوسعة الجديدة متقدم عن مصلى النساء، ولكن بعض صفوف الرجال ستكون خلف مصلى النساء؟ وهل يشترط إذن الواقف في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز عمل مصلى للنساء في المسجد القديم بشروط:‏
‏1ـ أن يكون المسجد القديم والتوسعة بمثابة مسجد واحد، وهذا مطابق لحالة السؤال كما هو المفهوم من معنى التوسعة، وهذا ‏الاشتراط للجمهور، خلافا للمالكية الذين اكتفوا بإمكان المتابعة بالرؤية، أو السماع ولو كان المأموم خارج المسجد.‏
‏2ـ تمكن النساء من متابعة حركات الإمام إما بالصوت والصورة، أو بالصوت فقط، أو رؤية بعض المأمومين، لأن الاقتداء لايصح إلا مع ‏إمكان المتابعة وارتفاع اللبس، وهو شرط متفق عليه.‏
‏3ـ أن تقع صفوف النساء خلف الإمام، وذلك متحقق في حالة السؤال، لأن الإمام يقف في التوسعة وهي متقدمة على مصلى النساء.‏
وهذا الاشتراط هو مذهب الجمهور، خلافا للمالكية الذين اختاروا صحة تقدم المأموم على إمامه مع إمكان المتابعة، لكنه مع الكراهة ‏لغير ضرورة، ولا يضر وقوع بعض صفوف الرجال خلف صفوف النساء ولا يضر محاذاتهم، مادام مصلى النساء معزولا عن مصلى الرجال‏‏, أما كراهية الجمهور لمحاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه مع صحة الصلاة خلافا للحنيفة الذين أبطلوا صلاة الرجل بذلك بشروط ‏مفصلة في المذهب، فتلك الكراهة وهذا الإبطال إنما هو في حالة صلاة النساء مع الرجال في نفس الموضع، أما والمكان مختلف ‏وبينهما حائل فلا كراهة ولا إبطال والحمد لله.‏
‏4ـ وفي اشتراط عدم الجدار الكبير العازل بين مصلى النساء والإمام خلاف بين الفقهاء، لكن المحذور ـ وهو عسر المتابعة بسب ‏الجدار ـ زال بعد ظهور وسائل نقل الصوت الحديثة، بل إن الإمام الغزالي قال: ويجب أن يُضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع ‏من النظر فإنه مظنة الفساد.

والأفضل أن يوضع في الجدار كوة أو شباك تمكن من خلاله رؤية الإمام أو المأمومين. 

5ـ أما بالنسبة لإذن الواقف أو الناظر: فلا يعتبر إذن الواقف في هذه التوسعة، بل المعتبر موافقة نظراء ومدراء الأوقاف المعنيين بأوقاف ‏المساجد، فإن التوسعة لا تخالف المقصد الذي من أجله وقف الواقف وقفه، وهو الصلاة، لأن المسجد وقف لكل المصلين وليس ‏مختصا بالرجال فقط، بل ذهبت اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين إلى أكثر من ذلك فجوزوا هدم المسجد القديم وإنشاء جديد مكانه لأجل ‏التوسعة للمصلحة العامة وإن أبى الواقف ذلك.

ينظر في ذلك فتاوى اللجنة الدائمة: 6ـ 232ـ 233 ـ اللقاء الشهري:1ـ 493.‏

والله أعلم.


كيفية قسمة الربح في شركة الأبدان
Posted: 21 Aug 2013 02:23 PM PDT
السؤال:
تم تحويله من نظام (اتصل بنا) أنا مهندس بخبرة طويلة و قد أسست عدة مصانع و أتى اليوم و قد سجلت شركة رسمية مع أحد الأشخاص 50% و 50%. منه رأس المال ومني الإدارة العامة و الإدارة الفنية و المبيعات و التسويق و الموظفون و الماكينات (كل شي). و قد تم و ضع رأس مال 180000 دولار و بعد عدة أشهر (4 أشهر) حققت الشركة أرباحا 35000 دولار وأصبح الطلب و بحمد الله كبيرا على المنتجات و قد تتطلب لعمل منتجات جديدة و شراء ماكينات جديدة ,حيث أصبحنا نشتري المواد الخام من المرابح و هو اقتراض من شخص 20000 دولار و أنا تداينت من أحد الأشخاص 25000 دولار.......سؤالي لحضرتكم 1- أنا محتار بالتصرف ,الشركة تتطور بشكل كبير و بصفتي شريك 50% في البدن و لم أستلم أي مبلغ من المرابح ووضعي الأسري أصبح حرجا 2- انا تداينت لتطوير الشركة , و شريكي في المال تداين و قال لي شريكي إن أي مبلغ نتداينه من الخارج يسدد من الأرباح , هذا يعني أنني لن أقبض أي مرابح و سوف ينعكس على مصروف أسرتي و عائلتي و قد تناقشت معه أنه لا يجوز و أجابني أنني شريك معه 50% و يجب أن تتحمل 3- عادة الشريك في البدن كيف يحصل على أرباحه من الشركة؟ 4- هل أي مبلغ نتداينه إن كان منه أو مني يخصم من حصتي في الأرباح؟ 5-إذا تم خلاف في المستقبل لا سمح الله ,كيف تكون فسخ الشراكة و ما هي الآلية في حالة أنا تنازلت عن حصتي 50% و أصبحت الشركة له وحده و ما هي الآلية إذا هو تنازل لي و أصبحت الشركة لي , ما هي الترتيبات؟ يرجى الإجابة على أسئلتي على الإيميل و شكراً

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبناء على ما ذكرته في سؤالك من
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
حكم وظيفة السكرتير في النيابة العامة التي تحكم بالقانون الوضعي حكم الوصية إذا مات الموصى له في حياة الموصي لا يقع طلاق أو خلع بمجرد حديث النفس أفضل علاج للوسواس الإعراض عنه وعدم الاسترسال معه حكم تعليق نية الصوم قضاء إذا لم يجز التطوع ما يلزم من التقط لقط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة الهدف فى المراجعة النهائية فى علم النفس للثانوية العامة منهج حديث
» هل يجوز صيام التطوع بنيتين‏:‏ نية قضاء، ونية سنة،
» أفضل علاج طبيعي لعلاج تقرحات الفم والام الاسنان
» علم النفس - ثانوية العامة - القدرات الخاصة
» مذكرة رؤى فى علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوى الجزء الاول منهج حديث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
حكم وظيفة السكرتير في النيابة العامة التي تحكم بالقانون الوضعي حكم الوصية إذا مات الموصى له في حياة الموصي لا يقع طلاق أو خلع بمجرد حديث النفس أفضل علاج للوسواس الإعراض عنه وعدم الاسترسال معه حكم تعليق نية الصوم قضاء إذا لم يجز التطوع ما يلزم من التقط لقط Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا