منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 المؤمن يجتهد في تحقيق التوبة وعدم العودة إلى الذنب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

المؤمن يجتهد في تحقيق التوبة وعدم العودة إلى الذنب Empty
مُساهمةموضوع: المؤمن يجتهد في تحقيق التوبة وعدم العودة إلى الذنب   المؤمن يجتهد في تحقيق التوبة وعدم العودة إلى الذنب I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 18, 2013 2:10 am



المؤمن يجتهد في تحقيق التوبة وعدم العودة إلى الذنب
Posted: 16 Oct 2013 11:19 PM PDT
السؤال:
هل يعاقب الله العبد بالذنب الذي يذنبه وهل يحرم الرزق وتذهب النعم التي أنعم بها الله على العبد بسبب الذنب مع العلم أني بعد الذنب أكون نادما وسرعان ما أستغفر الله من الذنب وأقوم وأصلي ركعتين واستغفر الله وأتوب اليه وأعزم على عدم العودة مرة أخرى وبعد يوم فقط أجد نفسي قد عدت مرة أخرى إلى الذنب نفسه ثم أكرر الاستغفار مرة أخرى وهكذا وأنا ولله الحمد ادعو الله أن يصرف قلبي عن معصيته وأن يوجهني إلى الازدياد من الطاعات والقربات وأنا والله أعلم أني لا يكون عندي طمأنينة على نفسي وأسال الله أن يسترني فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض عليه وعلى جميع المسلمين وأنا لا أقنط ولا أيأس من رحمة الله لأن رحمته سبحانه سبقت غضبه أرجوا منكم الإفادة والتوضيح؟؟؟ أكثر وشكررررررا سؤال آخر: حكم الدعاء بالتؤام قبل الزواج هل هو من المبالغة في الدعاء كونه قبل الزواج بفترة ؟؟ وجزاكم الله ألف خير ويعطيكم العافية

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا أذنب العبد ذنبا ومات ولم يتب منه فإنه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له, وإذا تاب منه توبة صحيحة مستجمعة لشروطها فإن الله تعالى يفرح بتوبته ويقبلها منه ويغفر له, ونصوص الكتاب والسنة الدالة على ما ذكرناه كثيرة, فاجتهد في تحقيق التوبة واجتهد في عدم العودة إلى الذنب، فإن غلبتك نفسُك وهَواكَ وشيطانُك ووقعت فيه مرة أخرى فبادر إلى تجديد التوبة وإياك أن تيأس, وتكرار التوبة خير لك من تركها, وانظر الفتوى رقم 66163عن تكرار الذنب وتكرار التوبة هل يعتبر ذلك من الإصرار على المعصية, والفتوى رقم 61553عن الوقوع في الذنب بعد التوبة منه، والفتوى رقم 73937 عمن يتوب ثم يذنب ومثلها الفتوى رقم 142663.
كما أن دعاء الله بأن يرزقه ذرية توأما وهو لم يتزوج بعد لا نرى مانعا منه، فليدع الله بأن يزوجه ويرزقه توأما ولا حرج عليه, وانظر الفتوى رقم 67704.
والله تعالى أعلم.
طرق معرفة أحوال الرواة ومراتبهم وضبطهم وإتقانهم
Posted: 16 Oct 2013 11:10 PM PDT
السؤال:
كيف يعلم المحدثون أن فلانا أوثق من فلان. هل يعلمون من شيوخهم؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في معرفة حال الراوي وضبطه، ومرتبته في الإتقان هو: مقارنة مروياته بمرويات الثقات المتقنين.
قال النووي في التقريب: يعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالبا، ولا تضر مخالفته النادرة، فإن كثرت اختل ضبطه، ولم يحتج به. اهـ. 
وقال السيوطي في شرحه (تدريب الراوي): (بموافقة الثقات المتقنين) الضابطين، إذا اعتبر حديثه بحديثهم، فإن وافقهم في روايتهم (غالبا) ، ولو من حيث المعنى، فضابط، (ولا تضر مخالفته) لهم (النادرة، فإن كثرت) مخالفته لهم، وندرت الموافقة، (اختل ضبطه، ولم يحتج به) في حديثه. اهـ. 
وقال الدكتور أبو بكر كافي في رسالته العلمية: (منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها): يعرف ضبط الراوي بسبر أحاديثه، وعرضها على أحاديث غيره من الرواة لتعرف مدى الموافقة والمخالفة لهم. وقد لخص الإمام ابن الصلاح - رحمه الله - هذه الطريقة معتمداً في ذلك على صنيع الأئمة وصريح أقوالهم. فنذكر قوله. ثم نتبعه بأقوال أئمة النقد. قال - رحمه الله -: " يعرف كون الراوي ضابطاً بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة لهم ولو من حيث المعنى لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلاف ضبطه ولم يحتج بحديثه ". وهذا الذي ذكره ابن الصلاح قد صرح به الأئمة وعلموا به. قال الإمام الشافعي مشيراً إلى شروط الراوي الذي تقوم به الحجة: " إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم ". وقال الإمام أيوب السختياني: " إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره ". وقال ابن المبارك: " إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضها ببعض ". وقد صرح بهذا الإمام مسلم في صحيحه، فقال: " وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله ولا مستعمله " اهـ. 
وبهذه الطريقة نفسها يحصل الحكم على مرتبة الراوي مقارنة بغيره من الثقات المتقنين.
والله أعلم.
تفصيل أوقات العصر الخمسة
Posted: 16 Oct 2013 11:06 PM PDT
السؤال:
أولا: أود أن أشكركم على هذا الموقع الرائع، فجزاكم الله خيرا. ثانيا: كنت قد سمعت من إحدى الداعيات أن طريقة حساب وقت العصر هي كالآتي وهي جمع الوقت ما بين العصر والمغرب فإن كانوا مثلا 180 دقيقة فنقوم بقسمتها على 5 فتصبح 32 فمنذ أذان العصر لمدة 32 دقيقة يكون هذا وقت الفضيلة وبعدها ب 32 دقيقة أخرى يصبح وقت الاستحباب وبعدها 32 أخرى يكون وقت الجواز ثم 32 دقيقة أخرى يكون وقت الكراهة وبعدها ب 32 دقيقة أخرى يكون هذا الوقت الصلاة فيه حرام غير الفريضة فهل هذه الطريقة صحيحة وإن كانت صحيحة فهل هذا ينطبق أيضا على صلاة الظهر وأسألكم الدعاء لي بأن يصرف الله عني الوسواس وجزاكم الله خيرا

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فليس هذا الكلام صحيحا البتة، فمن العلماء من نص على أن للعصر خمسة أوقات، ولكنها لا تنقسم على هذا النحو المذكور في السؤال، ولعل الوهم عرض لمن قال لك هذا من هذه الجهة حيث سمع بأن للعصر خمسة أوقات، ولم يسمع تفصيلها ففرقها على وقت الصلاة استنباطا منه، وهذا غلط بلا شك، وأما تفصيل أوقات العصر الخمسة عند من قال به فبينه النووي رحمه الله في شرح المهذب وعبارته:قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالصَّيْدَلَانِيّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ: لِلْعَصْرِ خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ: وَقْتُ فَضِيلَةٍ، وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ، وَوَقْتُ جَوَازٍ، بِلَا كَرَاهَةٍ، وَوَقْتُ جَوَازٍ وَكَرَاهَةٍ، وَوَقْتُ عُذْرٍ. فَالْفَضِيلَةُ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّخْصِ مِثْلَهُ وَنِصْفَ مِثْلِهِ، وَوَقْتُ الِاخْتِيَارِ إلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَيْنِ، وَالْجَوَازِ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، وَالْجَوَازِ مَعَ الْكَرَاهَةِ حَالَ الِاصْفِرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَالْعُذْر وقت الظهر لمن جمع بسفر أو مطر. انتهى. ومن العلماء من يرى أن للعصر وقتين: وقت اختيار، ووقت ضرورة. ثم اختلفوا في تحديد وقت الاختيار فقيل إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وقيل إلى اصفرار الشمس، ثم ما بعد وقت الاختيار وقت ضرورة يحرم تأخير الصلاة إليه لغير عذر، قال ابن قدامة: اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي آخِرِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ؛ فَرُوِيَ: حِينَ يَصِيرُ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ: «الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ.» وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، أَنَّ آخِرَهُ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ. وَهِيَ أَصَحُّ عَنْهُ حَكَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ الْأَثْرَمُ، قَالَ: سَمِعَتْهُ يُسْأَلُ عَنْ آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: هُوَ تَغَيُّرُ الشَّمْسِ. قِيلَ: وَلَا تَقُولُ بِالْمِثْلِ وَالْمِثْلَيْنِ؟ قَالَ: لَا، هَذَا عِنْدِي أَكْثَرُ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَنَحْوُهُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. إلى أن قال: ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر. انتهى. 
وأما الوسوسة فعلاجها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، نسأل الله لك ولجميع المبتلين الشفاء والعافية.
والله أعلم.
من أحكام الحلف بالطلاق، وأين تُخرَج الكفارة
Posted: 16 Oct 2013 11:00 PM PDT
السؤال:
اختلفت مع أخي على سعر منزل أبي الذي قام بتوزيع ميراثه علينا جميعا في حياته، وفي نقاش حول تثمين البيت من أخي الأصغر غضبت من قوله وقلت علي الطلاق ما آخذ البيت ثم بعد ذلك قمت بشراء البيت بعد تثمينه لأنه رفع سعر البيت إلى مليون علما بأنه لم يسكن به لأن عندة قطعة أرض ويريد بناءها وعلما بأن أبي أحضر ناسا قاموا بتثمين البيت وقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه وقاموا بتوزيع الميراث علينا جميعا فما حكم يمين الطلاق وهل كفارة اليمين تجوز في مكان إقامتي أو في بلدي وحكم الجماع بعد ذلك أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء

الفتوى:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فمن علق طلاق زوجته على أمر وتحقق ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق؛ لأن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق في قول جمهور الفقهاء فيقع الطلاق عندهم ولو لم يقصده الزوج ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع إذا قصد المنع، وأنه تجب فيه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم 11592 . وإن كان هنالك سبب حملك على هذه اليمين، كغلاء ثمن البيت، وفعلت المحلوف عليه بعد زوال السبب فلا يقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم 116989.
  وعلى قول من ذهب إلى الكفارة فلا يلزم أن تكون في البلد الذي وجبت فيه، بل يجوز نقلها لى بلد آخر؛ كما هو مبين في الفتوى رقم 98470. ولا حرج في الوطء قبل الكفارة أو بعدها؛ كما أوضحنا بفتوانا رقم 174075.
والله أعلم.
معنى: الكي، والاكتواء من فوق حائل هل يأخذ حكمه
Posted: 16 Oct 2013 10:53 PM PDT
السؤال:
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكي فهل يجوز فعل ذلك فوق حائل (قطعة قماش مثلا) وهل الذين يكتوون لا يدخلون الجنة بغير حساب مع السبعين ألفا علما أنه عندنا في الجزائر تعتبر عملية الكي وسيلة لعلاج القرحة المعدية إذا كان من أسبابها القلق والفزع

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن المراد بالكي في لغة العرب: إحراق الجلد بحديدة ونحوها، كما قال ابن سيده في المحكم، وابن منظور في اللسان .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : هو أن يحمى حديد أو غيره ويوضع على عضو مجروح ليحرق ويحبس، أو لينقطع العرق الذي خرج منه الدم . اهـ.
وفي معجم لغة الفقهاء : إحراق الجلد في مواضع معينة بجسم حارق، للتداوي .اهـ.
فإن كان في الكي من فوق حائل إحراق للجلد فهو داخل في حكم الكي المنهي عنه، وإن لم يكن فيه إحراق للجلد فليس من الكي المنهي عنه.
وأما  حكم الكي: فقد بينا أنه جائز وليس بمحرم، وذلك في الفتوى رقم : 28323 .
وقد جاء في صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يكتوون، فعن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب»، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون». أخرجهمسلم، وانظر للفائدة في هذا الفتوى رقم : 98740
والله أعلم.
الفتور عن الطاعة بعد الاجتهاد.. رؤية شرعية
Posted: 16 Oct 2013 10:48 PM PDT
السؤال:
إذا تعود العبد في بداية التزامه على عمل مستحب مثل قيام الليل، أو صيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض من كل شهر وكان يشعر بحلاوة الإيمان، ثم بعد الزواج وكثرة المسؤوليات، وقد يكون لضعف الإيمان أيضا، أصبحت هذه الأعمال أثقل على النفس، وأصبح يجبر نفسه عليها بدلا من أن يشعر بحلاوة فيها. فهل يقبل منه هذا أم إنه لا يجوز إكراه النفس على العمل حتى يقوى إيمانه مرة أخرى ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فنقول ابتداء: إنه ليس من شك في أن النفس لها إقبال وإدبار, وقلما يوجد شخص يعيش على وتيرة واحدة. وقد روى أحمد في المسند من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فَتَخَلُّلُ الْفَتَرَاتِ لِلسَّالِكِينَ: أَمْرٌ لَازِمٌ لَا بُدَّ مِنْهُ. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى مُقَارَبَةٍ وَتَسْدِيدٍ، وَلَمْ تُخْرِجْهُ مِنْ فَرْضٍ، وَلَمْ تُدْخِلْهُ فِي مُحَرَّمٍ: رَجَا لَهُ أَنْ يَعُودَ خَيْرًا مِمَّا كَانَ. اهــ 
وينبغي له عند شعوره بالفتور والكسل عن الطاعات المستحبة – كقيام الليل - أن يسوس نفسه برفق ويجاهدها على فعل تلك المستحبات من غير أن يشق عليها ولو بأقل مما كان يفعله وقت نشاطه، وهذا حتى لا ينقطع عن قيام الليل بالكلية, لأن الانقطاع عما اعتاده المرء بالكلية مكروه، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله؛ لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
قال الحافظ ابن حجر: وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الدَّوَامِ عَلَى مَا اعْتَادَهُ الْمَرْءُ مِنَ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ كَرَاهَةُ قَطْعِ الْعِبَادَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً. اهــ.
وقال النووي: وفي هذا الحديث وكلام ابن عمرو أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير ولا يفرط فيه. اهـــ
وانظر الفتوى رقم 99934 والفتوى رقم 191197 والفتوى رقم 34831  والفتوى رقم 67770.
والله تعالى أعلم
مسألة في الميراث
Posted: 16 Oct 2013 10:43 PM PDT
السؤال:
أخي الاكبر كان وكيلنا على إرث والدنا لمدة ثلاث سنوات ونصف...وبعد هذه الفتره تم سجنه على خلفية قضية أمنية...وبعد خروجه بعد بأربع سنوات كنت أنصحه أن يوزع الميراث ولكن كانت هناك مشكلة أن المعلومات والحسابات موجوده لدى المباحث في جهاز الحاسب الخاص به وقد تم مصادرته من قبلهم. ذهب أخي فجأه للقتال في سوريا من دون إخبار أحد ثم وجدت منه وصايا بتخليص أمور الإرث العالقة وقبل ذلك كان أودع مالا في حسابي. سؤالي يا شيخ أخي كان قد أعطى البعض منا بعض المبالغ المالية وبعضها مرصود وبعضها ليس بمرصود....كذلك صرف مبالغ على صيانة وبناء بعض الأبنية..ماهي الطريقة الأمثل لتوزيع المال الذي تركه لدي علما بأننا سبعة إخوة ذكور -أحدنا مفقود ولديه ذرية- وستة أخوات..

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فالطريقة المثلى هي أولا أن تحصروا أموال الإرث الموجودة الآن وتميزوا بينها وبين أموال أخيكم الخاصة به، وتضيفوا إليها ما دفع لبعض الورثة، ثم تقسموا الميراث بينكم على الطريقة الشرعية، فإن لم يترك والدكم إلا سبعة أبناء وست بنات – كما فهمناه من السؤال، ولم يكن له زوجة ولا أب أو أم...– فإن التركة بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فيُقسم مال التركة على عشرين سهما , لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد، والابن المفقود يُحتفظ بنصيبه إلى أن يأتي أو يحكم القضاء بموته فيقسم نصيبه بين من كان حيا من ورثته عند حكم القضاء.
وما دفعه أخوكم لبعضكم من أموال الإرث يُحسب من نصيب المدفوع له، فإن تبين بعد القسمة أن ما كان أخذه أقل من نصيبه الشرعي كُمِّل له الباقي, وإن تبين أنه أكثر من نصيبه رد الزائد إلى الورثة, وما دفعه من أموال التركة في صيانة بعض الأبنية الموروثة إن كان بتوكيل منكم – كما فهمناه من قولك " وكيلنا على إرث والدنا " – فإنه يحسب على الورثة جميعا كل بقدر ميراثه لأنهم شركاء في العقار الموروث الذي تمت صيانته فيُقسم بينهم ثمن الصيانة بقدر نصيب كل منهم فيه,  فإذا كانت تكلفة الصيانة -مثلا- عشرين ألفا حسب على كل ابن ألفان وعلى كل بنت ألف؛ كما تقدم في قسمة الميراث.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم
حكم من قال(لا أبقى مسلما إن فعلت كذا) وهل يؤثر على نكاحه؟
Posted: 16 Oct 2013 10:35 PM PDT
السؤال:
أرجو منكم الصبر وأنتم تقرؤون السؤال، وأرجو والإجابة عليه، وبالله عليكم أجيبوني بالتفصيل، وأريحوني مما أنا فيه. وهل الموضوع الذي سأذكره يؤثر على زواجي أم لا؟ والله أعاني خوفا شديدا جدا على زواجي، أعاني من وسواس شديد في أمور عدة، ولإجبار نفسي على تجاوزه كنت أحلف على نفسي ألا أفعل شيئا معينا، ولكن للأسف ذات مرة قلت لفظا يخرج من الإسلام، وقلت وأستغفر الله العظيم لقولي هذا" مبقاش مسلمة لو فعلت كذا " ولكن والله بهدف إجبار نفسي على عدم الانجرار في الوسواس، بمعنى أني قلت إني أقع في هذا القول المخرج من الإسلام إذا توضأت أكثر من مرة، ولكن لشدة الوسواس كنت أتوضأ أكثر من مرة، ولكن هذا اللفظ تكرر مني كثيرا بعد ذلك، ولكن والله قلبي مطمئن بالإيمان، بل إني كنت أقول هذا القول لأجاهد نفسي، وإصرارا مني على فعل العبادات، وهذا اللفظ لإجبار نفسي على فعل العبادة بدون وسواس. فسألت ذات مرة أحد الأشخاص فقال: اغتسلي بنية التوبة إلى الله تعالى، وصلي ركعتين، وبعدها بفترة، وبعد زواجي عاودني هذا الفعل كأن مثلا أقول: لو فعلت شيئا معينا سأغتسل، وفي نيتي أن هذا الاغتسال بنية التوبة من الأمر الذي كنت ذكرته ( الخروج من الإسلام والعياذ بالله ) وتكرر الأمر كثيرا ولا أتذكر أنطقته أم لا؟ بمعنى أني نطقت الاغتسال، ولكن لا أتذكر أنطقت النية من هذا الاغتسال أم لا؟ ولكنه كان في نيتي، وللأسف فعلت الشيء الذي حلفت عليه ولكني لم أغتسل لكل مرة نطقت فيها هذا الأمر. وقرأت كثيرا في هذا الأمر، ولكن وسواسي كان يزيد أكثر بالقراءة، ولكني قرأت أن المسلم لا يعد خارجا من الإسلام إلا إذا انشرح قلبه بالكفر وأطمأن به، ولكن هذا والله لم يحدث وأن هذا الأمر لا يقع بمجرد الوسواس، ولكني أجاهد نفسي بهذا الفعل لعمل العبادات بدون وسواس، فأنا الآن حياتي متعبة جدا من كثرة الوسواس في هذا الأمر وغيره وحياتي مدمرة لا أستطيع النوم. فماذا أفعل هل علي شيء بهذا القول وهل هذا يضر بزواجي، مع العلم أن زوجي لا يدري بهذا الأمر وأخاف أن أذكره له لكي لا يحدث خلاف فيما بيننا، كما أني أتساءل هل بحثي في هذا الموضوع، وقراءة كلمة الكفر وكتابتها والنطق بها بغرض الحكاية والاستفسار والتفكير بها هل تحسب علي أني نطقتها أم لا؟ بالله عليكم أريحوني؛ لأني متعبة جدا، وكثير من الوساوس تراودني بهذا الشأن، وكذلك يراودني وسواس بشأن الطلاق: فذات مرة حدث خلاف بيني وبين زوجي، ولكن الأمور استقامت بعدها بقليل، فكنا نبحث على الانترنت عن شيء معين، فكتب زوجي: الزوج الغاضب، فظهرت صفحة بها أسئلة عن الطلاق فقال لي زوجي "شفت غضب الزوج ممكن يعمل ايه" وبعدها مر الأمر، ولكن بعد شهور تبادر هذا الأمر إلى ذهني، فذكرته له وقلت: هل هذا يحسب علي شيئا؟ فقال بصيغة السؤال: " شئ زي ايه طلقة مثلا ؟ " وهذا كان بصيغة السؤال. فقلت له: لا تنطق هذه الكلمة، فاستهزأ وقال خلاص باقي اثنين. وعند ما قلت له مرة أخرى لا تقل هذا الكلام. قال: خلاص باقي واحدة. فلما رآني جدية بهذا الموضوع سكت وقال لي: معنى كلامك أننا لا نقرب بعضنا حتى نسأل، فبحثت في النت فوجدت سؤالا في صفحتكم أن رجلا قال لزوجته: باقي واحدة بنية التهديد. فقلتم له إن هذا لا يحسب شيئا إلا لو كانت نيته الطلاق. فقال لي: ولا أتذكر أأقسم أم لا أنه لم يفكر إطلاقا في هذه الأمور، ولم ينوها إطلاقا وأن أدع عن نفسي هذه الشكوك ولا ألتفت إليها؛ لأنه لم يوجه لي شيئا، ولكني متعبة من كثرة التفكير. وبعدها مر الأمر وكأن شيئا لم يكن، ولكن الوسواس يراودني كثيرا، وكذلك لأني كتبت لفظة الطلاق مرارا وأنا أبحث عنها على النت، ولكن قرأت أيضا أنها لا تحسب شيئا لأن الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، ومجرد كتابتي للاستفسار لا تحسب شيئا. فهل كثرة كتابتي واستفساري في موضوع الخروج من الإسلام والطلاق يحسب علي شيئا؟ أفيدوني يرحمكم الله وأريحوني؛ لأني والله متعبة جدا وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فأما الوساوس فأعرضي عنها ولا تلتفتي إليها، واعلمي أن حلفك بالبراءة من الإسلام إن فعلت كذا ونحو ذلك، أمر محرم لا يجوز، ولكنه لا يعد كفرا ولا ينقل عن الملة، ومن ثم فلا يؤثر في صحة زواجك.
قال ابن حجر: قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل، فقال ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء، وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه، ولا يكون كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه، وقال الأوزاعي، والثوري، والحنفية، وأحمد، وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة. قال ابن المنذر: والأول أصح؛ لقوله: من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ولم يذكر كفارة. انتهى.
وبه تعلمين أن زواجك صحيح، وأنه لا يلزمك شيء، ولا يلزمك شيء كذلك بكتابة هذه الكلمات أو غيرها، أو البحث عنها، أو التلفظ بها بقصد الاستفسار والسؤال، فعليك أن تدافعي هذه الوساوس، وأن تسعي في التخلص منها بكل ممكن، واعلمي أنك تؤجرين ما دمت تجاهدين هذه الوساوس؛ وانظري الفتوى رقم: 147101.
وأما ما قاله زوجك فلا يقع به الطلاق ما دام لم يقصده، ولا يقع الطلاق ببحثك، أو كتابتك للفظه؛ لأن الطلاق إنما يملكه الرجل، وكل هذا الذي أنت فيه إنما هو من الوساوس التي يوقع استرسالك معها في شر عظيم، فدعيها عنك ولا تعيريها اهتماما، نسأل الله لك الشفاء والعافية. 
والله أعلم.
مذاهب العلماء في العدد الذي تجزئ عنه أضحية البقرة، وكيفية التضحية بها
Posted: 16 Oct 2013 10:26 PM PDT
السؤال:
أنا كبيرة في السن. هل يجوز أن أعق عن نفسي وعن كم شخص تضحى البقره وكيف تضحى وشكرا لكم

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن عقيقة الكبير عن نفسه جائزة إن كان لم يعق والد عنه، وانظري في هذا الفتوى رقم : 118736
وأما الأضحية بالبقرة فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص، جاء في المغني لابن قدامة: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة) وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وعن عمر، أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة. ونحوه قول مالك. قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك، إلا ابن عمر. وعن سعيد بن المسيب، أن الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة. وبه قال إسحاق؛ لما روى رافع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. متفق عليه. وعن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة. رواه ابن ماجه. ولنا ما روى جابر، قال: نحرنا بالحديبية مع النبي - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. وقال أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها. رواه مسلم. وهذان أصح من حديثهم. وأما حديث رافع، فهو في القسمة، لا في الأضحية. إذا ثبت هذا، فسواء كان المشتركون من أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في عشره. اهـ.
قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة . والشاة خاصة عن واحد؛ إلا مالكا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر فإنه يجوز. اهـ. من اختلاف الأئمة العلماء. وانظري للفائدة الفتوى رقم : 105957
وأما كيفية التضحية بالبقر فإن السنة فيها أن تذبح كالغنم، جاء في شرح مسلم للنووي: (أمر ببقرة فذبحت) فيه أن السنة في البقر الذبح لا النحر، ولو عكس جاز. وأما قوله في الرواية الأخرى أمر ببقرة فنحرت، فالمراد بالنحر الذبح جمعا . وفي موضع آخر : قال بعض العلماء وفي قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم فكل ) دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما، وكرهه مالك كراهة تنزيه، وفي رواية كراهة تحريم، وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح، وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور، وقيل يتخير بين ذبحها ونحرها .اهـ.
والله أعلم.
لا تُعتبر الجملة المذكورة في السؤال سبا للدين بلفظها
Posted: 16 Oct 2013 08:15 PM PDT
السؤال:
زميل لي قال لآخر: افهم بدين أهلك. وقد عنفته على ذلك أشد التعنيف. فهل أنصحه بأن يجدد إيمانه ويغتسل ويعقد على زوجته عقدا جديدا أم إن هذا ليس من قبيل الكفر؛ لأنه لم يقصد بقوله هذا سب الدين . وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يقصد بتلك الكلمة سب الدين فإنه لا يكفر، إذ لا تُعتبر تلك الجملة سبا بلفظها فمن المحتمل أنه أراد أمره بأن يتعلم الدين الذي يدين به أهله, ومن المعلوم أنه لا يجوز تكفير المسلم بأمر محتمل.
وما دمت لست من أهل العلم فإنك لست أهلا للفتوى، وبالتالي فلا تفته بما ذكرت من تجديد عقد الزواج والاغتسال وغير ذلك... فاتق الله تعالى وكف عن الفتوى ما دمت لست من أهلها. وانظر الفتوى رقم 14489.
والله تعالى أعلم
 
حكم إجراء عملية بدون موافقة الأب
Posted: 16 Oct 2013 08:11 PM PDT
السؤال:
هل يجوز إجراء عملية ضرورية بلا موافقة ولي الأمر، مع العلم بأن ولي الأمر قد يرفض رغم أهمية العملية؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن كانت العملية ضرورية فيجوز فعلها ولو لم يأذن الوالد؛ لأن طاعة الوالد لا تجب فيما يقع به الضرر على الولد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين... وهذا فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر عليه. فإن شق عليه ولم يضره وجب؛ وإلا فلا. انتهى.
والله أعلم.
تغيير النية بين الصحة وعدمها
Posted: 16 Oct 2013 08:08 PM PDT
السؤال:
ما الحكم إذا كنت سأخرج كفارة أيمان، ثم نويت أن أخرج كفارة يمين عن شخص ما، وبعد ذلك تذكرت يمينا آخر حنثت فيه؟ وهل يجوز هنا أن أبدل النية؟ وجزاكم الله خيرا وأسألكم الدعاء بالثبات.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نيك لإخراج الكفارة عن الشخص المذكور مجرد نية ولم يتم إخراج الكفارة ودفعها للمساكين، فجوز لك تغيير النية وإخراجها بنية الكفارة عن نفسك.
وأما إذا كانت النية بعد إخراج الكفارة؛ فإنه لا يصح تغييرها؛ لأن الأصل في النية أن تكون مع العمل ولا يصح تداركها بعد الفراغ منه؛ جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي في وقت النية: "الأصل أن وقتها أول العبادة". وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 76510،121065.
 والله أعلم.
هل يجب الحج على من أخذ من ذهب زوجته، وعليه مؤخر الصداق
Posted: 16 Oct 2013 08:03 PM PDT
السؤال:
أخذت ذهب الزوجة الذي أحضرته لها عند الزواج، فهل يعتبر دينا يجب علي الوفاء به قبل الذهاب للحج, علماً بأن هذا الذهب مكتوب علي في القائمة وهل مؤخر الزوجة يعتبر دينا يجب الوفاء به قبل الذهاب للحج

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فينبغي أن نفرق بين وجوب الحج وجوازه:
أولا: بالنسبة لوجوب الحج : إن كان عليك دين لو قضيته لم تجد ما تحج به، ولو حججت لم تقضه فلا يجب عليك الحج، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا؛ إلا إذا غلب على ظنك أنك ستجد ما تقضي به دينك المؤجل عند حلوله. 
قال ابن عثيمين رحمه الله : فمن كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به، فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون. وإذا كان على الإنسان دين فلا حج عليه سواء كان حالا أو مؤجلا، إلا أنه إذا كان مؤجلا وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به فحينئذ نقول: يجب عليه الحج. فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج، فهل يكون قادرا؟ فالجواب: لا؛ لأن المسألة ليست إذنا أو عدم إذن، المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها، ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين، بل يبقى الدين في ذمته" (الشرح الممتع) وقد سبق تفصيل هذا الموضوع في الفتويين: 2827،131044
ومؤخر الصداق وكذا ما أخذت من ذهب زوجتك شأنه شأن غيره من الديون: إن كان أجله قد حل فيعتبر إذن الزوجة، وإن كان أجله لم يحل فلا يعتبر إذنها. إن كان عندك وفاء به. 
والله أعلم.
مصير من خلط عملا صالحا وآخر سيئا
Posted: 16 Oct 2013 07:42 PM PDT
السؤال:
يا شيخ قد يعمل الإنسان عملا يكتب فيه أنه من أهل الجنة مثلا يحرص على تسبيح ويحرص على الأذكار التي تكتب لمن مات عليها الجنة أو غيره من الأعمال التي تكتب له الجنة وبالمقابل قد يعمل عملا يكتب فيه أنه من أهل النار مثلا يغتاب يلبس البنطال يسمع أغاني ويموت موته طبيعة ما حال هذا الشخص يوم القيامة هل يكون من الأهل الجنة أو نار

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن الحكم على شخص أنه من أهل الجنة أو من أهل النار في هذه الحياة مهما كانت طاعته أو معصيته إلا من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بالتحديد.
والمسلم الذي يعمل الأعمال الصالحة ويحافظ على الأذكار... ومع ذلك يفعل المعاصي والأعمال السيئة فإنه من الذين يرجى لهم دخول الجنة ويخشى عليهم من دخول النار وهو في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه على معاصيه وإن شاء غفرها له، ومصيره في النهاية إلى الجنة ما دام مؤمنا. وانظري الفتاوى: 57305، 70197،  112618 وما أحيل عليه فيها. 
 والله أعلم.
تحريض الأم على الطلاق لسوء عشرة زوجها لا يجوز
Posted: 16 Oct 2013 07:35 PM PDT
السؤال:
أبي وأمي دائما تحصل مشاكل بينهما، وأبي يهجر أمي في الفراش ويتجاهلها ويهينها كثيرا وهو للأسف عديم الأخلاق ودينه ضعيف ومدمن على مشاهدة الأفلام الأجنبية، وأنا وأخوتي نتأذى كثيرا من هذه المشاكل، فهل الإلحاح على أمي بالطلاق صحيح؟ رغم أنها لاتريد!!!!!!!!! بحجة أنه لن يصرف علينا !! وسيتزوج ويرث أولاده المال كله ! ولن أتزوج أنا وأختي لأن أمنا مطلقة !وغيرها من هذه الأسباب السخيفة ودائما تقول لا تتدخلي بيني وبينه -وكأن الأمر يعنيهما فقط-! والله لاأخفي عليكم أني حاولت الهروب من المنزل أكثر من ثلاث مرات بسبب ضيق العيش في هذا المنزل وحاولت الانتحار أيضا وهم يعلمون بكل هذا وأخي الصغير يبلغ 11 عاما رأيت في خزانته ورقة بأنه سيهرب من البيت وقد قام بترتيب حقيبته وأمي علمت بهذا وليست مهتمة ..قد أوشكت أنا وأخوتي على الجنون التام .. والمشكلة أننا سنذهب إلى الحج هذا العام مع أصدقاء أبي وفي كل مرة نذهب للعمرة أو الحج يقوم أبي بإذلالنا أمام كل الناس والدعاء علينا فلا نتمتع بالحج ونبكي فهل يعتبر حجنا مبرورا ومقبولا؟؟, وهو يعامل كل الناس- إلا زوجته وأولاده - بشكل ممتاز ويساعدهم ماليا ومعنويا وأخلاقه عالية معهم لذلك يظنون أننا وأمي من ينغص عليه عيشته ويلوموننا بذلك .. , بالله عليكم ماذا نفعل ؟ وسؤالي الآخر هل ذكري هذه الأشياء لكم يعتبر من الغيبة رغم أني قلتها طالبة النصح؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فحق الوالد على ولده عظيم وبرّه ومصاحبته بالمعروف واجبة مهما كان حاله كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 115982
فالواجب عليكم برّ والديكم والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف، وعليكم نصح أبيكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، مع مراعاة أن نصح الوالدين ليس كغيرهم فلا بد أن يكون برفق وأدب، ولا يكون فيه إغلاظ أو إكثار، وانظري الفتوى رقم : 134356
وليس عليك الإلحاح على أمك بطلب الطلاق من أبيك بسبب سوء عشرته لها، بل لا ينبغي لك تحريضها على ذلك ما دامت صابرة.
واحذري من وساوس الشيطان لك بالهروب من البيت، وأخطر من ذلك وسوسته لك بالإقدام على الانتحار، فالانتحار كبيرة من أكبر الكبائر، ومعصية عظيمة لا يقدم عليها مؤمن، فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله أبداً، وراجعي الفتوى رقم : 10397
واعلمي أنّ الغيبة محرمة لكنّها تباح في بعض المواضع لمصلحة شرعية كالتظلّم وطلب المشورة، وعليه؛ فذكرك مساوئ أبيك بغرض المشاورة وطلب النصح جائز، وانظري الفتوى رقم : 6710، والفتوى رقم: 6082
 والله أعلم.
ماتت عن أب وأم وزوجة وبنت وأخ وأختين، ولها راتب من الحكومة
Posted: 16 Oct 2013 07:27 PM PDT
السؤال:
ماتت زوجتي ووالدها ووالدتها وزوجها وإبنة واحدة فقط وأخ وأختين على قيد الحياة ، فكيف يوزيع راتبها من الحكومة؟ وهل ابنتي لها ميراث من الجد والجدة؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فراتب الحكومة إن كان في أصله مستحقات مالية للمتوفاة على جهة العمل فإنه يقسم بين ورثتها القسمة الشرعية للميراث, وإذا لم تترك من الورثة إلا من ذكر.. فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولابنتها النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة { ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } النساء : 11 , ولا شيء لأخيها وأختيها لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان.
والمسألة عائلة, فيُقسم راتبها على ثلاثة عشر سهما: للأم منها سهمان، وللأب منها سهمان, وللزوج منها ثلاثة أسهم, وللبنت منها ستة أسهم .
وأما إن كان الراتب هبة من جهة العمل أو الدولة وليس مستحقات مالية للمتوفاة فإن الراتب يُقسم بين من تحددهم الجهة المانحة، أي على الكيفية التي تبينها تلك الجهة ولا يقسم قسمة الميراث, فإن خصصته لزوجها أو القصر من أولادها قسم بينهم على ذلك, وانظر الفتوى رقم 107986عن حالات الراتب الذي يُصرَفُ لأهل الميت .
وأما السؤال عما إذا كانت ابنتك ترث من جدها وجدتها؟ فجوابه أنك إن كنت تعني جدها وجدتها من جهة أمها فالجواب: لا. لأن أولاد البنت ذكورا وإناثا ليسوا من الورثة, وإن كنت تعني جدها وجدتها من جهة أبيها فالجواب: نعم. لأن أولاد الابن ذكورا وإناثا من جملة الورثة، وقد يُحجبون عن الميراث في بعض الحالات فلا يرثون .
والله تعالى أعلم.
حكم تكرير الألف أو الهاء في كتابة: رباه
Posted: 16 Oct 2013 07:20 PM PDT
السؤال:
ما حكم كتابة يا رباه هكذا: يارباااااااه أو يا رباههه؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن الكتابة بهذا الشكل تعتبر خطأ إملائيا، وأما من ناحية النطق فلا حرج في إطالة النطق بالمد عند إسكان الهاء حال الوقف، وأما تكرار الهاء فهو لحن، ولكنه لا يعتبر محرما إذا ليس فيه تحريف لاسم من أسماء الله تعالى، فالهاء تعتبر ضميرا للمتكلم .
وراجع للفائدة الفتوى رقم : 203875
والله أعلم.
محل الاستدلال بالعقل في العقيدة الإسلامية
Posted: 16 Oct 2013 07:17 PM PDT
السؤال:
العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة. هل العقل معهم؟ وإذا كان ليس معهم لماذا ابن تيمية رد على الجهمية بالعقل في كتابه المشهور: بيان تلبيس الجهمية؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة لا العقل, والعقل لا يُستدل به على وجود أمور غيبية لم يرد ذكرها في الكتاب أو السنة, ولا أحد من علماء أهل السنة لا شيخ الإسلام ولا غيره يستدل بالعقل استقلالا, ولكن لما كان العقل السليم يشهد لما جاء به الكتاب وجاءت به السنة فإن العلماء يستشهدون بدلالة العقل ويُقرِّرون دلالته على ما نطق به الكتاب والسنة, وليس من باب استقلال العقل بالدليل, كما أنهم أيضا يستدلون بالعقل على بطلان الأقوال المخالفة للكتاب والسنة فتجدهم مثلا يقولون " وهذا باطل ظاهر البطلان شرعا وعقلا " أو " فهذا مما يعلم ببديهة العقل بطلانه " ونحو ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : فالعقيدة يجب أن تكون مبنية على كتاب الله وسنة رسوله، وأن يعلم الإنسان أنه لا مجال للعقل فيها لا أقول: مدخل للعقل فيها، وإنما أقول: لا مجال للعقل فيها، إلا لأن ما جاءت به من نصوص في كمال الله شاهدة به العقول، وإن كان العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله من كمال؛ لكنه يدرك أن الله قد ثبت له كل صفات الكمال . اهــ , وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم 182599عن دور العقل في الدين، والفتوى رقم: 69219 بعنوان: قيمة ودور العقل البشري في الإسلام.
والله تعالى أعلم.
عمل لغيره بدون اتفاق على الأجرة وأعطاه أجرا زهيدا، فاقتطع منه مالا بدون علمه
Posted: 16 Oct 2013 07:11 PM PDT
السؤال:
لقد وكلني شخص أن أشرف على بناء فندق له، ولم يكن بيننا اتفاق على أجرتي. وقد أشرفت على بناء فندق مكون من أربعة أدوار، واستغرق العمل أكثر من سنتين، ولكن هذا الشخص لم يكن يدفع لي مقابل أتعابي. وقد لمحت له أكثر من مرة على الجهد الذي أبذله، وأن فيه تكاليف علي من مواصلات، واتصالات، وغذاء ولكن دون جدوى، وأعطاني فتاتا من المال لا يغطي خسارتي لأسبوع واحد. ولقد قمت باقتطاع مبلغ يساوي (3%) من التكلفة خلال فترة العمل دون علمه، وهذا المبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي. مع العلم أني أشرفت إشرافا كاملا على بناء الفندق من بدايته إلى نهايته، ولمدة أكثر من سنتين، واستلم مني فندقا جاهزا. أفتوني أثابكم الله هل أنا مذنب في ما فعلت وماذا علي أن أفعل؟ مع العلم أني لا أستطيع أن أواجهه بالحقيقة لأن ذلك سيؤثر على عملي. وحفظكم الله.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فلا يجوز لك اقتطاع تلك النسبة من ماله دون علمه ورضاه، لكن من حقك مطالبته بعوض عن عملك وإشرافك إذا كان ذلك مما يعلم في العرف استحقاق القائم به للأجر ولو لم تشترطه عليه، لكنك غير متبرع به؛ إذ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل، أو يخيط بالأجرة، أو عجينه لمن يخبزه، أو لحما لمن يطبخه، أو حبا لمن يطحنه، أو متاعا لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك، وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك عند جمهور أهل العلم حتى عند المنكرين لذلك، فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به.
وعلى كل؛ فإن كنت لم تتفق مع رب العمل على أنك متبرع بإشرافك له على عمله، وكان مثل ذلك العمل مما يستحق ممارسه الأجرة، فلك المطالبة بها وليس لك أخذ شيء من مال صاحبك خفية ما لم يثبت لك عليه حق فيجحده، ويظلمك فيه، ولم تستطع الوصول إليه إلا بالحيلة.
وعليه؛ فما أخذته سابقا دون علمه يلزمك رده إليه ولو بطرق غير مباشرة؛ وانظر الفتوى رقم:94337 
والله أعلم.
عدم الرؤية المذكورة في السؤال لا أثر لها على صحة الحج
Posted: 16 Oct 2013 07:04 PM PDT
السؤال:
هل غياب الرؤية يؤثر في قبول الحج أو صحته ؟ بعد انتهاء يوم عرفة ذهبت أنا وزوجتي كل في مجموعته - الرجال مع الرجال - النساء مع النساء - حسب تعليمات الشركة المنظمة للحج - وكنا نرى بعضنا عن قرب - وأثناء السير على المطلع والدرج إلى قطار المناسك، زاد الزحام بدرجة كبيرة، ووقفنا ساعات بدون حراك، ولا قدرة علي الجلوس حتى على الأرض -أثر ذلك على صحتي كثيرا، وارتفع ضغط الدم مما دفعني لشرب ماء كثير، وبدأت أشق طريقا بين الناس لكي أنجو من هذا الزحام، وصعدت المطلع وابتعدت عن زوجتي، غير أني كنت أنظر إليها من بعيد ولسان حالها يقول أتتركني وتذهب ! وتفرقنا واختلط الرجال بالنساء من كثرة الزحام. ذهبت إلى مزدلفة، وحضرت زوجتي بعد ثلاث ساعات، وأمطرتني بكثير من اللوم والعتاب، وأحسست بعدم الرؤية قبل أن تحدثني به - ما زال هذا الإحساس بعدم الرؤية يلازمني حتى بعد مرور عام من الحج. أعترف أن نفسي كان بها شيء من زوجتي؛ لأنها لم تساعدني في حمل بعض الأشياء عند ما تركنا عرفات - غير أني إنسان كريم حليم، وصبور ولا أدري كيف غفلت عن الرؤية في هذا الموضع. إني أفكر في أن أذهب للحج مرة ثانية خوفا من الله لعدم رؤيتي لزوجتي، غير أنني قد أمضيت سنين حتى استطعت أن أدبر مال السفر لي ولزوجتي. هل غياب الر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
المؤمن يجتهد في تحقيق التوبة وعدم العودة إلى الذنب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  التوبة
» درس التربية الإسلامية: المؤمن القوي – الثالثة إعدادي
» التوبة مقبولة إذا تحققت شروطها
» كفارة التبرج التوبة والالتزام بالحجاب
» واجب العبد المؤمن تجاه القضاء المبرم والقضاء المعلق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
المؤمن يجتهد في تحقيق التوبة وعدم العودة إلى الذنب Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا