منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد Empty
مُساهمةموضوع: لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد   لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 15, 2013 2:09 am



لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد
Posted: 14 Oct 2013 03:42 AM PDT
السؤال:
أريد أن أضحي هذا العام ولكني أستحي من والدي لأنه لن يضحي ونحن في بيت واحد وكل منا في شقه له عيشته الخاصه وأنا عمري 30 سنه وأخاف أن يدخل في نفسي الفخر أو المباهاة فماذا أفعل

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن الأضحية من شعائر الله العظام ، وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بوجوبها على الموسر، وانظر بعض فضائل الأضحية في الفتوى رقم : 70715
فلا ينبغي للمستطيع أن يترك شعيرة الأضحية، وحياؤك من والدك وخشيتك من الفخر والمباهاة ما هو إلا وسوسة من الشيطان يريد أن يصدك عن فعل هذه الشعيرة العظيمة، فلا يصدنك عنها .
والله أعلم.
مجادلة الليبراليين وهجرهم، مرتبط بالمصلحة
Posted: 14 Oct 2013 03:39 AM PDT
السؤال:
يا شيخ لي صديق ليبرالي ويفتخر بذلك ويقول إن السواك واللحية والجلباب ليست سنة ولا فرضا ولا أي حاجة وعندما آتي له بنصوص يضحك ويقول أبو لهب كان بلحية وجلباب، ويقول لا بد من تغيير الفقه الحالي حتى يناسب زمننا هذا ! وينادي بحرية المرأة ! وآخر ما قاله لي عن ظلم المرأة أن الرجال لهم حور العين والنساء ليس لهن شيء ! هل هذا ومن على شاكلته خارج من ملة الإسلام ؟ وهل تنصحني بالابتعاد عنه وعدم مصاحبته ؟ وهل تنصحني بالاستمرار في نصحه أم الكف عن ذلك ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكرته من حال هذا الرجل هو من الضلال والانحراف البين، ولكن ليس فيما ذكرته عنه كفر، فليس فيه إنكار لأمر معلوم بالضرورة من الدين، أو استهزاء ظاهر بشعيرة متواترة؛ لكن إن كان يصف الله تعالى بالظلم فهذا كفر وتكذيب لله تعالى القائل في محكم آياته : ولا يظلم ربك أحدا ، وعلى أي حال فإن وقع الشخص في فعل كفري لا يحكم عليه بالكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة ، فإن التكفير أمره عظيم ، وله ضوابط وشروط ، والكلام فيه مرده لأهل العلم فحسب ، وانظر في هذا الفتويين : 721  65312 
وأما هجر مثل هذا الشخص وأمثاله ممن يظهر المقالات المنكرة فهو على الراجح مرتبط بالمصلحة ، فإن خشيت التأثر بمخالطته وجب عليك الابتعاد عنه ، وكذلك إن كان هجره يؤدي إلى استقامته ورجوعه للحق فينبغي هجره حينئئذ . قال ابن تيمية : وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. اهـ.
وننصحك بعدم مجادلة مثل هذا الرجل إلا مع علم كاف ، حتى لا تُلقى عليك شبهة تشكك وتفسد عليك عقيدتك ، وقد كان أئمة السلف مع سعة علمهم يعرضون عن سماع الشبهات ، فعن معمر قال :كنت عند ابن طاووس وعنده ابن له؛ إذ أتاه رجل يقال له صالح يتكلم في القدر ، فتكلم بشيء فتنبه ، فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه : أدخل أصابعك في أذنيك واشدد ، فلا تسمع من قوله شيئاً ، فإن القلب ضعيف.اهـ
وقال الإمام الذهبي: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة. اهـ . 
ومن المستحسن أن تحيله على بعض البحوث والمقالات في هذه المسائل والقضايا ، وهي مبثوثة ومنتشرة في مواقع الشبكة العنكبويتة.
والله أعلم.
بيان صحة رواية كتب الحديث بطريق الوجادة
Posted: 14 Oct 2013 03:27 AM PDT
السؤال:
أولا أنا أعلم أن السنة ثابتة بنص القرآن، وأعلم أن علماء الحديث بشتى صنوفه قد تعرضوا لأسانيدها ومحصوها تمحيصا لا يدع مجالا للشك لكن هذا التمحيص كان في العصور الأولى، أعني ألم ترو إلينا السنة وكتب الحديث، والفقه، والسيرة والعلوم الشرعية سماعا من العلماء فنقلها عنهم تلاميذهم وطلابهم وألم تدون هذه العلوم بأسانيدها إلى يومنا هذا وجيلنا هذا فلماذا لا أرى أنا وربما لقلة معرفتي من يتعرض لهذه الأسانيد بالنقد أم أن كل من روى أو روي عنه هو ثقة عدول وشيخ فقيه أنا لا أقصد بكلامي الطعن في السنة أو الشك في ثبوتها فأنا لدي كتاب رياض الصالحين وصحيح الجامع الصغير وبعض الكتب في برنامج جوامع الكلم والتي بين تأليفها مئات السنين وآلاف الكيلو مترات ولا أجد فيها تعارضا وإنما دار هذا الشك في خاطري وشكرا لكم

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو الاستفسار عن كيفية توثيق الكتب الشرعية بعد تدوينها، وقد تناقلها الناس جيلا عن جيل ! وهذا قد سبق لنا التعرض له في الفتوى رقم: 199373. وأما أسانيد هذه الكتب وعدم التعرض لها بالنقد، فهذا واقع بالفعل في كثير من الأحيان؛ استغناءً بالوثوق من نسبة الكتاب إلى مؤلفه وصحة النسخة المعتمدة. ولا بد هنا من التنبيه على أن الوجادة الصحيحة طريقة معروفة من طرق تحمل العلم، وهي: أخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. وراجع الفتوى رقم: 60920. 
وقال الدكتور صبحي الصالح في (علوم الحديث ومصطلحه): الوِجَادَةُ - حين تُفْهَمُ على وجهها الصحيح - لا يجوز الشك بقيمتها صورة من صور التحمل، فجميع ما ننقله اليوم من كتب الحديث الصحيحة ضرب من «الوِجَادَةِ» لأن حُفَّاظَ الحديث عن طريق التلقين والسماع أصبحوا نادرين جِدًّا في حياتنا الإسلامية بعد أن انتشرت الطباعة، وأضحى الرجوع إلى أمهات كتب الحديث سهلاً ميسورًا. وقد سبق أن جزم ابن الصلاح بأن مذهب وجوب العمل بالوجادة «هُوَ الَّذِي لاَ يَتَّجِهُ غَيْرُهُ فِي الأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى الرِّوَايَةِ لانْسَدَّ بَابُ الْعَمَلِ بِالمَنْقُولِ، لِتَعَذُّرِ شَرْطِ الرِّوَايَةِ فِيهَا». وقد استدل ابن كثير للعمل بالوجادة بقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث الصحيح: «أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا؟ قَالُوا: الْمَلاَئِكَةُ. قَالَ: «وَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ !» وَذَكَرُوا الأَنْبِيَاءَ فَقَالَ: «وَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالُوا: فَنَحْنُ؟ قَالَ: «وَكَيْفَ لاَ تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟». قَالُوا: فَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَأْتُونَ بَعْدَكُمْ يَجِدُونَ صُحُفًا يُؤْمِنُونَ بِهَا». فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة. وقد استحسن البُلْقِينِي هذا الاستنباط. ولم يكن الأمر محوجًا إلى هذا كله، فوجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه، لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ، وثقة المكلف بأن ما وصل إليه علمه صحت نسبته إلى رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والحق أن تشدد السلف في بعض صور تحمل الحديث وأدائه، كالوجادة والوصية والإعلام، كان له ما يُسَوِّغُهُ في حياتهم وظروفهم، فقد كان الحديث شغلهم الشاغل، وكانوا أشد منا حاجة إلى حفظه وروايته، لضعف وسائل التدوين والكتابة لديهم، ونحن نجد لزامًا علينا أن ننشط في حفظ الحديث والتدقيق في طرق تحمله وروايته، ولكن تيسر الطباعة يقوم عنا بعبء كبير من أعباء حفظ الحديث وصيانته. اهـ.
والحاصل أن هذه الكتب يكفي أن تروى بطريق الوجادة، ورواتها فيهم المقبول وفيهم المردود، لكن لا تدعو الحاجة إلى نقد هذه الأسانيد التي رويت بها الكتب من أزمنة مؤلفيها إلى عصرنا هذا؛ لأن نسبة هذه الكتب إلى أصحابها معلومة مجزوم بها، ومدار الأحكام إنما هو على الأحاديث التي في هذه الكتب، وهذه أخذت حظها من النقد والتوثيق والتمحيص.
والله أعلم.
واجب الشركاء المضاربون في حال كون المضارب يعطيهم أرباحا وهمية من رأس المال
Posted: 14 Oct 2013 03:13 AM PDT
السؤال:
لقد قمت بالاتجار أنا وأصدقائي مع شخص ما في تجارة خاصة بمبدأ المضاربة (منا المال، ومنه الجهد) وذلك مقابل نسبة من الربح غير محددة حسبما يتيسر لنا من رزق الله على أن يعيد لنا رؤوس أموالنا حين نطلبها وفض التجارة ما لم تحصل خسارة، وبعد فترة من الزمن ومن الاتجار اعترف هذا الشخص بأنه لم يكن يتاجر في شيء وأنه كان يعطينا أرباحا وهمية من رؤوس أموالنا التي كنا نضاعفها بين الحين والآخر فتارة مني وتارة من أصدقائي. وبذلك فإننا كنا نأكل مالا حراما ونحن لا ندري وأكلنا مال بعضنا حراما من وراء خداعه لنا. لقد اشتريت أشياء كثيرة من هذا المال الذي كنت أربحه فهل علي أن أتخلص منها لأنها كانت من مالي ومال أصدقائي وأنا لا أدري أم أن الإثم على الشخص الذي خدعنا. وهل إذا قام أهل الشخص بتعويضنا رؤوس أموالنا لقاء احتيال ابنهم علينا نقوم بأخذ المال ونبقي على الأشياء التي اشتريناها من مال الأرباح لدينا أم علينا التخلص منها. وجزاكم الله خيرا

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فما دام الشخص لم يتاجر في المال ولم يستثمره فعليه أن يرد إليكم رأس مالكم، ومن كان منكم أعطي شيئا على أنه من الربح احتسب من رأس المال وليس لكم أخذ شيء زائد عنهأ فمن كان منكم ساهم بألف وكان أعطي مائة فالباقي له تسعمائة وهكذا. وبناء عليه؛ فلو أراد أهل الرجل أن يردوا إليكم أموالكم فإنما يردون إليكم ما بقي في ذمته ويحسبون ما دفع إليكم على أنه ربح من رأس المال  .
وما استهلكتموه من مال لا حرج فيه وهو من رأس المال وليس عليكم التخلص مما استهلكتموه فيه من ثياب أوغيرها .
والعامل آثم في غشه وخديعته لكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
والأصل أن عامل المضاربة لا يضمن رأس المال إلا إذا فرط  أو تعدّى، كما في حالتكم هذه.
 والله أعلم.
مسائل في في حديث المسيء صلاته
Posted: 14 Oct 2013 03:05 AM PDT
السؤال:
كيف نفهم حديث المسيء صلاته الذي علمه فيه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات فوق الأركان؟؟ كيف يرد على استدلال الحنابلة؟؟ هل اللفظ في الحديث زيادة لا تعتبر لأنه لم يرد في الصحيحين؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد بالسؤال غير واضح على وجه التحديد ، وفيما يتعلق بأركان الصلاة وواجبتها فقد بينا أقوال العلماء فيها بالتفصيل في الفتوى رقم : 134277 .
وذكرنا أدلة الحنابلة على واجبات الصلاة عندهم في الفتوى رقم : 211405
وأما حديث المسيء في صلاته فهو من أدلة الجمهور الذين لا يوجبون ما يوجبه الحنابلة من الواجبات التي لم تذكر في الحديث ، قال ابندقيق العيد في الإحكام : تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه: فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره: فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك. وهو أن الموضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وتعريف لواجبات الصلاة. وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. ويقوي مرتبة الحصر: أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. فإذا تقرر هذا: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه - وكان مذكورا في هذا الحديث - فلنا أن نتمسك به في وجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه، لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم، من كونه موضع تعليم. وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات. وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده. فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذلك، على ما قررناه. فصار من لوازم النهي: الأمر بالضد. ومن الأمر بالضد: ذكره في الحديث، على ما قررناه. فإذا انتفى ذكره - أعني الأمر بالتلبس بالضد انتفى ملزومه. وهو الأمر بالضد. وإذا انتفى الأمر بالضد: انتفى ملزومه. وهو النهي عن ذلك الشيء. فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة ... إلى آخر كلامه .
وقد أجاب الحنابلة عن الاستدلال على عدم وجوب بعض الواجبات بأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته . قال ابن القيم : قوله: لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في الصلاة ولو كانت فرضا لعلمها إياه، جوابه من وجوه أحدها: أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به، وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال؛ وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك؛ بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به فإن قيل: سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب لأنه في مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، قيل: هذا لا يمكن أحد أن يستدل به على هذا الوجه فإنه يلزمه أن يقول: لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث، وطرد هذا أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمره بهما وهذا لا يقوله أحد. فإن قلتم: إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا. الثاني : ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا منها: أنه لم يسئ فيه ، ومنها: أنه وجب بعد ذلك ، ومنها: أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعميمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم أنه دلهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأي محذور في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر، وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها من واجبات الصلاة فضلا عن أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل .اهـ.
وأما ألفاظ حديث المسيء صلاته فقد جمعها الشيخالألباني في كتابه صفة الصلاة ، وكذلك محمد بازمول في جزء حديث المسيء صلاته بتجميع طرقه وزياداته . وزيادات الألفاظ التي خارج الصحيحين ليست ضعيفة بإطلاق، بل ينظر في أسانيدها ، ويحكم عليها بما تستحقه .
والله أعلم.
صلاة النساء جماعة في البيت أفضل من انفرادهن
Posted: 13 Oct 2013 11:12 PM PDT
السؤال:
أعلم أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، ولكن بالنسبة لصلاة المرأة في بيتها. هل الأفضل أن تصلي أمي مع أختي جماعة في البيت أم الأفضل أن تصلي كل منهما في البيت منفردة؟؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             
 فالراجح أن إمامة المرأة لمثلها صحيحة؛ كما ذكرنا في الفتوى رقم : 73653  وبناء على هذا القول الراجح فمن الأفضل في حق أمك وأختك, أن تصليا جماعة فتؤم إحداهما الأخرى بدل أن تصلي كل منهما منفردة, وتحصل كل منهما بصلاتهما معا على ثواب صلاة الجماعة, وراجع المزيد في الفتوى رقم : 195421. 
والله أعلم.
الخطوات التي تسلكها الزوجة تجاه زوجها الشاذ جنسيا
Posted: 13 Oct 2013 11:08 PM PDT
السؤال:
ما حكم العيش مع زوج شاذ جنسيا؟ وهل يجب طلب الطلاق منه، مع العلم أنه لا يعلم أنها تعلم بشذوذه؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت لدى المرأة أن زوجها شاذ جنسيا فعليها أن تسعى في إصلاحه ولو من طريق غير مباشر، وسبق لنا ذكر بعض الأساليب في هذا السبيل فلتراجع في الفتوى رقم 21254. هذا بالإضافة إلى إسماعه بعض الأشرطة التي تشتمل على مواعظ إيمانية مؤثرة، مع الدعاء له بالهداية والتوبة. فإن تاب إلى الله وأناب فالحمد لله وذاك المطلوب ، وإلا فلا ينبغي لها أن تبقى في عصمته، فلتطلب منه الطلاق، وتسعى في فراقه ولو في مقابل عوض تدفعه إليه، فمعاشرة مثله بلاء وضرر عظيم. وانظري الفتوى رقم 182341.
والله أعلم.
هل يجب عصر الذكر وتفتيشه بعد البول
Posted: 13 Oct 2013 11:05 PM PDT
السؤال:
بعد انتهائي من التبول أغسل الذكر بالماء من دون عصره، بعد سماعي لفتوى من الشيخ ابن عثيمين بعدم ضرورة عصر الذكر، وبعد خروجي إذا لامست الذكر أحس بخروج بول، أو إذا قمت بالضغط عليه. ما حكم ذلك هل يلزم علي أن أغير ملابسي أو أعرض عنه؛ لأنه تأتيني أفكار أن البول لو لم ألمس الذكر أو لم أضغط عليه لما خرج البول. أرجو الرد لأنني أعاني من هذا الأمر وأريد حلا للإعراض عن الوسواس

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           
 فقد ذكرنا في الفتوى رقم : 217042 كيفية الاستنجاء من البول, وأنه لا يلزم عصر الذكر ولا تفتيشه، ولا إخراج ما يبقى بداخله من البول
وعلى هذا؛ فلا يلزمك عصر الذكر بعد البول, ولا لمسه, وإذا فعلت ذلك وخرجت بعض قطرات البول, فيجب غسلها من البدن, كما يجب غسل محلها من الثوب, ولا يلزم تغييره, ويمكنك تفادي خروج مثل هذه القطرات بعدم الضغط على الذكر, أو لمسه, وراجع المزيد في الفتوى رقم : 158299
وننبهك على ضرورة الابتعاد عن الوساوس فإن خطرها جسيم , وأنفع علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها
وراجع المزيد في الفتوى رقم : 185745
والله أعلم.
مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته تجلب المحبة
Posted: 13 Oct 2013 11:02 PM PDT
السؤال:
هل نحب الله ونعظمه أكثر من صفاته وأسمائه؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته ومحبتها والتعبد لله بها من أعظم المطالب، ومن أجل ما يحقق محبة الله جل وعلا في قلب العبد، قال ابن القيم: فصل في الأسباب الجالبة للمحبة، والموجبة لها : وذكر منها : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها. وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب.اهـ. وقال : وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه، ويحب من يحبها .اهـ. 
ولذا كثر في القرآن العظيم ذكر أسماء الله وصفاته ، قال ابن تيمية : والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته، أعظم قدراً من آيات المعاد .اهـ. وقال ابن القيم : وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته وحكمته، وأنواع صنعه والتقدم إلى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله .اهـ .
ومحبة الله تعالى تزداد بمعرفة أسماء الله وصفاته ونعوت جلاله، وآلائه ونعمائه، فمن عرف الله أحبه، ومن أحبه التزم طاعته، ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني).
وانظر للفائدة في ثمار وفوائد التعبد بأسماء الله الحسنى الفتوى رقم : 31970.
والله أعلم.
الثلت الموصَى به يُخرَج من جميع ما تركه الميت
Posted: 13 Oct 2013 10:56 PM PDT
السؤال:
السؤال الاول توفي أبي وله أموال في البنك وله عقارات منها ما نسكن فيه ومنها ما نؤجرة ولقد أوصى في مرض موته بإخراج ثلث ماله , 1- فهل ثلث ماله يدخل فيه العقارات والأراضي؟ 2- والدى كان موظفا ولم يكن خرج على المعاش وعندما توفي تم صرف مبلغ من المال لكل واحد من الورثة على حسب صفتة من المتوفى فهل يتم إخراج ثلث هذا المال أيضا؟ 3- وما هي أفضل الأوجه لإخراج الثلث؟ 4- والدي كان مواظبا على الصلاة وفي مرض موته تكاسل عن الصلاة في آخر أسبوعين فقط من وفاته حيث كان يعاني من شدة الألم والمرض وكان غير متزن نفسيا فما حكم ذلك أو كفارته؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فقد تضمن سؤالك أمورا:
أولا: مم يخرج ثلث التركة الذي أوصى به الميت؟ والجواب أنه يخرج من جميع ما تركه الميت من عقار ونقد وغيره.
وأما المعاش الذي يصرف لأهل المتوفى فينظر فيه، إن كان من مستحقات الميت بـأن كان قد اقتُطع من راتبه، فهو تركة يعامل معاملتها ويخرج ثلثه أيضا، وأما لو كان هبة من جهة عمل المتوفى أو غيرها فليس من التركة، ويصرف حيث قررت تلك الجهة المانحة له، ولا يخرج منه الثلث، وانظر الفتويين رقم 73052/107986
والأمر الثاني: مصرف ذلك الثلث الموصى به؟ والجواب أنه يصرف حيث أوصى المتوفى، فإن لم يكن قد حدد مصرفا فالأولى أن يجعل وقفا في سبيل الله ليظل نفعه جاريا عليه، كأن يبنى منه مسجد أو تحفر منه آبار أو تبنى مدارس أو مستشفيات وهكذا . وانظر الفتوى رقم 25556
والأمر الثالث: تهاون المتوفى بصلاته في آخر حياته بسبب المرض؟ والجواب عن ذلك أنه إن كان قد بقي معها عقله فهو آثم لتركه للصلاة، وقد كان عليه أن يؤديها حسب استطاعته ولو بالإيماء، ويستغفر له ويدعى له بالرحمة والمغفرة ولا تقضى عنه، وأما لو كان فقد عقله في آخر أمره أو أصبح لا يدرك الصلاة ووجوبها فلا تكليف عليه ولا إثم . وانظر الفتوى رقم 79229 
والله أعلم.
حكم دفع مالا لإكمال فتح ملف لعمل مباح
Posted: 13 Oct 2013 10:47 PM PDT
السؤال:
أنا صيدلي كنت لا أملك بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية غير أنني وجدت وسيطا للحصول عليها عن طريق دفع رشوة فدفعتها لكنني لم أحصل إلا على التأجيل . بعدها ظهر لي منصب عمل وذلك بفتح صيدلية خاصة حيث إن لي صديقا أراد أن يتنازل لي عن صيدليته فذهبنا إلى مديرية الصحة . فرفض المدير أن يعطيني مقررة فتح الصيدلية إلا بعد أن أحصل على وثيقة الإعفاء من الخدمة الوطنية والتي تعتبر شرطا لإكمال الملف .فقمت بالتقرب إلى المدير بالهدايا والدعوات والخدمات حتى قبل الملف وأعطاني مقررة الفتح. وفتحت الصيدلية. والآن ندمت ندما شديدا لأني توكلت على غير الله واستعجلت رزقي. . س1= كيف أكفر عن الذنب الذي فعلته ؟. س2=هل المال الذي أحصل عليه الآن حلال أم حرام . وأرجو منكم دليلا .هل أحج به. وهل عندما أتصدق منه يتقبل الله مني؟ .س3=هل أكمل في هذا العمل ؟. س4=أنا أمرض في رمضان وأخلاقي انحطت بعدما كانت عالية فهل هذ دلالة على أن المال الذي آكله مشبوه؟. حفظكم الله

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الحلال، وخشيتك من الحرام، وما يبعد عن ذي العزة والإكرام 
وأما ما سألت عنه فجوابه أن ما بذلته لأجل تأجيل الخدمة أو تجاوز شرطها إن كان لك حق فيه، أو كانت الخدمة غير شرعية فلا حرج عليك فيما فعلته ولا يلحقك بسببه إثم، وإنما يكون الإثم على من ألجأك إلى ذلك فإن الذي يدفعه المرء للوصول إلى أمر معين لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يدفعه ليتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، فهذا هو الرشوة المحرمة شرعاً تحريماً غليظاً. وإذا كان ما فعلته من هذا القبيل فاستغفر الله تعالى وتب إليه بالندم عليه والعزيمة ألا تعود إليه.
والحالة الثانية: أن يدفعه ليتوصل به إلى حق له، أو ليدفع به عنه ضرراً أو ظلماً، ليست له طريقة إلى الوصول إلى ذلك الحق أو دفع ذلك الضرر أو الظلم إلا بذلك. فهذا لا يعتبر رشوة بالنسبة للدافع وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ.
ومهما يكن من أمر سواء قلنا إنما دفعته رشوة أو غير رشوة  فلا حرج عليك في الانتفاع بما تكسبه من عملك المباح في صيدليتك، فيجوز لك الحج منه وغيره. وما تشعر به من تغير الحال يعالج بمجاهدة النفس والحرص على إقام الصلاة ولا سيما حيث ينادى بها، والحرص كذلك على اتخاذ رفقة صالحة تعينك على الطاعة وتذكرك بها؛ كما قال الله تعالى لنبيه: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا{الكهف:28}.
وللفائدة انظر الفتوى رقم 15847
والله أعلم.
قصة طلب سليمان عليه السلام أن يطعم الخلائق كافة
Posted: 13 Oct 2013 10:39 PM PDT
السؤال:
اليوم سمعت في المصلى القريب مني حديثا عن قصة سليمان عليه السلام عندما دعا الله أن يطعم الخلائق كافة لمدة عام وقال له الله سبحانه لا تستطيع وكرر الطلب وقلل المدة لمدة شهر وقال له الله سبحانه لا تستطيع، وكرر الطلب وقلل المدة لأسبوع وقال له الله سبحانه لا تستطيع وكرر الطلب وقلل المدة ليوم وقال له الله سبحانه لا تستطيع وكرر الطلب وقلل المدة ليوم وقال له الله سبحانه لا تستطيع وكرر الطلب وقلل المدة لوجبة وقال له الله سبحانه أي الخلائق هل التي في البحر أم التي على الأرض فاختار البحر وجلس يعد لهم الطعام لمدة شهر كامل وحين حان الوقت خرج كائن من البحر أكل كل الطعام وسأله سليمان عليه السلام أنا أعددت هذا الطعام لكل الخلائق في البحر فقال له الله سبحانه يطعمني مثل هذا ثلاث مرات باليوم هل هذه القصة صحيحة ؟؟ وجزاكم الله خيراً

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نعثر على من صحح هذه القصة في ما تيسر لنا من المراجع، وقد ذكر نحوها الصفوري في (نزهة المجالس ومنتخب النفائس)، فقال: قال سليمان عليه السلام لنملة: كم رزقك في كل سنة؟ قالت: حبة حنطة. فحبسها في قارورة وجعل عندها حبة حنطة فلما مضت السنة فتح القارورة فوجدها قد أكلت نصف الحبة فسألها عن ذلك فقالت: كان اتكالي على الله قبل الحبس، وبعده كان عليك فخشيت أن تنساني فادخرت النصف إلى العام الآتي. فسأل ربه أن يضيف جميع الحيوانات يوما واحدا فجمع طعاما كثيرا فأرسل الله تعالى حوتا فأكله أكلة واحدة، ثم قال: يا نبي الله؛ إني جائع. فقال: رزقك كل يوم أكثر من هذا؟ قال: بأضعاف كثيرة. وفي حادي القلوب الطاهرة قال: إني آكل كل يوم سبعين ألف سمكة. وكان طعام سليمان عليه السلام لعسكره كل يوم خمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة. اهـ.
والله أعلم.
خروج المني وأثره على الصوم
Posted: 13 Oct 2013 10:33 PM PDT
السؤال:
أبلغ 26سنة، وعندي مشكلة الوسواس خصوصا في رمضان، كنت أظن أن المفطرات هي الأكل والشرب فقط، وكنت أتكلم كل يوم مع شخص كنت أحبه في أمور عاطفية، وقالت لي زوجة أخي لا بد أن تأخذي الدش، فأخذته، وبعد سنة بدأت أكتشف أشياء تفسد الصوم وبالخصوص العادة السرية، والتخيلات، والاحتلام، والمني، ووجوب غسل الجنابة على المرأة الحائض، كنت أعمل العادة السرية من غير أن أغتسل وأصوم، ولم أكن أعرف أنها تفطر وتوجب الغسل، ولم أكن أعرف أن نزول المني أو المذي يفسد الصوم، وكنت أسمع الموسيقى وأتخيل في رمضان وغيره ولا أعرف هل نزل المني أو المذي، لأنني لم أكن أعرف عنهما شيئا إلا بعد أن بدأت أسأل في المواقع، فقالوا لي يجب صوم شهرين، وأنا ضعيفة لا أستطيع صوم شهرين ولا إطعام 60 مسكينا، وكثيرة الدخول إلى الحمام، وكثيرة الاغتسال وإعادة الصلاة بسبب الشك، وعندما أستيقظ في الصباح أجد الدم في فمي فأتمضمض مرات، ثم أبلع الريق غصبا عني فتأتيني وساوس أنني بلعت ماء.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فأما الوساوس: فنحن نحذرك منها وننصحك بمجاهدتها والسعي في التخلص منها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظري لكيفية علاج الوسوسة الفتوى رقم: 51601.
وأما ما مضى من رمضانات: فلا يلزمك قضاء شيء منها حتى ولو فرض أنه خرج منك المني باستمناء أو غيره ما دمت تجهلين كون ذلك مفطرا، وانظري الفتوى رقم: 79032، في من فعل ما يفطر به جاهلا.
وأما وسوستك في ابتلاع الماء: فلا أثر لها في إفساد الصوم كذلك، ولا تلتفتي إلى هذه الوساوس ولا تعيريها اهتماما، ولا يلزمك الغسل إلا إذا تحققت أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، ولبيان أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها انظري الفتوى رقم: 110928.
ولبيان الفرق بين مني المرأة ومذيها انظري الفتويين رقم: 128091، ورقم: 131658.
وإذا شككت في الخارج منك هل هو مني أو غيره، فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم:158767.
وإذا شككت هل خرج منك شيء أو لا؟ فالأصل عدم خروج شيء، وننبهك إلى أنك إن كنت قد صليت شيئا من الصلوات من غير طهارة صحيحة فيجب عليك قضاؤها في قول الجمهور، وفي المسألة خلاف مبين في الفتوى رقم. 125226.
ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.
الوصية للوارث.. وشروط مضيها
Posted: 13 Oct 2013 08:12 PM PDT
السؤال:
أنا زوجة ثانية ولدي من زوجي ثلاثة أولاد، ولزوجي من ضرتي التي ما زالت على قيد الحياة عدة أولاد أيضاً، ولها أيضاً عدة أولاد من رجل كانت قد طلقت منه قبل أن يتزوج بها زوجي، ولي بعض المال والأملاك، وفي حال وفاتي سيرث مني زوجي الربع شرعاً، ثم في حال وفاته سيؤول شيء من ميراثي إلى ضرتي وإلى أولادها جميعاً أو على الأقل سيؤول شيء من ميراثي إلى أولاد زوجي فقط في حال كانت وفاة ضرتي قبل وفاة زوجي ، فهل يجوز لي شرعاً أن أوصي بأن يؤول جميع ميراثي إلى أولادي فقط دون زوجي؟ وهل يختلف الحكم في حال كانت هناك خلافات كبيرة بيني وبين زوجي وبين ضرتي وبين أولاده من ضرتي وأخشى أن يضروا أولادي في ميراثهم وخصوصاً أن أولادي حديثو السن؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فوصيتك بأن تكون أموالك لأولادك بعد مماتك تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة بمن فيهم زوجك. وقد فصلنا القول عن الوصية للوارث في الفتوى رقم 121878والفتوى رقم 170967, ثم إنه إذا انتقل شيء من ميراثك بعد وفاتك إلى زوجك، ثم بعد وفاته إلى زوجاته وأولاده من غيرك فإنه يكون انتقل إليهم بحكم الله تعالى في الميراث. فلا ينبغي الاعتراض على ذلك وتسخطه.
وإننا ننصحك بعدم الاشتغال بأمر لم يحصل بعد، وربما حصل على غير ما تظنين، فقد يموت بعض من تظنينهم سيرثونك وتعيشين بعدهم وترثينهم  .
والله تعالى أعلم.
خطر ومحاذير التمادي في الخواطر وأحاديث النفس
Posted: 13 Oct 2013 08:06 PM PDT
السؤال:
أشكر كل القائمين على هذا الموقع جزيتم عن الأمة خيرا أما بعد أنا فتاة ملتزمة أحب جدا الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما فعله من أجل الإسلام وأحب أم المؤمنين عائشة جدا ولكني أشعر بالغيرة منها كثيرا وكنت أحاول أن لا أفكر في هذا الأمر وللأسف لم أستطع فكلماأقرأ عنها شيئا أو أسمع موقفا عنها أبكي وأحيانا أقوم برمي أي شيء بيدي فماذا أفعل لأتوقف عن هذا التفكير السخيف؟ وهل آثم مع العلم أني لا أستطيع السيطرة على نفسي؟ وهناك سؤال أخجل أن أسأله وهو هل تستطيع المرأة في الآخرة أن تتزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا لم تكن متزوجة في الدنيا وحتى لو كانت متزوجة هل هذا ممكن ؟ وماذا تفعل من أجل ذلك ؟؟؟ وهل يجب فقط أن أحب الرسول في الله دون الطلب والدعاء أن أكون من زوجاته ؟ 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخواطر وأحاديث النفس لا يؤاخذ بها العبد، ولكن التمادي فيها حتى تتحرك بها الجوارح يدخلها في نطاق التكليف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. رواه البخاري ومسلم. قال النووي في (الأذكار): الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه. اهـ. 
ولذلك نقول للأخت السائلة ـ وفقها الله للخير ووقاها شر نفسها ـ : ما يحصل لك من البكاء ورمي أي شيء بيديك عند سماعك أو قراءتك عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ يدل على أن المسألة خرجت عن حد الخواطر والوساوس وحديث النفس، ودخلت في حيز المؤاخذة .. ناهيك عن ما تدل عليه هذه الأعمال من الحسد المذموم، وعدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ! ولذا فإننا ننصحك بالكف عن هذا التفكير المستنكر الذي وصفتِه أنت بالسخيف ! وأن تصرفي همتك إلى الاقتداء بأعمال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حرصها على العلم والعمل الصالح، فهي من كبار علماء هذه الأمة، ومن عُبَّادها وزهادها وأهل الورع فيها. 
وأما قولك: "لا أستطيع السيطرة عليه !" فهذا لأنك تماديت معه من الأصل حتى استحكم، وأما إذا انصرفت عنه من البداية، وشغلت نفسك بما ينفعها، فسيختلف الحال بإذن الله تعالى. ولذلك نقول: إنه يتأكد عليك ـ ما دام هذا حالك ـ أن لا تفكري ـ فضلا عن الدعاء والإلحاح في الطلب ـ في أن تكوني زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ! بل اعملي لأن تكوني من أهلها، فإذا دخلتها فسوف تنالين ما تشتهين فيها، كما قال تعالى: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ [ق: 35] وقال سبحانه: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [الزخرف:71]. 
وأخيرا ننبه على أن المرأة المتزوجة إذا دخلت هي وزوجها الجنة فإنها تكون له هو، وإذا تزوجت بأكثر من واحد فإنها تكون لآخر أزواجها في الدنيا، وراجعي للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19824، 2207، 210562.
والله أعلم.
واجب من نهى عن منكر ولم يُستَجب له
Posted: 13 Oct 2013 07:59 PM PDT
السؤال:
ما حكم من استهزأت بالدين أمامي على فتاة متدينة ـ ما شاء الله عليها ـ تقول انها متشدده جدًا ودائمًا تحرك شفتيها لأن الفتاة تسبح والخ فرددت عليها ثم تجادلنا وقمت ثم رجعت ؟ لأنها خاضت بحديث غيره هل يجوز مجالستهم لأنهم يقربون لي وماذا أفعل هل يجوز أن اقوم ثم أعود إليهم وهم خاضوا بحديث آخر وايضًا هناك من يردد كلمة مطوع بريدة على بعض الأشخاص المتدينين وربما فقط بالشكل يلتزمون هل هذا من الاستهزاء ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فنرجو الله أن يتقبل منك غيرتك للدين ونهيك عن المنكر، واعلمي أن واجب المسلم إذا رأى منكراً أن يغيره حسب الطاقة، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواهمسلم وغيره.
والاستهزاء بالدين وبأهله واغتيابهم من المنكرات الشديدة التي نهى الله عنها وعن مصاحبة أهلها وموالاتهم، كما قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {المائدة:57}، وقال الله تعالى: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ [الحجرات:12]، وقال تعالى: وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ [الهمزة:1].
وينبغي لمن ينهى عن المنكر أن يعامل الناس بالرفق ويتلطف في دعوته لهم، ويجادلهم بالتي هي أحسن ، فذلك أزكى عند الله، وأدعى إلى الاستماع إليه، ففي الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وعنها أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه.
ثم إذا لم ينتهوا وجب على الإنسان أن يفارقهم، قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [النساء:40].
قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ.. فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم... فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: فالرجل لو يسمع الكفر والكذب والغيبة والغناء والشبابة من غير قصد منه، بل كان مجتازا بطريق فسمع ذلك لم يأثم بذلك باتفاق المسلمين، ولو جلس واستمع إلى ذلك ولم ينكره لا بقلبه ولا بلسانه ولا يده كان آثما باتفاق المسلمين، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين * وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ـ فجعل القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل، ولهذا يقال: المستمع شريك المغتاب، وفي الأثر: من شهد المعصية وكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها، فإذا شهدها لحاجة أو لإكراه أنكرها بقلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انتهى.                                                                                                        وقال الغزالي في الإحياء: فالمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه إن خاف، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه. انتهى.
وقال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غِيبةَ مسلم أن يردّها ويزجرَ قائلَها، فإن لم ينزجرْ بالكلام زجرَه بيده، فإن لم يستطع باليدِ ولا باللسان فارقَ ذلكَ المجلس. انتهى.
واما الكلام عن مطوع بريدة  فلا يعد من الاستهزاء إلا إذا أراد به قائله السخرية والاستخفاف، فقد قال البيضاوي: الاستهزاء: السخرية والاستخفاف، يقال: هزئت واستهزأت بمعنى، كأجبت واستجبت، وأصله الخفة من الهزء، وهو القتل السريع. انتهى.
 والله أعلم.
استمناء الرجل حال استمتاعه بزوجته.. الجائز والممنوع
Posted: 13 Oct 2013 07:48 PM PDT
السؤال:
زوجي يطلب مني دائما أن ألعق عضوه التناسلي خاصة في أيام الحيض، فأرفض بشدة ولا أستجيب لطلبه، لأنني لو تجاوبت معه فسيقذف في فمي، وأحيانا عندما يطلب مني ذلك وأرفضه يطلب مني أن أداعب منطقة الصدر لديه ويقوم بتدليك عضوه حتى ينزل ماؤه، فهل فعله ذلك محرم؟ وهل يعتبر من الاستمناء؟ وهل رفضي لطلبه محرم؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حدود استمتاع الزوج بزوجته الحائض، وذلك في الفتوى رقم: 5999.
ويجوز للزوج أن يستمني بيد زوجته أو بأي جزء من بدنها بشرط اجتناب الوطء في الدبر والوطء في الفرج حال الحيض والنفاس، فإن كان زوجك يستمني ببدنك ففعله جائز، أما إذا كان يستمني بيده، أو نحوها، ففعله غير جائز، وهو استمناء محرم، وراجعي الفتوى رقم:45191.
وبخصوص لعق عضو الزوج فهو جائز إذا لم يترتب عليه ابتلاع نجاسة، لكن لا يجب عليك طاعته في هذا الأمر، ول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الأضحية
» وزائرتي كأن بها حياء/traduction
» موقف شيخنا الوالد حسن بن عبدالوهاب البنا إلى الآن من الفتنة بين المشايخ 4أكتوبر2013
» الأعذار المعتبرة وغير المعتبرة في منع الوالد ولده من صحبة أهل العلم والصلاح
» الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية حكم صرف دية الوالد على دراسة أحد الأبناء دون من سواه حكم الإجارة لتوصيل البضائع إلى المشترين الطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع واقع إجماعا جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام جواز الأخذ بالق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا