منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي تحوي صور قوى خارقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي تحوي صور قوى خارقة Empty
مُساهمةموضوع: حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي تحوي صور قوى خارقة   حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي تحوي صور قوى خارقة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 25, 2013 2:38 am



حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي تحوي صور قوى خارقة
Posted: 24 Sep 2013 04:06 PM PDT
السؤال:
أحب أفلام الكرتون جدا، وأتابعها، وأحاول أن ‏أبتعد عن ما هو محرم منها مثل التي تصور فيها الملائكة وغيرها، ولكن مع ذلك فأغلب الكرتون ‏توجد فيه محرمات سواء كانت دينية، أو ملابس عارية ‏‏(هل القوة الخارقة في الأنمي محرمة ) وهل يجوز ‏لي أن أتابع الكرتون وإذا جاء مثلا سجود لغير الله، ‏أو تصوير الملائكة، أو ملابس عارية أضع يدي ‏على الشاشة كي لا أراه، أو أقدم الفيديو، مع أني ‏حاولت أن أترك الكرتون ولكني أحبها، فأنا أقضي ‏وقت فراغي أحيانا في مشاهدتها، كما أني أحاول ‏أن أجعلها لا تلهيني عن واجباتي وأنا أتابعها ‏للمتعة فقط ولا أصدقها.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أفتينا بعدم جواز مشاهدة أفلام الكرتون إذا اشتملت على ما يخالف العقيدة، أو يخل بالآداب والأخلاق كما في الفتوى رقم:66552، والفتوى رقم: 110537 ، والفتوى رقم: 122994، والفتوى رقم: 122994، والفتوى رقم: 177017
والرسوم التي تصور فيها وجود قوة خارقة، إن لم تتضمن تحريفا وإبطالا للحقائق الشرعية، كالقدرة على إحياء الموتى، ومعرفة الغيب...، أو تكن من قبيل السحر والشعوذة، ولم تشتمل على مضاهاة بين الخالق والمخلوق ونحو ذلك... فإننا لا نرى فيها بأسا.
والله تعالى أعلم
 
حكم العمل في شركة برمجيات أمريكية
Posted: 24 Sep 2013 04:01 PM PDT
السؤال:
عرض عليّ العمل في شركة برمجيات أمريكية مبرمجًا للشركة, ومقرها في مصر؛ لأن مرتبات المبرمجين أقل من أمريكا, وتبيع كل منتجاتها في أمريكا الشمالية فقط, والسؤال أني أرى أن طبيعة عملي هي تطوير شغل الشركات والمؤسسات بعمل أنظمة كمبيوتر لهم, وهذه الشركات ستكون كلها كما ذكرت في أمريكا الشمالية, وأمريكا تحتل العراق وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين, كما تساعد إسرائيل بكل ما عندها من قوة, ومن ثم فإني أرى أن مساعدة هذه الشركات هي مساعدة لهذه الدول, وتقوية لاقتصادها وما تفعله بالمسلمين, فهل طريقة تفكيري بالأمر سليمة أم أن هناك جوانب أخرى؟ علمًا أني أعمل في شركة مصرية, وأريد الانتقال من شركتي لاكتساب مزيد من الخبرة فقط, فأرجو الإيضاح والتفصيل.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإذا كان مجال عملك في الشركة فيما هو مباح, وليست فيه إعانة على الحرام، فلا حرج فيه، ولا يؤثر في ذلك كون الشركة مملوكة لدولة قد تحارب بعض الدول الإسلامية, وقد تعين من يحاربها، فهذا وحده ليس بمانع من العمل في الشركة المذكورة, ولا التعامل معها، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 197697، ورقم: 44615.
ولو كان قصدك ترك العمل مع تلك الشركة ونحوها من باب المقاطعة الاقتصادية فانظر في ذلك الفتويين رقم: 197697 - 173035.
والله أعلم.
حكم تغيير الشخص اسم قبيلته
Posted: 24 Sep 2013 03:54 PM PDT
السؤال:
إذا أحب شخص أن يغير اسم قبيلته، فهل يحرم عليه ذلك؟ فمثلا: من زهراني إلى زهراوي، وليس لكره القبيلة، ولكن لتحسين اسمها فقط؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغيير اسم القبيلة المعروف من زهراني إلى زهراوي يعتبر من انتساب الإنسان لغير أهله، وهو منهي عنه، فقد روى مسلم  من حديث علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
وقد ورد في بعض روايات الحديث: من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه رغبة عنهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.... أي بزيادة عبارة: رغبة عنهم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني.
قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه: ليس من رجل ادعى لغير أبيه... الحديث يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة، لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. انتهى.
ثم إنه ليس هناك ما يستدعي التغيير من ناحية اللفظين، لأن الزهراوي نسبة إلى الزهراء، وهي منطقة بالأندلس، بخلاف زهران فهي قبيلة مشهورة من قبائل الأزد، وليس في اسمها ما يعاب حتى يطلب تحسينه. 
والله أعلم.
هل يسجد للسهو من كرر الفاتحه لشكه في قراءتها
Posted: 24 Sep 2013 03:54 PM PDT
السؤال:
قرأت سورة الفاتحة، ثم قرأت سورة أخرى، ثم شككت في تمام سورة الفاتحة، فأعدت قراءتها، وسجدت سجود سهو. هل فعلي صحيح ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنرجو أن يكون ما فعلته صحيحا؛ لأن من شك في قراءة الفاتحة أو شيء منها، وجب عليه قراءتها؛ لأن قراءتها ركن، ومن شك في ترك ركن فكأنه تركه، ولزمه الإتيان به. ومن علم أنه كرر الفاتحة أو شك في تكرارها، شرع له سجود السهو عند بعض الفقهاء.
جاء في الفواكه الدواني: وَأَمَّا زِيَادَةُ أَقْوَالِ الصَّلَاةِ فَلَا سُجُودَ فِي سَهْوِهَا كَمَا لَا تَبْطُلُ بِعَمْدِهَا، كَمَا لَوْ كَرَّرَ السُّورَةَ، أَوْ التَّكْبِيرَ، أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فَرْضًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، كَمَا لَوْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ سَهْوًا وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ، وَجَرَى خِلَافٌ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَعَمُّدِ تَكْرِيرِهَا، وَالْمُعْتَمَدُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأُجْهُورِيُّ عَدَمُ الْبُطْلَانِ. اهـــ .
وفي حاشية الدسوقي: وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَقْوَالُ فَرَائِضَ كَالْفَاتِحَةِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِتَكْرَارِهَا إنْ كَانَ التَّكْرَارُ تَحْقِيقًا، أَوْ شَكًّا عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ وَكَانَ سَهْوًا. وَأَمَّا لَوْ كَرَّرَهَا عَمْدًا فَلَا سُجُودَ، وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مَعَ الْإِثْمِ .. اهــ. 
وانظري الفتوى رقم: 172515 بعنوان { هل يسجد للسهو من كرر الفاتحة أو كرر جملة منها } 
وانظري أيضا الفتوى رقم: 190993 عمن كرر الفاتحة وسجد للسهو.
والله تعالى أعلم.
 
هل تعود الحسنات التي حبطت بترك صلاة العصر لمن تاب من ذلك
Posted: 24 Sep 2013 03:51 PM PDT
السؤال:
رجل كان يفعل الخير كثيرًا, ولكنه لا يصلي صلاة العصر متعمدًا, ويعلم أن من لا يصلي العصر متعمدًا حبط عمله, ولكنه الآن تاب من ترك صلاة العصر, فهل تعود له حسناته التي أحبطها تركه لصلاة العصر؟ وبالنسبة لمن ترك صلاة العصر متعمدًا وقد حبط عمله فماذا يكون حاله مع المغرب والعشاء وقد حبط عمله؟ جزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا شك أن ترك صلاة العصر عمدًا سبب لحبوط العمل؛ لحديث: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. رواه البخاري والنسائيوغيرهما, إلا أن العلماء تعددت أقوالهم في معنى حبوط العمل المراد في هذا الحديث, قال الحافظ في الفتح: قِيلَ هُوَ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ كَأَنَّ الْمَعْنَى: فَقَدْ أَشْبَهَ مَنْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ كَادَ أَنْ يَحْبَطَ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَبَطِ نُقْصَانُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ، فَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ الصَّلَاةُ خَاصَّةً، أَيْ: لَا يَحْصُلُ عَلَى أَجْرِ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَا يَرْتَفِعُ لَهُ عَمَلُهَا حِينَئِذٍ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَبَطِ الْإِبْطَالُ, أَيْ: يَبْطُلُ اِنْتِفَاعُهُ بِعَمَلِهِ فِي وَقْتٍ مَا ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهِ، كَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ, فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ فِي الْمَشِيئَةِ: فَإِنْ غُفِرَ لَهُ فَمُجَرَّدُ الْوُقُوفِ إِبْطَالٌ لِنَفْعِ الْحَسَنَةِ إِذْ ذَاكَ, وَإِنْ عُذِّبَ ثُمَّ غُفِرَ لَهُ فَكَذَلِكَ, قَالَ مَعْنَى ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي "بَابِ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ" وَمُحَصِّلُ مَا قَالَ أنَّ الْمُرَادَ بِالْحَبَطِ فِي الْآيَةِ غَيْرُ الْمُرَادِ بِالْحَبَطِ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: الْحَبَطُ عَلَى قِسْمَيْنِ، حَبَطُ إِسْقَاطٍ وَهُوَ إِحْبَاطُ الْكُفْرِ لِلْإِيمَانِ وَجَمِيعِ الْحَسَنَاتِ، وَحَبَطُ مُوَازَنَةٍ وَهُوَ إِحْبَاطُ الْمَعَاصِي لِلِانْتِفَاعِ بِالْحَسَنَاتِ عِنْدَ رُجْحَانِهَا عَلَيْهَا إِلَى أَنْ تَحْصُلَ النَّجَاةُ فَيَرْجِعَ إِلَيْهِ جَزَاءُ حَسَنَاتِه, وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْعَمَلِ فِي الْحَدِيثِ عَمَلُ الدُّنْيَا الَّذِي يُسَبِّبُ الِاشْتِغَالَ بِهِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَتَمَتَّعُ، وَأَقْرَبُ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الزَّجْرِ الشَّدِيدِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ. اهــ
وعلى ما رجحه الحافظ فإن العمل لا يحبط حقيقة, وإنما خرج الحديث مخرج الزجر الشديد, وقال ابن القيم في معنى الحبوط الوارد في الحديث: والذي يظهر في الحديث - والله أعلم بمراد رسوله - أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدًا فهذا يحبط العمل جميعه, وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم, فالحبوط العام في مقابلة الترك العام, والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. اهـــ
وعلى القول بأن المراد بالحبوط أن العمل يبطل حقيقة, ولا ينتفع به صاحبه فقد بينا في الفتوى رقم: 204634 أنه يرجع ثواب العمل الصالح المتقدم لمن تاب من ترك الصلاة.
ويجب على من ترك العصر عمدًا أن يصليها, ولا يجوز له أن يترك شيئًا من الصلوات بحجة أن عمله حابط.
ومن كان على صلة بذلك الرجل المسؤول عنه, فإنه ينبغي له أن يجتهد في نصحه, ويذكره بالله تعالى, وبخطورة التهاون في أداء الصلوات في وقتها, وانظر الفتوى رقم: 142575 عن الترهيب من التهاون في أداء الصلاة, وكذا الفتوى رقم: 94022.
والله تعالى أعلم.
غسل النجاسة وإزالتها بالماء المخلوط بالصابون
Posted: 24 Sep 2013 03:51 PM PDT
السؤال:
فوجئت بأن الغسالة التي في البيت تعبئ الماء مرة واحدة وتدور بها أكثر من دورة لنفس هذا الماء، وبعد ذلك تشفط الماء دون عصر وتعبئ ماء للفض مرة واحدة أيضا، ثم يتم الدوران، ثم تصفية الماء والعصر، فهل غسالة بهذه المواصفات تطهر الثياب؟ علما بأن الصابون يوضع في الحوض من بداية الغسلة، وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن حكم غسل الملابس المتنجسة في غسالة الملابس، فراجعي ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:102798، 198849، 153133، 171787.
لكن تبقى قضية وردت في السؤال يحسن التنبيه عليها، وهي غسل النجاسة وإزالتها بالماء المخلوط بالصابون، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن مثل هذا حيث ورد في السؤال: إذا غسلنا الثياب بالماء والصابون وكانت فيها نجاسة هل يصح الصلاة بها؟ وهل يكفي ذلك؟ فأجاب: غسيل الثياب بالماء والصابون يطهرها بشرط أن تزول عين النجاسة، فإذا كانت النجاسة شيئا جامدا فلا بد من حكه أولا بالماء ثم غسله بعد حكه وإزالته، لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها، وإذا طهر الثوب من أي نجاسة كانت سواء كانت من البول أو الغائط أو دم الحيض، فإن الصلاة فيه تجوز، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة إذا حاضت وأصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه. اهـ.
وهذا بناء على مذهبه في أن النجاسة تزول بأي مزيل ولا يشترط في إزالتها الماء الطهور، وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين رقم:111379، ورقم: 22555.
والله أعلم.
تكره زوجها ولا تستطيع أداء حقوقه الزوجية.. الأحكام المترتبة
Posted: 24 Sep 2013 03:45 PM PDT
السؤال:
إذا كانت لا تطيق العيش مع الزوج ولا تستطيع أن تعطيه حقه كزوج لكرهها له، فهل لها حقوق؟ وكيف يكون التعامل مع وجود أولاد بينهم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة ما دامت في عصمة زوجها فيجب عليها أن تؤدي إلى زوجها حقوقه وتطيعه في المعروف، وكرهها له لا يسوغ لها منعه شيئا من ذلك، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين يمكن مطالعة الفتوى رقم: 27662.
وفي المقابل إذا كانت الزوجة قائمة بحق زوجها عليه لا يجوز له منعها شيئا من حقها عليه، ولكن إذا نشزت سقط عنه حقها في النفقة حتى ترجع عن نشوزها، كما بينا بالفتوى رقم: 180265.
وإذا كرهت المرأة زوجها وخشيت أن يحملها ذلك على الإخلال بحقوقه، فإنه يجوز لها طلب الخلع أو الطلاق، لما أخرجه البخاري عنابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
وانظري لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 3200، 57024، 80444. 
وأما ما يتعلق بحقوق المرأة إذا طلقت، وما يختص بحضانة الأبناء ونفقتهم: فقد بيناها بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 20270،136040، 31691، 6256، فراجعيها.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين الحرص على استقرار الأسرة وتماسكها قدر الإمكان، وإذا كره أي من الزوجين بعض الصفات في الآخر، فلينظر إلى الصفات الأخرى الإيجابية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر ـ أو قال ـ غيره. ومعنى يفرك: يبغض.
ثم إنه ليس على الحب وحده تبنى البوت، كما قال عمر ـ رضي الله عنه ـ فهنالك المعاشرة على المصالح الأخرى التي تتحقق من الزواج، ومن أهمها التربية الحسنة والسوية للأولاد، وإذا وقع الطلاق فغالبا ما يكونون أول ضحاياه، فينبغي الروية والتعقل.
والله أعلم.
لا حرج في الترويح عن النفس ولكن بدون إسراف
Posted: 24 Sep 2013 03:33 PM PDT
السؤال:
مرحبا. بفضل الله قد انتهت المدرسة على خير، ‏وبدأت العطلة الصيفية، وعندي وقت كثير بحمد ‏الله.‏ فأريد أن أسأل: هل إدارة الوقت تعني أن نصف ‏يومي عمل، والنصف الآخر ترفيه. فما الحكم ‏الشرعي لو قضيت جميع يومي ‏في الأنشطة الترفيهية، طبعا مع الحرص على الصلاة، ‏وذكر الله، والعبادة؟؟؟؟ 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ. رواه البخاري.
فالوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي في حياته، وهو من أهم الأشياء التي سيسأل عنها يوم القيامة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. 
وحيث تقرر ما سبق، فإنه ينبغي على الإنسان استغلال وقته فيما يعود عليه بالفائدة في أمر دينه ودنياه، وأن يقدم الأهم فالأهم. ولا بأس بتخصيص وقت للترويح عن النفس؛ فإن في هذا عونا على مواصلة الجد في السير إلى الله. وقد قيل: روحوا القلوب تعي الذكر. والترفيه من الرخص المشروعة ما لم تتعد طورها وتصبح غاية في حد ذاتها.
وكونك تقضي جميع أيام عطلتك في الترفيه لا شك أن فيه خسارة كبيرة، وإسرافا وخروجا عن الاعتدال، فعليك بالموازنة بين أنشطة الترفيه وبين الأعمال الصالحة والمشروعة التي تفيدك في أمر دينك ودنياك.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 46926 ، 102400، 108124
والله أعلم.
حكم مراسلة أهل البدع وإقامة تواصل معهم
Posted: 24 Sep 2013 03:29 PM PDT
السؤال:
كانت لي زميلة في المدرسة، ولكنها ليست من أهل السنة. وبعد سنوات أرسلت لي السلام عبر برنامج دردشة، وسألت عن أحوالي. هل يجوز لي أن أجيبها وهل رد سلامها واجب ؟ قرأت في الفتاوى أنه إذا كان الشخص يستطيع أن ينكر البدع فيجوز أن يتعامل مع أهل البدع، وكذلك قرأت عن رد السلام لهم، ولكني لا أعلم إن كانت لديها بدع مكفرة أو لا؟ وقبل ذلك كانت تراسلني بالرسائل القصيرة، ولكن لم تكن تتكلم عن ما تعتقد، وكانت فقط تسأل عن أخباري، والدراسة ولا أدري هل أجيبها أم لا؟ ولكن إذا تكلمت عن البدع لا أعرف كيفية الإنكار عليها، ولا أظن أني قادرة على دعوتها وأنا في حيرة هل أجيبها؛ لأن رد السلام واجب أم لا أفعل لأنها ليست سنية، ولكن غالب الأمر أنها فقط تسأل عن أحوالي أو عن الدراسة؟ أرجو أن يصلني الجواب في أقرب وقت؛ لأني لا أعرف ماذا أفعل وهي سألت عني قبل الآن ولكني لم أجبها حتى أعلم ماذا أفعل. وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن أهل البدع على نوعين:
النوع الأول: من بدعته مكفرة، فهذا يعامل معاملة الكفار، فلا يُبتدأ بالسلام عليه، ويجوز رد السلام إذا سلم.
والقسم الآخر من بدعته ليست مكفرة، فالأصل وجوب رد السلام عليه إذا سلم، ويجوز هجره، وترك رد السلام عليه إذا كان في ذلك مصلحة.
قال ابن عثيمين: هل نسلم على المبتدع ؟
الجواب: في ذلك تفصيل: إن كانت البدعة مكفرة؛ فإنه لا يسلم عليه؛ لأن الكافر لا يجوز أن تسلم عليه. وإن كانت لا تبلغ الكفر، كما لو كان مبتدعًا في بعض الأذكار التي لا تخرج من الملة، وما أشبه ذلك، فإنه ينظر إن كان في ترك السلام عليه مصلحة، وجب أن نترك السلام عليه. كيف تكون مصلحة في ترك السلام؟ نعم, ليعرف أنه إنما هجر لأنه مبتدع؛ فيرتدع عن بدعته ويتوب، فهنا يجب أن نهجره لحصول توبته، وإن كان لا يزداد بالهجر إلا مفسدة وإقدامًا على البدعة، ودعوة إليها فإننا لا نهجره؛ لأنه مسلم, ولا يجوز هجر المسلم لغير مصلحة شرعية. من لقاء الباب المفتوح .
وراجعي للفائدة في التعامل مع أهل البدع الفتويين: 19998  14264 
والله أعلم.
كيف يتوب من الأفلام الإباحية والعادة السرية
Posted: 24 Sep 2013 03:25 PM PDT
السؤال:
مشكلتي أنني أكون خلال الأسبوع مجتهدًا في طاعة الله من قراءة للقرآن, وصلاة الجماعة، وذكر، وغض للبصر، وبعد أسبوع - إذا استطعت إكماله – يأتيني فجأة حُبّ فظيعٌ للشهوة, وأنني يجب أن أحضر فلمًا إباحيًا ثم أفعل العادة السرية, وأنا أكرهها بشدة, ولكني إذا فعلتها فعلتها بإرادتي من الحب الشديد للشهوة وقتها، وذات مرة أغاظني ما فعلت, وتحيرتْ نفسي: أأتوكل على الله وأصبر أم أفعلها وأستغفر؟ ولم أستطع إلا أن أفعلها, فلم أستطع المقاومة أبدًا, وبعد أن فعلت ذنبي رجعت إلى ربي وتبت إليه, وعزمت على عدم الرجوع إليها مرة أخرى, وأنا أجاهد نفسي في غض البصر, وذكر الله، حتى قلت ذات مرة: "إذا فعلتها قرأت في يومها أو ليلتها ثلاثة أجزاء" فنذرت ذلك، ثم حين اشتدت بي الشهوة فعلتها فقرأت ثلاثة أجزاء في يومها أو ليلتها, وشهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي يمر عليّ مع عشرة أيام بعده ولا أفعل العادة, ولا أنظر إلى فيلم, ولكني عدت بقوة، وأحب أن أنذر نذرًا أني إذا شاهدت فسأصوم شهرًا آخر, ولكني أخاف من استغراب أهلي لهذا, فأخبرهم وأفتضح، وجربت صراحة برامج لمنع هذه المواقع, ولكني عند اشتداد الشهوة إما أن أفرمت الجهاز, أو أن أدخل على الإنترنت من الجوال، وإن حرمت نفسي من الإنترنت في البيت, فإني عند اشتدادها أذهب إلى مركز الإنترنت وأنزل مجموعة ثم أذهب لأحضرها, وأحيانًا في الطريق أحذفها, وأظل أدعو ربي أن يغفر لي إذا فعلت, وأن يبعدني عنها, وأحيانًا يستجيب ربي, وأحيانًا تطغى عليّ نفسي, وخلاصة سؤالي أني أريد أن أكون شابًا طاهرًا تاركًا كل منكر, ولكني لا أستطيع - عفا الله عني وعافاني -. 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فالذي نوصيك به بعد تقوى الله تعالى هو مجاهدة النفس, والهوى, والشيطان, والبعد عن هذه الأفعال المحرمة, والتوبة منها, فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 
كما نوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمثالك من الشباب حيث خاطبهم بقوله: يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء. متفق عليه.
ولتعلم أن الالتجاء إلى ما ذكرت هو عين الضياع والفساد, وقد بينا ذلك في أكثر من فتوى، فانظر مثلًا الفتاوى التالية أرقامها:29324، 26620، 2862، 27367.
نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنك, ويعيننا على أنفسنا. 
والله أعلم.
ليس كل مزاح متعلق بأمر شرعي يخرج صاحبه من الملة
Posted: 24 Sep 2013 03:19 PM PDT
السؤال:
أنا أعاني من الوسواس - عافانا الله وإياكم - ومنذ أن قرأت عن نواقض الإسلام, وأنا أفصّل في كل كلمة أقولها, وكنت أشاهد مسلسلًا وجاء مشهد لهند بنت عتبة - رضي الله عنها - وهي تدق الدفوف في يوم أحد وترتجز, ودون قصد مني خرجت الكلمة من لساني وقلت: "جاءت قليلة الأدب" ثم تداركت نفسي عندما تذكرت أنها أسلمت يوم الفتح, وأنها أصبحت صحابية جليلة, وحسن إسلامها, وأنا فعلًا نادمة على الكلمة التي خرجت من لساني, وأنا خائفة أن أكون قد كفرت بقولي هذا؟ وهل عليّ قضاء لأنني كنت صائمة؟! وكنت مرة مع أختي, فدخل علينا أبي وقال: "اذكروا الله العظيم يذكركم" فقالت أختي: "واشكروه على نعمه يزدكم, وأقم الصلاة" فأكملت أنا: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي" مثل ما يقال في خطب الجمعة, وكنا مازحتين، فهل نعتبر مستهزئتين بالدين في هذه الحالة؟ وكنت مرة مع أختي وكان أمامنا طعام ونحن صائمتان, فقالت مازحة: "سوف آكل" فقلت لها:" كلي عادي" وأنا أمزح معها, ثم بدأت أفكر: هل هذا يدخل في الاستهزاء بالدين وبفريضة الصوم؟ وهل كفرت بذلك وانتقض صومي؟ أرجو منكم أن تساعدوني, وادعوا الله لي أن يشفيني من الوسواس, فقد أخذ بي كل مأخذ, وحيثما أذهب يكون أمامي, وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ من هذا الوسواس الذي تعانين منه، وأن يَطمئنّ قلبكِ وتستقرّ نفسكِ، إنه على كل شيء قدير.
ونحن قد سبق أن بيّنا حكم تمثيل أدوار الصحابة وتجسيدهم في المسلسلات والأفلام، وما في ذلك من المفاسد في الفتوى رقم: 8238، والفتوى رقم: 192567.
 أما هند بنت عتبة، فقد أسلمت يوم الفتح وحسن إسلامها, قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: أسلمت زمن الفتح وشهدت اليرموك.
فهي من الصحابيات، ولا شكّ أن لها فضلَ الصحبة وحرمةَ الصحابة - رضي الله عنها وعنهم أجمعين -.
وأنت لم تسبي هندًا - رضي الله عنها - وإنما سببتِ تلك الممثلة، وعلى فرض أنكِ كنتِ تعنين هندًا فلم يكن يحضركِ حينها أنها أسلمت، وقد تجاوز الله عن عباده الخطأ والنسيان، كما روى ابن ماجه من حديث أبي ذر وابن عباس مرفوعًا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.
وقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.
وليس في مثل هذا الكلام ناقض للإسلام، ولا عليكِ قضاء ذلك اليوم من رمضان, بل تعظيمك لشأن الصحابيات دليل إيمانك.
وكذلك الكلام في الحادثتين الأُخريين، ليس في ذلك شيء من الاستهزاء، لا تصريحًا، ولا تضمينًا ما لم يصاحبه استهانة قلبية بالشريعة، فإن في الحادثة الثانية مجردَ ترديد ما يقوله الخطيب، في غير محلّه، وفي الحادثة الثالثة إما أن تكوني قلته تهديدًا بالعاقبة، أي: افعلي وأنتِ الخاسرة، وإما سخريةً وتهكمًا بما قالته أختك، وأنتِ في قلبِكِ تريدينَ العكس, قال إمام الحرمين في التلخيص: فإن قيل: فعلى ما يدل قول القائل: افعل؟ قلنا: هذه عبارة مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة والتهديد وغيرها من المصارف التي سنذكرها. اهـ
والمعنيان اللذَان ذكرناهما كلاهما من استعمالات صيغة الأمر في لغة العرب، بل ذلك مستعمل في القرآن في غير مرة, قال الزركشيفي البحر المحيط: السابع: الوعيد, ويسمى التهديد, كقوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] ثم قال في النوع الآخر: {فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ} [هود: 55] وقولِه: {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ} [الإسراء: 64] ذكره ابن القطان والصيرفي, قالا: وليس هذا أمْرَ إباحةٍ لإبليس، وإنما معناه أن ما يكون مثل ذلك لا يضر عبادي، كقوله: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: 42] وسماه جماعة بالتهكُّم. اهـ
قال العطار في حاشية جمع الجوامع: وضابطه: أن يؤتى بلفظ يدل على التكريم, ويراد منه ضده. اهـ.
فاتركي عنكِ هذه الوساوس، وأكثري من قراءة سورة الناس، فإنّ فيها الاستعاذة من الوسواس، قال الله: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {فصلت:36}. وتوكلي مع ذلك على الله بيقين، قال الله عز وجل: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {النحل:98، 99}، وقال لإبليس: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا {الإسراء:65}.
 وأكثري مع ذلك من ذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن، وتيقني أن ذلك يعين على اطمئنان القلب، قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}، وقال: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا {طه:124}، وقال عن القرآن: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ {يونس:57}.
   والله تعالى أعلم.
الانصراف عن الأمر بسبب كلام الكهنة يدل على تصديقهم
Posted: 24 Sep 2013 03:10 PM PDT
السؤال:
سألت كاهنًا عن وظيفة قدّمت لها, فأخبرني ألا أقدم عليها, وأن أتركها وأبحث عن أخرى, فتبت وتشهدت, ولكن كلام الكاهن ما زال يدور في رأسي, وانتابني القلق والتفكير, ونفسي تقول لي: ما دمت قلقًّا فأنت ما زلت تصدقه, وأنت كافر, وبدأت أقول لأهلي في البيت: أنا لا أريد هذه الوظيفة, وسأبحث عن أخرى أفضل, فهل ما زلت بذلك أصدقه, وما زلت كافرًا؟ لا أعلم سبب الخوف بالضبط, وهل تلزمني توبة وشهادة مرة أخرى؟ وهل تصح التوبة من الأشياء التي لا أعلمها أو شككت في حكمها - كالحكم الذي سألتكم عنه أعلاه -؟ وإذا تبت فقط ولم أسأل فهل تصح التوبة؟ وإذا لم أسأل عن الحكم, وشككت أنه يخرج من الملة فهل أكفر لأنني لم أسأل, وإذا قلت فقط: أستغفر الله وأتوب إليه, وندمت, فهل يعفو الله عني.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا شك في حرمة الذهاب إلى الكاهن وسؤاله, فعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير، أو تُطير له، أو تكهن, أو تُكهن له، أو سحر، أو سُحر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنُزل على محمد. رواه البزار بسند جيد.
وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: من أتى عرافًا، أو ساحرًا، أو كاهنًا فسأله فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى والبزار، ورجاله ثقات، كما قال الهيثمي.
وقد بينا في الفتوى رقم: 178191 متى يكون الذهاب إليهم كفرًا أكبر, ومتى يكون دون ذلك.
والواجب عليك - أيها السائل - التوبة إلى الله تعالى من ذهابك إليهم وسؤالهم, ولا شك أن رفضك التقدم لتلك الوظيفة بسبب أمره لك بذلك يدل على تصديقك له, وتأثر قلبك بكلامه, وإذا كان من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. كما في الحديث الصحيح الذي رواهأحمد, فإن من رده كلام الكاهن عن حاجته أقرب إلى الشرك؛ فاتق الله تعالى, ولا تجعل لكلام الكهان على قلبك سبيلًا, وامض وتقدم لتلك الوظيفة, لعل أن يكون فيها الخير لك.
وقصتك تذكرنا بما جاء في كتب التواريخ أن المعتصم لما أراد فتح عمورية حكم المنّجمون أنّ ذلك طالَع نَحْس، وأنّه سيهزم، فكذّب المنجمين وفتحها المعتصم وقتل ثلاثين ألفًا, وأسر ثلاثين ألفًا من الروم, وكان خيرًا عظيمًا للمسلمين, فقال الشاعر أبو تمام في ذلك قصيدته المشهورة التي أولها:
السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ ** في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ.
وكان مما قال فيها ردًّا على المنجمين:
أَيْنَ الروايَةُ؟ بَلْ أَيْنَ النُّجُومُ وَمَا ** صَاغُوه مِنْ زُخْرُفٍ فيها ومنْ كَذِبِ؟
تخرُّصاً وأحاديثاً ملفَّقةً ** لَيْسَتْ بِنَبْعٍ إِذَا عُدَّتْ ولا غَرَبِ
عجائباً زعموا الأيَّامَ مُجْفلةً ** عَنْهُنَّ في صَفَرِ الأَصْفَار أَوْ رَجَبِ
وخَوَّفُوا الناسَ مِنْ دَهْيَاءَ مُظْلِمَةٍ ** إذا بدا الكوكبُ الغربيُّ ذو الذَّنبِ.
فاستخر الله تعالى وامض - أيها السائل - لما تريد, وتقدم لتلك الوظيفة, ودع عنك قول العرافين, فإنهم ليسوا على شيء من الحق.
وقولك: " قلت فقط: أستغفر الله وأتوب إليه, وندمت, فهل يعفو الله عني؟" فالجواب: نعم - إن شاء الله تعالى - فإنك إذا ندمت واستغفرت غفر الله لك, والندم توبة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وانظر الفتوى رقم: 132954 عن شرط قبول التوبة من تصديق السحرة والعرافين, والفتوى رقم: 76180 عن التوبة من إتيان العرافين وسؤالهم, والفتوى رقم: 71777 عن كفارة من ذهب إلى العرافين والسحرة.
والله تعالى أعلم.
معنى كلمة: الدين
Posted: 24 Sep 2013 03:00 PM PDT
السؤال:
ما المقصود بديني في جملة: ديني الإسلام؟ وهل المقصود أنني أتبع الأشياء التي في الإسلام أم ماذا؟ وما معنى كلمة ديني؟.                                            

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدين هو: ما شرعه الله لعباده من عقائد وأحكام، قال ابن عاشور في تفسيره: الدين: العقيدة والملة، وهو معلومات وعقائد يعتقدها المرء فتجري أعماله على مقتضاها، فلذلك سمي دينا، لأن أصل معنى الدين المعاملة والجزاء. اهـ.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 25251، 39118 123021، 184929، 195365.
والله أعلم.
تواعدا على الزواج ويتحدثان في الشات بكلمات الحب
Posted: 24 Sep 2013 02:58 PM PDT
السؤال:
أحب شابا في عمري حبا صادقا ويبادلني نفس الشعور وقد وعدني بالزواج بعد إتمام سنوات الكلية، ونحن نخاف الله ولا نريد أن نتعدى الحدود.. ونتحدث في الشات كل يوم تقريبا ونبوح بكلمات الحب أحيانا.. إلا أننا دائما نحث بعضنا على الصلاة والطاعة ورضى الله.. ونحن شديدو التعلق ببعضنا، وفي نفس الوقت لا نريد إغضاب الله سبحانه وتعالى.. فإذا استطعتم سماحتكم التكرم علينا ببعض من العلم الذي آتاه الله لكم فسنكون لكم من الشاكرين.. نريد أن نعرف كيفية الاستمرار في التكلم في الحدود والضوابط الشرعية..وهل من المحرم أن نقول كلمات حب لبعضنا أحيانا؟ وما هو الحل المناسب الذي تقترحه علينا؟ وما هي الحدود التي يجب أن لا نتعداها؟ وجزاكم الله كل خير..

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعارف بين الرجال والنساء وما يعرف بعلاقة الحب بينهما أمر لا يقره الشرع، وهو باب فتنة وذريعة فساد وشر، وانظري الفتوى رقم: 1932.
وإذا تعلق قلب رجل بامرأة، فالزواج هو الطريق الأمثل والدواء الناجع لهذا التعلق، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
وعليه، فإن كان هذا الشاب راغبا في زواجك فليتقدم لأهلك ويعقد عليك فيحل لكما الكلام وغيره مما يباح بين الزوجين، وإذا لم يكن قادرا على الزواج، فلينصرف عنك حتى يقدر على الزواج، ولا يجوز لكما تبادل كلمات الحب ولا الحديث، أو المراسلة على هذا النحو، ولا يخدعنك كون الكلام مشتملا على أمور الخير والتعاون على الطاعات، فإنّ ذلك قد يكون استدراجاً من الشيطان وتلبيساً من النفس واتباعاً للهوى، وراجعي الفتوى رقم: 127186.
والله أعلم.
يجب إعادة الصلاة التي بطلت قبل خروج وقتها
Posted: 24 Sep 2013 02:51 PM PDT
السؤال:
منذ سنة كاملة تقريبا وأنا إذا ذهبت لبيت أحد آخر وصليت هناك، ثم بعد الصلاة تبين لي أنه نزل بعض الودي أو المذي أقضيها بأن أجمعها مع الصلاة التي بعدها عندما أرجع - إذا كان الجمع بينهما جائزا - أو إذا كان الجمع غير جائز أصليها في اليوم التالي في نفس وقت الصلاة، أو في وقت الصلاة التي يمكن أن تجمع معها, ويكون القضاء بنية واحدة لكلا الصلاتين نية صلاة اليوم نفسه، ونية الصلاة المقضية. مثلا تكون صلاة المغرب هي التي كانت منتقضة وباطلة، فأصليها إما في اليوم نفسه مع صلاة العشاء، أو في اليوم التالي أصليها مع صلاة المغرب أو العشاء بنية واحدة، وهذا كما عرفت غير جائز. وأحيانا أيضا أتوضأ وأنوي صلاة، ثم أتذكر أن هناك صلاة أخرى يجب أن أقضيها أيضا، فأصليها بعدها بدون أن أكون قد نويتها عند وضوئي في الأصل، وكل ذلك يحدث وأنا لا أعرف أن ذلك غير جائز. فهل يجب علي شيء ؟ 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فالواجب على المؤمن أن يصلي الصلاة في وقتها لا يتعداه؛ قال تعالى: فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103}.
عن قتادة في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ـ قال: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتًا كوقت الحجِّ. رواه الطبري من طريق عبد الرزاق بسند صحيح.
فإذا علمت بطلان صلاتك، وجب عليك أن تقضيها قبل خروج الوقت، ولا يجوز أن تؤخرها لتجمعها مع ما تُجمع معه، إلا لعذر شرعي يبيح الجمع؛ وراجع الفتوى رقم: 95953
فإذا أخرتها عن وقتها، وأردت القضاء، فلا بد من النية فهي شرط لصحة الصلاة؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 60336.
ولذا فقولك: "أو في اليوم التالي أصليها مع صلاة المغرب أو العشاء بنيه واحدة.." غير صحيح في نفسه؛ فأنت حينها  تصلي صلاتين إحداهما أداء، والأخرى قضاء، وبالتالي فهما نيتان، لا واحدة.
بل لو نويت الصلاة، ولم تنو أداء، ولا  قضاء، صحت صلاتك.
قال ابن قدامة في المغني: فَأَمَّا الْفَائِتَةُ، فَإِنْ عَيَّنَهَا بِقَلْبِهِ أَنَّهَا ظُهْرُ الْيَوْمِ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى نِيَّةِ الْقَضَاءِ، وَلَا الْأَدَاءِ، بَلْ لَوْ نَوَاهَا أَدَاءً، فَبَانَ أَنَّ وَقْتَهَا قَدْ خَرَجَ وَقَعَتْ قَضَاءً مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ.
 وقال النووي في المجموع: وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْوِيَ الْأَدَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْقَضَاءِ. وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ. انتهى.
وأما قولك: "وأحيانا أيضا أتوضأ وأنوي صلاة، ثم أتذكر أن هناك صلاة أخرى يجب أن أقضيها أيضا، فأصليها بعدها بدون أن أكون قد نويتها عند وضوئي "
فلا حرج في ذلك، ويكفيك أن تنوي عند الصلاة، ولا يلزمك أن تنوي عند الوضوء، فالمهم أن تقارن النية التكبير، أو تسبقه بيسير.
قال ابن قدامة في المغني: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى التَّكْبِيرِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ، أَوْ فَسَخَ نِيَّتَهُ بِذَلِكَ، لَمْ يُجْزِئْهُ. انتهى.
واحذر من الوسوسة في الوضوء، فالنية يسيرة.
قال العثيمين -رحمه الله- : قال بعض العلماء: لو كلَّفنا الله عملاً بلا نيَّة لكان من تكليف ما لا يُطاق . فلو قيل: صَلِّ ولكن لا تنوِ الصَّلاة. توضَّأ ولكن لا تنوِ الوُضُوء؛ لم يستطع. ما من عمل إلا بنيَّة. ولهذا قال شيخ الإسلام: «النيَّة تتبع العلم؛ فمن علم ما أراد فِعْلَه فقد نواه، إذ لا يمكن فعله بلا نيَّة» ، وصَدَق رحمه الله. ويدلُّك لهذا قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «إنَّما الأعمال بالنيَّات» ، أي: لا عمل إلا بنيَّة.
وراجع للفائدة الفتويين: 11267، 19102.
والله أعلم.
المرأة تلبس بنطالا فضفاضا فوقه بانطو مفتوح
Posted: 24 Sep 2013 02:51 PM PDT
السؤال:
أنا أعمل طبيبة في المستشفى, وأريد أن أسأل عن لبس الطبيبة في المستشفى, فما حكم لو لبست كالزي الباكستاني: البلوزة طويلة إلى الركبة, والبنطال واسع، وعليه البالطو الأبيض، مع ترك البالطو مفتوحًا، ولبس النقاب.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فواجب المرأة المسلمة هو لبس ما يستر بدنها كله عمن لا تحل له رؤيته، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا { الأحزاب: 59}. وقال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ { النور: 31} وقد بينا في فتاوى سابقة الأمور اللازم توفرها في لباس المرأة، وراجعي فيها الفتوى رقم: 6745.
واللباس المذكور إن كان فضفاضًا غير ضيق, وصفيقًا لا يشف فيجوز لبسه، إلا لبس البنطلون فإنه يجوز إن كان فوقه ما يستره عن نظر الأجانب، فإن لم يكن فوقه ما يستره ـ كما في الحال المذكور بالسؤال ـ فلا يكتفى بلبسه وحده, وانظري الفتوى رقم: 30765.
 والله أعلم.
المسافر إذا وصل بلده نهار رمضان وجامع زوجته
Posted: 24 Sep 2013 02:47 PM PDT
السؤال:
كنت قد تغيبت عن زوجتي فترة أكثر من ستة أشهر، ثم ذهبت في إجازة إليها في بلدي الأم، وقد وافق ذلك شهر رمضان المبارك. وقد كنت مفطرا نظرا لسفري، ولكن زوجتي كانت صائمة. وعند ما التقيت بها في منزلنا، واقعتها في نهار رمضان؛ نظرا لطول فترة البعد عنها. فما كفارة ذلك وهل الكفارة لزوجتي أم لي علما بأنني كنت مفطرا؛ لأني كنت على سفر، وزوجتي كانت صائمة ؟؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمسافر إذا وصل إلى محل إقامته أثناء النهار مفطرا، فإنه لا يلزمه الإمساك في القول المرجح عندنا، وبالتالي فإذا جامعت زوجتك لم تلزمك الكفارة، ولكنك تأثم لإفسادك صيام زوجتك, والمفتى به عندنا أنه لا تلزمها كفارة أيضا ولو كانت مطاوعة وإنما عليها القضاء، ولو كفرت لكان أحوط لها وأبرأ لذمتها؛ وانظر الفتوى رقم: 157797 فيمن رجع من السفر في رمضان وزوجته صائمة فجامعها، وكذا الفتوى رقم: 185889والفتوى رقم: 117759.
والله تعالى أعلم
 
الحكم الشرعي لأساليب الطاقة الخالية من الممارسات السحرية لاكتساب مهارات مباحة
Posted: 24 Sep 2013 02:42 PM PDT
السؤال:
سؤالي مرتبط بحكم تعلم الفنون القتالية المتقدمة التي يستعمل اللاعب أو المقاتل في مراحلها الأخيرة طاقة جسمه لفعل أشياء تبدو خارقة للناس العاديين, فبعد قراءة كتب كثيرة حول هذا المفهوم وجدت أن مسألة الطاقة هذه هي علم من أنواع العلوم الدنيوية, كسائر العلوم – الرياضيات, والفيزياء, والكيمياء, والأحياء... - ولأن الناس نشؤوا على تعليم غربي فلا يستطيعون لأول وهلة إلا الحكم على أساليب الطاقة وما تعطيه من قدرات لمستعملها بالسحر أو استخدام الجانّ. ويدور مفهوم الطاقة حسب ما فهمته حول طريقة التنفس، فنحن لا نحسن التنفس, قد يبدو الكلام غريبًا لكنه جوهر تلك الأساليب, فبدل التنفس العادي يقوم الممارس بأنواع عدة من التنفسات: علمت منها ثلاثة: ففي الأول مثلًا يقوم الممارس بشهيق مع إخراج البطن؛ لكي تجد الرئتان متسعًا للإطالة, فتمتلئ الرئتان بالهواء, وكلما كثر الهواء فذلك يعني استقلابًا أحسن للطعام الذي نتناوله؛ مما يؤدي لصحة أفضل وطاقة أكثر. هذه الطاقة هي الطاقة التي تظهر في أوقات حرجة: فوقت الشدائد يمكن أن يفعل الناس أشياء لا يمكن أن يعيدوا فعلها في الأيام العادية, فمثلًا عند الهروب من خطر محدق – ككلب, أو غيره - يتمكن بعض الناس من الجري بسرعة, أو قفز حاجز عالٍ, وهذه الطاقة تنمو بالممارسة، وعند التوقف تختفي تدريجيًا بعد مدة حسب الأسلوب المتبع في تنميتها، ويفقد مستعملها جزءًا منها باستعمالها, وهي تحتاج مدة طويلة تبلغ سنوات حسب الممارس, وحسب الأسلوب الذي يمارسه, وحسب أستاذه, وهي نفس الطاقة التي تخرج في حالات حرجة إلا أن تنميتها واستعمالها بطريقة إرادية هو ما أريد حكمه. وقد وجدت أن بعض الأساليب تعتمد على السحر الذي نعرفه, باستعمال الدم, أو التعويذات, أو غير ذلك, مثل: فن النينجوتسو, إلا أن ممارسي هذا الأسلوب نوعان: من يمارسه بغثه وسمينه - بالسحر أعني - ومن يمارسه دون استعمال السحر, واستعمال السحر في فن النينجا إنما وجد لطبيعة مهمات النينجا التي يكلف فيها جندي النينجا باغتيال إنسان ذي شأن, وعادة ما يكون هذا الأخير محاطًا بحرسه داخل قصره, فالدخول وقتل الهدف والخروج سالمًا يعدّ مهمة صعبة يستعمل فيها النينجا عدة علوم: الكيمياء: لصنع السموم وقنابل الدخان. الطوبوغرافيا: لمعرفة مكان المهمة, ومن أين يدخل أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي تحوي صور قوى خارقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي تحوي صور قوى خارقة
» حكم ترجمة أفلام الكرتون المحتوية على موسيقى
» نشر الصور التي تحوي على عورات للتعريف بالظلم الواقع على المسلمين
» خمسة تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع| مشاهدة قنوات bein| مشاهدة الأفلام |تعلم اللغات|إزالة الفيروسات
» كيف تقوم بمشاهدة أفلام التورنت دون الحاجة إلى تحميلها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي تحوي صور قوى خارقة Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا