منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 طريقة حفظ كتب السنة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

طريقة حفظ كتب السنة                       Empty
مُساهمةموضوع: طريقة حفظ كتب السنة    طريقة حفظ كتب السنة                       I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 28, 2013 1:32 am








طريقة حفظ كتب السنة
Posted: 27 Aug 2013 03:57 PM PDT
السؤال:
هل من الممكن حفظ السنة سندًا ومتنًا؟ وإذا كان ممكنًا فأرجو أن تبينوا لنا الطريقة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن حفظ دواوين السنة النبوية المشهورة بمتونها وأسانيدها، وهو أمر يسير على من يسره الله تعالى عليه, وقد حفظها كثير من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وراجع إن شئت تذكرة الحفاظ للذهبي ترى العجب العجاب في اعتناء علماء هذه الأمة بسنة نبيِّهم وضبطها في الصدور, ولمزيد فائدة انظر الفتوى رقم: 113380.
والطريقة المثلى لحفظ دواوين السُّنة النبوية أن يبدأ طالب العلم بالصحيحين فيحفظهما، ثم يتبعهما بالسنن الأربع، ثم مسند الإمام أحمد، ولا يبدأ بكتاب حتى ينهي السابق.
ولا يحفظ طالب العلم أحاديث كتاب حتى يصحِّحها على شيخ متقِن, والحفظ يكون بتقليل القدر المحفوظ مع شدة تكراره حتى يرسخ في القلب.
والذي ننصح به طالب العلم المبتدئ أن يقتصر على حفظ المتون دون الأسانيد؛ لأنها أنفع له.
وننصح طالب العلم أيضًا أن لا يباشر حفظ دواوين السنة الكبرى حتى يُتم بعض المختصرات المعتمدة عند أهل العلم، وهي: (عمدة الأحكام) للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي, ثم (بلوغ المرام) للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني.   
والله أعلم.
حكم الرهان على حلق الشارب
Posted: 27 Aug 2013 03:50 PM PDT
السؤال:
انتشرت في الآونة الأخيرة بين الشباب الرهان على فعل شيء غير إعطاء المال كحلق الشارب, فيقول لصاحبه: "من يخسر يحلق شاربه" والغريب أنها تولد خلافات كثيرة ومشاكل, فما حكم الشرع في هذا النوع من الرهان الذي ليس فيه مال؟ وشكرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على الرهان المذكور لكونه من جملة الرهان المحرم, والميسر الممنوع, وكونه على غير مال فإن ذلك لا يبيحه, والميسر يشمل كل أنواع المخاطرة, سواء بمال أو بغير مال, ولذلك ورد عن كثير من أهل العلم عدم اشتراط المال في الميسر.
جاء في الموسوعة الفقهية: قسم عدد من الفقهاء الميسر إلى ميسر لهو، وهو ما ليس فيه مال، وميسر قمار، وهو ما فيه مال، وممن اشتهر عنه هذا التقسيم من المتقدمين الإمام مالك, ومن المتأخرين: ابن تيمية, وابن القيم. اهـ
وننبه السائل الكريم أن السنة في الشارب هو تقصيره والأخذ منه دون حلقه على الراجح، كما بيناه في الفتوى رقم: 17131، فلا ينبغي حلقه بالكلية ولو بلا مراهنة.
قال الإمام مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو, فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار، وهو ما يتخاطر الناس عليه.
وما ذكرته مما يجلبه من البغضاء والشحناء ما هو إلا مصداق لذلك, ولو خلا عن مال, قال تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة:91}.
والصحيح عند المحققين من أهل العلم أن العلة هي ما اشتمل عليه من المفاسد المذكورة في الآيات.
وبناءً عليه: لو وجدت إحدى هذه المفاسد في معاملة ما, وليس فيها مخاطرة بالمال فهي محرمة, وراجع الفتوى رقم: 150831 بعنوان: أنواع الميسر وحكم كل نوع.
والله أعلم.
فضل قول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
Posted: 27 Aug 2013 03:44 PM PDT
السؤال:
ما هو فضل قول: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) فأنا أرددها منذ ست سنين يوميًا, وأحيانًا لسبب أو مصيبة حصلت لي, فأستغفر مئة مرة في اليوم أو أكثر - وغالبًا بدون سبب - حتى أني استغفرت في سنة من السنوات عشرة آلاف مرة باليوم, وأترك الاستغفار أيامًا وأرجع له أيامًا, وهي جزء لا يتجزأ من حياتي, فلا بد أن أنطقها ولو مرة واحدة في اليوم, وأريد أن أعرف فضلها, هل هو فعلًا عظيم؟ 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن لقول العبد: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" فضلًا عظيمًا وخيرًا كثيرًا؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، إِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ بِهَا. رواه أحمد في المسند, والحاكم في المستدرك وغيرهما, وصححه الألباني.
وأما الاستغفار فقد وردت في فضله نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فمن ذلك قول الله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12){نوح}.
وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود وغيره, وتكلم بعض أهل العلم في سنده.
وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. رواه البخاري. 
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»، مِائَةَ مَرَّةٍ. رواه ابن ماجه وغيره, وصححه الألباني.
فلتحمدي الله تعالى أن وفقك لذكره, ولتسأليه المزيد من نعمه, والثبات على طاعته.
والحاصل: أن هذه الأذكار لها فضل عظيم, وفيها خير كثير, وثواب جزيل, سواء كان لها سبب أو لم يكن؛ لذلك كان السلف الصالح يكثرون منها؛ فقد كان أبو هريرة - رضي الله عنه - يستغفر الله ويتوب إليه كل يوم اثني عشر ألف مرة - كما جاء في حلية الأولياء -. 
والله أعلم.
حكم قول المؤذن أو الإمام في تكبيرة الإحرام: الله أكبار
Posted: 27 Aug 2013 03:29 PM PDT
السؤال:
لدينا مؤذن يقول عندما يؤذن: "الله أكبار" فماذا لو نصحناه ولم يأخذ بالنصيحة, وصلّى بنا فهل صلاتنا صحيحة؟ وما حكم الصلاة خلف من يصلي بالإرسال – أي: لا يقبض - ويدعي أن الإمام مالك - رحمه الله - يفعل ذلك - جزاكم الله خيرًا -؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز قول أكبار في الأذان, ولا في الصلاة، قال البهوتي الحنبلي في الكشاف: (أَوْ قَالَ أَكْبَارٌ لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَمْعَ كَبْرٍ، بِفَتْحِ الْكَاف, وَهُوَ الطَّبْلُ. 
فلا تجزئ في الأذان، كما هو مبين في الفتوى رقم: 103597، ولا تنعقد بها الصلاة، وراجع الفتويين: 123073، 46478.
ويجب إبدال هذا المؤذن بغيره ممن يحسن الأذان؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، س6: بعض المؤذنين الرسمين إذا سافر، نوب واحدًا يؤذن عنه، هذا النائب إذا أذن وقال: الله أكبر يقول: (الله أكبار)، يمد الباء طول نفسه، وإذا قالوا له: لا تمد الباء، قال: ما أعرف إلا هكذا, هل يجوز ذلك أم لا؟
ج 6: لا يجوز مد الباء في التكبيرات في الأذان ولا في غيره؛ لأنه يحرف المعنى، بحيث يكون جمع (كبر) وهو الطبل، كما نص على ذلك أهل العلم، فالواجب أن يمنع من الأذان، ويلتمس غيره ممن يحسن التكبير.
وأما حكم الصلاة خلفه فصحيحة؛ لأن الأذان ليس شرطًا في صحة الصلاة، وراجع الفتوى: 14788، إلا إن كان يقول في افتتاح الصلاة "الله أكبار"، فهذا لا تنعقد صلاته كما سبق.
وعليه، فليس للمأموم أن ينويَ الاقتداء به؛ لأنه لم تنعقد صلاته أصلًا، وأما إن تابعه، ولم يعلم بأن صلاته لم تنعقد, فإن الصلاة تصح في أصح قولي العلماء، قال البهوتي في الزاد: ولا تصح خلف محدث, ولا متنجس يعلم ذلك, فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده.  وراجع للفائدة الفتويين: 45353، 2406.
وأما قولك: "وما حكم الصلاة خلف من يصلي بالإرسال - أي لا يقبض - ويدعي أن الإمام مالك - رحمه الله - يفعل ذلك؟ فجوابه: أن الصلاة خلفه صحيحة؛ لأن إرسال اليدين - مع كونه خلاف السنة - لا يبطل الصلاة، وراجع الفتويين: 9119، 1450.
وأما تفصيل مذهب المالكية في ذلك، فراجعه في الفتوى: 2591.
والله أعلم.
كفارة من حلف أن يجعل كل ما يدخره صدقة ثم أخذ منه لنفقة نفسه
Posted: 27 Aug 2013 03:20 PM PDT
السؤال:
كان عندي مبلغ معين من المال - وهو كل ما أملكه من الادخار - وكان عندي مبلغ آخر أنفق منه، وبعد فترة أقسمت أني سأجعل كل ما أدخره لله - صدقات ونحوها - وبعد أن انتهى ما أملك من المال للإنفاق لم يبقَ شيء أنفق منه سوى ذلك المال، وتعسرت عليّ الحالة المادية؛ مما اضطرني أن أسحب من ذلك المال، مع إرجاعه, فماذا أفعل حتى يصبح المال مشروعًا لي أن أنفق منه لمدخراتي مع جعله أيضًا مالًا للإنفاق في سبيل الله؟ وهل ما فعلته من سحب بعض النفقات منه مع إرجاعها ثانية حرام شرعًا, أم ماذا مع تكرر تلك الفعلة؟ وهل عليّ إثم؟ وهل أكلي لذلك المال حرام؟ وهل يترتب على الذي فعلته كفارة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فظاهر ما ذكرته أنك حلفت على أن تتصدق بالمال المدخر لوجه الله, وحيث إنك قد أنفقت منه على نفسك, فإنك لم تفِ بما حلفت به, ولو أعدت ما أخذته؛ إذ ظاهر السؤال ينصرف إلى الصدقة بعين المال المدخر, فهو معين مقصود.
وعليه, فتلزمك كفارة يمين, وهي المبينة في قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}
وعلى ذلك: فقد انحلت يمينك الآن بالحنث، فإن شئت انتفعت بالمال، وإن شئت تصدقت به.
والله أعلم.
حكم قول الزوج لزوجته: سأرسل لك ورقتك
Posted: 26 Aug 2013 06:32 PM PDT
السؤال:
كنت أتشاجر مع زوجي فقال لي: مفيش سفر، سامعة. وإذا سافرت حرسلك ورقتك. أو قال: إذا سافرت هرسلك ورقتك. لست متذكرة بالضبط. هل يعتبر هذا طلاقا معلقا؛ لأني سافرت بعد ذلك؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فقول زوجك لك : " إذا سافرت هارسلك ورقتك" ليس صريحا في الطلاق، وإنما هو كناية تحتمل الطلاق، والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، وعليه فالعبرة بقصد زوجك ونيته بتلك العبارة، فإن كان قصد بها تنجيز الطلاق إذا سافرت، فقد وقع الطلاق بسفرك، وإن قصد الوعد بالطلاق، أو قصد شيئا غير الطلاق، فلا يلزمه شيء. 
واعلمي أن الواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها الخروج من بيته –وأحرى السفر- لغير ضرورة إلا بإذنه.
والله أعلم.
حكم مشاهدة مقطع مرئي به موسيقى مع إغلاق الصوت عند الموسيقى
Posted: 26 Aug 2013 06:30 PM PDT
السؤال:
عندي سؤال: هل يجوز لي أن أشاهد فيديو على اليوتيوب به موسيقى، ولكن أغلق الصوت عندما تأتي. مثلا أشاهد برنامجا اسمه خواطر لأحمد الشقيري؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فلا بأس من مشاهدة مثل هذا البرنامج ما دمت تجتنب ما يكون فيه من المخالفات الشرعية، كالموسيقى، وذلك يتأتى بما تفعله من كتم الصوت أثناء عمل تلك الموسيقى المصاحبة للصورة. وقد سبق كلامنا في ذلك في الفتوى رقم: 140409.
والله أعلم.
هل يلزم من لا ينتفع بجهاز دفع الماء المشاركة في تكاليفه مع باقي سكان العمارة
Posted: 26 Aug 2013 06:27 PM PDT
السؤال:
نسكن في الدور الثاني في عمارتنا، والعمارة بها ماتور للماء يشترك السكان في دفع تكاليفه كل شهر، إلا أن أبي يمتنع عن هذا، لأنه في الدور الثاني والماء يصل إلينا دون الماتور، فإذا كان الماء يزيد في حال تشغيله، فهل يجب على أبي أن يشارك في تكاليفه؟ وهل هو آثم إن لم يفعل؟ أم له الحرية؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لا ينتفع به فلا يلزمه الاشتراك في دفع تكاليفه، أما الزيادة الناشئة من تشغيل الماتور: فإذا كان ينتفع بها  فيلزمه الاشتراك، أما إذا كان لا ينتفع بها فليس عليه دفع الاشتراك مع غيره ممن يحتاجون تشغيل الماتور، وإن كان الأولى والذي ننصح به هو مشاركة الجماعة في تحمل تكاليف تشغيل جهاز دفع الماء وإن لم يكن ينتفع به إن لم يشق عليه ذلك مشقة يعسر تحملها. 
والله أعلم.
حكم المسابقات العلمية
Posted: 26 Aug 2013 06:21 PM PDT
السؤال:
أفتونا مأجورين عن حكم هذه المسابقة التي نحن بصدد إقامتها، والتي وصفها كالآتي: 1.مسابقة ثقافية سنوية تهدف إلى نشر الوعي بالقضية الفلسطينية والمعارف المقدسية. 2.كما تهدف إلى التعريف بالجهتين المنظمتين لهذه المسابقة. 3.الجهتان المنظمتان جهتان خيريتان لا ربحيتان. 4.تكلفة طباعة المسابقة مدفوعة من الجهتين المنظمتين, باستثناء قيمة الجوائز فهي مدفوعة من الرعاة الماليين، وليس لهم عائد من بيع المسابقة، سوى المردود الإعلامي فقط. 5.العائد من بيع المسابقة غير داخل في تكلفة المسابقة كاملة ( الجوائز – الطباعة – الحملة الإعلامية ... إلخ ). 6.المتفق عليه في الاستفادة من عوائد المسابقة: أن تنفق في برامج وأنشطة الجهتين المنظمتين فقط. 7.المسابقة مكونة من مائة سؤال حول المعارف المقدسية، وترسل الإجابات بعد تعبئة النموذج الخاص بها المرفق بالعناوين المدونة فيها. 8.توزيع الجوائز سيتم من خلال حفل سيقام خصيصًا لهذه المناسبة، وعن طريق السحب بين أصح الإجابات – بعد تصحيحها من قبل لجنة التحكيم مسبقًا – أمام الحاضرين. 9.الاسم الفائز المكرر ليس له إلا الجائزة الأولى فقط. 10.أسماء الفائزين ستذاع على بعض القنوات الإعلامية – خاصة الراعية – وستنشر أيضًا في بعض الصحف اليمنية، والمواقع الإلكترونية للجهتين المنظمتين. 11.الإجابات كلها محكمة من قبل جهة متخصصة في هذا المجال، وغير قابلة للاعتراض. 12.لا تهدف الجهتان المنظمتان للمسابقة إلى أي أغراض ربحية من وراء المسابقة, أو عوائد عينية, وإنما الهدف الأساس هو نشر الوعي بالقضية الفلسطينية - كما هو مشار أعلاه -. جزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام موضوع المسابقة نافعًا, ومجالها مشروعًا, وغايتها نشر الوعي بالقضية الفلسطينية والمعارف المقدسية, فلا حرج في المشاركة فيها وإجرائها وفق ما ذكر.
فقد أجاز جماعة من أهل العلم مثل هذا النوع من المسابقات العلمية، التي يستعان بها على إقامة الدين وإعلاء شأنه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 11604. 
والله تعالى أعلم.
حكم قضاء الصلوات الفائتة
Posted: 26 Aug 2013 06:19 PM PDT
السؤال:
عمري 19 سنة، وكنت متهاونة في الطهارة للصلاة سنوات عديدة، ولا أعلم عدد الصلوات التي تهاونت فيها، فهل يلزمني قضاؤها؟ وإذا كان يلزمني قضاؤها، فكيف أقضيها؟ أم لا أقضيها وأكثر من النوافل؟ أنا في حيرة شديدة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتهاون إذا كنت تقصدين به تركها أو الإخلال بصحتها، فهذا يعني ترك الصلاة، فتجب عليك التوبة، فترك الصلاة أمر عظيم إن لم يكن كفرا فإنه من أكبر الكبائر، وهل يجب قضاء تلك الصلوات؟ جماهير العلماء يوجبون ذلك، ومن أهل العلم من يرى سقوط القضاء، وأن عليك الاشتغال بالنوافل، وهذا القول فيه قوة، والأحوط القضاء، وراجعي الفتويين رقم: 512، ورقم: 134716.
والله أعلم.
كفارة الحنث في اليمين
Posted: 26 Aug 2013 06:17 PM PDT
السؤال:
أخبرني أخي بقصة حدثت وقال لي لا تخبري بها أحدا، فحلفت أنني لن أخبر أحدا، وقلت: والله ما أعلم ـ لكنني في سياق الحديث مع والدتي أخبرتها بالقصة، لأنها تهم البيت كله، فهل علي كفارة؟ وما هي؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد حنثت في حلفك بإخبارك لأمك، ويترتب على هذا الحنث كفارة يمين، وهي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
وانظري الفتوى رقم: 2022. 
والله أعلم.
لا حرج في نداء الزوجة بيا حرمة إذا لم يقصد تحريمها عليه
Posted: 26 Aug 2013 06:15 PM PDT
السؤال:
تسمى المرأة عندنا أحيانا حرمة، فهل على من ينادي زوجته بيا حرمة شيء مثل تحريم أو غيره؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء في ذلك ما دام قائلها لا يعني أنها حرام عليه، فإن أهل الرجل حرمته، لأنه يمنع غيره منها ويحميها، قال ابن منظور في لسان العرب: وحُرْمَةُ الرجل حُرَمُهُ وأَهلُه، وحَرَمُ الرجل وحَريمُه ما يقاتِلُ عنه ويَحْميه.
وقال ابن فارس صاحب مقاييس اللغة: والحَرِيم: الذي حُرِّم مَسُّهُ، فلا يُدْنَى منه.
 والعامة في زمننا على هذا في كثير من البلاد، وإن تفاوت استعمالها وشهرتها بين محِلة وأخرى.
والله أعلم.
لم يصح أن عمر نوح عليه السلام مساو لعدد حروف سورة نوح
Posted: 26 Aug 2013 06:11 PM PDT
السؤال:
سمعت أن عدد حروف سورة نوح كعدد سني عمره - عليه السلام - أي 950 حرفًا, فهل هذا صحيح؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فهذا ليس بصحيح؛ لأن عمر نوح ليس تسع مائة وخمسين عامًا فقط، وعدد حروف سورة نوح ليس بهذا العدد أيضًا كما قال بعض أهل التفسير؛ جاء في تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي: سورة نوح مكيّة, وهي تسعمائة وتسعة وعشرون حرفًا، ومائتان وأربع وعشرون كلمة، وثمان وعشرون آية.
ولم يرد في القرآن تحديد لعمر نوحٍ - عليه السلام - وإنما جاء فيه أَنه لبث فِي قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، وهذا لا يدل على أن هذا هو جميع عمره، ولذلك اختلف في مقدار عمره؛ قال الشوكاني في فتح القدير: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ عُمْرِ نُوحٍ .. وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَبِثَ فِي قومه هَذِهِ الْمُدَّةَ، وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا جَمِيعُ عُمْرِهِ, فَقَدْ تَلَبَّثَ فِي غَيْرِهِمْ قَبْلَ اللُّبْثِ فِيهِمْ، وَقَدْ تَلَبَّثَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ هَلَاكِهِمْ بِالطُّوفَانِ.
وفي تفسير الكشاف: بعث - نوح - على رأس أربعين، ولبث في قومه تسعمائة وخمسين، وعاش بعد الطوفان ستين, وعن وهب: أنه عاش ألفًا وأربعمائة سنة.
وقد ذكر بعض أهل التاريخ والأخبار أنه عاش ألفًا وسبع مائة وثمانين سنة، وانظر الفتوى: 57007. 
والله أعلم.
حكم استعمال دواء للكبد يبيض الجسم كله
Posted: 26 Aug 2013 06:08 PM PDT
السؤال:
هل يجوز تناول حبوب تنظف الكبد, وفي نفس الوقت تبيض الجسم كله؟ فأنا أريد تناولها بقصد الحالتين.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 أما تبييض الجسم فله حالان:
1-حالة مرضية، حيث يوجد أكثر من لون للجسم بحيث يكون هنالك أذية وتشويه لصاحبه، فيجوز معالجته إلى لون واحد.
2- تبييض للتجميل، فلا يجوز، وراجعي الفتاوى التالية: 6291، 117450، 106974.
وأما معالجة الكبد فجائزة على الأصل في إباحة التداوي، وراجعي الفتوى: 130852، ولكن لو كان استعماله يؤدي إلى تبييض الجسم، ووجد دواء بديل كاف وجب تعاطيه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها؛ ولذا أجاز العلماء التداوي بنقل الدم بشرط ألا يوجد غيره؛ لأنه خبيث نجس، يراجع أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي، فإن لم يكن إلا هذا الدواء المبيض جاز استعماله؛ لأنه تابع للتداوي المشروع، وليس مقصودًا، كعلاج السرطان الذي يسقط معه شعر اللحية.
والله أعلم.
حكم الصفرة والكدرة
Posted: 26 Aug 2013 06:01 PM PDT
السؤال:
عمري 15 سنة، ودورتي 5 أيام تقريبًا، وفي العادة تتأخر على ما أعتقد 15 يومًا تقريبًا، وكانت قد جاءتني في شهر شعبان يوم 17 وقد أقبل رمضان ولم تأت, وفي اليوم الأول من رمضان لهذه السنة رأيت نزول دم، فحسبتها الدورة، وبعد قليل لم ينزل شيء، ثم جاء اليوم الثاني ونزل إفراز بني، وما يشابه الخيط الرفيع باللون الأسود، ثم جاء اليوم الثالث فرأيت ظهور قطرات قليلة جدًا من الدم، وجاء اليوم الرابع وظهر إفراز بني وخيط رفيع باللون الأسود. فأنا الآن محتارة هل هي الدورة. أرجوكم طمئنوني لأني لا أعلم هل أصوم وأصلي وأقرأ القرآن؟ علمًا أنه لم تظهر آلام الدورة وقد سبق أن لم تظهر آلام الدورة, وأن الدورة غالبًا تتأخر 15 يوما وقد مرَ هذه المرة 15 يوما فنزل دم في بداية رمضان؟ أرجوكم طمئنوني وأجيبوني على جميع أسئلتي وشكرًا .

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإذا كنت رأيت الدم في أول يوم من رمضان بعد مرور خمسة عشر يوما فأكثر على الطهر من الحيضة السابقة كما هو الظاهر فإن هذا الدم يعد حيضا، إن استمر يوما وليلة في قول الجمهور، فإن كان مجموع ما رأيته من الدم وما يتصل به من صفرة وكدرة يبلغ يوما وليلة، فإنه يعد حيضا، ومن ثم فيلزمك قضاء تلك الأيام، وكذا يلزمك قضاؤها على قول من يرى أن أقل الحيض ليس له مدة معينة وهو قول المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وانظري الفتوى رقم: 185849، ولو عملت بهذا القول فقضيت تلك الأيام احتياطا لكان حسنا. وأما ما رأيته من صفرة أو كدرة مصحوبة بالخيط الأسود المذكور، فإنها تعد حيضا؛ لكونها متصلة بالدم إذا بلغ مجموع مدة الدماء يوما وليلة كما مر، كما أنك إن كنت رأيت صفرة أو كدرة غير متصلة بالدم فإنها تعد حيضا إن كانت في مدة العادة على ما نفتي به؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.
 والله أعلم.
حكم البقاء مع زوج تارك للصلاة واعترف أنه لا يؤمن بالله
Posted: 26 Aug 2013 05:48 PM PDT
السؤال:
أنا متزوجة منذ عشر سنين, وعندي بنتان, وزوجي لا يصلي, واعترف مؤخرًا أنه لا يؤمن بالله, وأنا رافضة أن أظل معه, لكن الأهل رافضون أن أتركه, ويقولون: "انتظري, وربك سيهديه" فهل يجوز أن أظل معه وأنتظر أمر الله - كما قال الأهل - أم أتركه وأصر على الطلاق؟ علمًا أن الأهل رافضون الطلاق لمصلحة الطفلتين.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فما دام الزوج المذكور يقر على نفسه بعدم الإيمان بالله تعالى فهو كافر بالاتفاق, ولا يجوز لك البقاء معه بحال؛ لقول الله تعالى في بيان تحريم المسلمة على الكافر: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.
قال ابن كثير: هذه الآية هي التي حَرّمَت المسلمات على المشركين. اهــ وقال البغوي في تفسيره: ما أحل الله مؤمنة لكافر. اهــ.
فالواجب عليك مفارقته.
وأما قول أهلك: "لعل الله أن يهديه" فجوابه: نعم, قد يهديه الله تعالى, ولكن هذا لا يبيح لك البقاء معه, وتمكينه من نفسك, بل عليك مفارقته, فإن أسلم قبل انقضاء عدتك فهو زوجك, وإلا فلا رجعة عليك له, وانظري المزيد عن حكم الزوجة التي ارتد زوجها في الفتوى رقم: 123389.
والله تعالى أعلم.
حكم مقاطعة الوالدة الواقعة في بعض الكبائر
Posted: 26 Aug 2013 05:43 PM PDT
السؤال:
أبي طلق أمي منذ أربع سنوات، وهي زانية وخائنة على حد قوله، وبناءً على أشياء أخرى لاحظتها عليها أريد القطيعة معها، فما رأي الدين في ذلك؟ مع العلم أنني أعيش في مشاكل مع أبي بسببها.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الأم ووجوب برها، وحرمة قطيعتها، قد تضافرت الأدلة الشرعية على تقريره، فقد أمر الله جل وعلا بصحبة الوالدين بالمعروف وإن كانا مشركين ودعوا الابن إلى الشرك، فقال سبحانه: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}.
فمن باب أولى إن كانت الوالدة مسلمة وتلطخت بشيء من المعاصي، والنصوص الحاضة على الإحسان إلى الوالدين مطلقة ولم تقيد باستقامتهما أو ببعدهما عن الخطايا، كقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا كَرِيمًا {الإسراء:23}، وقوله سبحانه :وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا {الأحقاف:15}.
فلا يحل هجرة الوالدة وقطيعتها لانحرافها ووقوعها في شيء من المنكرات، جاء في كتاب أحكام الهجر والهجرة في الإسلام للبدراني:لا يجوز للمسلم أن يهجر والديه مهما بدر منهم إليه من الإساءة، والله تعالى يقول في شأن الوالدين الكافرين اللذين يدعوان إلى الكفر: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ـ ويقول تعالى في الوالدين عموماً: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ـ وأي إساءة أعظم من الهجر.
يقول الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في أحد فتاويه مُفرَقاً بين هجر الأقارب عموماً وبين هجر الوالدين: وهكذا الرجل إذا كان إخوانه يضرونه، أو أعمامه، أو أخواله في مجالسهم، فلا حرج أن يترك الذهاب إليهم، بل يشرع له ترك الذهاب إليهم وهجرهم، إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها النصيحة والتوجيه وإنكار المنكر، هذا طيب، إذا زارهم ينكر عليهم ويعظهم ويخوفهم من الله لعل الله أن يهديهم بأسبابه، فهذا مطلوب مشروع، له أن يذهب إليهم للنصيحة والتوجيه، إلا الوالدين فالوالدان لهما شأن، الوالدان لا، لا يهجر والديه، بل يزور الوالدين ويعتني بالوالدين وينصح الوالدين ولا يهجرهما، لأن الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في حق الوالدين: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ـ أُمر أن يصحبهما بالمعروف, وإن جاهداه على الشرك، لعل الله أن يهديهما بأسبابه، لأن حقهما عظيم، وبرهما من أهم الواجبات، فلا يهجرهما، ولكن يتلطف فيهما، وقد اجتهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه مع أنه مشرك معلن بالشرك، ومع هذا اجتهد إبراهيم في دعوة أبيه عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن الوالدين لهما شأنٌ عظيم، فلا يهجرهما الولد، بل يتلطف في نصيحتهما وتوجيههما إلى الخير...انتهى.
وعلى هذا، يتبين لك أخي المسلم أنه يسن هجرة أهل المعاصي في الجملة، ويجب أحياناً ويُكره أحياناً، أما الوالدان، فلهما حق زائد عن بقية الناس، فيهجران في المعاصي التي يفعلانها ويستمر البر بهما في بقية الأوقات، ولا يجوز لك مقاطعة أحدهم بسبب معصيته، إلا أن بعض أهل العلم أجاز هجرهم في حدود ضيقة إذا تعين هجرهم طريقاً لاستصلاحهم فتجوز حينئذٍ، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:هل يجوز الهجر للوالدين المسلمين إذا كان في مصلحة شرعية؟ فأجاب: نعم إذا كان في هجر الوالدين مصلحة شرعية لهما، فلا بأس من هجرهما، لكن لا يقتضي ذلك منع صلتهما، صلهما بما يجب عليك أن تصلهما به، كالإنفاق عليهما، في الطعام والشراب والسكن وغير ذلك. اهـ.
واعلم أن عقوق الوالدة وقطيعتها من كبائر الذنوب، قال الحجاوي في نظم الكبائر:
شَهادَةُ زُوْرٍ ثُمَّ عَقٌّ لِوالِدٍ *** وَغِيْبَةُ مُغْتابٍ نَمِيمَةُ مُفْسِد.
فعليك بصلة والدتك والإحسان إليها، ونصيحتها ودعوتها إلى الهدى بالأسلوب الأمثل، وارفع أكف الضراعة إلى الله أن يفتح على قلب والدتك ويهديها، واعلم أنه لا يجوز اتهام المسلم وقذفه دون بينة، ومن فعل ذلك فقد وقع في محذور عظيم، فلا يجوز لك اتهام والدتك دون بينة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 22420.
والله أعلم.
حكم من يرى أخطاء الناس ولا ينبههم عليها
Posted: 26 Aug 2013 04:45 PM PDT
السؤال:
جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من منفعة للمسلمين، وسؤالي حول حديث: من كتم علما ألجمه الله.... فلو رأيت شخصا أخطأ في صلاته أو شرب باليسار، وعندي خجل، وقد رأيت أحدا عمل بدعة في الصلاة فقلت له هذه بدعة، فلم يكلمني؟ وكيف تكون مع كبار السن؟ وهل علي إثم؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علم من دين الله شيئاً، فإنه يجب عليه أن يعلمه لكل من كان ذا حاجة إليه في صحة عبادته وأدائها على الوجه المشروع، ومثل ذلك ما يحتاج إليه من النهي عن المنكر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم وكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة وغيره.
وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه.
وقوله  صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواهمسلم عن أبي سعيد.
وقول جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
وبلغوا: أمر، والأمر محمول على الوجوب ما لم يرد ما يصرفه إلى الندب، وهذا الوجوب  فيما يتعلق بالأمر بالواجبات المتفق على وجوبها والمنهيات المتفق على تحريمها، فمن احتاج لتعلمها حرم كتمها عنه، وأما المستحبات كالشرب باليمين فلا يجب فيها ذلك، وإنما يستحب، فقد جاء في عون المعبود في شرح حديث: من سئل عن علم فكتمه.... قال: وهذا في العلم الذي يتعين عليه فرضه كمن رأى كافراً يريد الإسلام يقول علموني الإسلام، وما الدين؟ وكيف أصلي؟ وكمن جاء مستفتياً في حلال أو حرام.... وليس الأمر كذلك في نوافل العلم. اهـ.
وقال صاحب الكفاف:
تنبيه غافل لما لو انتبه *** لزمه من الأمور الواجبه.
وقيد هذا الوجوب بعض العلماء بظن الإفادة والأمن على الناصح، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: وأما الفقهاء فحكم الإرشاد عندهم ـ أي إرشاد الناس إلى الخير ودلالتهم عليه ونصحهم ـ هو الوجوب، وذلك عملا بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ـ الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ـ على أن يكون الإرشاد بالرفق والقول اللين، لأنه أقرب إلى القبول، ومحل الوجوب إذا ظن الفائدة، ولم يخف على نفسه، أو ماله، أو غيره. اهـ.
وجاء فيها أيضا: ذهب الفقهاء إلى أن النصيحة تجب للمسلمين، قال ابن حجر الهيتمي: يتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم، وقال الراغب الأصفهاني: عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر النصح فقال: الدين النصيحة ـ فبين عليه الصلاة والسلام أن النصح واجب لكافة الناس بأن تتحرى مصلحتهم في جميع أمورهم، وقال المالكية: النصيحة فرض عين سواء طلبت أو لم تطلب إذا ظن الإفادة، لأنه من باب الأمر بالمعروف، ونقل النووي عن ابن بطال أن النصيحة فرض كفاية يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين، وهي لازمة على قدر الحاجة أو الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، وقال غيرهم: إن ظاهر حديث: الدين النصيحة ـ وجوب النصح وإن علم أنه لا يفيد في المنصوح، ولا يسقط التكليف بالنصيحة عن المسلم مادام صحيح العقل، قال ابن رجب: قد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات، ولا يرفع عنه النصح لله، فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسان ولا غيره غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه، وينوي إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه، ويجتنب ما نهاه عنه، وإلا كان غير ناصح لله بقلبه.  اهـ.
وقد سبقت لنا فتاوى في التغلب على الخجل من الدعوة إلى الله وفي بعض الأمور التي تتعلق بالدعوة إلى الله فراجع مثلاً الفتاوى التالية أرقامها: 29823، 28476، 16419، 21651، 30150.
والله أعلم.
 
حكم غسل الوجه وعليه طبقة كبيرة من الشعر
Posted: 26 Aug 2013 04:42 PM PDT
السؤال:
كنت أترك طبقة كبيرة من الشعر كانت تغطي وجهي أثناء الوضوء، وأغسلها مع الوجه فقط، وحين علمت ذلك أصبحت أغسلها مع الوجه ومع الشعر. فهل فعلي صحيح ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:         
فحد الوجه طولا ما بين منبت الشعر المعتاد إلى منتهى مجمع اللحيين، واللحيان هما الفكان السفليان.
  قال الشيرازي في المهذب: ثم يغسل وجهه وذلك فرض؛ لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهَكُمْ. والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومنتهى اللحيين طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. انتهى.
وقال الخرقي في مختصره: مسألة: قال: وغسل الوجه وهو من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، وإلى أصول الأذنين. انتهى.
 وإذا كنت تغسلين طبقة من شعر رأسك مع الوجه، وكان هذا الشعر لا يمنع وصول الماء إلى بشرة الوجه، فوضوؤك صحيح, وإن كانت طبقة الشعر لايمكن معها وصول الماء إلى الوجه, فوضوؤك ناقص، وبالتالي فالصلاة به باطلة تجب إعادتها عند جمهور أهل العلم,  ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم عدم لزوم الإعادة؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 125580 والفتوى رقم: 125226
 وحدود الرأس تبدأ من منابت الشعر المعتاد كما سبق في الفتوى رقم: 174383 ويشرع مسحه في الوضوء ولايشرع فيه الغسل, ويجزئ عند بعض أهل العلم الاقتصار على مسح بعض الرأس ولا يضر ترك بعضه, وإن كان الأولى مسح جميعه خروجا من خلاف أهل العلم؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 167427
والمطلوب في المسح هو منابت شعر الرأس فقط من أوله إلى منتهاه.
  جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: س: تقول إحدى الأخوات: شعرها طويل، تقوم بلفه حول رأسها بحيث يكون كالطاقية، ثم تشبكه بالمشابك الخاصة بالشعر، فهل يصح المسح عليه وهو على هذه الحالة عند الوضوء؟
ج: عليها أن تنقضه حتى تمسح الرأس الذي هو المنابت من أوله إلى منتهاه، أما أطراف الشعر الطويل فلا يلزمها مسحها، لكن تزيل هذا الذي على الجمة، حتى تمسح الجمة من منابت الشعر من مقدم الرأس إلى نهاية منابت الشعر مما يلي مؤخر الرأس، أما الجدايل التي تنزل عند ذلك لا يلزمها في الوضوء مسحها، لكن يجب إجراء الماء عليها في الغسل من الجنابة والحيض، أما في الوضوء يكفي المسح من منابت الشعر وإزالة هذا المجموع على الرأس. انتهى.
 وما تفعلينه الآن من غسل طبقة الشعر مع الوجه ليس بصحيح .
والله أعلم.
حكم احتساب المال الضائع من الفوائد التي يتخلص منها
Posted: 26 Aug 2013 04:38 PM PDT
السؤال:
لدي مبلغ من المال، وتحسب عليهم فائدة سنوية، وحدث أن شخصا طلب مني أن أحول إليه مبلغا من المال، ولكن حين أرسلت إليه المبلغ المطلوب حدث خطأ ما في التحويل، فبالتالي المبلغ الذي تم تحويله أول مرة قد ضاع نتيجة لخطأ في التحويل، وقد قمت بتحويل المبلغ مرة ثانية للشخص نفسه عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال لضمان التأكد من التحويل. السؤال الآن: صادف أن قيمة الفوائد المحسوبة عن السنة المنصرمة كانت بقدر المبلغ المحول أول مرة، أي المبلغ الذي ضاع. فهل أكتفي باعتبار المبلغ الذي ضاع نتيجة التحويل الخطأ على أنه نفس قيمة الفائدة عن السنة المالية المنصرمة، أو يجب علي إخراج نفس قيمة الفائدة المضافة على المبلغ الكلي الخاص بي خوفاً من تبديد الأموال بلا فائدة، مع علمي بأن إخراج هذه الفائدة لا تعتبر من أموال الصدقة؟ وكذلك شيخنا العزيز بعد مساعدتي له بمبلغ 1000 ريال كان من المفترض أن أسترد منه 300 ريال. فهل أعتبر 300 ريال المبلغ الضائع من أول سداد قيمة الفوائد المستحقة على أساس أنها أموال ضائعة ولم تسترد، وهذا مع التأكيد على عدم قدرتي على استردادها باعتبارها قيمة الفائدة وإخراجها؟ ولكم جزيل الشكر. وجزاكم الله كل الخير. كان رد أحد الشيوخ كالآتي: السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، وبعد: فيمكنك أخي أن تسترجع المال المفقود إن ذهبت إلى الوكالة، وإن لم تستطع فيكفيك أنه ضاع منك، والمراد من ذلك المال هو التخلص منه فحتى لو أعطيته لشخص فإنه لا يعتبر صدقة. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله أما بعد: فإن لم تتمكن من استرجاع المال الضائع، فاحتسب أنك قد تخلصت منه، وما عليك أن تدفعه مرة أخرى. والله أعلم. أردت التأكد منك أفادكم الله أريد جواباً شافياً. 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فقد بينا في الفتوى رقم: 63357، والفتوى رقم: 139153  أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية ولو لم ينتفع المودع بالفوائد الربوية؛ لما في ذلك من إعانة للبنك الربوي على معاملاته المحرمة.
ويجب التخلص من الفوائد المحرمة بصرفها في وجوه الخير، والمصالح العامة.
أما احتساب المال الضائع من تلك الفوائد فلا يجزئ؛ لأنه لا علاقة لهذا بهذا، ثم إن فيه نوعا من  حماية مالك بالفوائد الربوية، وهذا انتفاع بها محرم. وانظر الفتويين: 43653، 36269وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
طريقة حفظ كتب السنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طريقة عمل التورتة بالصور خطوة خطوة - طريقة عمل التورتة السهلة - اسهل طريقة لعمل
» بالصور مقادير و طريقة تحضير الملوي المغربي lmlwi - اسهل طريقة -
» تحميل مقرر تنظيم السنة التكوينية بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين برسم السنة التكوينية 2014-2013
» كل ما يخص السنة الرابعة
» كل ما يخص السنة الثالثة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
طريقة حفظ كتب السنة                       Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا