منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 حكم مجاوزة الدم قدر العادة حكم تطهير الودي سبب مخالفة الإمام أبي حنيفة لبعض الأحاديث لا تعارض بين رحمة الله وعقوبة العاصين لا تعارض بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب حكم الدم النازل بعد السقط حكم قطع الفاتحة لقراءة البسملة لمن شك في قراءتها ما الحكم إذا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

حكم مجاوزة الدم قدر العادة حكم تطهير الودي سبب مخالفة الإمام أبي حنيفة لبعض الأحاديث لا تعارض بين رحمة الله وعقوبة العاصين لا تعارض بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب حكم الدم النازل بعد السقط حكم قطع الفاتحة لقراءة البسملة لمن شك في قراءتها ما الحكم إذا Empty
مُساهمةموضوع: حكم مجاوزة الدم قدر العادة حكم تطهير الودي سبب مخالفة الإمام أبي حنيفة لبعض الأحاديث لا تعارض بين رحمة الله وعقوبة العاصين لا تعارض بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب حكم الدم النازل بعد السقط حكم قطع الفاتحة لقراءة البسملة لمن شك في قراءتها ما الحكم إذا   حكم مجاوزة الدم قدر العادة حكم تطهير الودي سبب مخالفة الإمام أبي حنيفة لبعض الأحاديث لا تعارض بين رحمة الله وعقوبة العاصين لا تعارض بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب حكم الدم النازل بعد السقط حكم قطع الفاتحة لقراءة البسملة لمن شك في قراءتها ما الحكم إذا I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 27, 2013 1:33 am



حكم مجاوزة الدم قدر العادة
Posted: 26 Aug 2013 04:19 PM PDT
السؤال:
سؤالي هو: قبل رمضان بأيام قليلة جاءتني امرأة مختصة بالتمريخ والمساج وتبين لها أن رحمي مائل، فقامت بالتمريخ وتعديل الرحم وإرجاعه إلى مكانه، وبعدها جاءت دورتي في وقتها، والغريب أن مدتها طالت، فعادة يكون عدد أيام دورتي ستة أو سبعة أيام، وهذه المرة ولأول مرة يحدث معي أنها تستمر هكذا، فاليوم هو اليوم الحادي عشر لها ومازال الدم أحمر، وفي بداية الحيض استمر خمسة أيام أسود وأشياء غريبة، وفي اليوم السادس بدأ نزول الدم الأحمر ومازال مستمرا إلى الآن وبشكل مستمر، وعندما أخبرت المختصة بذلك قالت لي إنه أمر طبيعي، فهذا دم فاسد كان محبوسا وعند تعديل الرحم نزل، وقالت إنه من الطبيعي أن يستمر لأسبوعين، وأنا الآن في حيرة من الصوم والصلاة، وكمية الدم كانت أقل من الأيام التي مضت.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا جاوز الدم قدر العادة ـ وإن كان أقل مما قبله ـ فهو حيض، وإن لم يتكرر، ما لم يعبر خمسة عشر يوماُ، فإذا عبرها فهو استحاضة، والمستحاضة تُرد إلى عادتها السابقة عند أحمد ـ وهو أقرب ـ وترد إلى التمييز الصالح عند الشافعي، وعليه فأنت حائض ما لم يصل الدم إلى خمسة عشر يوماً، فإن عبرها فحيضك الستة أو السبعة ـ أيهما أغلب ـ  والباقي استحاضة. وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 156433، 61409، 41395، وتوابعها.

والله أعلم.


حكم تطهير الودي
Posted: 26 Aug 2013 04:16 PM PDT
السؤال:
مشكلتي بسبب الممارسة الكثيرة للعادة السرية: أجد هناك نغزات في مجري البول وخيوط بيضاء وودي، فهل وجود نقط الودي هذه معفو عنها كقدرها من النجاسة، لأنني أخاف أن تكون صلاتي لا تنفع، وشكرا.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله الغفور القدير أن يتوب عليك ويصرف عنك هذه العادة السيئة، فهي مدخل للشيطان ليفسد عليك دينك وصلاتك، أما الودي فهو: الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في إثر ‏البول أو عند حمل شيء ثقيل ـ وهو نجس، فيجب الاستنجاء منه وتنتقض بخروجه الطهارة ‏وتشترط إزالته لصحة الصلاة في البدن والثوب وموضع الصلاة، وقد دل على هذا الأصل الإجماع والقياس على البول، أما الإجماع: فقد قرره ابن عبد البر في الاستذكار وتابعه البغوي في ‏شرح السنة، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، وتعقبهم ابن دقيق العيد، كما في شرح الخرشي على مختصر خليل ‏برواية عن أحمد في طهارته، وأما انتقاض الطهارة به: ففيه الإجماع أيضا، فقد قَالَ ابن قدامة في المغني: الْخَارِجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُعْتَادٍ ‏كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالرِّيحِ، فَهَذَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إجْمَاعًا.‏

وإذا كان الودي الخارج يسيرا، فالجمهور على عدم العفو عنه في أظهر أقوالهم خلافا للحنفية، أما المالكية: فقد صرحوا بعدم العفو عن يسير النجاسة من الودي، كما في شروح مختصر خليل لعليش والدردير والدسوقي مع قولهم ‏بالعفو عن يسير مصدره وهو الدم، قال في المنح مع المختصر: وَالنَّجَسُ مَنِيٌّ وَمَذْيٌ وَوَدْيٌ وَلَوْ مِنْ مُبَاحٍ، وَلَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا وَإِنْ ‏كَانَ أَصْلُهَا الدَّمَ الْمَعْفُوَّ عَنْ يَسِيرِهِ. اهـ

نعم استثنوا ما يبقى من أثره في رجل الذباب لمشقة الاحتراز، وأما الشافعية: فالمقدار المعفو عنه هو ما لا يدركه البصر المعتدل، كما قرره الشربيني في الإقناع، حيث قال: ويستثنى أيضا نجس ‏لا يشاهد بالبصر لقلته كنقطة بول وخمر وما يعلق بنحو رجل ذباب، لعسر الاحتراز عنه.

والمقصود بالنقطة التمثيل لا التحديد، ‏لقوله بعد ذلك: ولا يعفى عن شيء من النجاسات كلها مما يدركه البصر، إلا اليسير في العرف من الدم والقيح.‏

وأما الحنابلة: فلم يترخصوا في المعتمد عن شيء منه مطلقا: قال ابن مفلح في المبدع: وَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْوَدْيَ، وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عَقِيبَ الْبَوْلِ ‏نَجِسٌ، وَأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ مُطْلَقًا، وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ: هُوَ كَالْمَذْيِ.

وقال الحجاوي في الإقناع: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه.

وأما الحنفية: فالودي عند الحنفية من النجاسة المغلظة، كما نص عليه الشرنبلاي في المراقي اتفاقا، فيُعفى عن قدر الدرهم بالوزن، أو ما ‏يعادل مساحة مُقعّر الكفّ داخل مفاصل الأصابع، وعليه فيجب على السائل الاستنجاء وغسل الثياب من الودي ثم الوضوء لتحقيق شرط الطهارة للصلاة، أما إذا كان خروج الودي بنحو السلس، فانظر الفتوى رقم: 162855‏.

وأما بالنسبة لتكرار العادة السرية: فننصحك بمراجعة قسم الاستشارات الطيبية في موقع الشبكة فتسجد ما يسرك ويعينك على علاج مشكلتك وذلك بعد وقوفك على حكم العادة وطرفا من أضرارها في الفتاوى التالية أرقامها: ‏‏910، 1087، 1968، 2179، 2283، 2976، 3239.

والله أعلم.


سبب مخالفة الإمام أبي حنيفة لبعض الأحاديث
Posted: 26 Aug 2013 04:03 PM PDT
السؤال:
أباح مذهب الحنيفية الزواج دون ولي للمرة مع أن الحديث واضح: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل ـ فما هي الأسباب والأدلة التي جعلت أبا حنيفة يفتي بمثل هذه الفتوى؟ وهل معنى الزواج الباطل أنه زنا؟.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جمهور العلماء على أن الولي شرط لصحة النكاح، وهذا القول هو الذي نفتي به في الشبكة الإسلامية، وقد بينا أدلة ذلك في الفتوى رقم: 5855.

وذهب الحنفية إلى صحة النكاح بلا ولي، و قد أجابوا عن أدلة الجمهور بأجوبة عدة، ونحن نسوق هنا كلام بعض أئمة الحنفية في هذا، جاء في تبيين الحقائق للزيلعي: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي ـ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية، وكان أبو يوسف أولا يقول إنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولي، ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفؤا لها جاز وإلا فلا ثم رجع وقال: جاز سواء كان الزوج كفئا أو لم يكن، وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي سواء كان الزوج كفئا لها أو لم يكن، ويروى رجوعه إلى قولهما، وقال مالك والشافعي: لا ينفذ بعبارة النساء أصلا، لقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن {البقرة: 232} فلولا أن له ولاية التزويج لما منع عن العضل، وقال الشافعي: هي أبين آية في كتاب الله تعالى على اشتراط الولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ـ وقد رووا في كتبهم أحاديث كثيرة ليس لها صحة عند أهل النقل حتى قال البخاري وابن معين: لم يصح في هذا الباب حديث ـ يعني على اشتراط الولي ـ ولنا قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن {البقرة: 234} وقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن {البقرة: 232} وقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره {البقرة: 230} وقوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله { البقرة: 230} وهذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد بعبارة النساء، لأن النكاح المذكور فيها منسوب إلى المرأة من قوله أن ينكحن وحتى تنكح، وهذا صريح بأن النكاح صادر منها، وكذا قوله تعالى: فيما فعلن {البقرة: 234} وأن يتراجعا{البقرة: 230} صريح بأنها هي التي تفعل وهي التي ترجع، ومن قال لا ينعقد بعبارة النساء فقد رد نص الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها ـ متفق على صحته، ولأنها حرة بالغة عاقلة فتكون لها الولاية على نفسها كالغلام وكالتصرف في المال، واستدلالهما بالنهي عن العضل لا يستقيم، لأنه نهي عن المنع عن مباشرتها العقد، فليس له أن يمنعها عن المباشرة بعدما نهي عنه، وهذا كمن يقول: نهيت عن قتل المسلم بغير حق فلو لم يكن لي حق القتل لما نهيت عنه، وهذا ظاهر الفساد لا يخفى على أحد، ومن الدليل على صحة مذهبنا أن المرأة لو أقرت بالنكاح صح، ولو لم يكن لها إنشاء العقد لما صح كالرقيق والصغار. اهـ.

وجاء في رد المحتار على الدر المختار: وأما حديث: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل ـ وحسنه الترمذي، وحديث: لا نكاح إلا بولي ـ رواه أبو داود وغيره، فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها ـ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ، والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به، ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته، بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان، أو يجمع بالتخصيص، أو بأن النفي للكمال، أو بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه أي لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأمة. اهـ. 

ومن أوعب من تكلم من الحنفية في مناقشة أدلة الجمهور في هذه المسألة هو الطحاوي في شرح معاني الآثار، ولم ننقل كلامه لطوله، ومعنى: فنكاحها باطل ـ أن النكاح بلا ولي لا يصح، ويجب فسخه، والنكاح الباطل وإن كان محرما لكنه يفارق الزنا في أنه لا حد فيه، وأن الأولاد فيه ينسبون للزوج، علما بأن بعض الفقهاء يفرق بين الباطل والفاسد ويبني على ذلك بعض الأحكام، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 28082، ورقم: 22652.

والله أعلم.


لا تعارض بين رحمة الله وعقوبة العاصين
Posted: 26 Aug 2013 03:55 PM PDT
السؤال:
أنا مسلم ولله الحمد، على عقيدة أهل السنة والجماعة، عمري 17 سنة. سؤالي يمكن أن يكون غريبا قليلاً لكن يعلم الله أني أريد جوابا حتى يطمئن قلبي. قرأت كثيراً عن رحمة الله عز وجل وهي رحمة لا أشك فيها. ومما زاد إيماني هو أن الله عز وجل قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى. رغم أنه ادعى الربوبية إلا أن رد الرحمن جاء بصيغة المشفق. هنا زاد إيماني برحمة الله تعالى. ولكن عندي تساؤل بسيط جداً: كيف تكون رحمته جل في علاه واسعة إلى هذا الحد، والله عز وجل يؤاخذنا بأمور بسيطة مثل تأخير الصلاة -عقوبة تأخيرها قاسية جداً-. الإزار وهو إطالة الثوب حتى لو كان غير مقصود عقوبته قاسية أيضاً. فكيف نوفق بين رحمة الله تعالى الكبيرة والتي كما يقال 99 رحمة وواحدة في الأرض وهذه الأمور البسيطة التي يؤاخذنا الله تعالى فيها والتي يكون عقابها عظيما أجارنا الله تعالى وإياكم منه ؟ وجزاكم الله خير وبارك الله في علمكم.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأولا : اعلم أن المرجع في معرفة كون الذنب كبيرا أو صغيرا إنما هو الشرع المطهر، وليس عقل الإنسان المجرد، فما اعتبره الشارع معصية كبيرة فهي كبيرة، وما اعتبره الشارع معصية صغيرة فهي صغيرة.
ثانيا: أنه كما نحن مأمورون بالإيمان برحمة الله وسعتها، فنحن مأمورون أيضا بالإيمان بأنه شديد العقاب. قال تعالى: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:98}. والله تعالى أعلم من يدخل في رحمته، ومن يعد له العذاب الأليم.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 121592 ، والفتوى رقم: 164935 
ثالثا: من رحمة الله بعباده أن حذرهم وأنذرهم نقمته وعقابه، ليجتنبوا ما يسخطه عليهم، ويسلكوا سبيل مرضاته. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ {آل عمران:30}. قال: من رأفته بهم حذرهم نفسه. الدر المنثور. 
رابعا: من مظاهر رحمة الله أيضا أن أمهل العصاة ليتوبوا ولم يؤاخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم. قال تعالى: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا {الكهف:58}.

خامسا: إن رحمة الله سبحانه تغلب غضبه، كما في الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وقد يتخلف الوعيد عن العصاة لأسباب عديدة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقاً إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك، وهي عشرة، منها: التوبة، ومنها: الاستغفار، ومنها: الحسنات الماحية، ومنها: المصائب المكفرة، ومنها: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: شفاعة غيره، ومنها: دعاء المؤمنين، ومنها: ما يهدى للميت من الثواب والصدقة، والعتق، ومنها: فتنة القبر، ومنها: أهوال يوم القيامة، ثم قال: فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنباً يدخل به النار قطعاً فهو كاذب مفتر. اهـ. 
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 137828 ، 35703 ، 40374

سادسا: أما بخصوص تأخير الصلاة فإنما يعاقب عليه الإنسان إذا أخر الصلاة بدون عذر عن جميع وقتها حتى تكون قضاء. وانظر الفتوى رقم: 201493، والفتوى رقم: 6846

 وأما قولك إن الله يؤاخذنا بإطالة الثوب حتى لو كان غير مقصود، فإن كنت تعني مؤاخذة من لم يقصد الإطالة أصلا، فهذا خطأ ولا نعلم قائلا بذلك، بل ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك لست تصنع ذلك خيلاء.

  قال القاري: المعنى أن استرخاءه من غير قصد لا يضر... إلخ"
أما إن كنت تعني المؤاخذة بدون قصد المخيلة، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء وإن كان الراجح عندنا هو المنع من الإسبال وإن لم يكن بقصد المخيلة. وانظر الفتوى رقم: 197679

 والله أعلم.


لا تعارض بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب
Posted: 26 Aug 2013 03:46 PM PDT
السؤال:
يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي:..... إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا, وإن لم ترض بما قسمته لك أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموما, وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في الفلاة ثم لا يصيبك إلا ما كتبته لك.... قرأت عندكم أن هذا الحديث ورد في بعض الكتب السماوية الأخرى, ولكن إذا سلمنا بصحته فلدي بعض الأسئلة التي تدور في نفس الفلك، فكيف يجمع الإنسان بين الرضا بما قسمه الله تعالى, وبين الأماني والمطالب الدنيوية, خاصة التي لم تتحقق كسيارة أو منزل أو زوجة؟.... وكيف يجمع الإنسان بين التدبير والسعي والكد في طلب الرزق, وبين التوكل على الله؟ سمعت البعض ينادى بترك التدبير الذي يورث الهم والغم.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوكل على الله والاعتماد عليه من شعب الإيمان، ولكنه لا ينافي الأخذ بالأسباب، فإن الله عز وجل لم يأمر بالتوكل إلا بعد التحرز والأخذ بالأسباب، قال الله تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ {آل عمران:159}.

وقد كان سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم يستفرغ الوسع في الأخذ بالأسباب مع كمال توكله واعتماده على ربه، ففي الصحيحين عن عمر: أن أموال بني النضير كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدةً في سبيل الله.

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فيه جواز ادخار قوت سنة، ولا يقال هذا من طول الأمل، لأن الإعداد للحاجة مستحسن شرعاً وعقلاً، وقد استأجر شعيب موسى ـ عليهما السلام ـ وفي هذا رد على جهلة المتزهدين في إخراجهم من يفعل هذا عن التوكل. اهـ.
وقد قال عليه الصلاة والسلام للذي سأله: يا رسول الله أعقلها ـ أي الناقة ـ وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟! قال: اعقلها وتوكل. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.

فحقيقة التوكل إنما هي عمل القلب وعلمه، فعمل القلب الاعتماد على الله عز وجل والثقة به، وعلمه معرفته بتوحيد الله سبحانه بالنفع والضر، وعمل القلب لابد أن يؤثر في عمل الجوارح، والذي هو الأخذ بالأسباب، فمن ترك العمل ـ أي الأخذ بالأسباب ـ فهو العاجز المتواكل الذي يستحق من العقلاء التوبيخ والتهجين، قال ابن القيم: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلاً للأمر والحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاً.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 18784، 169971، 20101، 23867، 21491، 178009.

واعلم أن تدبير العبد لأمور معاشه وسعيه وكده في طلب الرزق إنما هو من باب الأخذ بالأسباب، ومجرد الأخذ بالأسباب ليس مذموما ولا ينافي التوكل ـ كما تقدم ـ وإنما المذموم هو تعلق القلب بذلك وترك التوكل على الله وعدم الرضا باختياره لعبده، لذلك فعندما يدبر الإنسان أموره ينبغي أن يتذكر سبق قدر الله عليه، وغلبة مشيئته، فإن لم يتحقق ما قصده من تدبيره استحضر حينئذ مشهد الإيمان بالقدر السابق، والاستسلام لمشيئته، قال سبحانه: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {الإنسان:30}.

وقال تعالى: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ {الحديد: 22ـ 23}.

قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا.

وليثق العبد أن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه، فهو أرحم بعبده وأعلم بمصالحه من نفسه، فإذا شهد العبد بقلبه ذلك أورثه الرضا والطمأنينة وأبعد عنه الحزن والغم، ومما سبق يتبين أن مجرد كون الإنسان له أماني أو تطلعات دنيوية لا يقدح في رضاه عن الله تعالى، كما سبق في الفتوى رقم: 9466.

وإذا لم تتحقق أمانيه فعليه استحضار ما ذكرنا، قال الله جل وعلا : مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {التغابن:11}.

قال ابن كثير: أي: ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه، ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، أو خيرا منه، قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ومن يؤمن بالله يهد قلبه ـ يعني: يهد قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقال الأعمش، عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهد قلبه ـ فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم ـ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم...

ونشير إلى أن النص المذكور في السؤال ليس حديثا قدسيا ولا نبويا، وإنما غايته أن يكون من الإسرائيليات، وإن كان معناه صحيحا في الجملة، وقريب منه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. رواه الترمذي وأحمد، وحسنه الألباني.

والله أعلم.


حكم الدم النازل بعد السقط
Posted: 26 Aug 2013 03:27 PM PDT
السؤال:
سؤالي كالآتي: أنا حامل بتوأمين، سقط مني الأول، وبقي الثاني. ومن فترة إلى فترة تنزل مني نقط دم. هل صيامي جائز أم لا؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان السقط لم يتبين فيه خلق إنسان، فإن الدم الذي ترينه لا يعتبر دم نفاس بل دم فساد، لا يمنع الصلاة، ولا الصيام. والحامل لا تحيض على القول المفتى به عندنا.
وأما إن كان السقط قد تبين فيه خلق إنسان، فإن الدم الذي ترينه يجري فيه خلاف الفقهاء فيمن حملت بتوأم وولدت أحدهما، وبقي الآخر. هل دمها الأول يعتبر دم نفاس أم لا؟ وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة في الفتوى رقم:  116589  ورجحنا أن الدم الذي يكون مع كل مولود يعتبر نفاسا, وعلى هذا فإن ما ترينه في مدة الأربعين يوما من السقط يعتبر دم نفاس يمنع الصلاة، والصوم، ويلزمك قضاء صومه؛ وانظري المزيد في الفتوى التي أشرنا إليها آنفا.

والله تعالى أعلم.
 


حكم قطع الفاتحة لقراءة البسملة لمن شك في قراءتها
Posted: 26 Aug 2013 03:22 PM PDT
السؤال:
سؤالي: إذا كنت في بداية الفاتحة في الصلاة، وقطتعها لإعادة قراءة البسملة لشكي في صحة قراءتي لها. فهل يكون الحكم مثل حكم أني قد قطعت ركنا لأعود لـسنة وهل علي إعادة تلك الصلاة؟ وجزاكم الله كل خير.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا تبطل صلاة من شك في قراءة البسملة بعد شروعه في الفاتحة، فقطع الفاتحة وبسمل ثم أعاد الفاتحة؛ لأن البسملة من الفاتحة عند بعض الفقهاء وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.

قال ابن قدامة في المغني: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ؛ هَلْ هِيَ آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ يَجِبُ قِرَاءَتُهَا فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا؟ فَعَنْهُ أَنَّهَا مِنْ الْفَاتِحَةِ. وَذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ، وَأَبُو حَفْصٍ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ. اهــ.
فعلى هذه الرواية فمن تركها أو شك فيها لزمه الإتيان بها, والمفتى به عندنا أنه ينبغي ألا يتركها بحال، خروجاً من الخلاف كما في الفتوى رقم: 113305 ، ويمكنك أن تراجع أقوال العلماء في مسألة البسملة في الفاتحة في فتوانا رقم: 36312.
وعند من قال إن البسملة سنة فإن من نسيها وشرع في الفاتحة لم يرجع إليها.

قال في الكافي: ومن نسي الاستفتاح حتى شرع بالاستعاذة، أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة، لم يرجع إليها؛ لأنها سنة فات محلها. اهــ. 
ومال الشيخ ابن عثيمين إلى أن القول بأنه يرجع إلى البسملة له وجه فقال: فلو قيل بأنه يرجع إذا نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو نسي البسملة حتى شرع في الفاتحة أنه يرجع لكان له وجه. اهــ .

والله تعالى أعلم.
 


ما الحكم إذا شك الصائم في صحة صومه
Posted: 26 Aug 2013 03:16 PM PDT
السؤال:
أعاني من وسواس حول رمضان الفائت، حيث أعدت صيام حوالي 9 أيام عدا أيام الحيض، لكنني عزمت هذه المرة على عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، واليوم ساورني شك في صومي، لأنني كنت أغتسل فدخل الماء في أذني وشككت في انسداد الأذن بالماء، وأنا متيقنة من عدم وصوله إلى الحلق، فقررت عدم إعادة الصوم، وبالأمس كنت أتوضأ وأثناء الاستنشاق وصل الماء إلى عظمة الأنف، وأنا متيقنة من عدم وصوله إلى الحلق، ومع ذلك ساورتني الوساوس والشكوك، علما بأنني حين أستنشق لا أجر الماء بالتنفس، بل أدفعه قليلا عبر فتحتي الأنف فهل قراري بعدم إعادة الصوم والصلاة ـ لأن الوساوس تساورني في سائر العبادات ـ آثم عليه في حال كانت الوساوس صحيحة وتجب علي إعادة الصلاة أو الصوم بينما قررت دفع الوساوس بعدم الإعادة؟ أفيدوني على ضوء المذهب الشافعي.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلمي أن الأصل صحة الصوم لا فساده, فإذا شك الصائم هل فسد صيامه أم لا؟ لم يُحكم بفساده, وفقهاء الشافعية كغيرهم ينصون على عدم فساد الصوم بمجرد الشك في وصول المفطر، ومن ذلك قول الرملي في نهاية المحتاج : فَإِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَ بَعْضِ جُرْمِهِ عَمْدًا إلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ مَضْغُهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ... اهــ.

وعلى هذا، فقرارك بعدم القضاء وعدم الالتفات إلى تلك الشكوك هو القرار الصائب الصحيح ولا تأثمين به إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.
 


كيفية التوفيق بين الحلم وكظم الغيظ وبين عدم ضياع الحقوق والهيبة
Posted: 26 Aug 2013 03:13 PM PDT
السؤال:
لدي سؤال حول حسن خلق المسلم, وقوة الشخصية. فإنني أحاول وأجتهد كي أكون حسن الخلق, وأحاول الابتعاد عن كثير من الصفات السيئة التي كنت أتصف بها سابقا, فأحاول أن أترك الخصومة فوق ثلاث ليال، فأبادر بالسلام, وتركت المنَّ على من أحسنت إليهم بنفقة أو مساعدة, وأقوم بالتيسير لمن استدان مني، فلا أقوم بسؤاله إلا في فترات متباعدة جدا, والكثير من الأشياء الأخرى. ولكني لاحظت أن البعض يعتبر هذا الأمر ضعفا في شخصيتي، ويحاول أكل حقي أو التقليل من شأني واحترامي, خاصة أننا في مجتمع لا قوة تعلو على قوة اللسان والصراخ, فبها يهابك الناس هنا. لقد مر بي موقفان ولا أدري كيف أتصرف فيهما: أولهما مع أخي الأصغر (عاقل, بالغ) الذي أقوم بالإنفاق عليه في بعض الأحيان, فعندما يكون محتاجا إلى مبلغ من المال يأتي إلي متواضعا منكسرا، ويتحدث باحترام ولباقة, وبعد أن يقضي حاجته بيوم أو يومين, يمر بي أحيانا دون أن يلقي السلام, وقد يتحدث فيعلو صوته علي, ويقوم ببعض التصرفات أفسرها على أنها قلة احترام, وهو من النوع الذي لا يقبل النصح، ويعتبر أنه لا سلطة لي عليه. فأغضب غضبا شديدا وأكتمه في نفسي. أنا أعلم أن الله تعالى يدعو إلى العفو وكظم الغيظ, ولكنني في بعض الأحيان ومن شدة غضبي مع كتمه أحس بألم في قلبي, ولا أستطيع التركيز في صلاة أو صلاتين, ويظل الموضوع دائرا في رأسي، محدثا به نفسي حتى أحس أنني كالمجنون, وفي نظري أن الطريقة الوحيدة لجعله يرعوي هي التلويح له بأنني لن أنفق عليه مرة أخرى, ولكنني أخاف أن أدخل في دائرة المنّ مرة أخرى, وأكون كالمتجبر المستكبر الذي نسي عطاء الله وفضله عليه ليمن على خلقه. فما العمل؟ الموقف الآخر: أن هناك شخصا أحس أنه يماطلني في سداد ما عليه, برغم تيسيرى عليه في كثير من الأحيان. فما العمل, هل أستشيط فيه مطالبا بحقي على أن يتحمل ما يخرج مني في تلك اللحظة؟ كيف يوفق الإنسان بين الحلم, وبين ضياع الحقوق والهيبة؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنبشرك أيها الأخ الكريم بأنك على خير وهدى، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياك إلى نيل الدرجات الرفيعة في الدين والدنيا والوصول إلى مقامات العارفين.
واعلم أن أفعالك المذكورة من كظم الغيظ، ومقابلة السيئة بالحسنة، والإحسان إلى الغير، لهي من أوصاف عباد الله المتقين الذين قال الله تعالى فيهم: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران:134}. وكما قيل: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك.
فطالما أنك تفعل الخير تبتغي به وجه الله عز وجل، فاحمد الله تعالى أن وفقك إلى ذلك، واسأله سبحانه أن يثبتك عليه ويزيدك منه، فهذا ليس ضعفا في الشخصية، بل ضعف الشخصية أن يتأثر الإنسان بغيره في الأخلاق السيئة، ويكون إمعة إن أساء الناس أساء. فلا تلتفت إلى تلك الهواجس.
والحلم لا يتعارض مع حفاظ الإنسان على حقوقه وكرامته. ويمكنك المطالبة بحقك من المماطل بأسلوب مناسب من غير أن يصل إلى التفحش في القول. وكذلك إن رأيت التلويح بالامتناع عن إعطاء أخيك الأصغر حتى يتأدب فلا حرج، ولا يكون ذلك منّا محرما، طالما أنه يقابل الإحسان بالإساءة. وانظر الفتوى رقم: 21126، مع أننا نحثك على لزوم المرتبة العالية من صفات المتقين وعدم النزول إلى ما هو دونها وإن كان جائزا. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 108871.

والله أعلم.


صفات المرأة الصالحة التي رغب فيها الشرع
Posted: 26 Aug 2013 03:04 PM PDT
السؤال:
عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- عَنِ النبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: تُنْكحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لمالها، ولِحَسَبها، ولِجَمَالها، وَلدينها. فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. لماذا لم يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين أو لماذا لم يقل المرأة الصالحة؟ وكيف لي أن أعرف المرأة الصالحة؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:         

 فالحديث الذي أشرت إليه قد اشتمل على الصفات التي تدعو لنكاح المرأة، وقد ختم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر صفة الدين ولم يبدأ به إشارة إلى أنه هو الأهم من كل الصفات التي قبله، فينبغي أن تكون تبعا له.

 جاء في فيض القدير للمناوي: (ولدينها) ختم به إشارة إلى أنها وإن كانت تنكح لتلك الأغراض، لكن اللائق الضرب عنها صفحا وجعلها تبعا وجعل الدين هو المقصود بالذات، فمن ثم قال: (فاظفر بذات الدين) أي اخترها وقربها من بين سائر النساء، ولا تنظر إلى غير ذلك. انتهى.

وبخصوص قولك: " لماذا لم يقل والمرأة الصالحة " ؟ فالجواب أن عبارة  " ولدينها " في هذا الحديث المقصود بها المرأة الصالحة؛ لأن الدين هو أهم صفاتها. 

 قال ابن الجوزي في مشكل الأحاديث: وَصَلَاح الْمَرْأَة دينهَا، وصاحبة الدّين تجتنب الأنجاس والأوساخ، وتحسن أخلاقها، وتصبر على جفَاء زَوجهَا وَقلة نَفَقَته، وَلَا تخونه فِي مَاله، فيطيب لذَلِك عيشه. انتهى.

وفي إرشاد الساري للقسطلاني: والصالح هو صاحب الدين. قاله في شرح المشكاة. وفي الحديث كما قال النووي: الحث على مصاحبة أهل الصلاح في كل شيء؛ لأن من صاحبهم استفاد من أخلاقهم وبركتهم، وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم. انتهى.

هذا إضافة إلى أن في بعض الأحاديث الصحيحة ورد ذكر المرأة الصالحة، ومنها ما رواه الإمام مسلم وغيره عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. انتهى.

وللمرأة الصالحة صفات أخرى غير الدين وإن كان هو أهمها.

جاء في دليل الفالحين شرح رياض الصالحين:  (المرأة الصالحة) قال القرطبي: فسرت في الحديث بقوله: «التي إذا نظر إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله»  انتهى.

وجاء فى مرعاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح: (المرأة الصالحة) أي الجميلة ظاهرا وباطنا. قال الطيبي: المرأة مبتدأ، والجملة الشرطية خبره، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف. والجملة الشرطية بيان (إذا نظر) أي الرجل (سرته) أي جعلته مسرورا بجمال صورتها، وحسن سيرتها، وحصول حفظ الدين بها (وإذا أمرها) بأمر شرعي، أو عرفي (أطاعته) وخدمته (حفظته) أي حقوقه في نفسها وماله، وولده وبيته. قال القاضي: لما بين لهم - صلى الله عليه وسلم - أنه لا حرج عليهم في جمع المال وكنزه ما داموا يؤدون الزكاة، ورأى استبشارهم به، ورغبهم عنه إلى ما هو خير وأبقى وهي المرأة الصالحة الجميلة، فإن الذهب لا ينفعك إلا بعد الذهاب عنك وهي ما دامت معك تكون رفيقك تنظر إليها فتسرك، وتقضي عند الحاجة إليها وطرك، وتشاورها فيما يعن لك فتحفظ عليك سرك، وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرك، وإذا غبت عنها تحامي مالك، وتراعي عيالك ولو لم يكن لها إلا أنها تحفظ بذرك وتربي زرعك، فيحصل لك بسببها ولد يكون لك وزيرا في حياتك، وخليفة بعد وفاتك لكان بذلك فضل كثير. انتهى.

ومعرفة المرأة الصالحة يكون بالوقوف على صفاتها التي ذكرناها آنفا؛ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 24855.

والله أعلم.


لا تنعقد اليمين بمجرد النية أو الكتابة
Posted: 26 Aug 2013 02:58 PM PDT
السؤال:
قبل دخول رمضان بفترة كنت أتابع مواقع حول أخبار ألعاب الفيديو، لكن قررت أن أتوقف عن ذلك، فقمت بوضع جميع روابط هذه المواقع في ملف افتراضي للمواقع المفضلة وسميته " والله بعد رمضان " بنية أن أستأنف متابعتها بعد انتهاء رمضان. وكنت كذلك مشتركا من خلال البريد الإلكتروني في عدة قنوات لكي تصلني آخر أخبار ألعب الفيديو في شكل مقاطع مرئية بشكل يومي، وقد عقدت النية على أن أشاهدها بعد انتهاء رمضان، ولكني لم أقسم على ذلك، وإنما نويت فقط. بعد ذلك استهوتني نفسي على أن أشاهد أحد هذه المقاطع، وقد شاهدتها مرتين، وأظن أن ذلك كان في ثاني يوم من رمضان، فشعرت أن ضميري يؤنبني. فما حكم ذلك ؟ وهل علي كفارة يمين ؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 خلاصة الفتوى: أنه لا كفارة يمين عليك؛ لأن اليمين لا تنعقد بمجرد النية، ولا بالكتابة دون نية. وأما ألعاب الفيديو فحكم مشاهدتها ‏تابع لمحتواها، وللضوابط الشرعية العامة في وسائل الترفيه.‏

جواب سؤالك يقع في شقين:‏
الأول : اليمين لا تنعقد بالنية، ولا بالكتابة دون النية على الصحيح، فلا كفارة فيها.‏
اليمين عند الفقهاء من عوارض الكلام، كما يدل على ذلك تعريفات الفقهاء لها.

فقد عرفها الحنفية كما في غرر الأحكام بأنها: تقوية ‏الخبر بذكر اسم الله تعالى، أو التعليق.

وقالت المالكية كما في مختصر خليل :الْيَمِينُ تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ، أَوْ صِفَتِهِ.

وقالت الشافعية كما في روضة الطالبين للنووي: وللأئمة عبارات في حقيقة اليمين، أجودها وأصوبها عن الانتقاض ‏والاعتراض عبارة البغوي، قال: اليمين تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى، أو صفة من صفاته.

وقالت الحنابلة كما في الإقناع للحجاوي: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص.

والذكر خلاف النية، فلا بد في اليمين لتنعقد من الكلام ولا يكفي فيها ‏النية. هذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح خلافا لبعض المالكية الذين اكتفوا بكلام النفس. ولذلك نسبت الموسوعة الفقهية  لجمهور ‏الفقهاء اشتراط التلفظ باليمين لانعقادها، وهو ما قررناه في الفتوى رقم: (199581)‏
وأما تسمية الملف باسم (والله بعد رمضان) فلايعتبر يمينا لأمرين: الأول: أن الصحيح عدم انعقاد اليمين بالكتابة دون نية كما تقدم ‏تقريره في الفتوى رقم: (179631) ، والثاني: أن المحلوف عليه غير مذكور ولابد من ذكره، كما قررنا ذلك في الفتوى رقم: ‏‏(61298).‏

أما الشق الثاني: فألعاب الفيديو وسيلة فتاكة لهدم العقائد، والقيم، والأعمار.‏
فإن عامة ألعاب الفيديو لا تخلو من مخاطر، ومحاذير شرعية عقدية، أو نفسية، أو اجتماعية، أو صحية. ولعلك استشعرت بوجدانك ‏هذا الخطر، وبفطرتك وضميرك، فعزمت على هجرها في رمضان، ثم غلبك هواك فعدت إليها، وكان الأولى بك ألا تنقض عزمك، ‏فإن المرء إذا لم يستجب لتأنيب الضمير أوشك أن يقتل ضميره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي ‏نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. رواه مسلم.

وقد ذكر الشيخ محمد المنجد في موقعه (الإسلام سؤال ‏وجواب) ـ وهو من أهل الاختصاص في البرمجيات ـ جانبا خطيرا من هذه المحاذير قلّ من تنبه أو نبه إليها، فمن تلكم المحاذير:‏

- الألعاب التي تصور حروبا بين أهل الأرض الأخيار وأهل السماء الأشرار، وما تنطوي عليه مثل هذه الأفكار من اتّهام الله ‏تعالى أو الطعن في الملائكة الكرام.‏

‏- الألعاب التي تقوم على تقديس الصّليب، وأنّ المرور عليه يعطي صحة وقوة، أو يعيد الروح، أو يزيد في الأرواح بالنسبة للاعب ‏ونحو ذلك، وكذلك ألعاب تصميم بطاقات أعياد الميلاد في دين النصارى.‏

‏- الألعاب التي تقرّ السّحر أو تمجّد السّحرة.‏

‏- الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين كاللعبة التي يأخذ فيها اللاعب إذا قصف مكة 100 نقطة، وإذا قصف بغداد ‏خمسين وهكذا.

‏ ‏- تمجيد الكفار وتربية الاعتزاز بهم كالألعاب التي إذا اختار فيها اللاعب جيش دولة كافرة يُصبح قويا، وإذا اختار جيش دولة ‏عربية يكون ضعيفا، وكذلك الألعاب التي فيها تربية الطّفل على الإعجاب بأندية الكفّار الرياضية، وأسماء اللاعبين الكفرة.‏

‏- الألعاب المشتملة على تصوير للعورات المكشوفة، وبعض الألعاب تكون جائزة الفائز فيها ظهور صورة عارية. وكذلك إفساد ‏الأخلاق في مثل الألعاب التي تقوم فكرتها على النجاة بالمعشوقة، والمحبوبة، والصديقة من الشرّير أو التنّين.‏

‏- الألعاب القائمة على فكرة القمار والميسر.‏

- الموسيقى ومعلوم تحريمها في الشريعة الإسلامية.‏

-الإضرار بالجسد كالإضرار بالعينين، أو الأعصاب وكذلك المؤثّرات الصوتية الضارة بالأذن. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ ‏هذه الألعاب تُحدث إدمانا وإضرارا بالجهاز العصبي، وتُسبّب التوتّر والعصبية لدى الأطفال.‏

-التربية على العنف والإجرام، وتسهيل القتل وإزهاق الأرواح كما في لعبة دووم المشهورة.‏

‏- إفساد واقعية الطّفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات، والأشياء المستحيلة كالعودة بعد الموت، والقوّة الخارقة التي لا وجود ‏لها في الواقع وتصوير الكائنات الفضائية ونحو ذلك .‏ اهـ
فكيف إذا كانت على حساب أغلى ساعات العمر وهي ساعات الشهر المبارك رمضان، فإنا لله وإنا إليه راجعون.‏
وقد أشرنا إلى بعض الضوابط الشرعية في مشاهدة ألعاب الفيديو في الفتاوى أرقام: 53446،‎ ‎‏8393،24007.

والله أعلم.


حكم الكدرة المتصلة بالحيض والمنقطعة عنه
Posted: 26 Aug 2013 02:47 PM PDT
السؤال:
منذ يومين بدأت تخرج مني إفرازات بنية اللون وليست دماً، وموعد دورتي الشهرية لم يحن بعد، مع العلم أن دورتي غير منتظمة أبداً، وبعد البحث في الفتاوى وجدت أن هذه الإفرازات تسمى كدرة، وهي لا تتوقف عني، وأنا على هذه الحال منذ يومين ولا أعلم إن كانت صلاتي وصيامي مقبولان معها أم لا؟ وهل يجب أن أفطر وأتوقف عن الصلاة؟ بالإضافة إلى أن عندي نية للقيام بعمرة بعد يومين وأخاف أن تكون عمرتي باطلة، أو غير جائزة؟ وقد تعرضت لمثل هذا الشيء كثيراً، وتستمر الإفرازات البنية أسبوعا، أو أكثر أو أقل بيوم؟ فما الحكم؟ وماذا أفعل؟ وهل في حالتي هذه يمكنني تناول حبوب منع الدورة كي أتمكن من الذهاب للعمرة؟.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكدرة محل اختلاف طويل بين أهل العلم وهي ـ في المفتى به ـ عندنا إن انقطعت ولم تتصل بالحيض، ولم يصحبها ألم الحيض لا تعتبر حيضاً، ولا تمنع من الصلاة والصوم، إلا أنها نجسة وخروجها ناقض للوضوء، فيجب على المرأة الاستنجاء منها، وتطهير ما يصيب بدنها وثوبها منها ثم تتوضأ إذا أرادت الصلاة، وإن كان نزولها مستمرا، فتفعل ما يفعله صاحب السلس من التحفظ، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، ولبيان ضابط الإصابة بالسلس راجعي الفتوى رقم: 119395.

أما إن اتصلت الكدرة بالحيض، أو صحبها ألمه، فإنها تأخذ حكم الحيض، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 127850.

وإذا تقرر كونها حيضا فلا تصح معها الصلاة ولا الصيام، وأما العمرة فيصح إحرامك بها مع وجود ذلك، لكن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 7072.

ولمزيد الفائدة عن أقوال الفقهاء في الكدرة راجعي الفتوى رقم: 117502.

وأما تناول حبوب لمنع الدورة: فهو جائز ـ إن شاء الله ـ بشرط ألا يضر بصحتك، والأولى تركه، وراجعي الفتويين رقم: 13224، ورقم: 13701.

والله أعلم.


حكم من نسب قولا من كلام الناس سهوا إلى القرآن الكريم
Posted: 25 Aug 2013 07:40 PM PDT
السؤال:
ما حكم من نسب قولا من كلام الناس سهوا إلى القرآن الكريم؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الشخص لم يتعمد ذلك وإنما وقع منه سهوا، فإن من فضل الله على هذه الأمة ورحمته الله بها أنه رفع عنها الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه كما قال تعالى: وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وكان الله غفورا رحيما. {الأحزاب: 5}. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. 
وإنما يكون الإثم على المتعمد؛ وانظر الفتوى رقم: 67484.
والله أعلم.


حكم الربح من النشر على الإنترنت
Posted: 25 Aug 2013 07:34 PM PDT
السؤال:
فضيلة الشيخ: ما حكم الربح الناتج من نشر العضو صفحة علمية أو ثقافية على موقع الأنترنت المعروف فيس بوك، ويتمم ذلك على النحو الآتي...

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وصل سؤالك إلينا ناقصا ولم تتضح لنا تفاصيله، وعموما نقول: إن ربح الصفحة تابع في حليته وحرمته لمحتوى تلك الصفحة، فإن كان محتواها مشروعا وخلا من المحرمات المسموعة والمرئية، فلا حرج في الربح الناتج عنه، وأما إن احتوت الصفحة على إعلانات وصور محرمة، أو موسيقى، أو محادثات مختلطة بين الرجال والنساء بدون حاجة معتبرة شرعا، أو اشتملت على معاملات مالية محرمة من قمار أو غيره، فإن ربح الصفحة يكون محرما، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 160743، 122161، 124313.

والله أعلم.


كيفية إهداء ثواب ختمة كاملة لعدة أموات
Posted: 25 Aug 2013 07:32 PM PDT
السؤال:
عندما أريد ختمة القرآن لأشخاص قد توفوا. هل أختمه لكل شخص بعينه أم أنوي لهم جميعا في ختمة واحدة ؟؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإهداء ثواب قراءة القرآن جائز في أصح قولي العلماء؛ وراجعي الفتوى رقم: 111133.

ويجوز أن يُهدى لكل ميت ختمة كاملة، وهو أكمل لهم في الأجر، ويجوز تقسيم الختمة عليهم، فيقرأ القارئ، وينوي نصف ختمة لفلان، ونصفها لفلان، أو أي تفصيل آخر غير ذلك. وراجعي الفتويين: 39070، 46826.

والله أعلم.


نزول المني بالاحتلام لا يبطل الصيام
Posted: 25 Aug 2013 07:30 PM PDT
السؤال:
في نهار رمضان كنت نائما نوما ليس عميقا، وجاءني منام مثير، واحتلمت، لكن كنت أشعر بنفسي أثناء عملية القذف، وكان يمكنني الاستيقاظ ولكن قمت بعملية القذف بشعوري، لكن هذا كله ناتج عن الحلم، ولم تكن هناك أي وسيلة أخرى لاستدعاء المني. وشكرا.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فصيامك صحيح، ولا يلزمك القضاء ما دمت لم تُنزل بفعل منك، وقد بينا في عدة فتاوى أن الإنزال بمجرد التفكير لا يبطل به الصوم وأحرى عند النوم ولو مع شيء من الشعور؛ وانظر الفتوى رقم: 127123 عن أحوال خروج المني وأثرها على الصيام .

والله تعالى أعلم.
 


حكم محبة الكفار وتعظيمهم والثناء عليهم
Posted: 25 Aug 2013 07:27 PM PDT
السؤال:
قرأت في فتواكم أنه لا تجوز محبة الكفار، فما الحكم بالنسبة لشخصيات الرسوم المتحركة الخيالية؟ وما المقصود بتعظيم الكفار والثناء عليهم الذي يكون كفرا؟.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 149369، أن محبة الكفار على درجات، وأن المحبة التي لأسباب طبيعية لا حرج فيها.

وعليه، فيدخل في ذلك ـ والله أعلم ـ محبة الشخصيات الخيالية إذا كانت معبرة عن صفات حسنة حميدة.

وأما تعظيم الكفار والثناء عليهم: فإنما يكون كفرا إذا كان ذلك التعظيم والثناء لأجل كفرهم، وقد سبق الكلام عن موالاة الكفار ومحبتهم وما يكون من ذلك كفرا وما لا يكون، وذلك في الفتوى المشار إليها أولا، والفتويين رقم: 161247، ورقم: 117416.

والله أعلم.


يجب مراعاة أحكام الصرف والمداينة عند المقاصة في الديون
Posted: 25 Aug 2013 07:26 PM PDT
السؤال:
قمت بعقد قران لابني المقيم في دبي على بنت أخي المقيمة في جدة، وعقد قران ابن أخي المقيم في جدة على ابنتي المقيمة في دبي، واتفقنا على نفس المهر للطرفين، وحتى لا نقع في مصاريف التحويلات والمساءلات في التحويل لمبالغ كبيرة بين البلاد، فهل يجوز لابن أخي أن يعطي أخته المهر في جدة ويعطي ابني أخته المهر في دبي، وإن فعلنا هذا، فهل وقعنا فيما يسمى بزواج الشغار؟. 

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن كل من الزيجتين شرطا لإمضاء الأخرى، ولم يحصل ربط بينهما ـ بمعنى أنه يمكن عقد النكاح الأول حتى لو لم يتم الثاني أو العكس ـ فليس هذا من نكاح الشغار، ولا يضر تساوي المهر المتفق عليه في كل من الزيجتين، وراجع في صور نكاح الشغار وأحكامه وعلة فساده، الفتويين رقم: 6903، ورقم: 70839.

وأما بالنسبة للصورة المذكورة في السؤال لدفع المهر: فحقيقتها أنها جمعت بين الوكالة والإقراض، فابن أخي السائل وابنه وَكَل كل منهما صاحبه في دفع المهر المستحق عليه، وأصبح ذلك دَيناً في ذمته، فإن كانت العملة واحدة في الحالين فلا إشكال، وأما إن اختلفت العملة ـ كالريال السعودي والدرهم الإماراتي ـ فلابد من مراعاة أحكام الصرف والمداينة عند المقاصة في الديون، فيكون المعتبر في سعر صرف العملة هو سعر يوم السداد، فإن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، وعندئذ فالمعتبر هو القيمة يوم الأداء لا يوم القرض، لما في حديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.

وراجع الفتويين رقم: 196785، ورقم: 21448.

وعليه، فلو دفع ابن أخيك في جدة عشرة آلاف ريال سعودي مثلا، فهذا يعت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
حكم مجاوزة الدم قدر العادة حكم تطهير الودي سبب مخالفة الإمام أبي حنيفة لبعض الأحاديث لا تعارض بين رحمة الله وعقوبة العاصين لا تعارض بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب حكم الدم النازل بعد السقط حكم قطع الفاتحة لقراءة البسملة لمن شك في قراءتها ما الحكم إذا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على المصطفى الأمين نبينا محمد العدنان و على الآل و الصحب أجمعين. السلام عليكم و رحمة الله وبركاته الأستاذ رشيد موغيا ثانوية الامام الشافعي الاعدادية الفرض الثاني الاسدس الاول + التصحيح الثالثة ثانوي اعدا
» المحرمات: الدم، لحم الخنزير، الميتة، ما أهل به لغير الله
» كيف ترسل رسالة تحذف مباشرة بعد قراءتها مع إبلاغك إن تمت قراءتها
» الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية حكم صرف دية الوالد على دراسة أحد الأبناء دون من سواه حكم الإجارة لتوصيل البضائع إلى المشترين الطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع واقع إجماعا جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام جواز الأخذ بالق
» القول في البسملة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
حكم مجاوزة الدم قدر العادة حكم تطهير الودي سبب مخالفة الإمام أبي حنيفة لبعض الأحاديث لا تعارض بين رحمة الله وعقوبة العاصين لا تعارض بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب حكم الدم النازل بعد السقط حكم قطع الفاتحة لقراءة البسملة لمن شك في قراءتها ما الحكم إذا Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا