السؤال:
هل المقصود بقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ـ هو الاستمرارية في الاستبدال؟ بأن يتزوج حتى إذا مل استبدلها، ثم استبدل غيرها، وهكذا؟ وما حكم من يفعل ذلك؟ بأن تكون له زوجة ثابتة وثلاثة متغيرات؟ وما حكم من يتسم بمظهر الملتزمين من لحية وصلاة في المسجد والتزام ثم يخدع غيره؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن الآية المذكورة في الفتويين رقم: 57763، ورقم: 120972.
وليس في الآية تعرض للاستمرارية في الاستبدال وتكراره، لا نفيا ولا إثباتا، إلا أن تكرار الطلاق والزواج دون مبرر شرعي يعلم حكمه من أدلة أخرى ذكرناها في الفتويين رقم: 6875، ورقم: 139246.
أما إن كان هذا التكرار لأسباب معتبرة شرعا: فلا حرج في ذلك، وإن كان التكرار لأسباب مختلفة فإنه ينظر في كل سبب على حدة، وقد سبق بيان أحكام الطلاق في الفتوى رقم: 48927.
وخداع الناس والتغرير بهم لا شك في تحريمه ويزداد قبحه عند صدوره ممن ينتسب إلى الملتزمين بأحكام الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ويقول أنس بن مالك: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد وابن حبان، وصححه الألباني.
والله أعلم.