eliasissaoui Admin
عدد المساهمات : 16999 تاريخ التسجيل : 04/07/2013 الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40
| موضوع: مقدمة حول آيات الأحكام الثلاثاء يوليو 23, 2013 12:29 pm | |
|
الحمد لله، والصلاة ولسلام على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه أجمعين. أما بعد: فشكر الله تعالى لكل من كانت له يدٌ بيضاء في قيام هذا الملتقى ، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ، ويقينا شر أنفسنا. وقد أحببت أن أبدأ المشاركة في هذا الملتقى المبارك ؛ استجابة لرغبة شيخنا ، وأستاذنا الدكتور مساعد بن سليمان الطيار - حفظه الله تعالى- بإطلالة على آيات الأحكام ، والتعريف بأشهر كتبها ، ومناهج المصنفين في ذلك.
فأولاً: نعرج على معنى آيات الأحكام.
آيات الأحكام: هي الآيات التي تُعنى ببيان الأحكام الشرعية والدلالة عليها - سواء كانت الأحكام اعتقادية، أو عملية فرعية، أو سلوكية وأخلاقية(1) - إلاّ أن العلماء تعارفوا على إطلاق أحكام القُرْآن؛ على أحكام القرآن العملية ، الفرعية ، المعروفة بالفقهية. والمراد بآيات الأحكام - عند الإطلاق -:"هي الآيات التي تُبيّن الأحكام الفقهية وتدل عليها نصاً، أو استنباطاً "(2).
وتفاسير آيات الأحكام، أو التَفْسِيْر الفقهي: " هو التَفْسِيْر الذي يُعنى ببيان الأحكام الفقهية، والتنبيه عليها، سواء بالاقتصار عليها، أو العناية الخاصة بها "(3).
ثانياً: عدد آيات الأحكام
اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في كون آيات القُرْآن الدالة على الأحكام الفقهية محدودة، محصورة أم لا ؟ على قولين: القول الأول: أن آيات الأحكام محدودة، محصورة بعدد معين(4) ثم اختلف هؤلاء في عددها:
- فقيل هي خمسمائة آية.
- وقيل: بل مائتا آية فقط.
- وقيل: هي مائة وخمسون آية فقط؛ "ولعل مرادهم المصرّح به ؛ فإن آيات القصص، والأمثال وغيرها يُستنبط منها كثير من الأحكام"(5).
القول الثاني: أن آيات الأحكام غير محدودة العدد، فكل آية في القُرْآن قد يُستنبط منها حكمٌ معينٌ (6)، وَمَرَدُ ذلك إلى ما يفتحه الله على العَالِمِ من معاني القُرْآن ودلالاته ، وما يتميز به العالم من صفاء الروح ، وقوة الاستنباط ، وجودة الذهن وسيلانه(7). قال نجم الدِّيْن الطُوفي: "والصحيح أن هذا التقدير غيرُ معتبر، وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر؛ فإن أحكام الشرع كما تُستنبط من الأوامر، والنواهي؛ كذلك تُستنبط من الأقاصيص، والمواعظ، ونحوها، فقلَّ آية في القُرْآن الكريم، إلاّ ويُستنبط منها شيء من الأحكام، وإذا أردتَ تحقيق هذا ؛ فانظر إلى كتاب أدلة الأحكام( للشيخ عِز الدِّيْن بن عبد السلام،وكأن هؤلاء- الذين حصروها في خمس مائة آية - إنما نظروا إلى ما قُصد منه بيان الحكم دون ما اسْتُفِيد منه، ولم يُقصد به بيانها "(9).
وقال القرافي:"فلا تكاد تجد آية إلاّ وفيها حكم،وحصرها في خمسمائة آية بعيد"(10).
وهذا هو الرَّاجح - والله أعلم- لأن أحكام القُرْآن في كتاب الله على قسمين(11):
- أولهما: ما صُرَّح به في الأحكام، وهو كثير كقوله تعالى:{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْصِّيَامُ } إلى قوله: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [البقرة/183] وعامة أحكام القُرْآن العظيم من هذا النوع، ومثال ذلك: غالب أحكام سورة البقرة، والنساء، والمائدة.
- وثانيهما: ما يؤخذ بطريق الاستنباط، والتأمل، وهو على قسمين أيضاً:
· أحدهما:ما يُسْتَنْبَطُ من الآية مباشرة، بدون ضَمِّ آية أخرى لها؛ وذلك نحو استنباط تحريم الاستمناء من قوله تعالى: { وَالَّذِيْنَ هُم لفُرُوجِهِم حافِظون إلاّ على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنْ أبْتَغَي وَرَاءَ ذَ لِكَ فَاؤلَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ } [ المؤمنون /5-7 ]، وكاستنباط صحة صوم من أصبح جُنباً، من قوله تعالى: { فالآن بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [ البقرة: 187 ].
والقسم الثاني:ما يُسْتَنْبَطُ بِضَمِّ الآية إلى غيرها، سواء لآية أخرى،أو لحديث نبوي، ومنه استنباط علي بن أبي طالب (12)، وابن عباس (13)، أن أقل الحمل ستة أشهر؛ من قوله تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرَاً } [ الأحقاف / 15 ] مع قوله تعالى: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ }،ومنه استنباط أن التطهر المراد بقوله تعالى { فَإِذَا تَطّهَرْنَ } [ البقرة /222 ]؛ وقوله: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطَّهَرُوْا } [ المائدة: 6 ] هو الاغتسال المذكور في قوله تعالى:{ وَلاَ جُنُبَاً إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغتَسِلُوْا } [ النساء: 43 ]؛ وبناءً على هذا؛ فإن آيات الأحكام أكثر من أن تُحْصَر بعدد معين، وهذا ضَرْبٌ مِنْ إعجاز القُرْآن الكريم، والله اعلم.
ثالثاً: نشأة تَفْسِيْر آيات الأحكام (14):
نشأ التَفْسِيْرُ الفقهي في مرحلة متقدمة جداً؛ إذ إنه جزء من التَفْسِيْرِ النبوي في الجملة، فقد كان من جملة الآيات التي تنـزل على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- آيات الأحكام الفرعية، والمصطلح على تسميتها"الفقهية"، فكان -صلى الله عليه وآله وسلم- يفَسَّرَها لأصحابه بقوله، وعمله؛ فَيُبَيِّنُ مُجّمَلَها، ويُقيِّد مُطْلَقها، ويخصص عامّها؛ ومن الأمثلة على ذلك؛ أنه كان يصلي بصحابته، ويقول لهم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ، ويحج بهم، ويقول: (( خذوا عني مناسككم )) وهذا تَفْسِيْر لآيات الصلاة، والحج في القُرْآن الكريم، وكذا الزكاة، أمر الله بها أمراً مُجْمَلاً { وَآتُوْا الْزَكَاةَ } [ البقرة/110]، { وآتوا حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [ الأنعام/141]،{ أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ }[البقرة/267] فبيَّن لهم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ما تجب فيه الزكاة، ومقاديرها، وأوقاتها،وهكذا في جميع التشريعات.
وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- يهتمون بسؤاله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن هذا النوع من الآيات؛ قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- : (( سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة ؟ فقال: تكفيك آية الصيف )) (16).
ثم إنَّ الصحابة بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بدأوا يجتهدوا في دلالات أخرى من آيات الأحكام، لم يسألوا عنها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وليس بين أيديهم فيها عِلْماً؛ فهذا أبو بكر -رضي الله عنه- يقول: (( إني قد رأيت في الكلالة رأياً؛ فإن كان صواباً؛ فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ ؛ فمنّي، ومن الشيطان، والله بريء منه، إن الكلالة ما خلا الولد، والوالد )) (16).
فهذا أبو بكر يَعْمَد إلى قوله تعالى:{ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً } [ النساء/12 ] فيجتهد في تَفْسِيْرها، وتأويلها، ولعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- اجتهاد في فهم قوله تعالى: { فَمَنْ تمتعَ بالعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ } [البقرة/196] فقد كان ينهى عن المتعة ! وهي في كتاب الله، اجتهاداً منه -رضي الله عنه-، وخالفه فيه كبار الصحابة علي، وابن مسعود، وأبى موسى، وعبد الله ابن عُمر -رضي الله عنهم جميعا-.
وبرز من الصحابة في هذا الباب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وأثّر كلٌ منهم في تلاميذه، فظهر اهتمام المدرسة الكوفية - تلاميذ ابن مسعود - والمدرسة المدنية - تلاميذ ابن عمر - والمدرسة المكية - تلاميذ ابن عباس - في تَفْسِيْر القُرْآن الكريم، وخاصة آيات الأحكام(17).
واستمر اهتمام الصحابة وتلاميذهم من التابعين بتَفْسِيْر آيات الأحكام لا يتعدى المُدارسة، والإفتاء حتى جاء الإمام مقاتل بن سليمان الخرساني ( ت / 150هـ )؛ فألف أول كتاب خاص في تَفْسِيْر آيات أحكام القُرْآن، وكان تَفْسِيْراً بالمأثور، في الدرجة الأولى، مع إعمال مقاتل للرأي أحياناً أخرى(18).
ومن الأئمة المجتهدين الذين ألّفوا في هذا الباب: الإمام يحيى بن زكريا بن سليمان القرشي الكوفي، إمام مجتهد ( ت / 203هـ ) (19).
ثم بدأ بعض أئمة المذاهب المعروفة، وتلاميذهم في التأليف في هذا الباب، وممن نُقل عنه التأليف في هذا الباب:
الإمام أبو عبد الله، محمد بن إدريس الشافعي ( ت / 204 ) هـ؛ فقد ألّف كتاباً في أحكام القُرْآن (20).
الإمام أبو جعفر الطحاوي(ت/321)، وهو ينسج على طريقة المُحَدِّثين عموماً؛ بغض النظر عن طريقته في الترجيح، وسيأتي التعريف بكتابه - بحول الله تعالى-.
واشتهر التأليف بعد ذلك؛ إلا أن طابع التأليف أخذ في الاختلاف من جهة القصد، والمنهج ! فالقصد؛ نصرة المذهب الذي ينتمي له المؤلف، ومن جهة المنهج ؛ فالبناء على أصول إمام المذهب، وقواعده؛ فهذا الإمام الجَصَّاص في كتابه المعروف أحكام القُرْآن لا يألوا جُهداً في نُصْرَةِ مَذْهَبِ الإمام أبي حنيفة، النعمان بن ثابت - رحمه الله -(ت/150)، ولو بالتأويلات البعيدة، والتكلف المتعسف ! ثم هو تطبيق للقواعد، والأصول التي يقوم عليها مذهب الحنفيَّة.
وهذا الإمام إلْكِيَا الهَرَّاسي يصرح في مقدمته، بأن القصد من التأليف "شرح ما انتزعه الشافعي، من أخذ الدلائل في غموض المسائل، وضممتُ إليه ما نسجته عن منواله، واحتذيت على مثاله"(21) فقد أشار للأمرين ؛ فالقصد: شرح استدلالات الشافعي - رحمه الله-والمنهج:جمع استدلالات الشافعي، وضم مسائل آخر منسوجة على منواله في التأصيل، والاستدلال.
ولا يُعاب على إلكيا الهَرَّاسي أن يؤلّف في استدلالات الإمام الشافعي، وينسج على منواله، فهذا أقل ما ينبغي تجاه أراء الأئمة الكبار، واجتهاداتهم ؛ ليقتدي الخلف؛ بالسلف في طريقة الفقه، والتفقه؛ ولكن الذي يُعاب هو التقليد المحض، والتعصب الأعمى، وعدم رؤية الحق إلاّ من جهة واحدة، مع القدرة على البحث، والاستدلال.
وقد استمر التأليف في إطار المذاهب؛ لكن المؤلفين قد اختلفت مناهجهم في البسط، والإيجاز، والتجرد، والانحياز؛ فمنهم من اقتصر على قول واحد في التَفْسِيْر والاستنباط، ومنهم من توسع في ذكر أقوال الأئمة، والاهتمام باختلاف الآراء والاجتهادات، ومنهم من تجرد في الاستدلال، والتدليل، وبحث عن الرَّاجح من الأقوال، دون التفات للمذاهب، أو التعويل عليها، ومنهم من ظل حبيس أقوال شيوخه، فلم يتكلم في مسائل العلم إلا من خلالها، وهذا من عجيب خلق الله، أعني التفاوت في العقول، والأفهام، بين الأنام، والله المستعان لاربّ سِواه.
ـــــــــــــ الهوامش -وتقسيم الأحكام الشرعية إلى أصول، وفروع؛ يُقصد به أمران؛ أحدهما مقبول، ولا ضير فيه، والآخر مردود، ولا عبرة به، ولا بقائله. * أما التقسيم المقبول؛ فهو التقسيم باعتبار الغلبة، أو للتوضيح، والتبيين؛ فيقال: هذه مسائل أصول، وتلك مسائل فروع؛ ويلاحظ أن التقسيم غير دقيق تماماً، ولا منضبط؛ لأن المسائل الإعتقادية لابد أن ينبني عليها عمل، وهي تمثل السلوك، والأخلاق الإسلامية بمعناها الشامل، كما أن المسائل العلمية الفقهية، الفرعية، لابد أن تصدر عن اعتقاد، ونيّة، ثم أن هناك مسائل تعد من الأصول؛ وهي مما يعذر المسلم بجهلها، بل وقد لا يجب تعلمها؛ كبعض التفصيلات في مسائل الاعتقاد، وهناك مسائل تُعَدُّ من الفروع؛ وهي مما يُعلم من الدِّيْن بالضرورة؛ بل وهي من الواجبات المتحتمات على كل مسلم؛ كفعل الفرائض من الصلاة، والصيام، والزكاة..... وجملة القول؛ أن هذا التقسيم بهذا الاعتبار تقسيم اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا خَلا من مفسدة، ولا مفسدة فيه هنا، والله أعلم. * والقسم الثاني؛ وهو التقسيم المردود؛ فهو أن يراد بهذا التقسيم، تهوين شأن مسائل الفروع، أو ترتيب مسائل التكفير، والتبديع على هذا التقسيم؛ ؛ فيقال من أخطأ في مسائل الأصول؛ فهو كافر، أو مبتدع، دون مسائل الفروع!! فهذا خطأ من قائله، وهذا النوع الذي اشتد نكير شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عليه، وعلى من قال به ! ينظر الثبات والشمول(ص/61)، التفريق بين الأصول والفروع، للشثري(1/196) فما بعدها، منهج القُرْآن في تقرير الأحكام (ص/74 -132). 2- ينظر تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، للدكتور/ علي بن سليمان العبيد (1/25) -رسالة جامعية-، وآيات الأحكام في المغني، للدكتور/ فهد العندس (1/22) - رسالة جامعية-. 3 - المرجعان السابقان. 4 -وممن قال بهذا القول الغزالي في المستصفى (4/6)، والرازي في المحصول (2/3/33)، والمارودي في أدب القاضي (1/282). 5 -البرهان للزركشي(2/3-4). 6- وهو قول أكثر العلماء، وممن رَجَّحَهُ العِزّ بن عبد السلام، والقَرَافي، والطُوْفِي، والزَرْكَشِي، وابن جُزَي، والسيوطي، وابن النجار، والشوكاني، والشنقيطي. انظر شرح التنقيح (ص/437)، شرح مختصر الروضة (3/415 )، البرهان في علوم القُرْآن ( 2 / 4 - 6 )، والإتقان (2/ 185)، شرح الكوكب المنير (4/ 460)، تقريب الوصول ( ص / 431 )، إرشاد الفحول (2/814 )ط/ صبحي حلاق، نثر الورود ( 2 /145). 7 - ينظر التقرير والتحبير (3/390). 8 -هو كتاب (( الإمام في بيان أدلة الأحكام )) للإمام الحافظ عز الدِّيْن بن عبد السلام السُلمي (ت/660 ) كتاب عظيم لا يستغني عنه الفقيه، ولا المتفقه، حُقق الكتاب في رسالة علمية؛ بجامعة أم القرى، وطبعه محققه /د. رضوان مختار بن غربية عن دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1407 هـ. 9 - شرح مختصر الروضة (3/415). 10 -شرح التنقيح (ص/476). 11 -انظر البرهان للزركشي( 2/5-7). 12 - روى البيهقي في سننه الكبرى، باب ما جاء في أقل الحمل (يرقم/15326و15327)، (( أن عمر t أُتِىَ بامرأة قد ولدت لستة أشهر؛ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا ؛ فبلغ ذلك علياً t فقال: (( ليس عليها رجم ؛ فبلغ ذلك عمر t فأرسل إليه، فسأله؛ فقال: ) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }وقال:{ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} فستة أشهر حمله؛ حولين تمام؛ لا حَدَّ عليها، أو قال: لا رجم عليها، قال: فَخَلَّى عنها ثم ولدت )). 13 - روى البيهقي في سننه الكبرى، باب ما جاء في أقل الحمل (برقم/15325): عن عكرمة، عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه كان يقول: (( إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهراً، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهراً، وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهراً؛ كما قال الله عز وجل – يعني قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ( )). 14- يُنظر التَفْسِيْر والمفَسَّرَون للذهبي ( 1 /156)، تفاسير آيات الأحكام ومناهجها للعبيد ( 1 / 26 ) فما بعدها. آيات الأحكام في المغني ( رسالة جامعية ) للفاضل ( 1 / 10 ) فما بعدها، وللعندس ( 1 / 23 ) فما بعدها. 15-أخرجه البخاري في الأذان، باب الأذان للمسافر... (رقم/605). 16-رواه أحمد في المسند (رقم/262) من حديث عمر بن الخطَّاب. 17 -انظر تَفْسِيْر التابعين، للخضيري(2/665). 18- انظر تَفْسِيْر الخمسمائة آية في القُرْآن... لمقاتل بن سليمان ( ص / 66 - 68 ) -رسالة جامعية - 19 - ذكره ابن النديم في الفهرست ( ص / 57 )، والداودي في طبقات المفَسَّرَين ( 2 / 362 ). 20 - انظر البرهان للزركشي (2/ 3)، أحكام القُرْآن للبيهقي (1/20)، وقد نقل عنه الجَصَّاص في أحكام القُرْآن (3/351). 21- انظر أحكام القُرْآن له (1/2) وقد أشار البيهقي - رحمه الله - في مقدمة كتابه ( أحكام القُرْآن ) لمثل هذا، غير أن المنهج العام للكتابين يختلف ؛ فهذا -أي البيهقي - قَصَر التأليف على جمع متفرق للإمام الشافعي في هذا الباب، ولم يزد في كتابه عن استدلال الشافعي شيئاً ؛ بينما إلكيا الهَرَّاسي ؛ فتأليفه منفرد في أحكام القُرْآنhttp://islamiyat.marocs.net/t288-topic | |
|