منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 فضل العشر الأول من ذي الحجة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

فضل العشر الأول من ذي الحجة Empty
مُساهمةموضوع: فضل العشر الأول من ذي الحجة   فضل العشر الأول من ذي الحجة I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 29, 2013 2:22 am



فضل العشر الأول من ذي الحجة
Posted: 28 Oct 2013 04:03 PM PDT
السؤال:
ما هو فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وهل هي أفضل من رمضان ليلا ونهارا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فقد بينا بالفتوى رقم: 13779 فضل عشر ذي الحجة، فراجعيها، وتوابعها.
ولمزيد التفصيل راجعي فضل شهر ذي الحجة من كتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي، والكتاب متوفر على الشبكة، والمكتبة الشاملة، وغيرها.
وأما التفضيل بين العشر الأواخر من رمضان، وعشر ذي الحجة، فقد اختلف العلماء في ذلك، ولعل أعدل الأقوال ما ذهب إليه ابن تيمية، وابن القيم ، - رحمهما الله - من كون عشر ذي الحجة أفضل بنهارها، والعشر الأواخر من رمضان بليلها، لكونها فيها ليلة القدر.
قال ابن عابدين في الحاشية: مَطْلَبٌ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ لَيْلَةِ الْعِيدِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَعَشْرِ رَمَضَانَ (...وَذَكَرَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ فِي حَدِيثِ: «أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ» مَا نَصُّهُ: لِاجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَاتِ فِيهِ وَهِيَ الْأَيَّامُ الَّتِي أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا بِقَوْلِهِ: {وَالْفَجْرِ} [الفجر: 1]. {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 2] فَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْخَبَرُ، وَأَخَذَ بِهِ الْبَعْضُ، لَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِهِ. وَقَالَ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ: وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ نَحْوَ طَلَاقٍ، أَوْ نَذْرٍ بِأَفْضَلِ الْأَعْشَارِ أَوْ الْأَيَّامِ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَالصَّوَابُ أَنَّ لَيَالِيَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ لَيَالِي ذِي الْحِجَّةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا فَضُلَ لِيَوْمَيْ النَّحْرِ وَعَرَفَةَ، وَعَشْرِ رَمَضَانَ إنَّمَا فَضُلَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ. اهـ. قُلْت: وَنَقَلَ الرَّحْمَتِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ مَا يُفِيدُ التَّوْفِيقَ، وَهُوَ أَنَّ أَيَّامَ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ رَمَضَانَ وَلَيَالِي الثَّانِي أَفْضَلُ مِنْ لَيَالِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ أَفْضَلَ مَا فِي الثَّانِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَبِهَا ازْدَادَ شَرَفُهُ، وَازْدِيَادُ شَرَفِ الْأَوَّلِ بِيَوْمِ عَرَفَةَ. اهـ. وَهَذَا مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ كَالصَّرِيحِ فِي أَفْضَلِيَّةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى لَيْلَةِ النَّحْرِ؟
وراجعي الفتوى رقم: 43855.
والله أعلم.
حكم نزول المذي بسبب الاستمناء أثناء الصيام
Posted: 28 Oct 2013 04:00 PM PDT
السؤال:
هل خروج المذي بأي طريقة من الطرق وأنا ‏صائم، يفسد الصيام مثلا مثل مشاهدة الأفلام ‏الإباحية مع الاستمناء، لكن مع خروج المذي وليس ‏المني. فهل علي قضاء أيام أم صيامي سليم؟ وإذا ‏سمحت فأنا لا أريد آراء أنا أريد أن أعرف هل ‏صيامي سليم أم لا؟ شكرا شكرا شكرا. وهل علي ‏أن أسأل أيضا شيخ جامع أم أكتفي بهذا الرأي هنا. ‏شكرا جزيلا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:         
 فننبه أولا إلى أنه لا يجوز لك ما أقدمت عليه من الاستمناء, ومشاهدة الأفلام الإباحية, وعقوبة الذنب هنا أشد في رمضان؛ لأنه شهر عظيم يضاعف فيه ثواب الطاعة كما تضاعف عقوبة المعصية.
وبخصوص خروج المذي لسبب الاستمناء، أو مشاهدة الأفلام الإباحية, فإنه لا يبطل الصيام على القول الراجح والمفتى به عندنا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 93422 ، والفتوى رقم: 134712
ويكفيك العمل بهذا القول الراجح الذي أفتيناك به, ولا يلزمك سؤال شيخ جامع ولا غيره.
والله أعلم.
فضائل كلمة التوحيد
Posted: 28 Oct 2013 03:50 PM PDT
السؤال:
ما هو فضل ذكر لا إله إلا الله؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة (لا إله إلا الله) أفضل الذكر بعد القرآن، صرح بذلك القرطبي، والطيبي، واستظهره ابن حجر، لما في الحديث: { أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رواه مالك في الموطأ، وصححه الألباني. وفي حديث جابر مرفوعاً: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي، وحسنه الألباني. ولأنها مفتاح الإسلام وبابه الذي لا يدخل إليه إلا منه، وعموده الذي لا يقوم بغيره، وهي أحد أركان الإسلام. انتهى بتصرف من الموسوعة الفقهية.
وراجعي الفتوى رقم: 93817.
وقد حاول جمع فضائل لا إله إلا الله غير واحد من العلماء؛ منهم الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة، وقد جمع الشيخ حافظ حكميفضائلها، وشروطها، وما يتعلق بها في معارج القبول عند قوله في النظم:
وَقَدْ حَوَتْهُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ ... فَهْيَ سَبِيلُ الْفَوْزِ وَالسَّعَادَةِ
مَنْ قَالَهَا مُعْتَقِدًا مَعْنَاهَا ... وَكَانَ عَامِلًا بِمُقْتَضَاهَا
فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِنَا ... يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجٍ آمِنَا
ومما ذكره فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ, أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَمِعَ مُؤَذِّنًا يَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ. وَفِيهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. وَفِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الْآتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ. متفق عليه. وَهِيَ سَبَبُ دُخُولِ الْجَنَّةِ, كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ, وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ؛ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ.متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ: أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ. وَهِيَ أَفْضَلُ مَا ذُكِرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- بِهِ، وَأَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, كَمَا فِي الْمُسْنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ نُوحًا -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَالَ لِابْنِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: آمُرُكَ بِلَا إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ؛ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعْنَ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ؛ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ كن حلقة مبهمة لقصمتهن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رواه أحمد، وصححه الألباني ، .. وَفِيالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ. وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا, كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظْلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً, وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ, فَيُخْرِجُ بِطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ: فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ, فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ, وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وصححه الألباني.
فراجعيه فإنه فريد في بابه، والكتاب متوفر على الشبكة، والمكتبة الشاملة، وغيرها.
وكذا كتاب: " الكلمة المقدسة " للشيخ محمد إسماعيل السكندري -حفظه الله-
رزقنا الله وإياكم الحياة والممات على الشهادة.
والله أعلم.
الأصل عدم انتقال النجاسة من الملابس الداخلية إلى البنطال
Posted: 28 Oct 2013 03:48 PM PDT
السؤال:
هل إذا رأى المرء نجاسة في الثوب الداخلي يجب عليه أن يغسل البنطلون، باعتبار أن النجاسة في الثوب الداخلي رطبة لاقت جافاً فتنجس البنطلون بذلك؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعندما يجد الشخص نجاسة في ثوبه الداخلي, فلا يجب عليه غسل البنطلون الذي فوقه, إلا إذا تيقن أن النجاسة قد أصابته، أما إذا شك في انتقال النجاسة إلى البنطلون, فإنه لا يتنجس، لأن الأصل طهارة البنطلون وعدم انتقال النجاسة إليه حتى يحصل يقين بانتقالها, وراجعي الفتوى رقم: 201502.
وقد بينا حالات انتقال النجاسة من جسم لآخر في الفتوى رقم: 117811.
والله أعلم.
حكم الشك في انتقاض الوضوء أثناء الطواف والمداعبة قبل التحلل الثاني
Posted: 28 Oct 2013 03:43 PM PDT
السؤال:
لقد منّ الله علي بحج بيته مع زوجي قبل أربع سنوات، وقد عقدت نية التمتع. اعتمرت، وتحللت، ثم دخلت في الحج، وقفت بعرفة، ثم بت في مزدلفة، رميت جمرة العقبة، وقصرت. وقد وكلنا من يذبح عنا الهدي. تورمت رجلاي من الأسفل، ولم أستطع أن أطوف طواف الإفاضة، حاولت ومع الاكتظاظ لم أستطع. في المساء أخذنا سيارة للمبيت في منى، ومكثنا ثلاثة أيام، ورمينا الجمرات. في اليوم الثالث في منى أتاني الحيض، رجعت مع زوجي للفندق، زوجي أكمل حجه، وتحلل التحلل الأول، والثاني.أراد مداعبتي فأخبرته وكأني قرأت أنه لا يجوز( نسيت ما كان يقصد بالرفث هل الجماع، أو الاستمتاع دون الجماع) اتصل بأحد معارفه وأخبره أنه يمكن مباشرتي دون جماع ( وكنت أشك في ذلك دون اليقين) وكان له ذلك. بعد سبعة أيام حيض طهرت، ثم ذهبت لطواف الإفاضة، وأثناء ذلك دافعت خروج الريح ( وفي العادة لا أحتفظ بوضوئي لكثرة خروج الريح) وكأنه خرج، وأكملت طوافي ولم أعد الوضوء( لبعد بيت الوضوء وللاكتظاظ) وأكملت السعي ( كنت أعرف أنه يلزم الوضوء للطواف ). طبعا طفت طواف الوداع عند مغادرتي مكة. لما رجعت لبلدي قرأت أن المداعبة لا تجوز، وفديتها شاة، وكانت أمي ذاهبة لمكة للعمرة فوصيتها أن تذبح لي شاة هناك، وفعلت ( بعد عام من حجي). بعد أربع سنوات عرفت أن علي الفدية عن طواف الإفاضة بغير وضوء بشاة( على المذهب المالكي، فالوضوء واجب، وأنا من المغرب ) الشيخان ابن باز وابن عثيمين يجيزان طواف الإفاضة دون وضوء. أستطيع أن أفدي بشاة. فهل هذا يجعل حجي صحيحا؟؟؟ وهل إذا أخذت برخصة الشيخين فلا شيء علي، علما أني ذاهبة للحج هذا الموسم، وأريدها عن أبي المتوفى. فهل الأصح أن أعيد الحجة عن نفسي، أو يمكن أن أكمل ما نقص من حجي السابق وأنوي حجة هذا الموسم عن أبي. أرجو الإجابة قبل مغادرتي إلى الحج في غضون عشرة أيام، أو إرسال الإجابة على الإيميل فضلا لا أمرا. وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فالظاهر أنك لست متيقنة من انتقاض طهارتك في الطواف، فإن كان كذلك، وكان انتقاضها مجرد شك كما يظهر من سؤالك؛ فإن طوافك صحيح، ولا يلزمك شيء. فإن الأصل بقاء الطهارة، ولا يحكم بانتقاضها بمجرد الشك. وأما إن تيقنت انتقاض طهارتك، فإن مذهب الجمهور لزوم إعادة الطواف، وأنه لا يصح والحال هذه، وذهب الحنفية لا المالكية إلى أن الطهارة للطواف واجب يجبر تركه بدم، وذهب ابن تيمية وبعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين إلى أن الطهارة للطواف سنة لا واجب، ويسعك الأخذ بهذا القول، وإن ذبحت هديا احتياطا كان حسنا؛ وراجعي الفتوى رقم: 188015. وعليه فإن لك أن تحجي عن والدك رحمه الله.
  وأما مداعبة زوجك لك قبل تحللك الثاني، ففي جوازها خلاف؛ وانظري الفتوى رقم: 144885، وما دمت قد ذبحت دما فقد برئت ذمتك إن شاء الله.
والله أعلم.
هل تتعدد الكفارة على من كرر اليمين على شيء واحد
Posted: 28 Oct 2013 03:34 PM PDT
السؤال:
أمارس العادة السرية وأحلف كثيرا على تركها ولكنني أعود إليها بعد فترة.. وسؤالي جزاكم الله خيرا عن كفارة هذه الأيمان العديدة وصيغة اليمين كانت كالتالي: والله إن فعلت العادة السرية ثانية سأفعل كذا ـ أمر صعب أو مستحيل ـ وأحلف أكثر من مرة بدون حنث على فعل أشياء صعبة ـ كسر نافذة أو نحو ذلك ـ فهل علي كفارة واحدة عن هذه الأيمان، أم عن كل يمين كفارة؟ مع التذكير أنني كنت أحلف أكثر من مرة قبل الحنث ـ حتى تصعب علي الكفارة فلا أمارس تلك العادة ـ ولكنني لم أكن أعلم أن الأيمان المتعددة على شيء واحد لها كفارة واحدة، وإنما كنت أعتقد أن لكل يمين كفارة، فهل علي كفارة عن كل يمين حسب النية؟ أم علي كفارة واحدة؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلفك أكثر من مرة على شيء واحد ـ ترك العادة السرية ـ تلزمك منه كفارة واحدة عن الأيمان كلها، ولو كنت لا تعلم ما يترتب على اليمين، لأن هذه الأيمان بمنزلة يمين واحدة، جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة، مثل أن يقول: والله، ثم والله، ثم والله لا أفعل كذا، وفعله فإنما عليه كفارة واحدة، ومقتضى كلامه أنه لو قصد التأسيس أو لا قصد له تتعدد عليه الكفارة، وليس كذلك، بل المعتمد أنه لا تتعدد عليه، ولو قصد التأسيس والإنشاء، وأولى إن لم يقصد شيئا.
قال العلامة خليل بالعطف على ما فيه كفارة واحدة: ووالله، ثم والله، وإن قصده ـ أي التأسيس ـ وسواء كانت الأيمان في مجلس أو مجالس.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها:37122، 10595، 8186.
هذا إذا كنت لم تكفر عن اليمين أو الأيمان الأولى من هذه الأيمان، أما إذا كنت قد كفرت عن الأولى ثم حلفت بعد الكفارة وحنثت فعليك الكفارة عنها أيضا، وإن كنت لم تنو تعدد الكفارات بتعدد الأيمان، فإنها لا تتعدد عليك أيضا إلا إذا نويت تعددها، جاء في حاشيةالعدوي على كفاية الطالب الرباني: وإن قصد تعدد الكفارة تعددت اتفاقا، وإن قصد الإنشاء به ولم يتعرض إلى تعدد الكفارة فالمشهور أنها لا تتعدد.
ولا يجوز أن تفعل ما حلفت عليه مما لا يجوز فعله ككسر النافذة، أو نحو ذلك مما فيه فساد أو معصية، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وإن حلف المكلف بالله ليفعلن معصية، فليكفر وجوبا عن يمينه، ولا يجوز له أن يفعل ذلك المحلوف عليه.
 والله أعلم.
حكم صيام من رأت نقطة دم بعد أذان المغرب
Posted: 28 Oct 2013 03:21 PM PDT
السؤال:
أصوم كل سنة- وبفضل الله- ستة أيام من شهر شوال؛ لأني نذرت صومها كل عام، وبعد أن انتهت الدورة الشهرية تماماً بدأت في صومها هذا العام، وفي آخر يوم لي وبعد أن أذن للمغرب ذهبت لأصلي، فوجدت نقطة دم ولا أعتقد أنه دم بالفعل، فهو أشبه بماء لونه أحمر تقريباً على ما أعتقد، والآن أنا في حيرة من أمري. هل يجب علي أن أقضي ذلك اليوم مجدداً أم صومي مقبول، مع العلم أنني بعد ذلك لم أجد سوى إفرازات صفراء اللون؟ وهل إذا كان يجب علي أن أقضي ذلك اليوم فهل من الممكن أن أتصدق وأنال ثواب تلك الأيام؛ لأني مريضة بالسكري، والصوم يجهدني كثيراً، مع العلم مجددا أني قد نذرت أن أصومها كل سنة. أرجو الرد في أقرب وقت قبل أن ينتهي شهر شوال؟ آسفة على الإطالة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن نذرك لصوم ستة من شوال، نذر صحيح يلزمك الوفاء به، ما لم تعجزي عنه عجزا لا يرجى زواله، فإن عجزت عن الصوم لزمتك كفارة يمين. وانظري الفتوى رقم: 113614. نسأل الله تعالى أن يتقبل منك، ويعينك على حسن عبادته.
ووجودك لنقطة دم بعد الأذان لا تأثير له على صوم ذلك اليوم، ما دمت لم تتيقني أنها نزلت قبل الغروب: فإن الحدث -كما قال الفقهاء- يضاف إلى أقرب وقت يحتمل مجيئه فيه, وهو هنا بعد الغروب. ولذلك فإن صومك صحيح، وليس عليك قضاء ذلك اليوم، ولا الصدقة عنه. وانظري الفتوى رقم: 200908.
وبخصوص وجود الإفرازات الصفراء انظري الفتوى رقم: 105061. 
 
والله أعلم.
حكم هجر المسجد القديم والصلاة في المسجد الجديد
Posted: 28 Oct 2013 03:15 PM PDT
السؤال:
أنا إمام مسجد، وعندنا مسجد نصلي فيه الصلوات الخمس بالإضافة للجمعة، والعيدين، وقمنا مؤخراً ببناء مسجد آخر أكبر منه مرتين ملاصق له من الجانب الأيمن، يفصل بينهما باب لاستيعاب أعداد الناس يوم الجمعة والعيدين؛ لأن مسجدنا هو المسجد الجامع في قريتنا. والمسجد القديم يتسع لمصلي الحي في الصلوات الخمس؛ لذا أصلي فيه بالناس الصلوات الخمس، وأصلي الجمعة في المسجد الجديد. بعض المصلين يطالبني بأن نصلي كل الصلوات في المسجد الجديد، وأنا أرفض هذا لأني أرى أن في ذلك تركا وهجرا، واعتداء على حق الذين بنوا المسجد القديم، وحرمانهم من الأجر لغير حاجة تدعو لذلك. فما قولكم - بارك الله فيكم- وأنتم الحكم بيننا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   
فالذي يظهر أنك على صواب فيما تفعله, فما دام المسجد القديم يتسع للمصلين في الصلوات الخمس, فالأفضل أن تقتصرعلى الصلاة فيه, لزيادة أجر الصلاة فيه، وليستمر الأجر لصاحبه.
جاء في شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: ومسألة توسعة المسجد تحتاج إلى نظر، وليس كل شيء يوسع، وليس كل شيء يهدم، ويبذر في بناء المساجد وتوسع حتى تكون لإنسان على حساب حسنة لغيره ممن هو أسبق وأحق، هناك حق للسابق الذي بنى المسجد أولاً فهو أحق، ولا يجوز لأحد أن يهدم بناءه ولا أن يفسد الأجر عليه؛ لأني إذا بنيت المسجد وأصلحته وبقي صالحاً لأن يصلى فيه، فإنه يبقى على حالته إلى أن يشاء الله عز وجل أن ينهدم أو يخشى هدمه. أما أن كل شخص يأتي إلى مسجد مبني ليهدمه فلا.
إلى أن قال : الشيء الثاني: أن هذا المسجد القديم أحق من الجديد، والله يقول: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} [التوبة:108] فصاحب المسجد القديم، والأرض القديمة أولى بالعبادة من الأرض الجديدة. وجمهرة السلف وأئمة العلم على أنه لو تعارض مسجدان أحدهما قديم، والآخر جديد فالأفضل أن تصلي في القديم؛ لأن القديم نص الله عز وجل على أحقيته: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} [التوبة:108]. انتهى.
والله أعلم.
صفة وضع اليدين في السجود
Posted: 28 Oct 2013 03:15 PM PDT
السؤال:
هل عند السجود يجب أن تكون اليد إلى الأمام مستقيمة؟ وما حكم من يصلي خلف من يميلها؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عند السجود وضع اليدين مستقيمتين إلى جهة القبلة, بل ذلك من السنن فقط، جاء في المجموع للنووي: والسنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة. انتهى.
وقال المرداوي ـ رحمه الله ـ في الإنصاف: يستحب ضم أصابع يديه في السجود، قال الإمام أحمد: ويوجههما نحو القبلة. انتهى.
وعلى هذا، فوضع اليدين مستقيمتين عند السجود سنة، ومن وضعهما غير مستقيمتين، أو إحداهما غير مستقيمة، فصلاته صحيحة، وتصح صلاة من خلفه.
والله أعلم.
لا حرج في بيع الأشياء المستعملة بأعلى من سعرها
Posted: 28 Oct 2013 03:09 PM PDT
السؤال:
زوجي يريد زيادة الدخل عن طريق شراء وبيع أغراض مستخدمة، فهل يجوز أن نقوم بشراء أثاث أو أي قطع أخرى لا نحتاجها ومن ثم عرضها للبيع بسعر أعلى، كشراء كنبة مستعملة من شخص لا يحتاجها؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يزيدك ورعا وفقها في دينه، ويبدو أن السؤال لم يصل إلينا كاملا، وعموما فنقول: لا حرج على زوجك في بيعه الأشياء المستعملة بسعر أعلى مما اشتراها به، وعليه أن يبين للمشتري بأنها مستعملة إن كان يجهل ذلك، ففي الحديث: البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
وانظري الفتوى رقم: 128787.
والله أعلم.
لا ضمان بدون مباشرة أو تسبب
Posted: 28 Oct 2013 03:02 PM PDT
السؤال:
زوجي مريض بالسرطان وكان كثير السقوط، وكنت أحاول أن أكون بجانبه دائما، لأنني أعرف حالته، وفي الفترة الأخيرة أصبح يمشي وحده دون مساعدة ويعتمد على عكازه دون أن يطلب المساعدة، وفي مرة من المرات كنت في الصالة أنا وأولادي، وإذا به يقف على الباب، ففرحنا وقلنا الحمد لله لأنه قد تحسن وفجأة وقع فنقلناه إلى المستشفى، وبعد عدة أيام توفي، فأخبرونا أن الوفاة بسبب نزيف داخلي حيث إن المرض قد وصل قلبه، فهل يلزمني شيء، لأنه سقط أمامي ولم أساعده وقد تكون السبب في وفاته؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإنه لا شيء عليكم فيما حصل، لأن الضمان إنما يكون بالمباشرة، أو التسبب وأنتم لم يحصل منكم شيء من ذلك.
والله أعلم.
هل يجب إخبار الزوجة عند قيام الزوج بتركيب جهاز تعويض الضعف الجنسي
Posted: 28 Oct 2013 02:58 PM PDT
السؤال:
قمت بزرع جهاز لتعويضي عن الضعف الجنسي داخل العضو الذكري وأريد أن أتزوج، فهل علي أن أخبر من سأتزوجها بذلك؟ علما بأن العضو الذكري يعود ليعمل بشكل طبيعي بعد العملية ولا يظهر عليه أي تغيير أو فرق عن العضو الذكري الطبيعي، وقد تزوجت من امرأة وعشت معها 8 سنوات ولم تلاحظ أي شيء، وقد طلقت هذه الزوجة، والآن أريد الزواج بأخرى، فهل أخبرها أم لا؟ وهل عدم توفيقي في زواجي الأول كان عقابا لي من الله تعالى على اعتبار أنني قد غششت تلك الزوجة؟ علما بأن كثيرا من الرجال يزرعون هذا الجهاز وهم متزوجون دون علم زوجاتهم، كما أن أي امرأة تعلم بهذا الأمر ترفض الزواج من صاحبه، ولا سبيل للزواج في هذه الحالة إلا بكتمان الأمر.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أمر هذا الجهاز كما وصفت، ولا يلحق ضررا بالمرأة ولا يمنع من إنجاب ولا يحول بينها وبين قضاء وطرها من زوجها، فلا يجب الإخبار به، وانظر الفتويين رقم: 10711، ورقم: 31586.
والله أعلم.
لا تلزم الطبيب دية ولا كفارة إذا أخبر بموت إنسان بناء على علامات الموت الظاهرة
Posted: 28 Oct 2013 02:50 PM PDT
السؤال:
أنا طبيبة، ومن الشخصيات التي تعاني من وسواس، لذلك اخترت تخصصا هادئا جدا، لأن التوتر يصيبني عندما أرى الحالات الحرجة ولكن إدارة المستشفى تجبرنا على أخذ نبطشيات - مناوبات- استقبال، وفي يوم جاءت حالة وفاة فحدث لي توتر شديد، ففحصت الحالة فوجدت توقف النفس مع شخوص البصر وعدم الاستجابة للمؤثرات أو الرمش عند وضع منديل في العين مع زوال توتر العين، وأكدت لي الطالبة غياب النفس والنبض، فقلت إن الحالة متوفاة وطلبت منهم الانتظار مرتين حتى يراه طبيب آخر، واتصلت بالطبيب، ولكنه تأخر، فطلبوا الانصراف بغضب، فسمحت لهم، وبعد ذلك اكتشفت أنني لم أفعل اختبارات العين كاملة، فهل علي دية إن كان هناك احتمال وجود خطأ؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فدعي عنك الوساوس ولا تلتفتي إليها، وما ذكرته من العلامات يكفي في الحكم بموت هذا الشخص، قال في الفواكه الدواني: ومن علامات تحقق الموت انقطاع نفسه وإحداد بصره وانفراج شفتيه وسقوط قدميه. انتهى.
فإذا كنت قد تحققت من موت هذا الشخص بما ذكر من الأمارات وكان شكك في خلاف هذا مجرد وهم ووسوسة فدعيها عنك ولا تعيريها اهتماما، ولا تلزمك لا دية ولا كفارة ما لم يستبن خلاف هذا.
والله أعلم.
حكم تمثيل شخصية إنسان أو حيوان
Posted: 28 Oct 2013 02:42 PM PDT
السؤال:
ما حكم قيامي بالتمثيل مع أبنائي في المنزل، فينتحل كل منا شخصية سواء كانت إنسانا أو حيوانا ونمثل قصة -سواء للموعظة، أو للمرح- ؟ وهل قيام الأب بالمشي على أربع، مخرجا صوت البقرة، وعليه ابنته تمتطيه - هل في هذا اللعب شيء ؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن التمثيل إذا خلا من المحاذير الشرعية، فالأصل فيه أنه جائز.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ما هي الشروط التي وضعها فضيلتكم للتمثيل؛ ليكون مباحاً؟
فأجاب: أولاً: أن لا يكون فيه كذب: فإن كان فيه كذب؛ فإنه لا يجوز.
ثانياً: أن لا يُمثلَ من له حق الاحترام: كالصحابة رضي الله عنهم، وأئمة المسلمين، وما أشبه ذلك.
الشرط الثالث: أن يكون في ذلك مصلحة: كمعالجة مسائل اجتماعية، وما أشبه ذلك.
الشرط الرابع: أن لا يقوم بدور المرأة وهو رجل، أو تقوم المرأة بدور الرجل.
والخامس: أن لا يكون فيه دور حيوان: بأن يقوم بعض الممثلين بدور شاة، أو بعير، أو بقرة، أو كلب، أو ما أشبه ذلك.
السادس: أن لا يقوم بدور كافر: كأن يقوم أحد الممثلين بدور أبي جهل -مثلاً- أو بدور أبي لهب، أو ما أشبه ذلك .اهـ. من لقاء الباب المفتوح.
وراجعي للفائدة في هذا الفتويين: 2893  109827
وأما قيام الأب بالمشي على أربع مخرجا صوت البقرة، فهذا لا يجوز، كما تقدم في كلام الشيخ ابن عثيمين؛ وراجعي في بيان ذلك الفتوى رقم: 29512 .
والله أعلم.
مذاهب العلماء في قطع الصلاة بعد الشروع فيها، وكيفيته
Posted: 28 Oct 2013 02:42 PM PDT
السؤال:
ما حكم قطع الصلاة بعد الشروع فيها سواء الفرض أو النافلة لأمر ما؟ وهل تقطع بتسليم أم بدون تسليم؟ وجزاكم الله كل خير.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فقد بينا في الفتوى رقم: 136717، أنه لا يجوز قطع الفريضة.
وبينا في الفتوى رقم: 96382، الخلاف في جواز قطع النافلة.
وأما التسليم: فقد بينا في الفتوى رقم: 33510، أن المصلي إن قطع صلاته فله أن يخرج بسلام، وله أن يخرج بفعل منافٍ للصلاة، ولا يتعين شيء من ذلك، لعدم ورود ما يدل عليه.
وأما إن بطلت الصلاة بالحدث ونحوه: فإن صاحبها لا يحتاج إلى التسليم حينئذ، كما بيناه في الفتوى رقم: 37276.
والله أعلم.
حكم طاعة الوالدين في ترك الصلاة في المسجد خشية الضرر
Posted: 28 Oct 2013 02:38 PM PDT
السؤال:
نحن الآن في العراق- تحدث انفجارات تستهدف المساجد وغيرها - أي أني أرى أن الخوف حقيقي وليس توهما، فأهلي الآن يمنعونني من الذهاب للمسجد. فإذا توكلت وذهبت: 1.هل أعد ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ 2.هل أؤجر إذا ذهبت أم لا في هذه الحالة؟ 3.أهلي يمنعونني من الذهاب. إذا كنت لست ممن ألقى يده إلى التهلكة. فهل أطيعهم وأجلس وأصلي في البيت أم أذهب سواء سخطوا أم رضوا، علما أني أستفيتكم وقلتم لي: لا تعد ممن ألقى بيده إلى التهلكة، وهذا من خلال الفتوى المباشرة وأنا الآن أعيد السؤال لأتأكد؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يُفرج كرب المسلمين حتى يأمنوا في أوطانهم ومساجدهم، وأن ينصرهم على من ظلمهم.
وقد سبقت لنا الفتوى بعدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وإجزائها في أي موضع، وهو مذهب جمهور العلماء؛ وانظر الفتوى رقم: 128394.
وحتى من يوجبها في المسجد، فإنه يجيز ترك صلاة الجماعة في المسجد في حال الخوف المحقق على النفس، أو المال؛ وراجع الفتاوى أرقام:32932، 122727، 26775.
وعليه فيجوز لك صلاة الجماعة في المسجد، وصلاتها في البيت، أو غيره.
وهل يجوز لك أن تأخذ بالعزيمة، فتصلي في المسجد، وإن غلب على ظنك تعرضك للأذى؟ والجواب أن نعم، ويستحب ذلك، ولا يجب، ولا يكون إلقاء باليد إلى التهلكة؛ كما بيناه بالفتوى رقم: 130551. وراجع الفتوى رقم: 171663
وأما بخصوص منع أهلك لك من الذهاب للمسجد، فإن كان المقصود أحد والديك أو هما معا، فيجب عليك أن تطيعهم في ترك هذا المستحب المخوف.
  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره، وجب، وإلا فلا. انتهى.
وقال الحافظ ابن الصلاح في فتاويه: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات ... اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 165713.
والله أعلم.
حكم من أخذ مالا من جهة ما بغير حق ولا يعلم قدره بالضبط
Posted: 28 Oct 2013 02:34 PM PDT
السؤال:
عندما كنت في المرحلة الابتدائية، كنت أبيع في مقصف حلقة القرآن. وكنت آخذ ما أريد مجانا، فلا يوجد من يتابعني. وإن كنت أقر أنني مخطئة- عفا الله عني- إلا أنني ألوم إدارة الدار التي تسلم المقصف لطالبة صغيرة. ما يهمني الآن أنني أريد سداد هذا المبلغ الذي أرهقني التفكير فيه، وقد قدرته تقديرا ربما يصيب وربما يخطئ، ولكني لا أستطيع الوصول لهذه الدار لبعد المسافة، ولم أجد لهم حسابا أستطيع تحويل المبلغ له. ولأني لا أستطيع إيصاله عن طريق أحد لحرجي الشديد في إخبارهم بما حصل. هل يجوز أن أدفعه لحلقة القرآن القريبة من بيتنا؛ لأن الهدف واحد لهما؛ ولأن المال ليس لشخص بعينه؟ أفتوني مأجورين. علما أنني كلما جمعت مبلغا صرفته؛ لأنني لا أستطيع إيصاله للجهة المطلوبة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تعرفين المبلغ بالتحديد، فإنك تقدرين قيمة ما أخذتيه بما يغلب على ظنك إبراء ذمتك به، والأصل أنه يجب عليك رد ذلك الحق إلى الجهة التي أخذته منها. وبعد المسافة والحرج الذي ربما تجدينه ليسا عذرا في عدم إيصال الحق، ولا يجب عليك الإخبار بما حصل منك، بل الواجب هو إيصال الحق لأصحابه بأية طريقة أمكنتك.
والله أعلم.
خروج المني بسبب الفكر والتخيل هل يقطع التتابع
Posted: 28 Oct 2013 02:34 PM PDT
السؤال:
كت أصوم كفارة شهرين متتابعين وفي يوم حلمت بحلم له وجه رومانسية واستيقظت ولم يكن نزل مني شيء، ولكنني أكملت الحلم في عقلي وتخيلته، وما تخيلته لم يختلف عن الحلم بكثير لم يكن بهما أي جماع أو مباشرة وكان أشبه بحلقات المسلسلات، فأحسست بنزول شيء كالماء وله رائحة ضعيفة، فهل انقطع التتابع؟ مع أنني لم أكن أقصد إنزال أي شيء ولم يكن في الخيال قلة أدب.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما خرج منك بعد الاستيقاظ بسبب الفكر والتخيل لا يفسد الصيام سواء كان الخارج منيا, أو مذيا، كما بيناه في الفتويين رقم: 56240، ورقم: 127892.
وعلى هذا، فإن صيام الكفارة لم ينقطع, وهذا اليوم الذى حصل فيه الاحتلام محسوب من صيام الكفارة، لأنه صحيح
ـ كما ذكرنا ـ وراجعي للتمييز بين المني, والمذي, الفتوى رقم: 51191.
والله أعلم.
الوعد بالطلاق في سياق التعليق حكمه حكم الطلاق المعلق
Posted: 28 Oct 2013 02:29 PM PDT
السؤال:
أنا شاب في الثانية والثلاثين، لم يمض على عقد قراني سوى 10 أيام، وعقد قراني كان يوم السبت الماضي، مع العلم أني لم أدخل على زوجتي إلى الآن. حصل نقاش بيني وبين زوجتي ونحن نتحدث على الهاتف، وطلبت منها أن تدافع عني إذا سمعت أي أحد يتكلم عني بسوء، وأن لا تسكت إذا حصل هذا الشيء أمامها، أي إذا سمعت هذا الكلام بأذنها، فطلبت منها أن تدافع عني ضد من تحدث عني بالسوء وقلت لها: إذا سمعت أن أي شخص تكلم عني بسوء أمامك، وأنت لم تدافعي عني، تصبحين طالقا، وأنا نطقتها بهذا اللفظ، ولكن الله يشهد أني كنت أعني أني سوف أطلقها وكنت أقصد (بأطلقك) هذه الكلمة. وزوجتي تحلف أني قلت لها بأطلقك، وحلفت أني لم أقل لها تكونين طالقا. فما الحكم جزاكم الله خيراً مع أني أقسم بالله العظيم بأني أحبها، ولكني كنت أقصد أني سوف أطلقها، وكنت أهددها فقط، لعلمي أنها عندما تسمع كلمة الطلاق سوف تخاف منها، وكنت أعلم في يقيني أنها حتى لو خالفتني فلن أطلقها أبداً.

الفتوى:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك قلت لزوجتك: تكونين طالقا. معلقا على أمر معين، فإنها تطلق بحصول المعلق عليه ولو قصدت بذلك الوعد بالطلاق؛ لأن هذا اللفظ جاء في سياق التعليق فيقع به الطلاق؛ وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 110560.
  ولا ينبغي للزوج أن يجعل من ألفاظ الطلاق وسيلة لتحقيق ما يبتغي من زوجته أو غيرها، وخاصة إن كان الزوجان في بداية مشوار الحياة الزوجية.
  والرد عن عرض المسلم مطلوب شرعا وفيه أجر عظيم، ويحسن بالزوجة أن ترد عن عرض زوجها بما تعلم عنه من الصفات الحسنة، ولكن ليس من الحكمة أن يحرج الزوج على زوجته ويضيق عليها ويلزمها بذلك إلزاما.
ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 58639.
والله أعلم.
حكم إعطاء الزكاة لمدين اقترض بالربا لشراء بيت
Posted: 28 Oct 2013 02:25 PM PDT
السؤال:
هل تجوز الزكاة على من عليه دين؟ أختي متزوجة وزوجها له عمل ولهم طفلان، ولا يمتلكان سكنا، فهم يكترون سكنا وثمن الكراء200 $ وتساوي نصف دخله االشهري، وقد اشترى شقة سيستلمها بعد عام، واقترض من البنك بفوائد، والآن عليه دين، فهل تجوز الزكاة عليه؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة من غير ضرورة من كبائر الذنوب، وإذا كان هذا الرجل  يقدر على كراء منزل يفي بحاجته وحاجة أهله بحيث لا يشق عليه الكراء مشقة لا تحتمل عادة فليس بمضطر، فلا يجوز له الاقتراض بالربا لشراء شقة، وقد سبق بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا في الفتويين رقم: 6501، ورقم: 22567.
وعلى ذلك، فيجب نصح هذا الرجل بالتوبة من التعامل بالربا.
وأما إعطاؤه من الزكاة: فإن كان عاجزا عن السداد غير قادر على الجمع بين سداد الدين ونفقات نفسه وأهله فيجوز إعطاؤه منها، وإلا فلا، وانظر الفتويين رقم: 127378، ورقم: 150551.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
فضل العشر الأول من ذي الحجة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فضل العشر الأوائل من ذي الحجة في الكتاب والسنة
» برومو شرعة ومنهاج حلقة (العشر من ذي الحجة) السبت 5-10
» برومو شرعة ومنهاج حلقة (العشر من ذي الحجة) السبت 5-10
» بطاقات دعوية رائعة لفضل أيام العشر من ذي الحجة مع نصيحة صوتية ماتعة
» العشر المبشرين بالجنة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
فضل العشر الأول من ذي الحجة Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا