eliasissaoui Admin
عدد المساهمات : 16999 تاريخ التسجيل : 04/07/2013 الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40
| موضوع: تكلف إيصال الماء لما بين الظفر واللحم في الوضوء من التنطع الأربعاء أكتوبر 23, 2013 2:20 am | |
|
تكلف إيصال الماء لما بين الظفر واللحم في الوضوء من التنطع Posted: 22 Oct 2013 04:29 PM PDT
السؤال: أقص الجزء الأبيض الزائد من الأظافر، ولكن لا يزال هناك فراغ بين الظفر واللحم، وعندما أتوضأ أدخل الماء إلى ما تحت الأظافر وأشد فيه بالأصبع، وهذا يستغرق وقتا. هل وضوئي صحيح ؟ وهل لا أدخل الماء إلى ما تبقى من فراغ؛ لأن الفراغ ملتصق به الظفر، ويجب شد الأصبع حتى يدخل الماء أي يجب علي الغسل بالأصبع حتى أكمل، وللعلم أنا أقص أظافري حتى تؤلمني من كثرة إيصال الماء لمنبتها.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أنما أقدمت عليه من المبالغة في قص الأظافر, وتكلف إيصال الماء إلى ما بين الظفر واللحم، كلها أمور لا تلزمك, وغير مشروعة، بل هي من التنطع في الدين، وذلك مذموم شرعا. أما وضوؤك فهو صحيح على كل حال، لكن ينبغي لك الابتعاد عما تفعله مستقبلا, بل يكفيك إيصال الماء إلى ما تحت الأظافر إذا لم يكن ملتصقا باللحم, فإن كان ملتصقا, فلا يشرع تكلف إيصال الماء إليه, بل لو فرضنا وجود وسخ يسير تحت الأظافر يمنع وصول الماء، فإنه لا يضر, ويصح الوضوء مع وجوده عند بعض أهل العلم, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 125256
ونحذرك من الوقوع في الوساوس, فإن خطرها كبير, وأنفع علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 23653
والله أعلم.
| حكم بيع فستان يحوي صورة ذات روح ناقصة Posted: 22 Oct 2013 04:25 PM PDT
السؤال: لدي فستان أريد بيعه، لكن توجد به صورة في وسطه ليست كاملة فقط الرأس والصدر. هل يجوز لي بيعه أم لا لأنه يحتوي على ذوات الأرواح؟
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز اتخاذ ما يحوي صور شيء من ذوات الأرواح كالإنسان، والحيوان، والحشرات، ولكن الصورة إذا كانت ناقصة ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه كقطع الرأس، أو الصدر أو البطن ونحو ذلك... فإنها لا تحرم. ويمكنك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم:146919. وعليه؛ فلا حرج عليك في بيع الثوب المذكور.
والله أعلم.
| أخطاء لا تنتقص من فضائل معاوية رضي الله عنه Posted: 22 Oct 2013 04:18 PM PDT
السؤال: بصراحة لم تقنعني مسألة أن ما بدر من معاوية بن أبي سفيان هو اجتهاد، فتمسكه بموقفه الخاطى أدى إلى معركة قتل عدد كبير فيها من المسلمين. هل تسمي هذا اجتهادا؟ أيضا مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم، والخلفاء، بتوريثه الحكم لابنه على الرغم من وجود من هو أفضل منه بكثير كالحسين رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير بحجة تخوفه من الفتنة، علما بأنه تقريبا كل من تمت بيعته أميرا للمؤمنين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، تمت في ظروف صعبة وعسيرة، وعلى الرغم من هذا تمت البيعة المشهورة. فهل تسمي هذا اجتهادا؟ ورأينا ما بدر من ابنه بعد وفاته، وكونه صحابيا لا يعني أنه معصوم ولا يخطئ، وأنا أرى بصراحة أنكم تبرئونه من كل ما حصل.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يدع أحد من أهل العلم أن الصحابة -رضي الله عنهم- معصومون، حتى أكابرهم وسابقوهم الذين هم خير وأفضل من [color:1676=800000]معاوية رضي الله عنهم جميعا. وراجع في ذلك الفتويين: 155513، 136054. وأما بالنسبة للقتال الذي دار بين [color:1676=800000]علي رضي الله عنه، وبين [color:1676=800000]معاوية وأهل الشام، فقد كان سببه مقتل [color:1676=800000]عثمان والمطالبة بدمه رضي الله عنه، وقد سبق لنا بيان ذلك فراجع فيه الفتويين: 30222، 187905. وأما تولية [color:1676=800000]معاوية الخلافة لابنه [color:1676=800000]يزيد فقد سبق أن ذكرنا أنه لا ريب في خطئه في ذلك، فقد كان في المسلمين من هو أحق بالخلافة وأصلح للأمة، ولكن لا يعني هذا الخطأ إهدار فضل [color:1676=800000]معاوية رضي الله عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34898.
والله أعلم.
| الحلف على الكذب عند الخشية على النفس Posted: 22 Oct 2013 04:11 PM PDT
السؤال: أعيش في بلد غير مستقر أمنيا وأتعرض فيه للموت كل يوم، ولغرض تكوين أسباب مقنعة للخروج من هذا البلد قمت بادعاء قصة تعرضي للخطر المباشر وقدمت شكوى ضد مجهولين لكي أحصل على أوراق رسمية صحيحة، وعند الإدلاء بشهادتي تفاجأت أن المحقق يقول لي ضع يدك على القرآن واحلف أنك تقول الحق، فاضطررت إلى الحلف، علما أنني لم أتهم أحدا ولم أقم بإيذاء أحدا بهذه الشكوى فما حكم ذلك في الشرع؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم عند المسلم أن الكذب حرام شرعا ومذموم طبعا ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة التي لا يمكن دفعها بغيره، مثل: إنقاذ المسلم، أو ماله، أو نحو ذلك، فيباح في مثل هذه الأمور نظراً للمصلحة الراجحة.. كما نص على ذلك أهل العلم، وانظر الفتويين رقم: 7432، ورقم: 43279، وما أحيل عليه فيهما.
وعلى هذا، فلا حرج عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ عند الخشية على نفسك.. فيما فعلت من الحلف على الكذب، وكان الأولى أن تستخدم التورية في هذه الحالة بحيث تأتي بكلام له معنيان: أحدهما ظاهر يفهمه السامع، والآخر خفي وهو مقصودك، وانظر الفتوى رقم:4512. والله أعلم.
| لا تجزئ الفدية للمريض المرجو شفاؤه Posted: 22 Oct 2013 03:59 PM PDT
السؤال: أنا شاب في 24من العمر, مرضت مرضا شديدا في رمضان واضطررت إلى إفطار 14يوما، وبعد رمضان بحوالي أسبوعين أجريت لي عملية مفاغرة أمعاء، فهل يجوز أن أدفع كفارة عن هذه الأيام؟ وكم هو ثمن الكفارة عن اليوم الواحد؟.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفطر في رمضان لمرض أمر مشروع, لكن إذا كنت قادرا على القضاء, فهو الواجب في حقك، ولا تجزئك الفدية، لقوله تعالى: [color:1676=0000ff]وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
أما إذا كان لديك مرض مزمن لا يرجى شفاؤه, فتجزئك الفدية, ولتنظر الفتوى رقم: 159971.
ومقدار الفدية: 750 غراما من غالب طعام أهل بلدك, وتدفع للمساكين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10630.
والله أعلم.
| حكم صلاة الجمعة في المساجد الصغيرة Posted: 22 Oct 2013 03:55 PM PDT
السؤال: هل تحوز صلاة الجمعة في الزوايا: المساجد ذات المساحة الصغيرة؟ وهل يجوز سماع الخطبة من المذياع إن لم يوجد خطيب؟
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الجمعة في الزوايا " المساجد الصغيرة " مجزئة إذا دعت الحاجة إلي ذلك لضيق الجوامع الموجودة, أو كانت هذه الجوامع بعيدة بحيث يشق الذهاب إليها؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 107579
أما سماع الخطبة من المذياع إذا تعذر خطيب الجمعة، فهذا لا يجزئ كما ذكرنا في الفتوى رقم: 134491.
والله أعلم.
| التوكيل بمجرده لا يوجب الضمان Posted: 22 Oct 2013 03:53 PM PDT
السؤال: سؤال: يا شيخ لو تكرمت: رجل وكل آخر على مهمة، وأثناء تأدية الموكل بالمهمة، حدث معه حادث سير، فكلفه مبلغ 500 دولار. فهل للمتضرر أن يطالب الذي كلفه بتعويض الضرر؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
[color:1676=ff0000] [color:1676=000000]فلا ضمان ولا مسؤولية على الموكل فيما يصاب به الوكيل أثناء قيامه بما وكل فيه؛ إذ لا موجب للضمان، لا مباشرة إتلاف، ولا تسبب فيه، ومجرد التوكيل ليس موجبا للضمان.
والله أعلم.
| ماهية كفر النفاق Posted: 22 Oct 2013 03:37 PM PDT
السؤال: نوع كفر عبد الله بن أبي بن سلول كفر نفاق، فماذا كان يبطن في نفسه؟.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان يبطن ما ينافي الإيمان من الشك أو التكذيب أو الاستخفاف ونحو ذلك مما ينتفي معه عمل القلب، فكفر النفاق يحصل من خلو القلب من الإيمان الصحيح فينتفي بذلك عمله كله أو بعضه الذي لا بد من وجوده، من النية والإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والتوكل ونحو ذلك من أعمال القلوب الواجبة، قال الشيخ [color:1676=800000]حافظ حكمي في 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية: [color:1676=6600cc]ما هو كفر النفاق؟ ج: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله، مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ {البقرة: 8 ـ10} إلى قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {البقرة: 20} وغيرها من الآيات. اهـ.
وقال الشيخ [color:1676=800000]سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق: [color:1676=6600cc]كفر النفاق هو أن يعترف باللسان ويعمل بشرائع الإسلام ظاهراً، ولا يعتقد في القلب، بل إما يكذب أو يستخف ولكن يعمل خوفاً وتلجئة، فهو النفاق الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار. اهـ.
وقال الشيخ [color:1676=800000]محمد [color:1676=800000]إسماعيل المقدم في سلسلة الإيمان والكفر: [color:1676=6600cc]كفر النفاق، وفي هذا النوع ينتفي عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة، ففي النفاق تنقاد الجوارح الظاهرة، لأن المنافق يظهر شعائر الإسلام، يصلي ويصوم ويزكي ويفعل جميع الأفعال الظاهرة، لكن ينتفي عمل قلبه. اهـ.
وقال في موضع آخر: [color:1676=6600cc]أما إذا انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح، فهو يصلي ويصوم ويزكي ويشهد الشهادتين، لكن انتفى عمل القلب، فلا نية ولا إخلاص ولا محبة ولا إذعان بالقلب، فهذا هو كفر النفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. اهـ.
وقد عد [color:1676=800000]ابن القيم في مدارج السالكين أنواع الكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق، وقال: [color:1676=6600cc]أما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان، وينطوي بقلبه على التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر... وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به، لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس، يهديهم بإذنه، وينذرهم بأسه، ويخوفهم عقابه. اهـ.
وقال الشيخ [color:1676=800000]عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في تسهيل العقيدة الإسلامية: [color:1676=6600cc]النفاق في اللغة: إخفاء الشيء وإغماضه، وفي الاصطلاح: أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وذلك بأن يكون في الظاهر أمام الناس يدّعي الإسلام، ويظهر لهم أنه مسلم، وربما يعمل أمامهم بعض العبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها، ولكن قلبه ـ والعياذ بالله ـ لا يؤمن بتفرد الله تعالى بالألوهية أو بالربوبية، أو لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبغضه، أو لا يؤمن بكتب الله المنزلة، أو لا يؤمن بعذاب القبر، أو لا يؤمن بالبعث، أو يعتقد أن دين النصارى أو دين اليهود أو دين غيرهم من الكفار حق أو خير من الإسلام، أو يعتقد أن الإسلام دين ناقص، أو لا يصلح للتطبيق في هذا العصر أو يعتقد أن فيه ظلماً لبعض فئات المجتمع، أو فيه ظلم للنساء، أو أن بعض تشريعاته فيها ظلم، أو ليس فيها تحقيق لمصالح العباد، وغير ذلك من الاعتقادات المخرجة من الملة التي سبق ذكرها في الشرك الأكبر والكفر الأكبر. اهـ.
وقد سبق لنا بيان أنواع الكفر الأكبر والأصغر، وذلك في الفتوى رقم: 38537.
والله أعلم.
| مذاهب العلماء فيمن وكل غيره ببيع سلعة فباعها نسيئة Posted: 22 Oct 2013 03:16 PM PDT
السؤال: قد ذكرت لفضيلتكم في سؤال سابق أنني أعمل كصيدلي، وأحيانا عندما أبيع دواء أو غيره يكون المشتري ليس معه ما يكفي من السعر فيخبرني بين أن يذهب ويحضر الباقي أو يعطيني إياه غدا أو بعد غد، وأحيانا يكون الدواء لشخص آخر ولا يعلم أي تركيز يريد فيخبرني أنه سيذهب ليريهما للمريض ثم يأتيني بالنقود فأوافق على هذا كله من باب حسن الظن بالناس، لكن للأسف كثيرا ما يتم النصب علي أو خداعي فأضطر لدفع هذه الأموال من جيبي، فهل حقا يجب علي دفعها؟ وما جزاء من يفعل بي ذلك؟ ومثل هذا حدث معي في مكان آخر كنت أعمل فيه، وللأسف تركت العمل قبل أن يرد الناس إلي المال وقبل أن أسدده، ولا أدري أقام الناس بإعادة المال لصاحب الصيدلية التي كنت أعمل فيها أم لا؟ والآن لا أستطيع رده بسبب أنهم هم من رفضوني بشكل فيه ظلم وتعد علي ولا أريد أن أرى وجهوهم أو أذهب إليهم، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملك كصيدلي لدى الغير يعني أنك أجير خاص لديه مع تضمن ذلك للوكالة في بيع الأدوية. وعليه؛ فإن المرجع في ذلك إلى صاحب الصيدلية، فإن كان أذن لك في البيع بدون نقد الثمن أو في إخراج الأدوية من الصيدلية بدون رهن أو نقد ثمن فلا حرج عليك في ذلك، كما لا يلزمك ضمان تلك الأدوية المأخوذة ولا ضمان ثمنها، وذلك لأنك في عملك هذا تعتبر أجيرا خاصا ووكيلا، وكل من الأجير الخاص والوكيل أمين، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وإن أذن في ذلك لبعض الناس دون بعضهم فيجب الالتزام بشرطه في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 180863.
وإن كان لا يأذن في ذلك فعليك بالالتزام بعدم فعل ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: [color:1676=008000]المسلمون عند شروطهم. رواه [color:1676=800000]البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
فإن خالفت شرطه في ذلك فأنت مفرط، وحينئذ يلزمك الضمان إلا أن يسامحك صاحب الصيدلية، وانظر الفتويين رقم: 75739، ورقم:59017.
وأما إن كان قد أطلق فلم يأذن ولم يمنع فقد اختلف الفقهاء فيما إذا أطلق الموكل فهل للوكيل أن يبيع بنسيئة؟ فمذهب [color:1676=800000]مالك والشافعي وأحمدعدم جواز بيع الوكيل نسيئة، خلافا [color:1676=800000]لأبي حنيفة، ففي الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: [color:1676=6600cc]الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بأجل متعارف فيما بين التجار في تلك السلعة جاز عند علمائنا، وإن باع بأجل غير متعارف فيما بين التجار بأن باع مثلا إلى خمسين سنة أو ما أشبه ذلك فعلى قول أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ يجوز، وعلى قول أبي يوسف ومحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ لا يجوز، قال مشايخنا: وإنما يجوز البيع بالنسيئة إذا لم يكن في لفظه ما يدل على البيع بالنقد، وإذا كان في لفظه ما يدل على البيع بالنقد لا يجوز البيع بالنسيئة وذلك نحو أن يقول: بع هذا العبد واقض ديني، أو قال: بع فإن الغرماء يلازمونني، أو قال: بع فإني أحتاج إلى نفقة عيالي، ففي هذه الصور ليس له أن يبيع بالنسيئة، كذا في المحيط.
وفي المدونة: [color:1676=6600cc]قلت: أرأيت رجلا وكلته يبيع لي سلعة أيجوز أن يبيعها بنسيئة؟ فقال: لا، قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم لأن المقارض يدفع إليه المال قراضا فلا يجوز له أن يبيع نسيئة, فكذلك الموكل لا يجوز له ذلك إلا أن يكون قد أمره [color:1676=6600cc]بذلك.
وفي الأم [color:1676=800000]للشافعي: [color:1676=6600cc]وإذا دفع الرجل إلى الرجل سلعة فقال: بعها ولم يقل بنقد ولا بنسيئة ولا بما رأيت من نقد, أو نسيئة، فالبيع على النقد، فإن باعها بنسيئة كان له نقض البيع بعد أن يحلف بالله ما وكل أن يبيع إلا بنقد، فإن فاتت فالبائع ضامن لقيمتها، فإن شاء أن يضمن المشتري ضمنه، فإن ضمن البائع لم يرجع البائع على المشتري، وإن ضمن المشتري رجع المشتري على البائع بالفضل مما أخذ رب السلعة عما ابتاعها به، لأنه لم يؤخذ منه إلا ما لزمه من قيمة السلعة التي أتلفها إذا كان البيع فيها لم يتم. وفي المغني [color:1676=800000]لابن قدامة الحنبلي: [color:1676=6600cc]وإن عين له الشراء بنقد أو حالا, لم تجز مخالفته، وإن أذن له في النسيئة والبيع بأي نقد شاء, جاز، وإن أطلق, لم يبع[color:1676=6600cc] إلا حالا بنقد البلد، لأن الأصل في البيع الحلول, وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد، ولهذا لو باع عبده بعشرة دراهم وأطلق, حمل على الحلول بنقد البلد، وإن كان في البلد نقدان, باع بأغلبهما, فإن تساويا, باع بما شاء منهما، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وصاحباه: له البيع نساء، لأنه معتاد فأشبه الحال، ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على الرواية في المضارب, وقد ذكرناها، والأول أولى، لأنه لو أطلق البيع حمل على الحلول فكذلك إذا أطلق الوكالة فيه, ولا نسلم تساوي العادة فيهما, فإن بيع الحال أكثر, ويفارق المضاربة لوجهين:
[color:1676=6600cc]أحدهما: أن المقصود من المضاربة الربح, لا دفع الحاجة بالثمن في الحال, وقد يكون المقصود في الوكالة دفع حاجة ناجزة تفوت [color:1676=6600cc]بتأخير الثمن.
[color:1676=6600cc]والثاني: أن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب, فيعود ضرر التأخير في التقاضي عليه, وها هنا بخلافه, فلا يرضى به الموكل, ولأن الضرر في توى الثمن على المضارب, لأنه يحسب من الربح, لكون الربح وقاية لرأس المال, وها هنا يعود على الموكل, فانقطع الإلحاق. (معنى توى: ذهاب المال) وبذلك يتبين أنه يلزمك الضمان في هذه الحالة أيضا عند أكثر الفقهاء، وكذلك الحكم فيما حدث معك في المكان الآخر على ما سبق من تفصيل، فإن كنت قد فرطت فعليك الضمان أيضا إلا أن يسامحك، وإن كنت تريد تجنب مقابلته فيمكنك أن توكل من يسأله عن ذلك، وأما كون صاحب المكان قد ظلمك أو تعدى عليك، فهذا لا يبيح لك أكل ماله بغير حق، اللهم إلا إن كان هذا الظلم أو التعدي يتعلق بحقك المالي الذي لا تستطيع استخلاصه منه فحينئذ تجوز لك المقاصة بين حقك منه وبين ما يلزمك ضمانه، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، وقد سبق بيان مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871.
وأما هؤلاء الذين يأخذون ولا يؤدون ما عليهم من ثمن السلع فقد ورد فيهم الوعيد، ففي الحديث: [color:1676=008000]من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه [color:1676=800000]البخاري.
قال [color:1676=800000]ابن عثيمين: [color:1676=6600cc]فإذا أخذت أموال الناس بقرض أو ثمن مبيع أو أجرة بيت أو غير ذلك وأنت تريد الأداء أدى الله عنك إما في الدنيا يعينك حتى تسدد، وإما في الآخرة، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما المتلاعب بأموال الناس والذي يأخذها ولا يريد أداءها ولكن يريد إتلافها، فإن الله يتلفه، والعياذ بالله.
قال [color:1676=800000]ابن حجر في فتح الباري: [color:1676=6600cc]ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين، وقيل: المراد بالإتلاف عذاب الآخرة.
والله أعلم.
| الفرق بين عليهم وفوقهم وعاليهم في قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس Posted: 22 Oct 2013 03:16 PM PDT
السؤال: ما الفرق بين عليهم وفوقهم وعاليهم في قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس ـ بشيء من التفصيل جزاكم الله خيرا ونفع بكم؟.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الكلمة قرئت في القراءات المتواترة بفتح الياء على أنها منصوبة على الظرفية أو الحالية، وبإسكانها على أنها خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر، أو على أنها مرفوعة على الابتداء وثياب خبر، وقرئت في الشواذ عليهم على أن على حرف جر دخل على الضمير، وهي في كل الأحوال تعني فوقهم، فقد قال [color:1676=800000]أبو حيان في البحر المحيط: [color:1676=6600cc]وقرأ عمر وابن عباس والحسن ومجاهد والجحدري وأهل مكة وجمهور السبعة: عاليهم ـ بفتح الياء، وابن عباس بخلاف عنه، والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن ونافع وحمزة: بسكونها، وهي رواية أبان عن عاصم، وقرأ ابن مسعود والأعمش وطلحة وزيد بن علي: بالياء مضمومة، وعن الأعمش وأبان أيضا عن عاصم: بفتح الياء، وقرأ عليهم حرف جر: ابن سيرين ومجاهد وقتادة وأبو حيوة وابن أبي عبلة والزعفراني وأبان أيضا، وقرأت عائشة رضي الله عنها: علتهم بتاء التأنيث فعلا ماضيا، فثياب فاعل، ومن قرأ بالياء مضمومة فمبتدأ خبره ثياب، ومن قرأ عليهم حرف جر فثياب مبتدأ...اهـ.
وقال [color:1676=800000]الشوكاني: [color:1676=6600cc]قرأ نافع وحمزة وابن محيصن: عاليهم ـ بسكون الياء وكسر الهاء على أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر، أو على أن عاليهم مبتدأ وثياب مرتفع بالفاعلية وإن لم يعتمد الوصف كما هو مذهب الأخفش، وقال الفراء: هو مرفوع بالابتداء وخبره: ثياب سندس، واسم الفاعل مراد به الجمع، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الهاء على أنه ظرف في محل رفع على أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر كأنه قيل فوقهم ثياب، قال الفراء: إن عاليهم بمعنى فوقهم، وكذا قال ابن عطية، قال أبو حيان: عال وعالية اسم فاعل فيحتاج في كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولا من كلام العرب، وقد تقدمه إلى هذا الزجاج، وقال: هذا مما لا نعرفه في الظروف ولو كان ظرفا لم يجز إسكان الياء ولكنه نصب على الحال من شيئين: أحدهما: الهاء والميم في قوله: يطوف عليهم ـ أي على الأبرار: ولدان ـ عاليا الأبرار: ثياب سندس ـ أي يطوف عليهم في هذه الحال، والثاني: أن يكون حالا من الولدان: أي إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا في حال علو [color:1676=6600cc]الثياب أبدانهم، وقال أبو علي الفارسي: العامل في الحال إما لقاهم نضرة وسرورا، وإما جزاهم بما صبروا، قال: ويجوز أن يكون ظرفا، وقرأ ابن سيرين ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة: عليهم، وهي قراءة واضحة المعنى ظاهرة الدلالة. اهـ.
والله أعلم.
| رتبة حديث: يا حصين؛ كم تعبد اليوم إلها؟ Posted: 21 Oct 2013 07:51 PM PDT
السؤال: يا شيخ: ما حكم ذكر القصص غير الصحيحة مثل قصة ابن المبارك، وقصيدة: يا عابد الحرمين؟ هذا السؤال الأول. وهل صحت قصة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أذكر منها: كم إلها تعبد؟ وماذا نتبع إن ضعف المتأخرون حديثا صححه جماعة من المتقدمين أو أحد منهم؟ وأتمنى أن تفيدونا في السؤال الأخير خاصة. وشكرا.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في ذكر القصص الشائعة عن السلف الكرام -رحمهم الله تعالى- فقد دأب السلف على ذكرها مع عدم جزمهم بصحة بعضها، كما هو شأن الأخبار والمرويات عن بني إسرائيل، وعن السير والتاريخ..
كما قال [color:1676=800000]العراقي في ألفية السيرة:
[color:1676=6600cc][color:1676=800000]وليعلم الطالب أن السيرا **** تجمع ما صح، وما قد أنكرا
وراجع في هذا، وفي قصيدة: يا عابد الحرمين الفتوى رقم:123510
وأما عن حديث: كم إلها تعبد؟ فقد جاء في سنن [color:1676=800000]الترمذي عن [color:1676=800000]عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: [color:1676=008000]يا حصين؛ كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستة في الأرض، وواحداً في السماء، قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء، قال: يا حصين؛ أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك، قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني، فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. وهذا الحديث ضعفه [color:1676=800000]الألباني.
وراجع في خلاف العلماء في شأن تصحيح الأحاديث الفتاوى التالية أرقامها:157839/ 204934/ 124688
والله أعلم.
| ما لا يُحاسب العبد عليه Posted: 21 Oct 2013 07:39 PM PDT
السؤال: هل يحاسبنا الله على كل شيء نعمله حتى لو أنه ليس حراما ... وهل نحاسب على فعل المكروهات وما هي الأشياء التي يحاسبنا الله عليها؟ وهل الله خلق اللوح المحفوظ وعلم أنه سيخلقه وأراد وكتب ولكن أين كتب إن كان مكتوبا..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فالحساب معناه إحصاء الشيء والمجازاة عليه بخير أو شر, والله تعالى سريع الحساب يحصي لعباده الحسنات ويثيبهم عليها, ويحصي عليهم السيئات ويعقابهم عليها، أو يعفو عنهم ونسأل الله أن يعفو عنا . ولا يعاقب سبحانه على غير المحرمات كالمباحات وما اصطلح الفقهاء والأصوليون على تسميته بالمكروهات, فما ليس بحرام لا يُحاسب العبد عليه . وأما هل خلق الله اللوح المحفوظ؟ فجوابه أن لا شك في أن الله هو خالقه وخالق كل شيء. وسؤالك: أين كتبه؟ هذا من الاسئلة المكروهة لما فيها من التكلف والسؤال عما لا يترتب عليه عمل, وقد نصحناك في الفتوى رقم 224263عن الكف عن هذا النوع من الأسئلة , فالتعمق في مثل هذه الأمور مذموم, وقد يجر العبد إلى اعتقاد فاسد, وكثير من البدع نشأت بهذا، ويكفيك أن تؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشيخ [color:1676=800000]ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: [color:1676=6600cc]التعمق في السؤال فيما يتعلق بالعقيدة ليس هو من طريق السلف، بل كانوا يحذرون منه غاية التحذير؛ لأن أمور العقيدة أمورٌ غيبية يجب أن يتلقاها الإنسان بالتسليم، دون الخوض في كيفياتها وحقيقتها ... اهــ.
وقال أيضًا: [color:1676=6600cc]بعض الطلبة الذين يقولون: إنا نريد أن نحرر مسائل العقيدة، فيسألون عن أشياء في العقيدة لم يسأل عنها الصحابة، ولا بينت في الكتاب والسنة، وهذا أيضًا مما يجب الحذر منه ... اهــ. والله تعالى أعلم.
| حكم تقديم شهادة لم يحضر دورتها لجهة التوظيف Posted: 21 Oct 2013 07:32 PM PDT
السؤال: جاءتني شهادتان لحضور دورة متعلقة بالتخصص، بالخطأ. هل يمكن أن أستخدمهما في السيرة الذاتية للتوظيف؟
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخدام هاتين الشهادتين في سيرتك الذاتية لغرض التوظيف، ما دمت لم تحضر دورتهما؛ فإن هذا من الكذب والتزوير والغش، [color:1676=000000]قال تعالى:[color:1676=0000ff] فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. [color:1676=000000]{الحج:30}. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي، ففي [color:1676=800000]البخاري و[color:1676=800000]مسلم وغيرهما من حديث [color:1676=800000]أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال[color:1676=000000]: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر؟ فقال: [color:1676=008000]الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور .[color:1676=000000]وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. [color:1676=000000]رواه [color:1676=800000]مسلم.
ونخشى إن فعلت ذلك أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: [color:1676=008000]المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زورٍ. متفق عليه.
قال [color:1676=800000]النووي- رحمه الله تعالى- في شرح [color:1676=800000]مسلم عند شرح هذا الحديث: [color:1676=6600cc]قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل، فهو مذموم، كما يذم من لبس ثوبي زور. انتهى. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 202477. والله أعلم.
| خطأ إخبار الخاطب بهواجس زوال البكارة Posted: 21 Oct 2013 06:52 PM PDT
السؤال: أنا فتاة أشك بحدة في فقدان عذريتي، علما وأني لم أجامع، ولم أمارس العادة السرية قط، كما أني راجعت نفسي مراراً وتكرارا لأحاول أن أتذكر إن كنت قد تعرضت لحادثٍ جعلني أفقدها، ولكن لا شيء. حاولت كثيرا أن أجد تفسيرا لهذا، ودرست كثيرا عن الموضوع. وبعد بحث طويل ذهبت شكوكي أساسا إلى أني قد أكون ولدت من غير غشاء بكارة، أو ربما أكون قد فقدته من حدة الحيض؛ لأن لي حيضا غزيرا جدا. أنا مخطوبة، وقد أخبرت خطيبي بالموضوع، فقال بأنه لا يستطيع تصديقي 100% وستظل الشكوك تراوده دوما، خاصة أني لم أعرض نفسي على دكتور اختصاصي، ولم أخبر أحدا بالأمر.هذا وقد خيرني خطيبي بأن ننفصل، أو أن يتزوجني ويسترني، ثم يطلقني بعد 3 أشهر. أطلب من سيادتكم مساعدتي فأنا حائرة ماذا أفعل علما أن خطبتنا لم تكن تقليدية، وقد استشرنا واستخرنا، فكانت كل الظروف في خدمتنا والأمور مسهلة إلى أقصى الحدود، فأقول إن الله يسرها. والله أعلم.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بإخبار خطيبك بهذه الشكوك، وإذا كان قد رغب عنك وارتاب في أمرك، فالأولى –والله أعلم- فسخ هذه الخطبة، وعليك أن تحذري من تكرار هذا الخطأ. فإذا تقدم إليك خاطب، فلا تخبريه بهذه الهواجس، واعلمي أنّ البكارة قد تزول بأسباب كثيرة (كالوثبة الشديدة، والحيضة الشديدة) ، وانظري الفتوى رقم: 8417 والله أعلم.
| يجزئ غسل واحد حال اجتماع سببين يوجبان الغسل Posted: 21 Oct 2013 06:47 PM PDT
السؤال: في الشهر الأول اغتسلت من الحيض خطأ، ولم أعلم أنه خطأ. وفي الشهر الثاني والثالث اغتسلت بشكل صحيح، وكنت أنوي رفع حدث الحيض، وفي بالي أنه الحيض الذي طهرت منه للتو. وبعدها علمت أن غسلي في الشهر الأول خطأ. فهل غسلي في الشهر الثاني يجزئ عن الأول؛ لأنها كلها حدث واحد أم أعتبرهما حدثين وكل واحد تجب له نية؟ وهل أجزأ غسلي بمعنى أن أقضي صلوات الشهر الأول؛ لأنها خطأ أم يجب أن أعيد غسلي بنية ذاك الحيض وأعيد ما صليت في الأشهر الثلاثة؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنك لم تبيني وجه الخطأ في غسلك السابق حتى نتبين الحكم فيه. وعلى أية حال، فإن كنت اغتسلت خطأ بمعنى أنك تركت واجبا من واجبات الغسل، أو اغتسلت قبل انقطاع الحيض -مثلا- فإن غسلك الثاني يجزئك؛ لأنه حدث واحد، فأجزأ عنه غسل واحد. قال [color:1676=800000]ابن قدامة: [color:1676=6600cc]فَصْلٌ: إذَا اجْتَمَعَ شَيْئَانِ يُوجِبَانِ الْغُسْلَ، كَالْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ، أَوْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَالْإِنْزَالِ، وَنَوَاهُمَا بِطَهَارَتِهِ، أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا.... وَهَكَذَا الْحُكْمُ إنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ الطَّهَارَةَ الصُّغْرَى كَالنَّوْمِ، وَخُرُوجِ النَّجَاسَةِ، وَاللَّمْسِ، فَنَوَاهَا بِطَهَارَتِهِ، أَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ، أَوْ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيعِ. انتهى. فإذا كان الغسل الواحد يجزئ عن الأحداث المختلفة، فعن الحدث الواحد أولى، وهذا لا إشكال فيه بحمد الله. وبه تعلمين أن صلاتك الشهرين الأخيرين بعد اغتسالك غسلا صحيحا مجزئة مسقطة للفرض. وأما صلاتك بالغسل الخطأ، ففي وجوب إعادتها خلاف بين أهل العلم مبناه على أن من ترك شرطا من شروط الصلاة جاهلا هل تلزمه الإعادة أو لا؟ وتفصيل هذا الخلاف تجدينه في الفتوى رقم: 125226 والأحوط أن تقضي تلك الصلوات وهو قول الجمهور؛ ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806. والله أعلم. | حكم الاستفادة من خدمة الإنترنت دون إذن الشركة Posted: 21 Oct 2013 06:24 PM PDT
السؤال: لدي الآن اتصال عبر الإنترنت، بواسطة إحدى شركات الاتصالات، ولكن عند انتهاء عقدنا معها قطعت عنا تلك الاستفادة من شبكة الإنترنت. وبعد عدة أيام قام أخي بإعطاء جهاز استقبال الإنترنت إلى أحد الأشخاص ليتم تشفيره، لكي يتم تشغيل الإنترنت دائما ومجانا. فهل الاستفادة من هذه الانترنت حرام ؟ وما حكم البرامج والملفات التي حملتها طيلة هذا الوقت ( هل أحذفها على أنها أتت من حرام أم ماذا ) ؟
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الاستفادة من خدمة تلك الشركة بدون إذنها؛ لما في ذلك من اعتداء على حقها المصون شرعا. وعليك بالانتهاء فورا عن ذلك، ودفع قيمة ما استفدت به إلى تلك الشركة بأي وسيلة مناسبة. فإن عجزت عن ذلك، فقم بصرفه إلى المحتاجين، وفي المصالح العامة. وانظر الفتوى رقم: 157663، والفتوى رقم: 139157 وأما البرامج والملفات التي قمت بتحميلها تلك الفترة، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، طالما كان أصحابها يسمحون بذلك. وانظر الفتوى رقم: 164677.
والله أعلم.
| ما الواجب على من ترك الصلاة والصيام بسبب الوساوس؟ Posted: 21 Oct 2013 06:18 PM PDT
السؤال: لي صديقة أصيبت بوسواس شديد جدا وكوابيس، فظنت أنها كفرت وأن الله لن يقبلها، وكان هذا قبل شهر رمضان فلم تقم بالصلاة أو الصيام اعتقادا منها أنها كافرة، وأن الله لن يقبلها ثم رجعت للحق، فهل تصوم أم تخرج كفارة أم تفعل كلا منهما؟ وبالنسبة للصلوات الفائتة فماذا تفعل؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي ينبغي لمن أصيب بالوساوس أن يعرض عنها وألا يلتفت إليها، لأن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم. وليعلم أن هذه الوساوس لا تضره ما دام كارها لها نافرا منها، ولتنظر الفتوى رقم: 147101، وما فيها من إحالات. وقد أخطأت صاحبتك خطأ عظيما حين تركت الصلاة والصوم، والواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان، ولا تجب عليها الكفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع، ولتنظر الفتوى رقم: 111609. ويجب عليها كذلك أن تقضي جميع الصلوات التي تعمدت تركها عند جماهير العلماء، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 128781. ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم: 70806. والله أعلم. | لا يعاقب أبناء الأخ بظلم عمهم Posted: 21 Oct 2013 06:14 PM PDT
السؤال: سؤالي هو: هل سيعاقبنا الله بذنب اقترفه عمي؟ فلي عم انفصل عن زوجته وتزوج بأخرى، ولا ينفق على أولاده من زوجته الأولى، وهو هنا قد ظلم أولاده، وأختي الآن تعاني من مشاكل مع زوجها ووصلت هذه المشاكل لذروتها، ومن المحتمل أن ينفصلا، فهل هذا عقاب لما فعله عمي؟ مع العلم أن والدي ما زال يزور أبناء عمي ويتذكرهم، ولكنه لا ينفق عليهم ولا يساعدهم ماديا لسوء أوضاعه المادية. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن أحدا لا يؤخذ بجريرة غيره، قال تعالى: [color:1676=0000ff]وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الانعام: 164}.
وعن [color:1676=800000]سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: [color:1676=008000]ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. رواه [color:1676=800000]ابن ماجه.
وعليه، فلا علاقة لما يقع لأختك بظلم عمكم لأبنائه.
والله أعلم.
| مسح الجسد في أذكار النوم يكون عند قراءة الإخلاص والمعوذتين Posted: 21 Oct 2013 06:10 PM PDT
السؤال: هل آية الكرسي آية واحدة؟ أم الآيات الثلاث المتتالية؟ وهل صح قراءة أذكار النوم دون وضع اليدين على الفم والمسح؟.
الفتوى:
[color:1676=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن آية الكرسي آية واحدة تنتهي عند قول الله تعالى: وهو العلي العظيم.
وأما عن أذكار النوم: فيطلب المسح في قراءة الإخلاص والمعوذتين، لما في الصحيحين عن [color:1676=800000]عائشة: [color:1676=008000]أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وق | |
| | | | تكلف إيصال الماء لما بين الظفر واللحم في الوضوء من التنطع | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |