حكم الكدرة بعد رؤية الطهر Posted: 09 Oct 2013 03:57 PM PDT
السؤال: إذا كانت الفتاة حائضا ثم رأت الطهر دون رؤية القصة البيضاء فاغتسلت، وقد بقي على الظهر حوالي نصف ساعة، ثم صلت الظهر وفي بداية الركعة الثانية أذن العصر، فهل صلاتها صحيحة؟ كما أنها عادت ورأت كدرة قبل المغرب فـاغتسلت وصلت ثم صلت العشاء، وبعد العشاء وجدت كدرة فنامت ثم قبل الفجر بنصف ساعة قامت واغتسلت ثم انتظرت الأذان ثم صلت وبعد ما انتهت من صلاة الفجر وجدت كدرة في ملابسها ولم تعلم هل نزلت قبل أو أثناء الصلاة أو بعدها، لأنها لم تتحقق قبل الصلاة لكي لا تغتسل من جديد، لأنها وجدت مشقة في ذلك، فما العمل؟ وهل صلاة الفجر مقبولة؟. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما صلاتها الظهر فصحيحة، وقد وقعت أداء، لكونها أدركت منها ركعة قبل دخول وقت العصر، وأما ما رأته بعد ذلك من كدرة فإنه يعد حيضا إذا كان في مدة العادة، ولا يعد حيضا إذا كان في غير مدة العادة ـ على ما نفتي به ـ وانظري الفتوى رقم: 134502. فحيث لم يعد حيضا فلم يكن يلزمها الاغتسال، وإنما كان يكفيها الوضوء مع تطهير البدن والثوب من الكدرة، إذ هي نجسة وانظري الفتوى رقم: 178713. وأما حيث عدت حيضا: فما فعلته من الاغتسال بعد انقطاعها صحيح، وصلاة الفجر المسؤول عنها صحيحة إذا كانت لا تتيقن أن الكدرة خرجت بعد الصلاة أو قبلها، فإن الشيء إذا احتمل حصوله في أحد زمنين أضيف إلى أقربهما، وانظري الفتوى رقم: 194247. وعليه، فيقدر خروج تلك الكدرة بعد الصلاة. والله أعلم. |
حكم نوم الذكر البالغ مع أمه في سرير واحد Posted: 09 Oct 2013 03:49 PM PDT
السؤال: هل يجوز لرجل بالغ أن ينام مع أمه في نفس السرير بحجة أنه لا يرى أمه إلا مرات معدودة؟ نظرا إلى السكن في بلاد أخرى؟ وبارك الله فيكم؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان السرير واسعا جاز للرجل البالغ أن ينام فيه مع أمه إذا كانا غير متلاصقين ـ متفرقين فيه ـ بحيث يكون لكل منهما مضجعه ولباسه الخاص، ولو كان الغطاء واحدا، جاء في حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح: يجب التفريق بينه وبين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع، لقوله عليه السلام، أما النوم بالمجاورة مع ستر كل عورته بساتر يخصه ولو كان الغطاء واحدا فلا مانع. اهـ وجاء في حاشية الشوبري على أسنى المطالب في الفقه الشافعي: التَّفْرِيقُ فِي الْمَضَاجِعِ يَصْدُقُ بِطَرِيقَيْنِ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِرَاشٌ وَأَنْ يَكُونَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ مُتَفَرِّقَيْنِ غَيْرَ مُتَلَاصِقَيْنِ. أما إذا كان السرير ضيقا بحيث يكونان متلاصقين فيه فإنه لا يجوز للرجل البالغ أن ينام فيه مع أمه. ولا يبرر ذلك كونه يغيب عنها طويلا، فقد نص أهل العلم على التفريق بين الذكور والإناث بعد بلوغ سن العاشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وصححه الألباني. وجاء في رد المحتار لابن عابدين الحنفي: إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ عَشْرًا لَا يَنَامُ مَعَ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَامْرَأَةٍ إلَّا امْرَأَته. وفي حاشية العدوي المالكي: وأما رجل وأنثى فلا شك في حرمة تلاصقهما تحت لحاف ولو بغير عورة، ولو من فوق حائل حيث كانا بالغين أو الرجل أو الأنثى مع مناهزة الذكر، لأن المناهز كالكبير. والحاصل أنه يجوز للرجل أن ينام مع أمه في سرير واحد إذا كانا متفرقين، ولا يجوز إذا كانا متلاصقين. والله أعلم.
|
توفي عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة Posted: 09 Oct 2013 03:43 PM PDT
السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}. والباقي للشقيقة والشقيق ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنت نصفها ـ ثلاثة أسهم ـ وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية[th]الورثة / أصل المسألة[/th][th]2 * 3[/th][th]6[/th] [th]بنت[/th]1 | 3 | [th]أخ شقيقأخت شقيقة[/th]1 | 2 1 | والله أعلم. |
حكم الجمع بين الظهر والعصر تقديما في الحضر للحاجة Posted: 09 Oct 2013 03:41 PM PDT
السؤال: عندما أرجع من سفر طويل وأكون متعبا وأصل البيت بعد أذان الظهر، فإنني أصلي الظهر والعصر جمع تقديم دون قصر، حيث من المؤكد أنني لن أستيقظ إلا بعد المغرب أو العشاء، فهل الجمع صحيح؟ وماذا أفعل في ما صليت مع العلم أنني لم أفعل ذلك إلا 3 مرات تقريبا. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فعلى القول بجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة، أو عند وجود مشقة من غير اتخاذه عادة، فإنه لا حرج عليك في الجمع بين الظهر والعصر بسبب مشقة انتظار وقت العصر، لكونك متعبا من السفر, قال الشيخ ابن عثيمين فيمن يشق عليه انتظار وقت العصر: إذا كان صحيحاً يتعب ولا يستطيع لشدة أخذ النوم له، فليجمع العصر مع الظهر.... الجمع إذا كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فهو جائز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر ـ قالوا: أراد ألا يحرج أمته، فهذا يدل على أن مناط الحكم في الجمع هو المشقة. اهـ. وقال أيضا: وإذا لم يكن هناك حرج ولا مشقة، فإنه لا يجوز الجمع, ومن جمع تقديماً فعليه إعادة الصلاة التي صلاها قبل الوقت. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 136317. ولو نمت ولم تجمع ولم تستيقظ إلا بعد المغرب أو العشاء فإنك تطالب بقضاء العصر، ولا إثم عليك، لعذر النوم، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى. رواه مسلم وأبو داوود، واللفظ له. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 126519. والله أعلم.
|
مات عن زوجة وأوصى لحفيده بامتلاك المنزل ولزوجته ما دامت حية Posted: 09 Oct 2013 03:36 PM PDT
السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1 ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: أوصي لحفيدي بامتلاك المنزل، ولزوجتي ما دامت على قيد الحياة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته، فإن لها ربع الميراث، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}. والباقي إما أن يقسم بين ذوي الأرحام، أو يُرد إلى خزينة الدولة على ما تراه المحكمة الشرعية عندكم، ووصيته بأن يكون البيت لحفيده, فالذي فهمناه من السؤال هو أن الحفيد هذا من جهة بنت المتوفى أي ابن بنته, وليس ابن ابنه، لأنه لو كان ابن ابنه فقد كان حقه أن يدخله في بيانات الورثة من الرجال، وإذا كان قد أخطأ في عدم إدخاله فإنه لا عبرة بالقسمة التي ذكرناها لك، لأنها بنيت على معلومات غير صحيحة ويلزم إعادة إدخال السؤال مرة أخرى بشكل صحيح، ولكن إذا كان حفيده -كما ذكرنا- هو ابن ابنته فإن وصيته له تعتبر وصية صحيحة، لكونها وصية لغير وارث إلا أنها لا تمضي إلا في حدود ثلث التركة فقط، فإذا كان البيت لا يزيد على ثلث تركة المتوفى كان البيت له, وإذا زاد عن ثلث تركة المتوفى فإنه يأخذ من البيت مقدار ثلث التركة، وما زاد عنه فلا يأخذه إلا إذا رضي الورثة بذلك، ووصيته بأن يكون المنزل لزوجته مدة حياتها هي من قبيل الوصية بالمنافع لوارث، والوصية بالمنافع وإن كانت صحيحة عند الجمهور، كما فصلناه في الفتوى رقم: 148987، إلا أنها إذا كانت لوارث فإنها لا تمضي إلا برضا الورثة الآخرين. ولذا فإننا ننبه إلى أن مثل هذه المسائل محلها المحاكم الشرعية أو الجهات المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية في البلاد غير الإسلامية كالمراكز الإسلامية ونحوها، لاسيما وأن بعض المسائل التي ذكرنا محل خلاف بين الفقهاء كالوصية بالمنافع، وكيفية تقدير الموصى به في هذه المنافع ونحو ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، وأيضا لا بد من التأكد من ثبوت الوصية، فلا تثبت الوصية بمجرد دعوى الحفيد والزوجة أنه أوصى لهما. والله أعلم.
|
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها والبنت من مال أبيها دون علمه إذا قصر في نفقتهما Posted: 09 Oct 2013 03:35 PM PDT
السؤال: عندما أدعو الله سبحانه وتعالى أشعر أن دعوتي لا تستجاب، بل يحصل عكس ما أدعو به، مع أنني آخذ بأسباب الإجابة: فمثلا: أبي وأمي كانت بينهما مشاكل عادية فدعوت الله أن يهديهما ويجعل بينهما مودة ورحمة، وللأسف في اليوم التالي حصلت مشكلة وصلت للطلاق هذه المرة. وأيضا دعوت ربي أن يديم صحة وقوة أمي إلا أنها مرضت وضعفت فقلت لها إنني دعوت الله أن يقويك فقالت لا تدعو لي بشيء، وكنت قد دعوت أن ينجح أخي ولكنه رسب وهكذا.... أرجوكم قولوا لي هل أنا شؤم؟ أصبحت لا أدعو لأحد ولا للمسلمين بسبب أدعيتي غير المستجابة فقط أدعو لنفسي، مع أنني ملتزمة إلا أنه في بعض الأحيان يحصل خلاف بيني وبين أبي أو أمي لأسباب سخيفة جدا فيدعوان علي باللعنة. سؤالي الثاني هو: أبي محب جدا للخير ومساعدة الناس وأحيانا يقول ما فعلته لوجه الله وحتى لا يقول الناس عني بخيل؟ ولكنه يقصر في حق بيته ونفسه ـ أعلم أنه لا ينبغي قول ذلك عن أبي ولكنني أريد أن أعرف رأيكم فيما يفعل ـ أتعالج الآن عند دكتورة جلدية لأزيل بعض العيوب ويرفض أن يدفع التكاليف، وهي مكلفة، مع العلم أن لديه القدرة على الدفع، ولكنه يرفض ذلك بشدة ويريد أن يعرف ما بي، وطبعا أخجل أن أقول وأنا مضطرة لما أقوم به في حال تزوجت، ومشاكلي هذه هي التي تقف في طريق زواجي، فهل يعتبر بيعي للذهب وصرف مالي الذي أملكه تبذيرا وأعاقب عليه؟ وهل هناك كفارة؟ وهل إذا أخذت أنا أو أمي من مال أبي دون علمه حرام أو مكروه؟ أرجو أن تفتوني بسرعة، وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذاً نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد، وصححهالألباني. ولذلك، فإن دعاءك لن يضيع، فقد يصرف الله عنكم به من البلاء والمصائب ما هو أشد، وإذا أصابكم ما تكرهون فقولوا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم. ولتعلمي أن استجابة الدعاء لها شروط ينبغي للداعي أن يراعيها، ولها أسباب ينبغي الأخذ بها، وموانع ينبغي تجنبها، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 11571، 17449، 32655، 8581. ولا ينبغي لأمك ولا لغيرها أن تتشاءم بك أو بغيرك، وقد بينا حكم التشاؤم والتطير وكيفية الخلاص من ذلك في الفتوى رقم:68888، وما أحيل عليه فيها. وعليك أن تحذري من الخلافات مع أبويك والشجار معهما أو التقصير في حقهما، وأن تحرصي على برهما وطاعتهما في المعروف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي. وتقصيرهما في حقك لا يبرر التقصير في حقهما، ولكن لا يجوز لهما الدعاء عليك ولا على غيرك بغير حق شرعي، وخاصة الدعاء باللعنة فإنه لا يجوز، فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم عنه أشد النهي وقال: لعن المؤمن كقتله. رواه البخاري ومسلم. وانظري الفتوى رقم: 35538. وفي خصوص ما ذكرته عن أبيك من فعل الخير لوجه الله وللخوف من ذم الناس أو رجاء مدحهم. فإن عليه أن يحذر من أن يقصد بعمله غير وجه الله عز وجل وحده، ويحذر من المقاصد التي تبطل العمل، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه، موافقاً لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صح في الحديث أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وقال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ذكره النووي في المجموع. أما إذا كان العمل خالصاً لله تعالى لم يدخله قصد سيئ فحمده الناس عليه دون أن يقع منه تعرض لذلك، فهذا لا يضره، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 40090، 132129، 57382، وما أحيل عليه فيها. وتقصير والدك في الصرف على بيته مع القدرة على ذلك، فإن كان ذلك فيما يجب عليه من النفقة وتوابعها فإنه لا يجوز لما فيه تضييع ما فرض الله عليه، ويجوز لمن لهم نفقة على الأب أن يأخذوا من ماله ما يكفيهم بالمعروف، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري. ومن ذلك مصروفات علاج الأولاد، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 33898، 19453، 56114. وإذا كان للأولاد مال يكفيهم فلا تجب على الأب نفقتهم، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 23776، ورقم: 66857، وما أحيل عليه فيهما. ولذلك، فإذا كان لك مال فإنه ليس على أبيك نفقتك ولا دفع تكاليف العلاج عنك، وعليك أن تصرفي على نفسك من مالك الخاص أو ببيع جزء من ذهبك أو غير ذلك، وليس في ذلك تبذير، والمذموم هو تقتيرك على نفسك وعدم النفقة عليها مع وجود المال، وفي هذه الحالة يحرم عليك وعلى أمك ـ إن كانت مطلقة منقضية العدة ـ الأخذ من مال أبيك بدون إذنه ورضاه. والله أعلم.
|
مدى اعتبار التصبح بسبع تمرات من السنة Posted: 09 Oct 2013 03:28 PM PDT
السؤال: هل من السنة التصبح بسبع تمرات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم، ولا سحر. والحديث يدل على فضل التصبح بسبع تمرات عجوة، ولم نقف على قائل من الفقهاء أو شراح الحديث بسنية ذلك. وراجع الفتوى رقم: 108920، والفتوى رقم: 34464. والله أعلم.
|
جريمة إغلاق بيوت الله Posted: 09 Oct 2013 03:21 PM PDT
السؤال: هل يدخل كل إغلاق للمساجد من قبل الحاكم تحت آية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. مثال على ذلك: عندنا في مصر منعت الدولة الصلاة في بعض المساجد حتى لا تستغل في التظاهرات، وأيضا منعت صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا. السؤال: هل يجوز إسقاط الآية على النظام الحاكم؛ لأن الكثير من أبناء التيار الإسلامي عندنا أصبح يكثر من إسقاط الآيات في مثل هذه المواضيع؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن إغلاق بيوت الله تعالى في وجه المؤمنين الذين يريدون تعميرها بذكر الله تعالى وطاعته، يعتبر داخلا في قول الله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا [البقرة:114]. كما قدمنا بالفتويين:34074 - 5302 . ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 94357، والفتوى رقم: 106538. والله أعلم.
|
حكم الماء المتبقي على اليد بعد الاستنجاء Posted: 09 Oct 2013 02:36 PM PDT
السؤال: هل الماء الباقي على اليد بعد استعمالها في الاستنجاء طاهر أم لا؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالماء الباقي في اليد بعد كمال الاستنجاء ينظر في حالته, فإن كان غير متغير بالنجاسة، فإنه يحكم بطهارته, وإن كان متغيرا بالنجاسة، فإنه يكون نجسا, وراجعي الفتوى رقم: 115254. والله أعلم.
|
الأولى عدم تأخير رؤية المخطوبة Posted: 09 Oct 2013 02:32 PM PDT
السؤال: لدي بنت تقدم أحد الشباب لخطبتها، والزواج بعد سنتين، وهي ترفض أن يراها حرجا، فهل يجوز لي أن أؤخر الرؤية حتى قبيل موعد الزواج وأقبل الخطبة؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فللخاطب الحق في رؤية المخطوبة، وهذا الأمر مستحب، لما فيه من المصالح، ولا حرج في أن تكون هذه الرؤية بعد تمام الخطبة، روى الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه: أن المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أي أن تدوم المودة بينكما. ولا ينبغي للفتاة أن تمتنع عن رؤية الخاطب لها، والأولى عدم تأخير هذه الرؤية وأن تكون قبل الخطبة، ولا بأس بأن يمكن الخاطب من رؤيتها ولو من غير علمها، وقد يكون هذا أفضل دفعا للحرج، ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 5814، 46643، 48290. والله أعلم.
|
حكم إحرام أهل تبوك من ميقات الطائف Posted: 09 Oct 2013 02:24 PM PDT
السؤال: نريد الذهاب إلى العمرة بالطائرة من تبوك، ونريد أن نقيم في جدة يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، لم نحدد، وبعد ذلك نحرم من ميقات السيل الكبير بالطائف، وبعدها نذهب لأداء العمرة. فهل هذا الفعل صحيح؟ أرشدونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الفعل غير صحيح، فطالما أنكم نويتم العمرة، فإنه يلزمكم الإحرام من الميقات الذي تمرون به، فإن ذهبتم إلى جدة وجب عليكم الرجوع إلى الميقات الذي مررتم به والإحرام منه. وبهذا تعلم أنه لا يجوز تأخير الإحرام إلى ميقات الطائف -حتى ولو كنتم ستمكثون في جدة أياماً- ؛ وراجع الفتويين: 101782،152585. والله أعلم.
|
حلف بالطلاق ألا يدخل بيت قريبه فدخله غير عامد Posted: 09 Oct 2013 02:20 PM PDT
السؤال: ذات مرة جاء إلينا صهرنا، وتشاجرنا مع بعض وقال: لو أردتم أن تأتوا إلى بيتنا، فأتوا إلى غرفة الجلوس فقط. فقمت أنا وحلفت يمين طلاق له: ما مانا داخل بيتكم ولا غرفة الجلوس، مرة أخرى. وذات مرة سمعت أنهم يتهمونا بأننا فعلنا لهم سحرا، فغضبت، وذهبنا مع جماعة وعاتبناهم في غرفة الجلوس، فدخلت منزلهم في هذه المرة. ما حكم يمين الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- ، يقع به الطلاق عند وقوع الحنث –وهذا هو المفتى به عندنا- لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592 وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بدخولك الغرفة، وإن كنت لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195 وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فإن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت التأكيد، أو منع نفسك من هذا الأمر، فلم يقع الطلاق بحنثك وإنما تلزمك كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022 وهذا كله على اعتبار أنك دخلت الغرفة عامداً، ذاكرا لليمين، أما إذا كنت دخلتها ناسياً ليمينك، ففي حصول الحنث حينئذ خلاف بين أهل العلم، وقد رجح القول بعدم الحنث للناسي جمع من أهل العلم، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء. فقد جاء في فتاويها: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الحالف بالحرام، والطلاق فعل ما حلف عليه ناسيا- فإنه لا يحنث. فتاوى اللجنة الدائمة. وانظر الفتوى رقم: 139800 ، والفتوى رقم: 105317 والله أعلم.
|
الطريقة الصحيحة لتطهير المذي Posted: 08 Oct 2013 07:53 PM PDT
السؤال: سؤالي هو: عند ما ينزل المذي فإن حكم الطهارة منه ثلاث رشات من الماء، ولكن إذا رششت الماء ثلاث مرات، ولكن هناك جزء من الذكر عليه مذي وصله الماء، ولكن المذي لم ينزل مع الماء فهل علي حرج؟ باختصار ما حكم المذي الذي لم ينزل مع الماء وأنا لا أعلم بنزوله هل هو نجس أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمذي نجس، وناقض للوضوء, والواجب عند أكثر أهل العلم غسل موضع النجاسة فقط, ولا يجب غسل الذكر كله, والخصيتان من باب أولى في عدم وجوب الغسل، ولا يكفى فيه مجرد النضح فقط كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 192731 ، والفتوى رقم:195145 وبناء على ما سبق فلا بد من تطهير مكان المذي بمكاثرته بالماء حتى يسيل عن العضو, وبالتالي فإذا كنت قمت برش الماء على موضع المذي ولم ينزل المذي مع الماء، بمعنى أنه لم يكن هناك تقاطر للماء عن موضع النجاسة، فهذا لا يكفي لتطهير المذي، والنضح إنما يكون للثوب لا للفرج . جاء في شرح النووي لصحيح مسلم: وذهب إمام الحرمين، والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده، وتقاطره. بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل، وإن لم يشترط عصره. وهذا هو الصحيح المختار، ويدل عليه قولها: فنضحه ولم يغسله، وقوله: فرشه أي نضحه والله أعلم. انتهى. وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 47084 حكم الماء المنفصل عن غسل النجاسة فراجعها إن شئت. وفي حال ما إذا صليت بنجاسة المذي جاهلا بوجودها، فلا إعادة عليك في أصح قولي العلماء، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم:123577. والله أعلم.
|
هل ترك درس يومي بالمسجد يعتبر من الإعراض عن ذكر الله Posted: 08 Oct 2013 07:50 PM PDT
السؤال: هل ترك درس يومي في المسجد يعتبر من الإعراض عن ذكر الله، وتنطبق عليه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ترك حضور الدرس اليومي من غير عذر يدل على عدم الاهتمام بالعلم، وعدم الحرص عليه، وهو أمر غير محمود؛ فقد روىالبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي واقد الليثي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد. قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله: فأعرض الله عنه أي سخط عليه، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر.انتهى. ولا مانع من دخوله في الآية التي ذكر السائل مع أن الإعراض فيها أعم من مجرد ترك التعلم. فقد قال ابن كثير في تفسيرها: ومن أعرض عن ذكري، أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكاً أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة. والله أعلم.
|
الجائز والممنوع في التفكر في وجود الله وصفاته Posted: 08 Oct 2013 07:46 PM PDT
السؤال: هل التفكر في وجود الله وصفاته جائز ؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن كنت تعني بالتفكر في وجود الله تعالى، التفكر في كيفية وجوده، وفي ذاته -جل وعلا- فهذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والتفكر في كيفية وجوده هو من تلبيس إبليس كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. اهــ . وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم التفكر في ذات الله تعالى وصفاته وهي برقم: 53031، وأخرى برقم: 39560. وإن كنت تعني بقولك " التفكر في وجود الله " التفكر في المخلوقات الدالة على وجوده، فهذا مشروع؛ فإن التفكر في مخلوقات الله تعالى تدل العبد على توحيده وأنه ليس كمثله شيء, وقد قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ {آل عمران:191}. والمعنى أنهم يتفكرون في بديع صنعهما، وإتقانهما مع عظم أجرامها؛ فإن هذا الفكر إذا كان صادقاً، أوصلهم إلى الإيمان بالله سبحانه. قاله الشوكاني في فتح القدير. وانظر الفتوى رقم: 22279عن شيء من الأدلة المتلوة والمرئية على وجود الله جل جلاله . وكذا يُشرع التفكر في معاني أسماء الله تعالى واستحضارها ليزداد العبد تعظيما لله تعالى وخشية له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فالإنسان مأمور بالتفكر في الآيات الكونية، والشرعية؛ لأن التفكر يؤدي إلى نتائج طيبة؛ لكن هذا فيما يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه؛ أما ما لا يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه فإن التفكر فيه ضياع وقت، وربما يوصل إلى محظور، مثل التفكر في كيفية صفات الله عز وجل: هذا لا يجوز؛ لأنك لن تصل إلى نتيجة؛ ولهذا جاء في الأثر: «تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله» لأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه؛ وغاية لا تمكن الإحاطة بها، كما قال تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار} [الأنعام: 103] ؛ فلا يجوز لأحد أن يتفكر في كيفية استواء الله عز وجل على العرش؛ بل يجب الكف عنه؛ لأنه سيؤدي إلى نتيجة سيئة؛ إما إلى التكييف، أو التمثيل، أو التعطيل - ولا بد؛ وأما التفكر في معاني أسماء الله فمطلوب؛ لأن المعنى كما قال الإمام مالك - رحمه الله - لما سئل: {الرحمن على العرش استوى}: كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. اهــ . والله تعالى أعلم. |
معنى الكفر بالطاغوت وهل يكون عند النطق بالشهادتين أم بعدهما Posted: 08 Oct 2013 07:41 PM PDT
السؤال: يا شيخ أريد أن أكفر بالطاغوت. كيف أكفر به؟ وهل يجب الكفر بالشيطان، وبالذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ والذي يدعو الناس إلى عبادة غير الله، والذي يعبد من دون الله؟ والذي يدعي علم الغيب؟ هل يجب أن أكفر بهم كي أصبح مسلما إذا كان لا بد أن أكفر بهم؟ ومتى وقت الكفر بهم هل عند النطق بالشهادتين؟ وهل أعتبر مسلما إن كفرت بمن يعبد من دون الله فقط؟ ومتى وقت الكفر به هل عند النطق بالشهادتين أم بعدها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا معنى الطاغوت، ووجوب الكفر به بالفتوى رقم: 192811 ، فراجعها، وراجع الفتويين: 50911 ، 8142. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْد مِن الْغَي فَمَن يَكْفُرْ بالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى}. وقال: وأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها، وتبغضها، وتكفر أهلها وتعاديهم. نقلاً عن مؤلفات الشيخ، القسم الأول، العقيدة، معنى الطاغوت. وبهذا النقل يتبين أن المسألة عمل قلبي يتحقق لغالب من ينطق بالشهادتين، فأنت إذا قلت لا إله إلا الله، معتقدا بطلان عبادة غير الله، وبطلان عبادة الشيطان فهذا هو المطلوب ،.....ولا يُمتحن الإنسان بهذه الأمور، بل يدخل الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ مِنْ كُلِّ مَنْ جَاءَهُ يُرِيدُ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَطْ، وَيَعْصِمُ دَمَهُ بِذَلِكَ، وَيَجْعَلُهُ مُسْلِمًا...". لكن إذا آمن بشيء من الطواغيت كأن ادعى علم الغيب المطلق لأحد غير الله، أو اعتقد أن أحداً من البشر يملك أن يُشرِع للناس، صار مرتداً ، ولو كان يكفر بما يُعبد من دون الله، ولزمه الشهادتان، والتصريح بالكفر بالطاغوت؛ وراجع الفتوى رقم: 192695. فأنت بحمد الله مسلم، ولا تورِد نفسك في شبهات ووساوس الكفر؛ فالوسوسة داء عضال؛ وراجع الفتوى رقم: 52270. والله أعلم.
|
حكم من حلف على عدم فعل شيء وأن يتصدق إذا فعله Posted: 08 Oct 2013 07:35 PM PDT
السؤال: حلفت أن لا أفعل معصية ما، وإذا فعلتها علي أن أتصدق بمبلغ من المال، إضافة إلى كفارة اليمين، وإذا فعلت الأمر مرة أخرى يتضاعف المبلغ، بالإضافة إلى كفارة اليمين. فماذا علي فعله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ترك المعصية واجب بأصل الشرع، فلا يجوز للمسلم انتهاك ما حرم الله تعالى؛ فإن حلف على تركه فقد تأكد عليه الترك، ولا يجوز له الحنث فيه؛ وانظر الفتوى رقم: 9302. والذي فهمناه من سؤالك أنك حلفت على عدم الفعل، وإن فعلته فعليك صدقة؛ فإذا حنثت في يمينك وفعلت الفعل الذي حلفت عنه لزمتك كفارة يمين، مع الوفاء بما نذرت من المال صدقة، أو كفارة يمين عن هذا النذر؛ لأنه نذر لجاج، وصاحبه مخير بين الوفاء به أو الكفارة عنه؛ وانظر الفتوى رقم: 217156. وإذا فعلت الفعل مرة أخرى، فعليك التصدق بما نذرت مضاعفا، أو كفارة يمين؛ لأنه نذر لجاج مثل الأول، وعليك أيضا كفارة يمين؛ لأنك قصدت تكرارها بدليل قولك: زائد كفارة اليمين. فقد جاء في شرح الخرشي عند قول خليل المالكي في المختصر :وَتَكَرَّرَتْ إنْ قَصَدَ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ.. وَتَكَرَّرَتْ أَيْ الْكَفَّارَةُ إنْ قَصَدَ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ بِتَكَرُّرِ فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. والحاصل: أن عليك في إعادة الفعل المحلوف عنه كفارتين للحنث، وعليك الوفاء بالنذرين المذكورين، أو الكفارة عن كل واحد منهما. والله أعلم.
|
توفيت عن زوج وأب وأم وأخ وأربع أخوات Posted: 08 Oct 2013 07:32 PM PDT
السؤال: لقد توفيت زوجتي وهي حامل في الشهر الخامس، في حادث سيارة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكنا متزوجين حديثا منذ سنة وشهرين. وأريد أن أعرف حكم ممتلكات الشقة من أثاث، وأجهزة ...الخ. هل تعتبر ملكا لي أم تعتبر تركة، وتوزع على الورثة بمن فيهم أنا؟؟ وقد تركت: أما وأبا و4 أخوات، وأخا واحدا. إن كان ممكنا أريد توضيح نسب الميراث؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فنسأل الله أولا أن يجيرك في مصيبتك، ويخلفك خيرا منها، ويغفر لزوجتك ويجمعك بها في جنات النعيم. والأشياء التي كانت ملكا لزوجتك في حياتها سواء اشترتها بمالها، أو وَهبتَها أنت لها، أو وُهِبَت لها من شخص آخر غيرك, كل تلك الأشياء المملوكة لها تعتبر تركة بعد موتها تقسم بين ورثتها ومنهم أنت، ولا يجوز لك أن تستأثر بشيء من التركة دون بقية ورثتها. وإذا لم تترك زوجتك إلا من ذكرتَ، ولم يكن لها فرع وارث، فإن لك نصف الميراث، ولأمها السدس، ولأبيها الباقي تعصيبا, وليس لإخوتها وأخواتها شيء؛ لأنهم محجوبون بأبيها حجب حرمان, فتقسم التركة على ستة أسهم, لك نصفها, ثلاثة أسهم, ولأمها سدسها, سهم واحد, ولأبيها الباقي, سهمان. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله تعالى أعلم. |
الإفراط في الخوف يؤدي إلى اليأس والقنوط Posted: 08 Oct 2013 07:27 PM PDT
السؤال: أفكر دائما في الموت، وأخشى من سوء الخاتمة، لا أملك لنفسي شيئا، أحاول تجنب جميع الذنوب دائما، ولكن خوفي من الله، والموت، ويوم القيامة أصابني بالاكتئاب وكره الحياة، وكره العيش، وعدم الرغبة في التفوق، أو الدراسة، وضيق في العيش والحزن ولا أعرف كيف أمارس حياتي مع الخوف من الله، وأيضا حسن الظن به، أظنها معادلة صعبة. وأحيانا يدفعني ذلك إلى أن يوسوس لي الشيطان بأنه قد لا يكون هناك يوم قيامة، وحين ذك أكون قد أضعت فرحتي في دنياي. أتمنى أن أكون قد أوصلت شعوري.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا بالفتويين: 119014، 173659 مشروعية الخوف من يوم القيامة، وأن هذا الخوف يكون محموداً إذا أورث العمل، لا القنوط، وفي هذه الحال يختلط الخوف بالرجاء بحسن الظن بالله؛ قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) سورة البقرة. وأما أن يوصل إلى الاكتئاب، أو التقصير في العمل، أو الشكوك في يوم القيامة وما فيه، فهذا عكس المطلوب. قال ابن القيم في مدارج السالكين: مَنْزِلَةُ الْحُزْنِ: وَلَيْسَتْ مِنَ الْمَنَازِلِ الْمَطْلُوبَةِ، وَلَا الْمَأْمُورِ بِنُزُولِهَا، وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لِلسَّالِكِ مِنْ نُزُولِهَا، وَلَمْ يَأْتِ الْحُزْنُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا مَنْهِيًّا عَنْهُ، أَوْ مَنْفِيًّا. فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا} [آل عمران: 139]. وَقَوْلِهِ: {وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ} [الحجر: 88]. فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَقَوْلِهِ: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40]. وَالْمَنْفِيُّ كَقَوْلِهِ: {فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 38] . وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ الْحُزْنَ مُوقِفٌ غَيْرُ مُسَيِّرٍ، وَلَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْقَلْبِ، وَأَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الشَّيْطَانِ أَنْ يَحْزَنَ الْعَبْدُ لِيَقْطَعَهُ عَنْ سَيْرِهِ، وَيُوقِفَهُ عَنْ سُلُوكِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا}. [المجادلة: 10]. وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلَاثَةَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ. فَالْحُزْنُ لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ، وَلَا مَقْصُودٍ، وَلَا فِيهِ فَائِدَةٌ، وَقَدِ اسْتَعَاذَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ» فَهُوَ قَرِينُ الْهَمِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَكْرُوهَ الَّذِي يَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ، إِنْ كَانَ لِمَا يُسْتَقْبَلُ أَوْرَثَهُ الْهَمَّ، وَإِنْ كَانَ لِمَا مَضَى أَوْرَثَهُ الْحُزْنَ، وَكِلَاهُمَا مُضْعِفٌ لِلْقَلْبِ عَنِ السَّيْرِ، مُفتِّرٌ لِلْعَزْمِ. وَلَكِنَّ نُزُولَ مَنْزِلَتِهِ ضَرُورِيٌّ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ، وَلِهَذَا يَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} [فاطر: 34] فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانَ يُصِيبُهُمْ فِي الدُّنْيَا الْحَزَنُ، كَمَا يُصِيبُهُمْ سَائِرُ الْمَصَائِبِ الَّتِي تَجْرِي عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ.....انتهى. وقال في منزلة الأدب: قَالَ: وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ. الدَّرَجَةُ الْأُولَى: مَنْعُ الْخَوْفِ أَنْ لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْيَأْسِ، وَحَبْسُ الرَّجَاءِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْأَمْنِ، وَضَبْطُ السُّرُورِ أَنْ يُضَاهِئَ الْجُرْأَةَ. يُرِيدُ: أَنَّهُ لَا يَدْعُ الْخَوْفَ يُفْضِي بِهِ إِلَى حَدٍّ يُوقِعُهُ فِي الْقُنُوطِ، وَالْيَأْسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. فَإِنَّ هَذَا الْخَوْفَ مَذْمُومٌ. وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: حَدُّ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ. فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ: فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ. وَهَذَا الْخَوْفُ الْمُوقِعُ فِي الْإِيَاسِ: إِسَاءَةُ أَدَبٍ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، الَّتِي سَبَقَتْ غَضَبَهُ، وَجَهْلٌ بِهَا. انتهى. فالخوف المحمود ما أورث عملاً لا قنوطاً؛ قال تعالى: إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (16) سورة السجدة. فالذي ينبغي أن يكون خوفك حاملا للاجتهاد في الدراسة بنية نفع المسلمين، وبر الوالدين، وغير ذلك . وأما وسوسة الشيطان بأنه لا يوجد يوم آخر فالهي نفسك عن ذلك، وراجعي في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام:39653،103404، 97944، 3086،51601. وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات من الموقع. والله أعلم.
|
لماذا لم يخيرنا الله في وجودنا ولم يجعل تارك الصلاة يصلي Posted: 08 Oct 2013 06:22 PM PDT
السؤال: يا شيخ جاءني سؤال من فتاة تريد مني الجواب، وأنا لا أفقه في الدين كثيراً، وأردت مساعدتها في معرفة الجواب، فقررت استشارتكم لعلي أجد جواباً شافياً. قالت لي الفتاة: لم أكن أصلي، لكن كنت أحب ربي، ومؤمنة به، وخائفة منه كثيرا، وكنت أخاصم نفسي: لماذا لا أصلي، لكن في هذه الأيام أصبحت أفكر حتى في ربي! وأنه بما أن الله قادر على أن يجعلنا نصلي، لماذا لا يجعلنا نصلي؟ بعد ذلك فكرت أنه يمكن لكي يعطينا القرار! طيب لماذا لم يعطنا القرار إذا كنا نريد أن نحيا أصلاً أو لا؟ أعرف أنها حكمة لكن إلى الآن لم أقتنع بها. انتهت! ماهو جواب حضرتكم عليها؟ وأتمنى التفصيل لها بالرد؛ لأني خائفة عليها من طريق الضلال. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وجزيتم خيراً على جهودكم المبذولة، وجعلها الله في ميزان حسناتكم. أرجو الرد السريع، شكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فادعاء صاحبتك بأنها خائفة من الله كثيرا مع أنها لا تصلي، هي دعوى كاذبة، ولو كانت تخافه كثيرا لأدت ما فرضه عليها. وأما قولها: { لماذا لا يجعلنا نصلي؟ } إن كانت تعني لماذا لا يمكننا من أداء الصلاة؟ فإن الله تعالى مكننا من أدائها، ولم يحل بيننا وبينها، وكل إنسان يعلم من نفسه القدرة على أداء الصلاة، فهو تعالى لم يجبرنا على تركها, وإن كانت تعني لماذا لم يجبرنا على أداء الصلاة؟ فجوابه أن الله تعالى أراد أن يختبرنا، ولو شاء الله لألهمنا طاعته وذكره، وحال بيننا وبين معصيته كما فعل مع الملائكة الكرام البررة، ولكنه مكننا من فعل الخير والشر اختبارا وامتحانا. وأما لماذا لم يعطنا الخيار في القدوم إلى هذه الدنيا؟ فجوابه أنه تعالى: فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ {البروج:16}. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ{الأنبياء:23}. فكما أنه مكننا من طاعته ومعصيته ليختبرنا, ووعدنا الجنة إن أطعناه، وتوعدنا بالنار إن عصيناه, فإنه لم يخيرنا في القدوم لهذه الدنيا، فالملك ملكه، والعبيد عبيده, وما تلك الوساوس التي تطرحها تلك المرأة إلا دليل على فساد قلبها، فانصحيها برفق وحكمة، وذكريها بأنها مأمورة بطاعة الله تعالى، وليست مأمورة بالاعتراض على أفعال الله تعالى, فإن انتصحت فبها ونعمت، وإن لم تتنصح فاتركيها، فإنه لا خير لك في صحبتها. واعلمي أن من أراد الله إضلاله فإنه لن ينفع فيه نصح الناصحين, كما قال تعالى: وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ... {المائدة :41 } والفتنة هنا الإضلال. والمعنى كما قال الشوكاني في فتح القدير: قَوْلُهُ: وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ أَيْ ضَلَالَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّ |
|