eliasissaoui Admin
عدد المساهمات : 16999 تاريخ التسجيل : 04/07/2013 الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40
| موضوع: رتبة خبر مشاهدة النبي للعرس قبل البعثة، وماهية رقص الحبشة في المسجد السبت أكتوبر 05, 2013 2:13 am | |
|
رتبة خبر مشاهدة النبي للعرس قبل البعثة، وماهية رقص الحبشة في المسجد Posted: 04 Oct 2013 05:23 AM PDT
السؤال: قرأت في كتاب السيرة النبوية ـ الرحيق المختوم ـ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا إلى سماع عرس قبل البعث فضرب الله على أذنه فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه يشاهد العرس؟ كما قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح للأحباش بالرقص داخل المسجد النبوي الشريف، فهل كان رقصا؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أما بعد:
فإنه لم يثبت أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ شاهد العرس قبل البعثة بمكة، والقصة التي ذكرها الشيخ [color:0514=800000]المباركفوري في الرحيق المختوم ضعيفة السند، فقد ضعفها الحافظ [color:0514=800000]ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية: 2ـ 287، حيث قال: [color:0514=6600cc]وهذا حديث غريب جدا.
وضعفها الشيخ [color:0514=800000]الألباني في كتابيه فقه السيرة [color:0514=800000]للغزالي ص: 73ـ وكتاب دفاع عن الحديث النبوي ص: 13ـ فأغنى ذلك عن تأويلها والحمد لله. وأما حادثة لعب الأحباش بالحراب في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم: فقد ثبتت في صحيح [color:0514=800000]البخاري ومسلم، ولكنه لم يكن رقصا بالمعنى المتبادر من الرقص في زماننا، بل كان هزّا للحراب وتدربا على الجهاد، كما بيناه في الفتوى رقم: 160881.
وقد قال [color:0514=800000]الأبيّ رحمه الله: [color:0514=6600cc]وحمَل العلماء حديث رقص الحبشة على الوثب بسلاحهم، ولعبهم بحرابهم، ليوافق ما جاء في رواية: يلعبون عند رسول الله بحرابهم.
ولمزيد فائدة بإمكانك الوقوف على معنى الرقص وحكمه في الفتويين رقم: 1258، ورقم: 134103.
والله أعلم.
| حكم قراءة جزء من القرآن بعد كل صلاة بنية الختم Posted: 04 Oct 2013 05:17 AM PDT
السؤال: أود السؤال عن بعض العبادات التي أقوم بها وهل هي موافقة للسنة أم لا؟ أولا: أقوم بعد كل صلاة بقراءة جزء من القرآن ـ أقرأ في اليوم خمسة أجزاء ـ بنية ختم القرآن في حوالي أسبوع، فقال لي أخ مسلم لعل هذا العمل بدعة، فهل هذا العمل جائز أم قد يكون بدعة، لكوني قيدت أن تكون قراءة القرآن بعد كل صلاة؟. ثانيا: قبل النوم أقوم بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والحولقة والاستغفار دونما تقيد بعدد ـ أذكر ما شاء الله ـ حتى يأخذني النوم، فهل هذا أيضا جائز؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
[color:0514=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تلاوة كتاب الله تعالى عبادة عظيمة الثواب حيث ينال القارئ بكل حرف عشر حسنات، ففي سنن [color:0514=800000]الترمذي من حديث [color:0514=800000]عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [color:0514=008000]من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وصححه الشيخ [color:0514=800000]الألباني.
فاحرص دائما على تلاوة كتاب الله تعالى ما استطعت، لكن لا تنبغي لك المداومة على تخصيص التلاوة بوقت معين كبعد صلاة العصر -مثلا- من غير سبب مخافة الوقوع في البدعة الإضافية، فلم يثبت دليل على تخصيص وقت معين للتلاوة، والأصل في العبادة التوقيف، فإن وجد سبب كأن يكون هذا الوقت هو الذي تفرغ فيه من أعمالك، أو نحو ذلك من غير اعتقاد أفضلية خاصة له بالقراءة فلا حرج في ذلك ولا يعتبر ما تقوم به بدعة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 43323.
وبخصوص الجزء الأخير من السؤال: فإن الأفضل في حقك الإتيان بأذكار النوم المأثورة, والتي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 4514.
فاحرص عليها، واختمها بما جاء في الصحيحين عن [color:0514=800000]البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: [color:0514=008000]إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول.
والله أعلم.
| سوء الظن.. بين الجواز والحرمة Posted: 04 Oct 2013 05:10 AM PDT
السؤال: أتمنى أن أجد الإجابة الشافية التي تشفي قلبي من الهم والحزن الذي أحمله. ذهبنا لمكة في رمضان، وفي داخل الحرم ذهبت لأعيد وضوئي من حنفيات زمزم، واعتزلت بزاوية لكي أتم وضوئي بعيدا عن الرجال والمارين. بعد أن أنهيت جاءت امرأة كبيرة في السن لمكاني. قلت: تريدين أن أساعدك وأسكب لك ماء للوضوء؟ رفضت وقالت: لا. ابتعدت عنها، ظلت تراقبني وأنا عند الحنفيات ولم تتوضأ، حتى تغافلت عنها وتلثمت، وقضت حاجتها؛ لأني أسمع صوت البول وهي تصب الماء قليلا للتمويه. خفت أن أسكت وأكسب إثم كل من وطئ على النجاسة والمكان طاهر. ذهبت وأبلغت عنها، وغيرت المرأة مكانها للوضوء للصلاة. جاءت المشرفة، وردت عليها، وحلفت بالله أنها لم تقض حاجتها. أحسست بالذنب، وشككت في ما رأيته بعد ما حلفت، مع أني قد بلغت، وكنت قد غلب على ظني أنها قضت حاجتها. أحسست بخوف أن أكون قد ظلمت المرأة، مع أني والله مجتهدة، وكثيرا ما تحصل حالات مشابهة، وسمعت أن الشيخ يقول من الضروري أن تبلغوا إذا رأيتم حالات مثل هذه. خفت أن أكون قد ظلمت المرأة، وتبت إلى الله، ودعوت الله أن يقبل توبتي، ودعوت للمرأة، ونويت أن أتصدق عنها إن شاء الله. هل أعتبر يا شيخ مخطئة أم ظالمة، مع أني لم أقصد الظلم فو الله إنني مجتهدة ولا أعلم هل هي صادقه بحلفها أم لا؟ وإن كان الجواب أني ظالمة ماذا أفعل يا شيخ كيف أكفر عن ذنبي أحس بحسرة من ذاك اليوم خوف أن أكون قد ظلمت المرأة؟ أفتوني، ولكم دعوة بظهر الغيب.
الفتوى:
[color:0514=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الظن لا يبيح لأحد أن يتهم غيره ما لم توجد أمارة صحيحة، وسبب ظاهر.
قال [color:0514=800000]القرطبي- رحمه الله- في تفسيره: [color:0514=6600cc]وَالَّذِي يُمَيِّزُ الظُّنُونَ الَّتِي يَجِبُ اجْتِنَابُهَا عَمَّا سِوَاهَا، أَنَّ كُلَّ مَا لَمْ تُعْرَفْ لَهُ أَمَارَةٌ صَحِيحَةٌ، وَسَبَبٌ ظَاهِرٌ كان حراما واجب الاجتناب. انتهى. فإذا كنتِ سمعت منها شيئا دلّك على التهمة، أو رأيت منها هيئة مريبة، فظنك حينئذ جائز، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمصلحة شرعية، وهي ما ذكرته من تلويث المسجد بالنجاسة.
قال [color:0514=800000]النووي- رحمه الله- في الأذكار: [color:0514=6600cc]قد ذكرنا أنه يجبُ عليه إذا عرضَ له خاطرٌ بسوء الظن أن يقطعَه، وهذا إذا لم تدعُ إلى الفكر في ذلك مصلحةٌ شرعية، فإذا دعتْ جازَ الفكرُ في نقيصته، والتنقيب عنها كما في جرح الشهود، والرواة وغير ذلك. انتهى. وإن كنت قد أخطأت في حقها، وكان ظنك مبنيا على مجرد الشك، فاستغفري الله من هذا الذنب، وتوبي إليه، وتحللي من هذه المرأة إن أمكنك الوصول إليها، وإلا فيحسن الدعاء لها في ظهر الغيب، ولا توجد كفارة معينة لذلك، وإنما يكفيك ما سبق، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك. والله أعلم.
| معنى الاستنجاء والاستبراء والاستجمار. وآداب قضاء الحاجة Posted: 04 Oct 2013 04:30 AM PDT
السؤال: ما هي سنن التبول؟ وكيف تكون الطهارة منها؟ وما هو الاستنجاء والاستبراء والاستجمار؟ وما هي كيفية فعله؟ وهل فعله فرض؟.
الفتوى:
[color:0514=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة عنها كما يلي:
1ـ الاستنجاء, والاستجمار, والاستبراء, جاء تعريفها في الموسوعة الفقهية كما يلي: [color:0514=6600cc]وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحا، وكلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل، أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه، وليس غسل النجاسة عن البدن، أو عن الثوب استنجاء. [color:0514=6600cc]ومعنى الاستجمار: استعمال الحجارة ونحوها في إزالة ما على السبيلين من النجاسة. [color:0514=6600cc]والاستبراء لغة: طلب البراءة، وفي الاصطلاح: طلب البراءة من الخارج بما تعارفه الإنسان من مشي، أو تنحنح، أو غيرهما إلى أن تنقطع المادة، فهو خارج عن ماهية الاستنجاء، لأنه مقدمة له. 2ـ جاء في المغني [color:0514=800000]لابن قدامة: [color:0514=6600cc]والاستنجاء: استفعال من نجوت الشجرة أي: قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه، وقال ابن قتيبة: هو مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، والاستجمار: استفعال من الجمار، وهي الحجارة الصغار، لأنه يستعملها في استجماره.
3ـ الاستنجاء واجب على مذهب الجمهور, قال [color:0514=800000]ابن قدامة في المغني: [color:0514=6600cc]والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم.
وفي المجموع [color:0514=800000]للنووي: [color:0514=6600cc]فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة، وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء.
4ـ قضاء الحاجة والاستنجاء له آداب كثيرة لا يتسع المقام لحصرها, وسنقتصر منها على ما يلي:
جاء في الموسوعة الفقهية: [color:0514=6600cc]ذكر الفقهاء في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء أنه يندب إزالة ما في المحل من أذى بماء، أو حجر باليد اليسرى، ويندب إعداد مزيل الأذى من جامد طاهر، أو مائع، كما يندب استعمال الجامد وترا، وتقديم القبل على الدبر احترازا من تنجس يده بما على المخرج على خلاف للفقهاء في بعض الأمور. انتهى.
وفي إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ -وهو مالكي-: [color:0514=6600cc]مُريد الْبَرَازِ فِي الصَّحْرَاءِ يَطْلُبُ مَوْضِعاً مُطْمَئِنّاً رَخْواً بَعِيداً عَنِ النَّاِس لا يَسْتَقْبِلُ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا، وَلا يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ، وَيَتَّقِي الظِّلَّ وَالشَّاطِئَ الرَّاكِدَ وَالْحَجَرَ، وَفِي الْكَنِيفِ يُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ اللهِ تَعَالى، يُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى قَائِلاً: بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ، وَمِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ـ وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوجِ قَائِلاً: الْحَمُد لِلّهِ الّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي ـ وَيَجْتَهِدُ فِي الاِسْتِبْرَاءِ، وَيَسْتَجْمِرُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، وَفِي مَعْنَاهَا كُلُّ جَامِدٍ طَاهِرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ... وَيَزِيدُ عَلَيْهَا إِنِ احْتَاجَ، وَالْمَاءُ أَفْضَلُ، كَجَمْعِهِمَا، وَيَسْتَجْمِرُ بِشِمَالِهِ يَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ قَبْلَ مُلاقاتِهَا الأَذَى، يَبْتَدِئُ بِقُبُلِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيها خَاتَمٌ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ نَقَلَهُ إِلى الْيُمْنَى. انتهى.
وراجع المزيد في الفتويين رقم: 135350، ورقم: 177665.
والكيفية الصحيحة للاستنجاء سبق بيانها في الفتويين رقم: 40393، ورقم: 161309.
والله أعلم.
| مسائل وأحكام في القسم بين الزوجات Posted: 04 Oct 2013 04:22 AM PDT
السؤال: أنا متزوج من امرأتين وعندي شهوة عالية جدا جدا وأحتاج إلى الأمر كثيرا بدرجة قد لا تستطيع تحقيقها زوجة واحدة، وخاصة مع وجود الأولاد الصغار أو لأي سبب آخر كحيض أو نفاس وغيرها، فهل علي من حرج إن ذهبت لغير صاحبة الليلة نهارا للجماع مع عدم إهدار حق الأخرى فأحيانا لا تكفيني الاثنتان لدرجة أن الثانية بحثت لي عن ثالثة، فهل إذا طفت بجميع النساء وجامعتهن في نفس اليوم في ذلك ظلم؟ أجعل القسم من بعد العصر كل يوم وأحيانا على فترات متباعدة وأستغرق في النوم دون قصد الظلم وأذهب إلى صاحبة النوبة متأخرا عن الموعد المحدد، فهل بذلك أكون ظالما؟ الرجاء المزيد من التفصيل في القسم، لأن كل ما قرأته هنا أمور عامة، وهل يكون القسم في النهار أيضا؟ أم أن القسم في الليل فقط؟ وهل يجوز أن أذهب للأخرى في وقت الأولى وبالعكس؟.
الفتوى:
[color:0514=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنجعل الإجابة على هذه الأسئلة في نقاط محددة فنقول:
النقطة الأولى: يجوز للرجل أن يطأ جميع نسائه في ليلة واحدة بشرط رضا صاحبة الليلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 170511.
النقطة الثانية: أساس القسم هو الليل، ويدخل النهار تبعا له، ولا يجوز الدخول نهارا لغير صاحبة الليلة إلا لحاجة، وأما الدخول من أجل الوطء فلا يجوز إلا بإذن صاحبة الليلة ـ كما سبق ـ وننبه هنا إلى أن من كان عمله ليلا فقسمة النهار والليل تبع له، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 110761، ورقم: 169023.
النقطة الثالثة: من تأخر عن صاحبة النوبة في ليلتها، فإن كان ذلك في أول الليل -مثلا- فلا يقضي لها، لأنه وقت معتاد خروج الناس فيه لحوائجهم، وأما إن كان في غير الوقت المعتاد فيقضيه لزوجته، وحق الآدمي لا يسقط بالعذر، جاء في المغني [color:0514=800000]لابن قدامة: [color:0514=6600cc]فَصْلٌ: وَإِنْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي زَمَانِهَا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي النَّهَارِ أَوْ أَوَّلِ اللَّيْلِ, أَوْ آخِرِهِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالانْتِشَارِ فِيهِ, وَالْخُرُوجِ إلَى الصَّلاةِ, جَازَ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَخْرُجُونَ لِصَلاةِ الْعِشَاءِ, وَلِصَلاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِهِ, وَأَمَّا النَّهَارُ: فَهُوَ لِلْمَعَاشِ وَالانْتِشَارِ، وَإِنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ, وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ عَادَ, لَمْ يَقْضِ لَهَا، لأَنَّهُ لا فَائِدَةَ فِي قَضَاءِ ذَلِكَ، وَإِنْ أَقَامَ, قَضَاهُ لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ إقَامَتُهُ لَعُذْرٍ، مِنْ شُغْلٍ أَوْ حَبْسٍ, أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، لأَنَّ حَقَّهَا قَدْ فَاتَ بِغَيْبَتِهِ عَنْهَا. اهـ.
والله أعلم.
| صندوق الضمان مبني على الغرر والقمار Posted: 04 Oct 2013 04:16 AM PDT
السؤال: عملت عددا من السنين في مؤسسة عامة ثم استقلت من عملي بحثا عن رزق أوفر، فأنشأت مقاولة فوجدت أنه لا مناص من الرشوة للعمل ثم فتحت متجرا فأفلست بسبب شريكي الذي أمسكته يسرق، حاولت الرجوع إلى عملي فقيل لي إن ذلك ممنوع بنص القانون، فبحثت عن عدة أعمال ولكن دون فائدة، واليوم قد بلغت سن التقاعد بعد 22 سنة من البحث المضني والتخبط بين الحاجة والاحتياج، ذهبت إلى صندوق التقاعد فقيل لي لك كل الحق، ولكننا سنبني على أجرك القديم، وللمثال لا الحصر سعر الرغيف صار يساوي 28.5 رغيفا منذ ذاك الوقت، والأجر لزميل لي في نفس المؤهلات صار يعادل 21 مرة ذاك الزمان، يعني أن ما سأتقاضاه لا يناسب أسعار ومتطلبات أبسط الاحتياجات وأقل الضروريات، فاقترح عليَ أحدهم أن أدفع التزامات 5 سنوات اشتراك لصندوق الضمان الاجتماعي باسم مؤسسة أخرى لكي أتقاضى أجرا يناسب متطلبات اليوم، فهل من حرج على من سيؤمنني؟.
الفتوى:
[color:0514=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل الحيلة المذكورة، وصندوق الضمان المبني على الغرر والقمار لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه أو كان قد اشترك فيه قبل أن يعلم حرمته فليس له أن ينتفع منه بغير ما اشترك به فقط.
وعلى كل فلا يجوز لك فعل ما ذكرته، ولا يجوز لغيرك إعانتك على ذلك الفعل المحرم، هذا مع ما يتضمنه ذلك الفعل من الغش والخداع فهي ظلمات بعضها فوق بعض، فاتق الله تعالى وابحث عن السبل المشروعة، والمبلغ الذي تريد الاشتراك به يمكنك استثماره في مشروع مباح يغنيك عن الحرام، واعلم أن من اتقى الله كفاه ويسر أمره ورزقه من حيث لا يحتسب، قال تعالى: [color:0514=0000ff]وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق: 2ـ 3}.
وصح من حديث [color:0514=800000]أَبِي أمامة أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ: [color:0514=008000]إنّ رُوحَ القُدُسِ نَفَثَ في رُوعِي أنّ نَفْساً لنْ تَمُوتَ حَتّى تَسْتَكْمِلَ أجَلَها وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَها، فاتّقُوا الله وأجْمِلُوا في الطَّلبِ ولا يَحْمِلنَّ أحَدَكُمُ اسْتِبْطاءُ الرِّزْقِ أنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ الله، فإنّ الله تعالى لا يُنالُ ما عِنْدَهُ إلاّ بِطاعَتِهِ. رواه [color:0514=800000]أبو نعيم في حلية الأولياء، وصححه [color:0514=800000]الألباني.
قال [color:0514=800000]المناوي في فيض القدير: [color:0514=6600cc]إن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها ـ الذي كتبه لها الملك وهي في بطن أمها فلا وجه للوله والتعب والحرص والنصب إلا عن شك في الوعد، وتستوعب رزقها كذلك، فإنه سبحانه وتعالى قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص، بحسب علمه القديم الأزلي، ولهذا سئل حكيم عن الرزق فقال: إن قسم فلا تعجل، وإن لم يقسم فلا تتعب ـ فاتقوا اللّه أي ثقوا بضمانه، لكنه أمرنا تعبداً بطلبه من حله، فلهذا قال: وأجملوا في الطلب ـ بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بغير كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق ـ أي حصوله ـ أن يطلبه بمعصية اللّه، فإن اللّه تعالى لا ينال ما عنده من الرزق وغيره إلا بطاعته. انتهى.
والله أعلم.
| النصاب.. معناه.. قدره.. وصفة من يعطى من الزكاة Posted: 04 Oct 2013 04:09 AM PDT
السؤال: من فضلكم ساعدوني, فأنا لم أفهم شيئًا عن النصاب والحول في زكاة المال, ولم أفهم ما هو النصاب, وما هو الحول, ولا أعلم هل تجب عليّ, وما الذي يجب عليّ دفعه, وذلك رغم بحثي, ولم أكن أعلم ما هي زكاة المال لأنني جديدة الالتزام, فأبي منذ صغري كان ينفق عليّ, مع العلم أن مال أبي به أرباح ربوية, ومنذ خمس سنين ذهبت إلى فرنسا وكان يرسل إليّ المال, وكانت لدي في السنة الأخيرة منحة دراسية فرنسية, فكيف أحسب ما عليّ؟ وحين أدفع الزكاة هل يجب التيقن من أن الشخص يصلي أم يكفي أن يكون ظاهره الإسلام لكي أعطيه الزكاة - جزاكم الله خير الجزاء - المرجو إجابتي بسرعة - حفظكم الله - فالأمر طارئ.
الفتوى:
[color:0514=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب هو: أقل مقدار من المال تجب فيه الزكاة، وهو يختلف باختلاف أنواع المال الزكوي، فمثلًا النصاب في الإبل خمس، أي: لا تجب الزكاة في أقل من خمس من الإبل، وفي الذهب خمسة وثمانون جرامًا، وفي الفضة 595 جرامًا منها، وفي الأوراق النقدية المتعامل بها الآن النصاب فيها ما بلغ قيمة 85 غرامًا من الذهب مثلًا، أو 595 جرامًا من الفضة، وهكذا.
ويشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة والنقود: حولان الحول: وهو مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب, وانظري الفتوى رقم: 15966.
وعلى هذا, فإن كنت قد ملكت من النقود ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب فأكثر, أو 595 جرامًا من الفضة فأكثر، ومضى عليها عام وهي عندك, فعليك إخراج ربع عشرها, وطريقة استخراج ربع العشر أن تقسمي المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة على أربعين, وناتج القسمة هو ربع العشر الذي يجب إخراجه، فمن ملك عشرين ألفًا -مثلًا- فإنه يخرج زكاتها هكذا: 20000%40=500 فالخمسمائة هي ربع العشر الواجب في عشرين ألفًا، وهكذا في أي مبلغ وجبت فيه الزكاة.
وأما مصرفها فلا يكفي مجرد كونه مسلمًا, بل لا بد أن يكون من مصارف الزكاة كما بينا في الفتوى رقم: 11254.
ولا يشترط في مستحق الزكاة أن يكون عدلًا ورعًا, بل يجزئ دفعها للفاسق الفقير, كما بينا في الفتوى رقم: 80400.
وأما الفوائد الربوية فهذه لا زكاة فيها, بل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين, ودفعها إلى الفقراء والمساكين, ولا تحسب مع رأس المال.
وننبهك على أنه ينبغي للمسلم الحرص على التفقه في دينه, لا سيما في زمننا هذا الذي توفرت فيه وسائل الاتصال والتعلم؛ حتى يعبد ربه على بصيرة, ويستطيع اتقاء الحرام وتجنب الشرور والآثام - نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعًا علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا -. والله أعلم.
| واجب من ذهبت للمسجد متعطرة.. وحكم صلاتها Posted: 04 Oct 2013 03:24 AM PDT
السؤال: هل يجب على المرأة التي ذهبت إلى المسجد متعطرة، وهي تعلم أنها ستمر على رجال، ولكنها لا تقصد الفتنة أن تغتسل ؟ وماذا عنها إذا كانت ذاهبة إلى مكان آخر وأقيمت الصلاة وهي ولا تعلم أنها ستذهب إليه. هل تغتسل ؟ لقد وضعت كريما رائحته خفيفة جدا، وكنت أتحاشاهم، ولكن مع وسواسي أوسوس في أن أحد الرجال قد شم الرائحة، وكنت ذاهبة إلى المسجد. فهل لا تقبل صلاتي حتى أغتسل ؟
الفتوى:
[color:0514=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد وهي متعطرة, ولو لم تقصد فتنة الرجال, وإذا فعلت ذلك فلترجع ولتغتسل مثل غسل الجنابة إن كان الطيب شاملا لبدنها, وإن كان الطيب على جزء من جسدها فقط، فيكفيها غسل موضعه فقط, ولايلزمها غسل جميع الجسد, وإن كان الطيب بثوبها غسلت موضعه, أو استبدلته بثوب آخر. وإذا لم ترجع وتغسل الطيب، فصلاتها صحيحة تبرأ بها الذمة, ولا تلزمها الإعادة. فقد جاء في سنن [color:0514=800000]أبي داود وغيره عنْ [color:0514=800000]أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ، وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ، جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: [color:0514=008000]لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ، حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الجَنَابَةِ. قَالَ [color:0514=800000]أَبُو دَاوُدَ: [color:0514=6600cc]الْإِعْصَارُ غُبَارٌ. وصححه الشيخ [color:0514=800000]الألباني.
وجاء في فيض القدير [color:0514=800000]للمناوي: ([color:0514=6600cc]أيما امرأة تطيبت) أي استعملت الطيب الذي هو ذو الريح (ثم خرجت إلى المسجد) تصلي فيه (لم تقبل لها صلاة) ما دامت متطيبة (حتى تغتسل) يعني تزيل أثر ريح الطيب بغسل أو غيره، أي لأنها لا تثاب على الصلاة ما دامت متطيبة، لكنها صحيحة مغنية عن القضاء، مسقطة للفرض، فعبر عن نفي الثواب بنفي القبول إرعابا وزجرا. انتهى.
وفي مرقاة المفاتيح [color:0514=800000]لنور الدين الملا الهروي القاري: [color:0514=6600cc](لا تقبل) أي[color:0514=6600cc]: قبولا كاملا (صلاة امرأة تطيبت للمسجد) أي: للخروج إلى المسجد، وفي المصابيح: لهذا المسجد، قال ابن الملك: إشارة إلى جنس المسجد لا إلى مسجد مخصوص (حتى تغتسل غسلها) أي: مثل غسلها (من الجنابة) : بأن تعم جميع بدنها بالماء إن كانت طيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع، وإن طيبت ثيابها تبدل تلك الثياب أو تزيله، وهذا إذا أرادت الخروج وإلا فلا، قال ابن الملك: وهذا مبالغة في الزجر؛ لأن ذلك يهيج الرغبات، ويفتح باب الفتن. انتهى.
أما إن لم تقصد المرأة التطيب للمسجد وإنما خرجت لمكان آخر، ثم أقيمت الصلاة ودخلت المسجد، فلا تطالب بغسل الطيب؛ ففي الحديث السابق: [color:0514=008000]لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ.
لكن خروج المرأة متعطرة لغير المسجد له حالات, فقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب, وقد يكون حراما, وقد يكون مكروها فقط؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 71047
وبخصوص خروجك مع وضع " كريم " فإن كانت له رائحة مثل رائحة الطيب، فهذا غير مشروع ولو لم تتحققي من شم الرجال له، لكن صلاتك مجزئة ولا تلزمك إعادتها, ولو لم تغسلى الطيب المذكور؛ كما ذكرنا آنفا .
والله أعلم.
| إقامة الفتاة لعلاقة عاطفية مع شاب من الطائفة الإسماعلية والزواج منه Posted: 04 Oct 2013 03:13 AM PDT
السؤال: مشكلتي أني أشعر بتغيرات في، كنت في السابق لا أفهم كيف لفتاة أن تغرم بشاب وتخرج معه بدون علم أهلها، وكيف أن الموضوع مرهق جدا خصوصا الشعور بالذنب. وكيف لهم أن يتخطوا الشعور ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي. لكن الآن أصبحت واحدة منهن، وهذا الموضوع يضايقني؛ لأني أحبه وأريد أن أكون معه، لكن بعلم أهلي وليس في السر. أنا فتاة طموحة، مجتهدة دراسيا، كنت أتعرض دائما لمواقف مع شبان يقولون لي إنهم معجبون بي، ويودون الارتباط بي عن طريق صديقات لي ؟ لم أعط للموضوع أي أهمية؛ لأني لم أستوعب كيف لشخص أن يعجب بالآخر من خلال شكله الخارجي بدون معرفة شخصيته وما إلى ذلك. في إحدى الدورات خلال الدراسة الجامعية، طلب منا العمل كمجموعة مكونة من شخصين. وبالصدفة كان اسمي مع زميل لي، كنا نعمل مع بعض بالساعات في إطار الجامعة فقط، في البداية كان مجرد زميل بالنسبة لي، مع الوقت تطورت العلاقة لا شعوريا. المشكلة أني أعرف أن ارتباطي به شبه مستحيل لاختلاف المذهب، وكل مرة أقول له مستحيل، يقول لي فيها مستحيل لكن يمكن أن أحاول لو كان أملي فقط واحد بالمائة. لكني غير قادرة على إيقاف العلاقة. مع الوقت أصبحنا نتقابل خارج الجامعة، وسمحت له أن يلمسني وأحسست بالذنب، فاتفقنا على أن نتقابل ونتكلم لكن بدون أن يقترب مني، لكي يوفقنا الله، وييسر لنا. والحمد الله لم يعد يقترب مني أبدأ. بعدها أصبح يقترح علي موضوع الزواج، وأنا أحاول في كل مرة التهرب؛ لأني أعلم أن تقبل عائلتي للموضوع صعب جدا. المشكلة أنه مع الوقت تعلقي به يزداد، حاولت كم مرة أن أطرح موضوع أن نترك بعضا، ونترك الموضوع للزمن؛ لأن ارتباطنا في الوقت الحالي مستحيل، فكنت أقترح أننا نترك بعضا إلى أن يصبح الوقت مناسبا، ويخطبني، وكل شيء يكون برضا الله وبالعلن، لكنه ينهار أمامي ولا أتحمل أن أراه في هذه الحالة. أنا متأكدة من حبه لي، أعرف أنه يحبني حبا صادقا وأثبت لي ذلك في أكثر من موقف. أحب الشاب حبا لا يعلم به إلا رب العالمين، ومتأكدة أن الشعور متبادل، هو يرغب بالزواج مني الآن لكني شرحت له أني لا أ قدر على أن أتزوج إلى أن أتخرج من الجامعة، وقد وافق. المشكلة أنني أخاف من الاستمرار بالعلاقة وبعدها أهلي لا يوافقون؛ لأنه إسماعيلي، وأنا سنية ؟ أحتاج لأن أعرف ما حكم الزواج في حالة اختلاف المذهب؟
الفتوى:
[color:0514=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسماعيلية فرقة باطنية، انتسبت إلى الإمام [color:0514=800000]إسماعيل بن جعفر الصادق، ظاهرها التشيع لآل البيت، وحقيقتها هدم عقائد الإسلام. بهذه الكلمات جاء تعريف الإسماعيلية في كتاب: الموسوعة الميسرة في الأديان، والمذاهب، والأحزاب المعاصرة. وهم طوائف مختلفة كالبهرة، والنصيرية، والدرزية. وقد سبق ذكر شيء من عقائدهم بالفتوى رقم: 118979. وللمزيد يمكن الرجوع إلى الكتاب المذكور آنفا.
فالزواج ممن هذا حاله لا يجوز كما أوضحنا في الفتوى السابقة. ومثل هذا الشخص حبه بلاء، ومخالطته أذى، واستمرارك في العلاقة معه قد يفتح عليك من أبواب الشر ما لا يخطر لك على بال. ولا يجوز للمسلمة أن تكون على علاقة عاطفية مع أي رجل أجنبي عنها ولو كان مسلما سنيا، فضلا عن أن يكون ضالا إسماعيليا. فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة النصوح، وقطع أي علاقة لك مع هذا الشاب أو مع غيره حتى ييسر الله لك زوجا صالحا يعينك على الخير ويعفك. ولمزيد الفائدة انظري الفتوى رقم: 30003.
واعلمي أن الشيطان يتدرج بالعباد إلى الفتنة خطوة بعد خطوة، كما قال الله تعالى: [color:0514=0000ff]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور:21}. وما ذكرت من عبارات تبتغين بها تبرير الاستمرار في هذه العلاقة، ما هو إلا تلبيس من [color:0514=800000]إبليس اللعين، وتسويل من الشيطان الرجيم. واحمدي ربك أن أبقاك حتى هذه اللحظة لتتوبي، فقد كان من الممكن أن يفجأك الموت وأنت على هذا العصيان، فتلقين ربك على خاتمة سيئة لا ندري كيف يمكن أن يكون حالك بعدها، فبادري إلى التوبة، فقد قال الله تعالى: [color:0514=0000ff]قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * [color:0514=0000ff]وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ * [color:0514=0000ff]وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * [color:0514=0000ff]أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِين * [color:0514=0000ff]أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ *[color:0514=0000ff]أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. [color:0514=000000]{الزمر53 - 58}. والاختلاط في الدراسة سبب لكثير من هذه المفاسد والشرور، ولا يجوز للمسلمة الاستمرار فيها إلا لضرورة، أو حاجة شديدة، وبشرط أمن الفتنة في الدين، وعدم الوقوع فيما يسخط رب العالمين. ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 2523 - 5310 . والله أعلم.
| حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر Posted: 04 Oct 2013 03:02 AM PDT
السؤال: سؤالي: امرأة توفي زوجها، وهي الآن في فترة الحداد. هل يجوز لها أن تنتقل من بيتها المؤجر إلى بيت إيجار قريب من أختها، وهي في نفس المدينة؛ لأنها تسكن وحدها مع أولادها الصغار أكبرهم عمره 13سنة، وهي حامل في الشهر الثالث؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
[color:0514=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على المعتدة أن تلزم بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه - سواء كان مملوكا أو مؤجرا - حتى تنقضي عدتها؛ لقول الله تعالى: [color:0514=0000ff]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق:1}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم [color:0514=800000][color:0514=000000][color:0514=800000]للفريعة بنت مالك بن سنان في الحديث الطويل: [color:0514=008000]امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه [color:0514=800000]مالك و[color:0514=800000]الترمذي و[color:0514=800000]النسائي و[color:0514=800000]أبو داود. قال [color:0514=800000]ابن قدامة في المغني: [color:0514=6600cc]وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها: عمر, وعثمان -رضي الله عنهما-وروي ذلك عن ابن عمر, وابن مسعود, وأم سلمة. وبه يقول مالك, والثوري, والأوزاعي, وأبو حنيفة, والشافعي, وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار , بالحجاز, والشام, والعراق, ومصر. وقال جابر بن زيد, والحسن, وعطاء: تعتد حيث شاءت. وروي ذلك عن علي, وابن عباس, وجابر, وعائشة رضي الله عنهم .... إلى أن قال: [color:0514=6600cc]إذا ثبت هذا, فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به, سواء كان مملوكا لزوجها, أو بإجارة, أو عارية; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: امكثي في بيتك. ولم تكن في بيت يملكه زوجها . وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. وفي لفظ: اعتدي حيث أتاك الخبر. فإن أتاها الخبر في غير مسكنها, رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: [color:0514=6600cc]ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف، ولا سيما أصحاب المذاهب الأربعة، إلى أنه يجب على المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند ما بلغها نعي زوجها، سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها، أو معارا له، أو مستأجرا. ولا فرق في ذلك بين الحضرية والبدوية، والحائل والحامل... .اهـ.
وإن كانت مضطرة لتغيير السكن بسبب خوف على نفسها أو عيالها، فلا حرج عليها في تغييره للضرورة.
فقد جاء في تحفة المحتاج: [color:0514=6600cc](وتنتقل) جوازا (من المسكن لخوف) على نفسها، أو نحو ولدها، أو مال ولو لغيرها كوديعة وإن قل، أو اختصاص كذلك فيما يظهر (من) نحو (هدم أو غرق) أو سارق (أو) لخوف (على نفسها) ما دامت فيه من ريبة للضرورة. وظاهر أنه يجب الانتقال حيث ظنت فتنة؛ كخوف على نحو بضع، ومن ذلك أن ينتجع قوم البدوية وتخشى من التخلف كما يأتي (أو تأذت بالجيران) أذى شديدا أي لا يحتمل عادة فيما يظهر .اهـ.
وجاء في الإقناع وشرحه: [color:0514=6600cc]وإن مات صاحب السفينة وامرأته فيها ـ أي السفينة ـ ولها سكن في البر فكمسافرة في البر على ما يأتي تفصيله. وإن لم يكن لها مسكن سواها أي السفينة، وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال، وأمكنها المقام فيه أي في مسكنها بالسفينة بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد؛ لأنه كالمنزل الذي مات زوجها وهي به، وإن كانت السفينة ضيقة وليس معها محرم، أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال لزمها الانتقال عنها إلى غيرها لتعذر الإقامة بها عليها.اهـ. والله أعلم.
| جواز المتاجرة بالفوركس مع اجتناب المحاذير المذكورة Posted: 04 Oct 2013 02:54 AM PDT
السؤال: أنا شاب وقعت في دين كبير قدرا من الله وتعذرت كل الطرق المادية أمامي لسداد الدين بالسرعة التي يطلبها الدائنون مما أثر على حياتي وعلاقتي بالناس خاصة أن بعض الدائنين هم من أقاربي, ثم إنني سمعت عن نظام التعامل بالهامش ـ الفوريكس ـ من صديق يعمل بإحدى هذه الشركات وأوضح لي أن هناك شركات تتعامل بالنظام الإسلامي ومن ضمنها شركته واطلعت على الفتوى رقم: 179107، فوجدت كلامه مطابقا تقريبا باستثناء موضوع عدم اشتراط السمسار التعامل من خلاله، حيث إنني لم أتأكد منها, وبعد أن ارتاح قلبي نوعا ما لها طلبت من صديقي أن يعلمني إياها، وبالفعل أرشدني إلى طريقة تقوم على الحذر وتقلل خطر الخسارة وتكتفي بالربح القليل وقد وجدت في هذه التجارة بابا لسداد ديوني خاصة أنني توجهت إليها بعد دعاء شديد لله عز وجل أن يؤدي عني هذه الديون، والأسئلة هي: 1ـ هل يجوز التعامل بها على هذا الوجه وضمن هذه الظروف؟. 2ـ يقوم ربح شركة الوساطة على فرق العملة عند البيع أو الشراء، وهناك عدة شركات، وفيما يخص موضوع اشتراط التعامل فهناك عدة شركات يمكن أن تفتح حسابا في أي منها، وهي تتنافس في تقديم أقل فرق ـ مثل محلات الصرافة؟. 3ـ فيما يتعلق بالتقابض: الذي رأيته أن المعاملة تتم على البرنامج بنفس الثانية ثم إذا شئت سحب النقود فإنك تحتاج 24 ساعة حتى يتم التحويل إلى حسابك وهي نفس المدة التي تلزم الإيداع، لأن معظم حسابات هذه الشركات هي في دول مثل قبرص وتركيا؟. 4ـ وجدت حسابات الشركة التي أنوي التعامل معها في بنوك ربوية في قبرص وعندما سألت صديقي الذي أثق به قال لي إنهم لا يأخذون الربا وإنما هم مضطرون للفتح في مصارف كهذا، لأنها من أساس العمل، ثم إن البنوك التي تسمح لهم بفتح حسابات عندها قليلة وقد زكى لي صاحب الشركة وابتعاده عن الربا، والظاهر من كلامه أنهم يتخلصون من الفائدة ولا تختلط بأموالهم, فهل لهذا أثر علي أو على حسابي عندهم؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
[color:0514=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر أمرك ويذهب همك وغمك ويقضي دينك، ونوصيك بأن تكثر من التوبة والاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم: [color:0514=008000]من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل همٍّ فرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه [color:0514=800000]أبو داود.
وأن تكثر كذلك من الدعاء، ولا سيما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن [color:0514=800000]أبي داود عن [color:0514=800000]أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: [color:0514=008000]دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يُقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أُمامة؛ ما لي أرَاك جالِسًا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أُعلمك كلامًا إذا قلته أذهب الله همَّك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال: ففعلتُ ذلك، فأذهب الله تعالى همي، وقضى عني ديني.
وأما ما سألت عنه: فلا حرج عليك في التعامل به وفق ما ذكرت لكن مع اجتناب ما يسمى بالهامش والرافعة المالية بحيث تتم المتاجرة في رصيدك فقط، فقد بينا في فتاوى سابقة أن المتاجرة فيما يعرف بنظام الفوركس تكتنفه محاذير شرعية، وعلى رأس هذه المحاذير ما يسمى بنظام المارجن، والذي هو في حقيقته قرض جر نفعاً، ومن المحاذير كذلك ما يعرف بتبييت الصفقة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7770.
لكن إذا استطاع المضارب أن يتجنب هذه المحذورات وغيرها وخاصة عند تعامله بالعملات والذهب والفضة مما يجري فيه الربا، كما بينا في الفتوى رقم: 3702، فلا حرج.
وأما مسألة كون شركة الوساطة تودع أموالها في بنوك ربوية للحاجة إلى ذلك مع تخلصها من الفوائد الربوية لو حصلت: فلا حرج عليها في ذلك.
والله أعلم.
| التعاون مع من يتعامل بالفوركس وإمداده بمعلومات تتعلق به Posted: 04 Oct 2013 02:44 AM PDT
السؤال: أحتاج فتوى واضحة ودقيقة، قرأت الكثير من الفتاوى ولكنني لا أعرف ماذا أفعل، فهل تجوز المتاجرة في الفوركس مع استبدال المال الذي ربحته بمال حلال؟ وكيف أعرف أن وضعي يبيح لي العمل في الفوركس؟ وهل تجوز مساعدة تاجر الفوركس بإرسال تقارير له، مع العلم أنه يدفع لي من مال حلال؟ وهل الحسابات الإسلامية حلال؟ وإذا لم تكن حلالا، فما هي شروط استعمالها؟.
الفتوى:
[color:0514=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الحلال وحذرك من الحرام، وهكذا ينبغي أن يكون شأن المسلم الحريص على دينه، فالله تعالى قد ضمن الرزق لعباده، فقال: [color:0514=0000ff]وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا {هود:6}.
وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: [color:0514=008000]إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلب | |
| | | | رتبة خبر مشاهدة النبي للعرس قبل البعثة، وماهية رقص الحبشة في المسجد | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |