eliasissaoui Admin
عدد المساهمات : 16999 تاريخ التسجيل : 04/07/2013 الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40
| موضوع: هل يصير الماء مستعملا بإدخال اليد فيه للاغتراف منه الخميس أكتوبر 03, 2013 1:50 am | |
|
هل يصير الماء مستعملا بإدخال اليد فيه للاغتراف منه Posted: 02 Oct 2013 03:53 PM PDT
السؤال: أغتسل في الحمام حيث مكان قضاء الحاجة، ودائما قبل الاغتسال أستحم، وأزيل الأوساخ، وأغسل رأسي وجسدي بالصابون، وأنظف جسدي تماما. ثم أنوي الاغتسال، وأقول بسم الله، وأبدأ بالوضوء، وأترك ساقي، ثم أغتسل من الرأس إلى الشق الأيمن إلى الشق الأيسر 3 مرات، في كل مرة أصب الماء على القبل والدبر الكثير من المرات حتى يصل الماء لكل مكان فيها بكثرة بدون دلك؛ لأني أكون نظفتهما تماما أثناء الاستحمام من قبل، وعدم مسي لهما ناتج عن وساوس، وأختم بغسل الأرجل 3 مرات، ثم أصب الماء فوق رأسي ليشمل جسدي. هل غسلي صحيح؟ واليوم قرأت في موقعكم أنه لا يجوز إدخال اليد في الإناء الذي فيه قليل من الماء أثناء الوضوء. المشكلة أني حين أتوضأ قبل الاغتسال، عندي إناء صغير أغرف به من الإناء الكبير، فحين أبدأ الوضوء بغسل اليد 3 مرات، لا أستطيع الصب على يدي، فأدخل يدي اليمني لأغرف، وأغسلها 3 مرات، ثم أملأ الإناء الصغير وأغرف لأغسل اليسرى 3 مرات، ثم أملؤه وأصب للفم والأنف، والوجه ثم أملؤه، وأعود لأغرف مجددا لغسل اليدين إلى المرفقين، بمعنى أغرف وأصب، وأغرف مجددا وفي كل مرة أملؤ الإناء الصغير من الكبير بغرف الصغير في الكبير، وليس بصب الماء من الكبير في الصغير. هل هذا الأمر جائز وماذا أفعل في كل ما مضى إن كان غير جائز؟ شيخي العزيز لا تحلني إلى فتاوى أخرى، فأنا موسوس، وأجاهد الوساوس بنصائح موقعكم، وأريد جوابا خاصا بي. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وساوس وشكوك, ثم إن الظاهر من سؤالك أنك تغتسل الغسل الكامل. وللفائدة نسوق صفة الغسل الكامل والمجزئ حيث قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: قال أصحابنا: كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله، ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين، وداخل الأذنين، والسرة، وما بين الأليتين، وأصابع الرجلين، وعكن البطن وغير ذلك فيوصل الماء إلى جميع ذلك، ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات. يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه. وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات، ويوصل الماء إلى جميع بشرته، والشعور الكثيفة والخفيفة ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه، وأصول منابته. والمستحب أن يبدأ بميامنه، وأعالي بدنه. وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله. فهذا كمال الغسل . والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء، وتعميم البدن شعره وبشره بالماء. ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة. وما زاد على هذا مما ذكرناه، سنة . فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل، وأحاديث الباب تدل على معظم ما ذكرناه، وما بقي فله دلائل مشهورة. والله أعلم. انتهى. وبخصوص الاغتراف من الإناء بيدك لغسلها, والاغتراف بالإناء الصغير من الكبير، فهذا كله جائز ولا يصير به الماء مستعملا, وبالتالي فتصح الطهارة به. جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملا إذا غمس الجنب يده فيه: هل يصير مستعملا؟ على قولين مشهورين. وهو نظير غمس المتوضئ يده بعد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب كالشافعي، وأحمد. والصحيح عندهم: الفرق به بين أن ينوي الغسل أو لا ينويه؛ فإن نوى مجرد الغسل صار مستعملا، وإن نوى مجرد الاغتراف لم يصر مستعملا، وإن أطلق لم يصر مستعملا على الصحيح. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغترف من الإناء بعد غسل وجهه. كما ثبت عنه أنه اغترف منه في الجنابة، ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع، بل قد علمنا يقينا أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغار، وأنهم كانوا يغمسون أيديهم في الوضوء والغسل جميعا، فمن جعل الماء مستعملا بذلك فقد ضيق ما وسعه الله. انتهى. وقال الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته: ولا يصير الماء اليسير مستعملاً إذا اغترف منه المتوضئ عند غسل يديه؛ لأن المغترف لم يقصد بغمس يده إلا الاغتراف دون غسلها؛ ولأن النبي عليه السلام فيما رواه سعيد عن عثمان اغترف من إناء: «ثم غرف بيده اليمنى، فصب على ذراعه اليمنى، فغسلها إلى المرفقين ثلاثاً». انتهى. ولمعرفة حكم دلك الأعضاء في الغسل راجع الفتوى رقم: 10537. وعلى كل حال فغسلك مجزئ, وننصحك بالإعراض عن الوساوس, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك هو أنفع علاج لها . والله أعلم.
| حكم من اعتمرت في عباءة تشك في إصابتها بنجاسة Posted: 02 Oct 2013 03:46 PM PDT
السؤال: قبل عام تقريبا قمت بأداء العمرة ولله الحمد. العباءة التي لبستها أثناء عمرتي هي التي أستخدمها في حياتي اليومية، فأنا أخرج بها أحيانا لرعي الغنم، وسقي الزرع. ولدينا خارج المنزل كلب حراسة يقوم أحيانا بشم عباءتي وعضها، كما أن العباءة طويلة وتزحف على الأرض والتي قد تكون متسخة بفضلات الكلب- أعزكم الله-. وقبل أن أذهب للعمرة غسلت والدتي العباءات الموجودة في المنزل. فأخذت تلك العباءة واعتمرت بها. وفي طريقنا لمكة اتصلت على أختي وسألتها عن نظافة العباءة. فقالت: إن أمي تقول إنها غسلت العباءات (ولم تحدد إن كانت قد غسلت عباءتي بالذات أم لا) وأوصتني أن أكف عن الوسوسة. الآن أقول لنفسي قد لا تكون العباءة التي اعتمرت بها من العباءات التي غسلتها أمي، فأنا لبستها؛ لأن أمي قالت إنها غسلت العباءات، ولم أتأكد إن كانت غسلت عباءتي بالذات أم لا. وبالتالي فأنا أخشى أن أكون قد اعتمرت بثوب نجس، وأن عمرتي باطلة، وأنا على وشك الزواج الآن، وأخشى أنني لا زلت محرمة، فيبطل عقد النكاح. لكني وجدت قولا لأبي حنيفة بجواز الطواف بالثوب النجس، وأنه لا شيء على من فعله. فاستبشرت، ولكني أخشى أن يكون هذا تتبعا لرخص العلماء. فما قولكم في عمرتي ؟! جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل في الأشياء كلها هو الطهارة، ما لم يحصل اليقين بخلاف ذلك، ولا يحكم بنجاسة شيء من الثياب ولا غيرها بمجرد الشك. جاء في مجموع فتاوى ابن عثيمين: فإن الإنسان بملابسه، الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابة، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته - يعني الحدث - فقال صلى الله عليه وسلم: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ". فالأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى. وبناء على ما سبق، فيجوز لك لبس تلك العباءة أثناء العمرة, وتعتبر عمرتك مجزئة، وصحيحة ما دمت لا تتحققين من نجاسة العباءة المذكورة, وليس الأمر هنا من باب لبس الثوب النجس؛ لأن هذه العباءة محكوم بطهارتها قبل تيقن النجاسة. والله أعلم.
| تسمية العائد الربوي بـ (إدارة القرض) لا يجعل الربا مباحا Posted: 02 Oct 2013 03:46 PM PDT
السؤال: شيخي الفاضل هذه بعض التفاصيل عن سؤالي رقم: 2421332، تمنح المؤسسة تعويض نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة بالنسبة لحالتي، وهي في مقابل ذلك تعمل ما يسمى مخصصا لهذه المبالغ ـ بمعنى أن الموظف لا يساهم في هذه المخصصات نهائيا ـ فقررت إدارة المؤسسة أن تمنح موظفيها جزءا من هذه التعويضات، وحيث إن التعويض لا يستحق إلا عند استقالة أو تقاعد الموظف فقد ارتأت المؤسسة أن تمنح هذا الجزء على سبيل القرض بحيث يسدد على أقساط شهرية في مجموعها لا تقل عن 60% من الراتب السنوي الذي يتقاضاه الموظف وفي مقابل ذلك يقوم الموظف بتقديم ضمانة مقبولة لدى المؤسسة، وفي مقابل كل ذلك تأخذ المؤسسة ما أسمته عائدا بواقع نصف في المائة من المبلغ المقترض يقتطع من أصل القرض، علما بأن المبلغ الواجب سداده هو كامل القرض بما فيه العائد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحقيقة ما ذكرت بحسب ما يظهر في سؤالك أنه قرض بعائد ربوي، وإن سمي بإدارة القرض، فهذا لا يغير من حقيقة الربا شيئا، إذ لو كان هذا المبلغ نظير إدارة القرض حقا لكان مبلغا ثابتا لا يختلف باختلاف مبلغ القرض، وعلى ذلك فلا يجوز لك قبول الاشتراك في تلك المعاملة الربوية، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 61666، 15755، 48995. والله أعلم.
| توفي عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وثلاث أخوات شقيقات Posted: 02 Oct 2013 03:41 PM PDT
السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3 ـ إضافات أخرى: والدى بنى شقتين على منزل جدي من ماله الخاص بموافقة إخوته، وسجل جدي الشقتين بأسمائنا ـ أنا وأختي ـ وباقي البيت تركه إرثا بين جميع الورثة، وهو عبارة عن 6 شقق ـ 3 شقق، 4 غرف، و3 شقق، وغرفتان ـ منها شقتي إيجار قديم، ويوجد 5 محلات 2 منها على الشارع العمومي، وثلاث في الخلف، ومنها 2 إيجار قديم، فكيف يقسم البيت؟ وهل يتم تقسيم ما بناه والدي من ماله الخاص؟. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فما بناه والدك على أرض أبيه يكون خاصا به وبورثته من بعده إذا كان أبوه قد صرح له بهبة الأرض التي بنى عليها الشقتين, وأما إذا أذن له في البناء من غير أن يُصَرِّحَ له بهبة الأرض التي بنى عليها، فإن المفتى به عندنا أن هذه تكون عارية تنتهي بموت الجد ـ أبيه ـ فإذا مات الجد انتهت العارية فيقوم البناء ـ الشقتان ـ منقوضا ويَدفعُ ورثةُ الجد لمن بناه ـ والدك ـ قيمة الشقتين منقوضتين، ويدخل البناء في الميراث إلا إن اصطلحوا على غير ذلك, وقد فصلنا القول في هذا في عدة فتاوى سابقة، فانظر الفتوى رقم: 141887، عن حكم ما بناه الابن في أرض أبيه قبل مماته، والفتوى رقم: 157969، وما أحيل عليه فيهما. وإذا حصلت خصومة فلا مناص من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتسمع جميع الأطراف وتحكم بما تراه صوابا، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. ولبنتيه الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين... والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود. والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما, لزوجة الميت ثمنها, واحد وعشرون سهما, ولبنتيه ثلثاها, مائة واثنا عشر سهما, لكل واحدة منهما ستة وخمسون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية:[th]الورثة / أصل المسألة[/th][th]24 * 7[/th][th]168[/th] [th]زوجة[/th]3 | 21 | [th]بنتان[/th]16 | 112 | [th]2 أخ شقيق 3 أخت شقيقة [/th]5 | 20 15 | والله أعلم. | على المسلم ألا يحمله سخرية الناس به لدينه على الانتصار لنفسه Posted: 02 Oct 2013 03:36 PM PDT
السؤال: أحبتي في الله: للأسف، هناك من يتهم هذا وذاك بالتشدد من دون علم، فقد قال لي أكثر من واحد أنت متشدد في مسائل، أكون فيها على علم، وأقلد عالما ثقة. نعم صحيح، أقر بأني إنسان يخطئ وقد يبدر مني تشدد، بل قد بدر مني تشدد وقد نبهتموني - بارك الله فيكم - لكن أشعر أن هناك من يقول هذا من باب التشفي لا النصح، فمثلا ذهبت لزيارة أهلنا في فلسطين في الإجازة، والنساء في منطقتنا معظمهن لا يسترن وجوههن، فكنت - ولله الحمد - أغض بصري عن النظر لهن، وإن من عادات عائلتنا اختلاط الرجال بالنساء، وعند الجلوس أضع بصري إما على الرجال فقط، أو على الأرض، وقد واجهت ذلك حقيقة باحترام وتقدير منهن، إلا امرأة ضحكت، وأصبحت تتكلم أن الدين يسر وليس عسرا وهذا تشدد، وتقول هذا أمام الناس، - وهي تضع كميات كبيرة من المكياج على وجهها أمام الناس - وهي في الحقيقة ضايقتني، فقلت لها - وأنا غاض بصري - إن مسألة: هل الوجه والكفان عورة. مسألة خلافية من القدم، وكل عنده دليله، ولم يتهم هذا الفريق الفريق الآخر بالتشدد، أو الفريق الثاني اتهم الفريق الأول بالتسيب، وسكت. فهل ما قلته كاف أم كان الأفضل الإعراض عنها ؟ وهل يجوز لي أن أسأل الذي يتهمني بالتشدد، أو يتهم غيري أمام الناس عن أركان الصلاة أمامهم، فإن لم يجب أخبره كيف لإنسان لا يعرف أركان الصلاة أن يحكم على هذا بالتشدد أم لا ولا أقول عن نفسي عالم، بل أنا مجرد طالب علم أم إن هذا يتعارض مع أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن يوفقك لمرضاته، والمؤمن قد يبتلى بمن يسخر منه لتدينه، فليصبر على ذلك ويدفعه بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}. وقولك: ( مسألة: هل الوجه والكفان عورة مسألة خلافية من القدم، وكل عنده دليله، ولم يتهم هذا الفريق الفريق الآخر بالتشدد، أو الفريق الثاني اتهم الفريق الأول بالتسيب ) صحيح، وقد بينا أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم في الفتوى رقم: 50794 . لكن ليحترس المسلم من أن تحمله سخرية الناس منه على الانتصار لنفسه مظهرا ذلك بمظهر الانتصار للدين، فهذا نوع من الهوى الخفي، فلا ينبغي للمؤمن أن يماري الناس في الأحكام الشرعية لمجرد إفحامهم، وإظهار جهلهم وقلة علمهم، وهذا الصنيع ليس من مقتضيات محبة المؤمن لإخوانه ونصحه لهم، وقد جاء عن الحسن البصري أنه قال: المؤمن يداري, ولا يماري, ينشر حكمة الله, فإن قبلت حمد الله, وإن ردت حمد الله . ذكره الآجري في أخلاق العلماء. والأولى البعد عن المجالس التي بها اختلاط بالنساء، لا سيما إن كن غير متقيدات بضوابط الحجاب الشرعي. وراجع للفائدة الفتاوى أرقام: 98295 ، 48482 ، 115817 . والله أعلم.
| محاولة إرجاع المطلقة قد يكون أولى Posted: 02 Oct 2013 03:32 PM PDT
السؤال: طلقت زوجتي بسبب عدم التفاهم بيننا وسمحت لها بالسفر بابني وعمره عامان إلى بلدها، والآن أشعر بالذنب، لأنني فرطت في ابني وقد أصبت بالجلطة من كثرة التفكير في هذا الذنب، علما بأنني تزوجت هذه المرأة دون أن أسأل عنها، وهذا ذنب آخر، وأنا الآن في بلدي وهي في بلدها مع ابني ولن أتمكن من رؤيته بعد اليوم، وما زلت أطلب منها الرجوع منذ ثلاثة أشهر وهي ترفض، وأحس أنني الآن مذنب، لأنني لم أسأل عنها قبل الزواج، ولأنني تركت ابني معها وكان بإمكاني أن ألزمها بالحضانة هنا في بلدي، فهل أظل أدعو لها بالهداية لعل وعسى أن يرق قلبها؟ أم أتزوج من أخرى؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أجبناك على سؤالك فيما يتعلق بزواجك وحضانة ولدك في الفتوى رقم: 220660. وأما عن دعائك لها بالهداية: فهو عمل صالح تؤجر عليه ـ إن شاء الله ـ وسعيك للزواج منها مرة أخرى إن ظننت صلاحها أولى من الزواج بغيرها، ليتربى الولد بينكما، أما إذا لم ترج صلاحها، أو أبت الرجوع إليك، فلتبحث عن غيرها من الصالحات. والله أعلم.
| حكم أخذ القطط من الحرم Posted: 02 Oct 2013 03:24 PM PDT
السؤال: سمعت أن الحرم المكي سمي هكذا لحرمته، ويحرم علينا أن نأخذ منه شيئا أو نصطاد فيه شيئا من الحيوانات، وذات يوم منذ عدة سنوات كنت صغيرة، ذهبنا إلى مكة للعمرة ولبثنا فيها عدة أيام وكانت هناك قطة في ساحة المسجد الحرام كنا نتبعها ـ أنا وأخي ـ فرأيناها تطعم صغارها وراء أحد الأعمدة وكانتا قطتين ففرحنا بهما وأصبحنا كل يوم نذهب ونتأملهما ونلعب معهما، لأننا نحب القطط، وبعدها بأيام جئنا ولم نر الأم وقد قاربت رحلتنا على الانتهاء ووجدنا العامل يتضجر منهما ويقول سأرميهما خارجًا، لأنه يريد التنظيف، فسألته عن أمهما فقال أمهما ذهبت ولن تعود وأشعرني أنه هو من أبعدها، فذهبت واشتريت لهما بعض الطعام وعندما أتى يوم عودتنا ذهبت أنا وأخي لنرى هل رجعت أمهما أم لا؟ فلم نرها وبعد إلحاح مني ومن أخي الصغير وافقت أمي على الذهاب بهما وفرحنا بهما كثيرًا وأخذناهم في سلة وعدنا بهما إلى ديارنا وكبرتا عندنا وبعد مرور عدة شهور خرجت إحداهما من المنزل وضاعت، وبعدها شهور خرجت الأخرى وضاعت، فهل علينا شيء؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن القط لا يحرم صيده بالحرم ولا جزاء فيه، لكونه غير مأكول، إذ من شروط الصيد الذي يجب فيه الجزاء أن يكون مأكولا وحشيا، قال ابن قدامة رحمه الله: الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد، لأنه الذي ورد به النص بقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد ـ والصيد ما جمع ثلاثة أشياء: وهو أن يكون مباحا أكله، لا مالك له، ممتنعا، فيخرج بالوصف الأول كل ما ليس بمأكول لا جزاء فيه كسباع البهائم، والمستخبث من الحشرات والطير، وسائر المحرمات، واختلفت الرواية في السنور أهليا كان أو وحشيا والصحيح أنه لا جزاء فيه، وهو اختيار القاضي، لأنه سبع وليس بمأكول. انتهى باختصار. والله أعلم.
| حكم دعاء الفتاة لمن دعا لها من الشباب في الفيس بوك Posted: 02 Oct 2013 03:12 PM PDT
السؤال: أنا مشرفة (أدمن) على صفحة إسلامية على الفيس بوك، وبعض الناس يقومون بالتعليق على منشوراتي، فمثلاً: جزاك الله خيراً، الله يحفظك، رائع.... إلخ فهل يجوز لي أن أرد على تعليقات الشباب ردودا بسيطة مثل: وإياك، يارب؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في دعائك لمن دعا لك إن لم تخشي فتنة على نفسك مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي سبق التنبيه على بعضها في الفتوى رقم: 1759. ولو أنك تركت الرد عليهم ودعوت لهم بظهر الغيب فهو أسلم وأفضل، فالسلامة لا يعدلها شيء، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، وسد الذرائع مطلوب شرعا، ومن المعروف أن فتنة الرجال بالنساء هي أعظم الفتن وأشدها، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقو الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والله أعلم.
| (حسبي الله ونعم الوكيل) ذكر مشروع لا علاقة له بحل المشاكل أو عدم حلها Posted: 02 Oct 2013 03:06 PM PDT
السؤال: قيل: لا يجوز أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. إلا إذا بذلنا كل جهدنا لحل المشكلة، فإن لم تحل نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. هل هذا صحيح ؟ وما الدليل الشرعي لهذا الكلام ؟ أعتقد أنه لا بأس بالاحتساب لله في كل وقت، وكل حين سواء بذلنا جهدنا أو لم نبذل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذا الكلام لا يصح، بل يشرع للمسلم الإتيان بالأذكار المأثورة في كل حال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل في غزوة حمراء الأسد، عندما قال له ركب من العرب: إن قريشا قد أجمعوا الرجعة عليكم. فأنزل الله تعالى في ذلك:الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ {آل عمران:173}. وجاء في صحيح البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن حجر في فتح الباري: قوله: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. في الرواية التي بعدها أن ذلك آخر ما قال، وكذا وقع في رواية الحاكم المذكورة، ووقع عند النسائي من طريق يحيى بن أبي بكير عن أبي بكر كذلك، وعند أبي نعيم في المستخرج من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا الإسناد أنها أول ما قال. فيمكن أن يكون أول شيء قال، وآخر شيء قال. والله أعلم. قوله: حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم. فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق مطولا في هذه القصة، وأن أبا سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد الخزاعي فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في جمع كثير، وقد اجتمع معه من كان تخلف عن أحد وندموا، فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه فرجعوا، وأرسل أبو سفيان ناسا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان وأصحابه يقصدونهم فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. انتهى. وقد ثبتت الحسبلة في أذكار الصباح والمساء كما في الحديث: من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني وصححه الأرناؤوط. والله أعلم.
| النهي عن تصاوير الأنبياء أشد تأكيدا Posted: 02 Oct 2013 03:05 PM PDT
السؤال: أحسن الله إليكم. وبعد. ظهر أحد المتحدثين بصورة (لوحة ) أثرية (وأسماها صورة موسى ) وفكرة الموضوع أنه أخذ هذه اللوحة الأثرية، وشرح عليها شرحا تفصيليا، وجزأ الرموز الموجودة بها، واستنتج منها صورة لوجه النبي موسى عليه السلام، مستشهدا بالايآت القرآنية الكريمة. ما حكم هذا العمل ؟! وبماذا تنصحون من يشاهد مثل هذه البرامج ؟! وهذا رابط الفيديو الذي تظهر فيه فكرة الموضوع: http://m.youtube.com/watch?v=FeCFQ4Hvmt0 مع العلم أنه توجد العديد من مثل هذه الأمور، واستنتاج صور الأنبياء، والصحابة (محتجين عليها بالأدلة والآثار والاستنتاجات والدراسات الأثرية والوصف في بعض الأحاديث والآيات ) ما حكم عملهم واستنتاجاتهم هذه ؟! وجزاكم الله عنا كل خير. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالدراسات الأثرية ونتائجها بصفة عامة لا يمكن الجزم بصحتها ولا القطع بخطئها، وإنما هي اجتهادات من أصحابها. ويبقى النظر بعد ذلك في شرعيتها وما يترتب عليها من آثار ! ولا بد للحكم بشرعيتها من الخلو من المحاذير الشرعية، كالتقول على الله، وقفو ما ليس للمرء به علم. ومن ذلك ـ مما يخص محل السؤال ـ النهي عن التصاوير، واتخاذ التماثيل والأمر بطمسها. وراجعي في ذلك الفتويين:1935، 140583. ويتأكد هذا في صور الأنبياء؛ لما تؤدي إليه من الغلو في التعظيم والتقديس والتبرك بها، وقد كان هذا هو سبب حدوث الشرك في بني آدم، وراجعي الفتويين: 33976، 47907. وراجع في حكم البحث عن الآثار وترميمها، الفتويين: 13544،37482. والله أعلم. | حكم صلاة من ركع مرتين سهوا وسجد للسهو قبل السلام Posted: 02 Oct 2013 03:00 PM PDT
السؤال: أحبتي في الله: بعد ما رفعت من الركوع، كبرت وركعت مرة أخرى سهوا، ثم تذكرت، فانتقلت للسجود، وكبرت مرة أخرى للانتقال من الركوع للسجود. فهل ما فعلته صحيح أم إن صلاتي بطلت بزيادة التكبيرة ؟ وقد هممت أن أسجد سجود السهو بعد السلام - للزيادة في الصلاة -، لكني أيضا سهوت وسجدت قبل السلام. فهل هناك حرج؟ بارك الله فينا وفيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتكبير للانتقال واجب عند بعض أهل العلم, وإذا لم يحصل في محله فإنه غير مجزئ. جاء في الإنصاف للمرداوي: قال المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، والحاوي الكبير، وغيرهم: ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع، والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه, فإن كمله في جزء منه أجزأه؛ لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع, وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده، فوقع بعضه خارجًا عنه، فهو كتركه؛ لأنه لم يكمله في محله, فأشبه من تمم قراءته راكعًا. انتهى. وبالتالي فتكبيرك للانتقال للسجود هو المشروع؛ لأنك لو اقتصرت على تكبيرة الركوع الزائدة تكون قد أتيت بتكبير الانتقال في غير محله. وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم حول تكبير الانتقال في الفتوى رقم: 144847, فراجعها إن شئت. ويشرع لك في هذه الحالة سجود السهو بعد السلام على القول الراجح عند بعض أهل العلم؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17887 لكن سجودك للسهو قبل السلام سهوا لا حرج فيه, وصلاتك صحيحة على كل حال. والله أعلم.
| لزوم النية في صوم الست من شوال Posted: 02 Oct 2013 02:55 PM PDT
السؤال: إذا صمت قضاء رمضان، ثم اتضح لي فيما بعد أنني صمت أكثر مما يلزمني. هل يجوز تغيير نية صيام الأيام الزائدة من قضاء رمضان لتكون من صيام الست من شوال ؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصوم الست من شوال لا بد له من نية خاصة, وأن يكون في أيام مخصوصة. جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز : الست تحتاج لها نية خاصة في أيام مخصوصة. انتهى. وعلى هذا؛ فما صمتِه من أيام زائدة على ما يلزمك من القضاء لا يجزئك عن صوم الست من شوال؛ لأنك إنما نويتِ القضاء, ولم تنوي صيام الست من شوال. والله أعلم.
| المرجع في المستحق لمنحة الدولة لعائلات الشهداء Posted: 02 Oct 2013 02:50 PM PDT
السؤال: شيخنا الكريم عندي سؤال وأرجو فتوى من فضلكم. عمري 47 سنة، متزوج، وأب لأربعة أطفال، أبي مجاهد، ومتوفى في سنة1979ميلادي. أنا وكيل عن أمي، وإخوتي في حاجاتهم الدنيا سواء كانت صغيرة أو كبيرة. المهم سيدي ندخل في الموضوع: أمي كلفتني أن أسحب مالها من البريد والمواصلات في كل شهر، يعني مال المرحوم أبي -رحمه الله- يقدر ب63000.00دج يعني ستون ألفا وثلاثمائة دينار جزائري. آخذ أنا 15000دج بدون إذنها، وهذا راجع لنقص راتب الشهري في عملي؛ لأنه يقدر ب19000دج شهريا غير كاف لمعيشة أولادي. سيدي لو قلت لأمي بأني آخذ من راتبها سوف تنهي وكالتي وربما تغضب مني إلى الأبد. علما سيدي أني إنسان عاقل، أصلي، ومحافظ على أوقات صلاتي، وأصوم الأيام البيض، وأيام الاثنين والخميس وغير مبذر في مالي. وربما قلت في نفسي هذا نصيبي وحقي من ثروة أبي لما جاهد أيام الاستعمار ضد فرنسا، ومنحت لنا دولة الجزائر هذه المنحة. إني محتار سيدي أرجوكم أفتوني من فضلكم. جزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه المنحة التي تقدمها الدولة لعائلات الشهداء، يرجع في استحقاقها وكيفية التصرف فيها لما تحدده الدولة، ويقسم بالتساوي أو التفاوت على من خصص لهم حسبما تنص عليه الجهة المانحة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين: 28640. / 173273 وبناء عليه، فلا يمكننا الحكم بتعديك على ما أخذته من ذلك المال أو عدمه، ما لم يتبين لنا المستحق لذلك المال، وكيفية تقسيمه بناء على ما حددته الدولة. وعلى فرض كون الأم هي المستحقة لذلك المال وحدها، فلا يجوز لك ما تفعله، وعليك رده للأم ولو بطرق غير مباشرة ما لم تبرئك منه. والله أعلم. | مات عن أم وزوجة وبنت وثلاث شقيقات وأخت لأم ولم يحج مع استطاعته Posted: 02 Oct 2013 02:42 PM PDT
السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3 (أخت من الأم) العدد 1 ـ معلومات عن ديون على الميت: لم يحج مع استطاعته مادياً، ولم يحج عنه أحد. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا كان الميت لم يحج حجة الفريضة مع استطاعته ماديا وتمكنه من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته فإنه يجب على الورثة أولا قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يحج به عن الميت، قال صاحب الروض: ويخرج وصي، فوارث، فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره، كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ. وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى رقم: 128212. وبعد خصم ما يحج به عنه يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية, فإذا لم يترك من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{النساء: 12}. ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في نصيب البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}. والباقي للأخوات الشقيقات ـ تعصيبا: بينهن بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ. ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات**** فهن معهن معصبات. ولا شيء للأخت من الأم، لأنها محجوبة بالبنت حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. اهـ. فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما: للأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللبنت نصفها ستة وثلاثون سهما, والباقي خمسة عشر سهما للشقيقات الثلاث, لكل واحدة منهن خمسة, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية[th]الورثة / اصل المسألة[/th][th]24 * 3[/th][th]72[/th] [th]أم[/th]4 | 12 | [th]زوجة[/th]3 | 9 | [th]بنت[/th]12 | 36 | [th]3 أخوات شقيقات[/th]5 | 15 | والله أعلم. | حكم الصلاة والعمرة في لباس الإحرام إذا كان به خروق يظهر منها لون الجلد عند التأمل Posted: 01 Oct 2013 06:22 PM PDT
السؤال: أحرمت لأؤدي العمرة، وعندما كنت في الطريق إلى مكة في السيارة لاحظت أن الإحرام مليء بخروم صغيرة جداً يظهر الجلد من خلفها، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ مع العلم أنني كنت أجهل ذلك عند إحرامي، وكنت أظن أنه لا وجود لها، وبعد وصولي لم أستطع خلع الإحرام ولا تبديله، وكان قصيراً بحيث لا يغطي الجسد إلا طبقة واحدة منه، ورضيت بذلك لجهلي بوجودها، كما أنني لاحظت أنني إن دقّقت فيها فإنه لا يظهر لون الجلد مباشرة، بل يظهر شيء بسيط منه، ولكنني إذا وضعت إصبعي من تحتها فإنني أرى لون الجلد، فهي صغيرة جداً ومنتشرة في الإحرام كله، فهو منتج هكذأً، فما حكم صلواتي وعمرتي، مع العلم أنني صليت عالماً بوجودها، ولكنني لم أستطع تغطيتها كلها واهتممت بستر العورة المغلظة، وسترت العورة المغلظة بطبقتين من الإحرام لتفادي ظهورها بصعوبة، ولا أعلم إن كانت قد ظهرت في صلاتي أم لا بعد سترها، لأنني سترتها بصعوبة نظراً لقصر الإحرام؟ وهل أعتبر عاجزاً عن ستر عورتي، وبالتالي فصلاتي صحيحة كما هو الراجح عند المالكية؟ أم أنه يجب عليّ قضاء الصلوات لأنني كنت أعلم بوجودها؟ وماذا عن عمرتي؟ وماذا أفعل إذا تكرر ذلك الأمر؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شك أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة, لا تجزئ بدونه, كما أنه أيضا شرط لصحة الطواف عند الجمهور, خلافا للإمام أبي حنيفة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 154279. ومن صلى بثوب يظهر لون الجلد بدون تأمل, فصلاته باطلة, وإن كان لون الجلد يظهر مع التأمل, فصلاته صحيحة مع الكراهة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 147729. والذى يظهر من السؤال أن ثوب الإحرام الذي لبسته أثناء عمرتك وصليت به بعض الفرائض يظهر لون الجلد مع التأمل بدليل قولك: كما أنني لاحظت أنني إن دقّقت فيها فإنه لا يظهر لون الجلد مباشرة ـ بل يظهر شيء بسيط منه ـ ولكنني إذا وضعت إصبعي من تحتها, فإنني أرى لون الجلد ـ وبناء على ذلك، فالعمرة مجزئة, وجميع صلواتك صحيحة, ولا تلزمك إعادتها خصوصا إذا كنت تستر العورة المغلظة بطبقتين من الثوب، وقد ذكرنا تحديد عورة الرجل المغلظة وغيرها وذلك في الفتوى رقم: 136812. والله أعلم.
| حكم ولادة المرأة على يد طبيب إذا كانت ولادتها على يد طبيبة باهظة الثمن Posted: 01 Oct 2013 06:13 PM PDT
السؤال: أنا مقيم في دولة خليجية، وزوجتي حامل، وفي مشافي الدولة يقوم الأطباء أغلب الأحيان بإجراء حالات الولادة، علما أنه توجد مشافي خاصة، ويمكن الذهاب إليها، إلا أن تكلفتها باهظة جداً . ما الحكم الشرعي في ولادة زوجتي في المشافي الحكومية على يد أطباء ؟ وهل علي الذهاب بها إلى مشفى خاص ولو كان باهظ الثمن لتلد على يد طبيبة ؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت التكاليف المادية في المستشفيات الخاصة يمكنك تحصيلها، فلا تعدل عن مكان توجد به الطبيبات إلى الأطباء الذكور، فحفظ دين وعرض زوجتك هو أثمن ما ينبغي توفيره وادخاره، ولو أنك حاولت مع إدارة المستشفى الحكومي، فلا يبعد أن يكون عنده طبيبات يمكنهن علاج الزوجة؛ لأن أمور التوليد قد تقوم بها الممرضات وغيرهن ممن ليست عندها شهادة عالية، وعند الحاجة يستشرن الأطباء الذكور، ولا يجوز أن ينظر الطبيب عورة المرأة ما دام يمكنه تعليم طبيبة وسيلة العلاج. فقد جاء في المبسوط للسرخسي: وإذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه، لا ينظر إليه، ولكن يعلم امرأة دواءها لتداويها؛ لأن نظر الجنس أخف. ألا ترى أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها دون الرجل. انتهى. وفي المحيط البرهاني لابن مازة: وإن لم يجدوا امرأة تداوي تلك القرحة, ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك, وخافوا أنها تهلك, أو يصيبها بلاء أو يرجع, فلا بأس بأن يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة, ثم يداويها رجل, ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع؛ لأن نظر الجنس إلى غير الجنس أغلظ, فيعتبر فيه تحقق الضرورة, وذلك عند خوف الهلاك. انتهى. وأما إن لم يكن عندك إمكانيات العلاج بالمستشفى الخاص، ولم تجد طبيبة أنثى، وكانت زوجتك قد احتاجت للطبيب بسبب ضرورة أو حاجة شديدة، فلا حرج حينئذ من الذهاب إلى طبيب ذكر مسلم أمين، وليكن ذلك بحضرة زوجها إن أمكن، فإن عدم فأحد محارمها، وإلا فمن تندفع به الخلوة المحرمة كبعض النساء الثقات. فقد جاء في شرح البهجة: ويعتبر في النظر للعلاج حضور محرم، أو زوج أو نحوهما ممن يباح له النظر بغير حاجة، وفقد معالج من الجنس. اهـ. وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر، والمس هو حيث لا حاجة إليهما، وأما عند الحاجة فالنظر والمس ( مباحان لفصد، وحجامة، وعلاج ) ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأن في التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج .... ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه .. ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة، ومسلما فالظاهر كما قال الأذرعي أن الكافرة تقدم؛ لأن نظرها ومسها أخف من الرجل.... إلى أن قال: ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، وفي غيرهما ما عدا السوأتين ..... وفي السوأتين مزيد تأكدها بأن لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة كما نقلاه عن الغزالي وأقراه. انتهى. والله أعلم.
| المفاضلة بين التفرغ لحفظ القرآن والاشتغال بوظيفة للتكسب Posted: 01 Oct 2013 06:07 PM PDT
السؤال: ما هو الأفضل في الشرع؟ هل هو الذهاب لحفظ القرآن ـ الانضمام لمدرسة لتحفيظ القرآن ـ أم البحث عن شغل، مع العلم أن عمري 32 سنة؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شكّ في أن طلب العلم الشرعي أمر عظيم شأنه عند الله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ. وقال الله تعالى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ {التوبة:122}. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالخير قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومِن طلب العلم الشرعي تعلّمُ القرآن وتعليمه وتدارسه، كما في الحديث الماضي ذكره، وكما في البخاري من حديث عثمان بن عفانمرفوعاً: خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه. ومن طلب العلم ما هو فرض عينٍ كتعلم الوضوء والصلاة، كما عند ابن ماجه وغيره، عن أنسٍ يرفعه: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. أما القرآن: فليس في حفظه شيء واجب وجوباً عينياً غير الفاتحة، لأنها لا تصح صلاة القادر على تعلمها إلا بها. ثم التكسب أيضاً أمر مطلوب، وبه التعفف عن سؤال الناس، كما في الصحيحين: لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه، أو منعوه. وزاد مسلم في رواية: فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي البخاري: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود ـ عليه السلام ـ كان يأكل من عمل يده. ويكون التكسب واجباً فرضَ عينٍ على من وجبت عليه نفقة نفسه أو عياله، ولم يكن عنده ما ينفق به، فيكون واجباً في مقدار كفايتهم في المأكل والملبس والمسكن، بحسب قدرته، جاء في الموسوعة الفقهية: الكسب قد يكون فرضاً، وهو الكسب بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ونفقة من يجب عليه نفقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته ـ فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسِعهُ، وإن اكتسب ما يدخره لنفسه وعياله فهو في سعة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهله قوت سَنَتِهم، وقد يكون الكسب مستحباً، وهو كسب ما زاد على أقل الكفاية ليواسي به فقيراً، أو يصل به قريباً. اهـ. وقد افتتح محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ـ رحمهما الله ـ كتابه الكسب بقوله: طلب الكسْب فَرِيضَة على كل مسلم كما أَن طلب العلم فَرِيضَة. اهـ. وعليه، فما دمت تعلمت الفاتحة، فليس شيء آخر من القرآن واجباً عليك حفظه وجوباً عينياً، فإن كنت محتاجا إلى ما تنفق به على نفسك، أو على من تجب عليك نفقته كزوجة وأولاد وأبٍ وأمٍّ فقيرين لا كسب لهما، فليس لك أن تترك التكسب لحفظ القرآن، إلا أن تدخر لهم كفايتهم مدة ترك الكسب، وكذا إن كان عليك ديونٌ حالّةٌ، وجب تكسبك لسدادها، أما إن لم يكن ثمةَ من تجب عليك نفقته، أو كان ووفرت لنفسكَ وله الكفاية مدةً، فحفظ القرآن فيها أفضل من التكسب، لا سيما إذا كان فيه نفعٌ عامٌّ متعدٍّ، كأن تجد في نفسك القدرة على أن تحفظه ثم تعلمه الناس بعد ذلك، كما في البخاري: خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه. قال السرخسي في المبسوط: بعد ما اكتسب ما لا بد منه، هل الاشتغال بالاكتساب أفضل أم التفرغ للعبادة؟ قال بعض الفقهاء رحمهم الله: الاشتغال بالكسب أفضل، وأكثر مشايخنا ـ رحمهم الله ـ على أن التفرغ للعبادة أفضل. ثم قال: وجه القول الآخر، وهو الأصح: أن الأنبياء والرسل ما اشتغلوا بالكسب في عامة الأوقات، ولا يخفى على أحد أن اشتغالهم بالعبادة في عمرهم كان أكثر من اشتغالهم بالكسب، ومعلوم أنهم كانوا يختارون لأنفسهم أعلى الدرجات، ولا شك أن أعلى مناهج الدين طريق المرسلين ـ عليهم السلام ـ وكذا الناس في العادة إذا أحرجهم أمر يحتاجون إلى دفعه عن أنفسهم يشتغلون بالعبادات لا بالكسب والناس، إنما يتقربون إلى العباد دون المكتسبين والدليل عليه أن الاكتساب يصح من الكافر والمسلم جميعاً فكيف يستقيم القول بتقديمه على ما لا يصح إلا من المؤمنين خاصة، وهي العبادة؟. اهـ. وقد قدّمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهله قوت سنتهم، وهو في | |
| | | | هل يصير الماء مستعملا بإدخال اليد فيه للاغتراف منه | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |