منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 الأعذار المعتبرة وغير المعتبرة في منع الوالد ولده من صحبة أهل العلم والصلاح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

الأعذار المعتبرة وغير المعتبرة في منع الوالد ولده من صحبة أهل العلم والصلاح Empty
مُساهمةموضوع: الأعذار المعتبرة وغير المعتبرة في منع الوالد ولده من صحبة أهل العلم والصلاح   الأعذار المعتبرة وغير المعتبرة في منع الوالد ولده من صحبة أهل العلم والصلاح I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 1:54 am


مرحبا المرجو ضغط على هذا الرابط انه ممتاز ولا تنسوا تعلقات يا شباب    
https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40


حكم الترويج وأخذ أجرة ممن يبيع شهادات توفل
Posted: 27 Sep 2013 05:28 AM PDT
السؤال:
هل يجوز لي أن أنشر إعلان بيع شهادات توفل ‏وآيلتس، وأجلب زبائن للشخص الذي يقوم ببيع هذه ‏الشهادات؛ حيث إن لي فائدة ومكسبا تدخل جيبي ‏الخاص من جراء جلب الزبائن لهذا الشخص، وهو ‏من يقوم بإعطائي هذا المكسب( الفائدة) جراء ‏عملي بنشر إعلان. وللعلم فأنا لا دخل لي ‏بالتفاصيل الأخرى كوجود الشخص في قاعة ‏الامتحان، وبذل جهد قليل أثناء الامتحان، أو عدم ‏وجوده بالكامل. أتمنى أن تفيدوني وجزاكم الله خيرا.‏ 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإذا علمت أن الشخص المذكور يزور الشهادات، أو غلب على ظنك كونه كذلك، فلا يجوز لك التعاون معه ولا الترويج لفعله المحرم؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة: 2).
 والأجرة ينبني حكمها على العمل، فإن كان العمل محرما، حرمت.
وأما لو كان صاحبك يروج لجهة تجري اختبار تلك الشهادات ومنحها لمستحقها، ولم يغلب على ظنك أن الشهادات تمنح بالغش والتزوير، فلا حرج عليك في الإعلان له، وأخذ أجرة منه على ذلك.
والله أعلم.
الأعذار المعتبرة وغير المعتبرة في منع الوالد ولده من صحبة أهل العلم والصلاح
Posted: 27 Sep 2013 05:24 AM PDT
السؤال:
ما حكم التواصل مع فئة يعرف عنهم الإيمان، والتقوى من أهل الذكر والعلم، في حال أن الوالدة بجهل عنهم أشهدت الله أني إن تواصلت معهم لتغضبن علي؟ جزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فليت الأخت السائلة ذكرت لنا سبب منع الوالدة لها من صلة أولئك المشار إليهم بالعلم والإيمان، حتى نعلم هل لها غرض صحيح في منعها أم لا؟
والذي يمكننا قوله على سبيل الإجمال أنه إذا كانت الوالدة منعت بنتها من صحبتهم لأعيانهم وليس لدينهم واستقامتهم، فإنه يمكنها أن تصاحب غيرهم من المستقيمين، وتلزمها طاعتها؛ إذ قد يكون لها غرض صحيح في منعها من صحبتهم، فلم تأمرها بمعصية. وطاعتها في عدم صُحبتهم لا تمنع من إعطائهم الحقوق العامة للمسلم على أخيه المسلم، والتي بينها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. 
وأما إذا أمرتها بعدم صحبتهم لدينهم واستقامتهم، فإنه لا يلزمها طاعتها؛ لأنه ليس لها غرض صحيح في المنع، وصحبة الأخيار مستحبة.
جاء في الموسوعة الفقهية: تُسَنُّ زِيَارَةُ الصَّالِحِينَ وَالإْخْوَانِ، وَالأْصْدِقَاءِ وَالْجِيرَانِ، وَالأْقَارِبِ وَصِلَتُهُمْ ... اهــ.
وإذا كانت زيارتهم وصلتهم مستحبة، فقد قدمنا في الفتوى رقم: 121991 أنه لا يلزم طاعة الوالد إذا نهى عن أمر مستحب، وكان نهيه ناشئا عن هوى وصد عن خير لغير قصد معتبر، وليس له فيه غرض صحيح.
وقد سئل ابن حجر الهيتمي الشافعي – كما في الفتاوى الفقهية الكبرى – عن رَجُلٍ له وَلَدٌ عَاقِلٌ، بَالِغٌ، رَشِيدٌ فَأَرَادَ الْوَلَدُ التَّرَدُّدَ إلَى الْفُقَهَاءِ لِقِرَاءَةِ الْعِلْمِ، وَاسْتِعَارَةِ الْكُتُبِ وَنَحْوِ ذلك مِمَّا لَا يَسْتَغْنِي عنه طَالِبُ الْعِلْمِ، وَكَذَا الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ، أو زِيَارَةِ الصَّالِحِينَ أو نَحْوِ ذلك من الْقُرْبِ، فَمَنَعَهُ الْوَالِدُ من ذلك وَأَمَرَهُ بِالْقُعُودِ في الْبَيْتِ، وَعَلَّلَ ذلك بِأَنَّهُ يَخْشَى عليه من صُحْبَةِ الْأَشْرَارِ، وَالْوَلَدُ لَا يَرْتَابُ في حَالِهِ أَنَّهُ يَكْرَهُ ذلك وَيَحْتَرِزُ منه. فَهَلْ لِلْوَلَدِ ذلك أَمْ لَا ؟
 فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذَا ثَبَتَ رُشْدُ الْوَلَدِ الذي هو صَلَاحُ الدِّينِ وَالْمَالِ مَعًا، لم يَكُنْ لِلْأَبِ مَنْعِهِ من السَّعْيِ فِيمَا يَنْفَعُهُ دِينًا أو دُنْيَا، وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَتَخَيَّلُهَا الْأَبُ مع الْعِلْمِ بِصَلَاحِ دِينِ وَلَدِهِ، وَكَمَالِ عَقْلِهِ. نعم إنْ كان في الْبَلَدِ فَجَرَةٌ يَأْخُذُونَ من خَرَجَ من الْمُرْدِ إلَى السُّوقِ -مَثَلًا- قَهْرًا عليهم، تَأَكَّدَ على الْوَلَدِ إذَا كان كَذَلِكَ أَنْ لَا يَخْرُجَ حِينَئِذٍ وَحْدَهُ؛ لِنَهْيِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الْوُقُوعِ في مَوَاطِنِ التُّهَمِ .... وَحَيْثُ نَشَأَ أَمْرُ الْوَالِدِ أو نَهْيُهُ عن مُجَرَّدِ الْحُمْقِ لم يُلْتَفَتْ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ في أَمْرِهِ لِوَلَدِهِ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ ...
وَمَعَ ذلك كُلِّهِ فَلْيَحْتَرِزْ الْوَلَدُ من مُخَالَفَةِ وَالِدِهِ، فَلَا يَقْدُمُ عليها اغْتِرَارًا بِظَوَاهِرِ ما ذَكَرْنَا، بَلْ عليه التَّحَرِّي التَّامُّ في ذلك، وَالرُّجُوعُ لِمَنْ يَثِقُ بِدِينِهِمْ وَكَمَالِ عَقْلِهِمْ. فَإِنْ رَأَوْا لِلْوَالِدِ عُذْرًا صَحِيحًا في الْأَمْرِ أو النَّهْيِ، وَجَبَتْ عليه طَاعَتُهُ، وَإِنْ لم يَرَوْا له عُذْرًا صَحِيحًا لم يَلْزَمْهُ طَاعَتُهُ، لَكِنَّهَا تَتَأَكَّدُ عليه حَيْثُ لم يَتَرَتَّبْ عليها نَقْصُ دِينِ الْوَلَدِ وَعِلْمِهِ، أو تَعَلُّمِهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُخَالِفَةَ الْوَالِدِ خَطِيرَةٌ جِدًّا، فَلَا يُقْدِمْ عليها إلَّا بَعْدَ إيضَاحِ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ لها عِنْدَ ذَوِي الْكَمَالِ، وقد عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته حَدُّ الْبِرِّ وَالْعُقُوقِ. فَتَأَمَّلْ ذلك فإنه مُهِمٌّ. اهــ.
والله تعالى أعلم
شروط وجوب زكاة من ملك مالا، وهل الواجب إخراجها من عينه
Posted: 27 Sep 2013 05:09 AM PDT
السؤال:
إذا قمت بجمع المال فقط لجمعه، أو لشراء سلعة ما في المستقبل، أو لأي سبب كان، فهل على هذا المال زكاة؟ وإن كانت هناك، فما هو نصابه؟ وهل الزكاة تكون من عين المال؟ وجزيتم خير الجزاء.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا جمعت من المال ما يبلغ نصابا ـ وهو ما يبلغ قيمة 85 غراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة ـ وحال عليه الحول عندك فعليك زكاته، ومقدارها ربع عشره، وطريقة ذلك أن تقسم المبلغ على أربعين، وناتج القسمة هو ربع العشر الواجب إخراجه، ولا اعتبار لما جمعت له المال المهم أن يبلغ نصابا، ويحول عليه الحول عندك، وانظر الفتويين رقم: 161549، ورقم: 164669.
 ولا يجب إخراج الزكاة من عين المال، بل يمكن إخراجها من غيره كما لو كان مدخرا في حساب -مثلا- ولدى صاحبه نقود أخرى كراتب -مثلا- فله أن يخرج من راتبه ربع العشر الواجب في المال المدخر وهكذا، كما بينا في الفتوى رقم: 130843.
والله أعلم.
طلق زوجته وأرجعها برسالة بعد شهرين ولم يف بحقوقهاالزوجية والمالية
Posted: 27 Sep 2013 04:34 AM PDT
السؤال:
حصل خلاف بيني وبين زوجي ثم طلقني وأخبر ولي أمري بطلاقي، وكل ذلك حصل بين الساعة السابعة عند أذان المغرب والساعة السابعة والنصف، ثم خرج من بيتي، وهو يسكن في منزلي ولا يدفع أجرة منذ خمس سنوات، ثم هجرني شهرين ولم ينفق علي ولا على ولدي، ثم بعد شهرين تماما أرسل رسالة جوال أخبرني فيها أنه أرجعني، وبعد خمسة أيام اتصل بابني وقال إنه راجع إلى البيت، فأرسلت له رسالة بالاعتذار عن مجيئه إلى البيت إلا إذا أخبر ولي أمري، ولم يعد، ثم بعد ذلك كان يرسل كل شهر 500ريال لابنه فقط، وراتبه 15700ريال إلى خمسة أشهر، وبعدها تزوج من امرأة أخرى وعاش معها، وفي نهاية الشهر السابع أرسل 1000 ريال لي ولابنه بعد زواجه بشهرين، فطلبت منه حقوقي، فلم يوف بأي منها ـ لا الزوجية ولا المالية ـ وأريد الطلاق منه بعد أن حاولت الإصلاح والصبر ووعد أكثر من مرة بالتعامل الحسن والنفقة، وكلما حددنا موعدا لحضور حكم من أهله وحكم من أهلي تخلف، ولما حضر في رمضان نكل بالشروط وأنكر الطلاق، ويدعي أنه أغمي عليه، ولا تحسب الطلقة، والآن أكملت سنة على هذا الحال معلقة، فماذا أفعل؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ندب الشرع إلى الصلح بين الزوجين وبين أفضليته، لما يترتب عليه من مصالح كثيرة، ومن أهمها اجتماع شمل الأسرة والاستقرار النفسي لأفرادها، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}.
قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ـ لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق، ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامرأته في مال أو وطء أو غير ذلك، خير أي خير من الفرقة، فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشر، وقال عليه السلام في البغضة: إنها الحالقة ـ يعني حالقة الدين، لا حالقة الشعر. اهـ.
ومما يتحقق به هذا الاستقرار معرفة كل من الزوجين لما عليه تجاه الآخر من حقوق وقيامه بها على أكمل وجه، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين نرجو مطالعة الفتوى رقم: 27662.
وإذا لم تكن الطلقة المذكورة هي الثالثة، فإن الزوج يملك إرجاع زوجته إلى عصمته من غير عقد جديد، ما دامت في العدة، ولو لم تكن راضية بذلك، وتصح الرجعة بالكتابة إذا نواها الزوج، كما نص على ذلك الفقهاء، جاء في فتح الوهاب في الفقه الشافعي قول زكريا الأنصاري: وبما تقرر علم أن الرجعة لا تحصل بفعل غير الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة.... اهـ. 
وفي حكم الرجعة بالفعل عموما خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 54195.
ولا ينبغي للزوج أن يترك زوجته معلقة لا بأيم ولا بذات زوج، ويعظم الإثم ويشتد النكير إذا كانت له زوجة ثانية يميل إليها ويظلم الأخرى، وتراجع الفتوى رقم: 1342.   
فالذي ننصح به هو الاستمرار في محاولة الصلح وتحكيم العقلاء بين أهل الزوج وأهل الزوجة، فإذا لم يكن بالإمكان الإمساك بالمعروف فليكن التفريق بإحسان، ولمعرفة ما يقوم به الحكمان يمكن مراجعة الفتوى رقم: 27662.
وننبه إلى أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة تجب على الزوج نفقتها، والمسكن تابع للنفقة، وإذا كان البيت ملكا للزوجة ولم تكن متبرعة به وجب على الزوج أن يدفع لها أجرته، وراجعي الفتويين رقم: 113285، ورقم: 9116.
والله أعلم.
تهاف القول بتحريم كل المعاملات التي تجريها المصارف الإسلامية
Posted: 27 Sep 2013 04:23 AM PDT
السؤال:
هل نعاقب اليوم - كمسلمين نسعى لاتباع الكتاب والسنة بكل إخلاص وحسن نية - على الربا؛ إذ التعاملات الربوية سائدة ومنتشرة بشكل واسع بحيث أصبح من المستحيل تجنبها، سواء كان الربا يتم بوضوح, كالحاصل في البنوك العلمانية - الغير إسلامية - أو بشكل خفي أو محدود, كالتي في البنوك المسماة بالإسلامية بصيغة أخرى، ولو لم توجد لدينا خيارات من حولنا لتفادي الربا في التعاملات البنكية, وثبت أن البنوك المسماة بالإسلامية تتعامل بالربا, والبنوك العلمانية العالمية هي المهيمنة، فهل سنكون مذنبين أم مرحومين مغفورًا لنا من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فنسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياك على التمسك بدينه, وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن, يقول الله عز وجل: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}
ومن المعلوم أن معصية الربا ليست بالأمر الهين، فقد تواترت النصوص في بيان عظم ذنب الربا, قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ‏مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ‏وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة:278 ، 279) ‏
وأي ضرر أعظم على المرء من أن يكون في موقف من أعلن عليه الحرب من الله؟ فلا قبل لأحد بحرب الله,‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات, قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل مال اليتيم, وأكل الربا, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه.
وقد لعن الله المرابين والمتعاونين معهم، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه, وقال: هم سواء. رواهمسلم.
والمسلم مطالب باتباع الشرع في كل أموره، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم{التغابن:16} وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. متفق عليه.  فيجب على المسلم اجتناب أكل الربا, بل والإعانة على أكله بأي نوع من أنواع الإعانة ما لم يكن مضطرًا حقيقة, فحينئذ يباح له منه ما يرفع به الضرورة, قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، علمًا أن القول بتحريم كل المعاملات التي تجريها المصارف الإسلامية غير دقيق, فلا يصح إطلاق القول بتحريم معاملاتها في جميع الحالات دون استثناء, بل الأصل أن تحمل على الصحة ما لم يثبت عكسها, وفي حال ثبتت حرمة معاملة ما فلا يحكم بتأثيم من أقدم عليها في حال تحقق الضرورة المبيحة للتعامل بالربا فيها، وقد سبق بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا في الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 22567, وراجع بشأن البنوك الإسلامية الفتاوى: 8114 ، 5016 ،18373, وانظر أيضا الفتوى رقم: 18312، والفتوى رقم: 108876.
والله أعلم.
حكم القضاء بالجلد على من لمس رأس امرأة أجنبية عنه
Posted: 27 Sep 2013 03:40 AM PDT
السؤال:
ما حكم جلد وافد أربعين جلدة وضع يده على رأس امرأة سبعينية بحجة أن تدعو له؟ وكانت المرأة محجبة, ولكن القاضي لم يقتنع بقوله أنه كان يريد الدعاء, فقام بجلده بتهمة التحرش.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل مس رأس الأجنبية مطلقًا، ولو كانت عجوًزا، أو من وراء حائل، جاء في نهاية المحتاج: ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذَ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك - الحائل وأمن الفتنة - وأفهم تخصيص الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل, ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة. اهـ.
ومس الأجنبية ليس له حد في الشرع، لكن للقاضي أن يعزر فيه، والتعزير: هو العقوبة المشروعة على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، والصحيح أن مقدار التعزير مفوض إلى اجتهاد القاضي على حسب ما تقتضيه المصلحة, فيجوز التعزير بأربعين جلدة, وانظري الفتويين: 117180 - 34616.
هذا من حيث المسائل الفقهية المتعلقة بالسؤال، وأما القضية المعينة المذكورة في السؤال فليس من اختصاص الموقع الحكم على ما هو من شأن القضاء.
والله أعلم.
ضعف إيمانه تحسرا على مصير غير المسلمين يوم القيامة
Posted: 27 Sep 2013 03:34 AM PDT
السؤال:
عندي مشكلة أن إيماني بالدين الإسلامي أصبح ضعيفا؛ حيث أفكر في مصير غير المسلمين من الأجانب، أو من الديانات الأخرى. هل نعتبرهم كفرة ومصيرهم النار؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فقد أخبرنا الله تعالى في كتابه أن الدين عنده الإسلام، فقال: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ...  { آل عمران : 19 }. وأخبرنا أنه لا يقبل من الناس دينا سواه، وأن من دان بغير الإسلام فهو يوم القيامة من الخاسرين؛ كما قال تعالى:  وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران : 85 } . وقد بينا في الفتوى رقم: 77096، والفتوى رقم: 184929 أن الإسلام دين الأنبياء جميعا بمن فيهم موسى وعيسى عليهم السلام.
فمن دان بغير دين الإسلام فإنه يكون قد دان بغير الدين الذي ارتضاه الله لعباده، وبغير الدين الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون. فإن مات على غير دين الإسلام فهو في النار, وليس هذا ظلما لهم؛ لأن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل لهم، وأقام عليهم الحجة، وبين لهم طريق النجاة، ومكَّنَهُم من سلوكه، وحذرهم من طريق الهلاك. فمن عصاه وخالف أمره، استحق العقوبة: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ {فصلت : 46 }. فلماذا يضعف يقينك بالإسلام ؟ !!! أتريد أن يكون كل الناس في الجنة وإلا ارتددت عن الإسلام ؟!! أتريد أن تسوي بين البر وبين الفاجر, بين الشقي وبين السعيد, بين المؤمن وبين الكافر, ألم تسمع قول الله تعالى:أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ {القلم:36،35}.  فعدل الله تعالى يأبى أن يسوي بين القانتين لربهم، المنقادين لأوامره، المتبعين لمراضيه، وبين المجرمين الذين أوضعوا في معاصيه، والكفر بآياته، ومعاندة رسله، ومحاربة أوليائه:  أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ {ص:28}. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ {الجاثية:21}.
واعلم أن ضعف اليقين بأن هذا الدين حق، قد يكون سببه الجهل به، فمن عرف الدين، وخلا من التعصب والهوى، أيقن أنه حق من عند الله تعالى, فراجع نفسك أيها السائل، واجتهد في توثيق صلتك بكتاب الله تعالى، وعندها ستصل إلى العلم واليقين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وَالشَّاكُّ فِي الشَّيْءِ الْمُرْتَاب فِيهِ، يَتَأَلَّمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ ... فَالْقَلْبُ يَمُوتُ بِالْجَهْلِ الْمُطْلَقِ، وَيَمْرَضُ بِنَوْعِ مِنْ الْجَهْلِ. اهــ. 
وانظر الفتوى رقم: 20984، والفتوى رقم: 200191 في بعض الدلائل والبراهين على صحة دين الإسلام.
والله تعالى أعلم.
حكم كشف المرأة وجهها لرفض إدخال المنقبة المعهد
Posted: 27 Sep 2013 03:26 AM PDT
السؤال:
خطيبتي ولله الحمد منتقبة، وهي تدرس في المعهد، مدير المعهد يرفض دخول المنتقبات. هل يجوز خلع النقاب عند دخول المعهد، ثم ارتداؤه عند الخروج أي في الشارع عند العودة إلى المنزل؟؟؟ وبارك الله في علمكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في بعض الفتاوى السابقة أنه يجب على الراجح أن تغطي البالغة وجهها إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها، ولا سيما إذا خشيت الفتنة بالنظر إليها.
والأولى بأولياء الأمور أن يتصلوا بإدارة المعهد للتفاوض معهم، وترغيبهم في أهمية إعانة الطالبات على ما يحقق لهم العفة والطهارة، فإن لم يحملوا النساء على النقاب فليسمحوا على الأقل بلبسه لمن أحبت لبسه، وفي حال حاجة المرأة للدراسة ومنع الإدارة لها من الدخول، فلا بأس بالأخذ بالقول الآخر الذي يبيح كشف الوجه والكفين عند أمن الفتنة إن كانت هناك حاجة للدراسة بالمعهد لا يمكن تعويضها. 
 فقد قال ابن قدامة في المغني: وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة؛ لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين، والنقاب. ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما؛ ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء. وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة؛ لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: [ المرأة عورة ] رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر لأجل الخطبة؛ لأنه مجمع المحاسن. وهذا قول أبي بكر بن الحارث بن هشام قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 21676.
 والله أعلم.
الزوجة يخيرها زوجها بين الطلاق أو ترك العمل، ووالداها يصران على العمل
Posted: 27 Sep 2013 03:19 AM PDT
السؤال:
أنا متزوجة منذ 10 شهور، وحامل. زوجي يريد أن أترك العمل أو يطلقني؛ لأنني خرجت من العمل إلى زيارة والدي بدون إذنه. ووالداي رفضا أن أترك العمل، وقالا: اقبلي الطلاق؛ لأنني صغيرة، والعمل أسبق من الزواج. من فضلكم أفيدوني قبل فوات الأوان.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فيجب على المرأة طاعة زوجها إن منعها من العمل - وكان قائما بنفقتها - فلا يجوز لها حينئذ مخالفته إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد أن تعمل، ولم يشتمل العمل على محظور من اختلاط ونحوه؛ وتراجع الفتوى رقم: 73341. 
وكون الوالدين يصران على العمل، أو كون العمل أسبق من الزواج، فهذا كله لا يبيح مخالفة الزوج.
  وإذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين، فطاعة الزوج مقدمة؛ كما بينا في الفتوى رقم: 19419. ولا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذن زوجها ولو كان خروجها لزيارة والديها.
  وننصح بأن يسود التفاهم بين الزوجين، ولا ينبغي التعجل إلى الطلاق، بل الأولى أن يكون آخر الحلول بعد أن يستنفد ما قبله من خطوات؛ ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
جواز وصحة صلاة الخائف على نفسه في بيته
Posted: 27 Sep 2013 03:13 AM PDT
السؤال:
يا شيخ وآسف إذا أزعجتك، ولكن بسبب الحاجة، أنا من العراق بغداد، عمري 19 سنة. سؤالي عن ‏الصلاة: هل يجوز أن أصلي في البيت؛ لأن الوضع ‏عندنا في العراق وضع قاس، وأحيانا يقتلون ‏المصلين بالسيارات المفخخة، والعبوات الناسفة، ‏والرصاص الحي. فهل يجوز لي أن أصلي في ‏البيت وصلاتي صحيحة، علما أني أصلي صلاة ‏الظهر وصلاة العصر فقط في المسجد وباقي ‏الصلوات في البيت بسبب الخوف من القتل؟ أتمنى ‏يا شيخي أن تجيبني على سؤالي بأقرب وقت، ‏واعلم أنك سوف تؤجر من الله سبحانه وتعالى، ‏وأسأل الله أن يدخلني وإياك وكل المؤمنين في ‏جنات الخلد. وجزاك الله خير الجزاء.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فنسأل الله أن يُفرج كرب المسلمين حتى يأمنوا في أوطانهم ومساجدهم، وأن ينصرهم على من ظلمهم.
ثم اعلم أن الفتوى عندنا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، لكن يسع المرء أن يصليها في أي موضع، ولا يلزم المسجد؛ وانظر الفتوى رقم: 191365.
وقد سبق أن بينا جواز ترك صلاة الجماعة في المسجد -عند من يوجبها- ، في حال الخوف على النفس، أو المال؛ وراجع الفتاوى أرقام: 32932، 122727، 26775.
وعليه؛ فصلاتك في بيتك صحيحة، ولا حرج.
والله أعلم.
الدعاء بالعافية لا يعدله دعاء
Posted: 27 Sep 2013 03:09 AM PDT
السؤال:
هل هذا حديث نبوي؟ وما هي درجته: لأن تعافى فتشكر، خير من أن تبتلى فتصبر؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع بعد البحث على حديث في هذا المجال.. ولا شك أن العافية نعمة عظيمة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله دائما العافية، ويوصي بسؤالها ويستعيذ من البلاء، ففي الحديث: أسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رواهالترمذي، وصححه الألباني.
وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله؛ علمني شيئاً أسأله الله عز وجل، قال: سل الله العافية، فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله، فقال لي: يا عباس يا عم رسول الله: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وصححه الترمذي والألباني أيضاً.
قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: في أمره صلى الله عليه وسلم للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئاً يسأل الله به، دليل جلي بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. انتهى.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله دائما العافية، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال: يعني الخسف... الحديث رواه أحمد وأبوداود وغيرهما، وصححه الألباني.
وقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. رواه البخاري.
وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.
وفي صحيح مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء، أو تسأله إياه، قال: نعم كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه.
والله أعلم.
عقوبة الشرك والزنا لا تستويان دنيا وآخرة
Posted: 27 Sep 2013 03:02 AM PDT
السؤال:
أكبر معصية الشرك وعقوبتها أخف من الزاني, فكيف يمكن شرح وفهم هذا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن كنت تعني بالشركِ الشركَ الأكبرَ فإن القول بأن عقوبته أخف من الزنا غير صحيح, بل عقوبة الشرك أعظم في الدنيا والآخرة؛ لأن عقوبته إذا وقع من مسلم القتل؛ لحديث: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.
ولا يغسل, ولا يصلى عليه, ولا يدفن في مقابر المسلمين, وعقوبته الأخروية لمن مات عليه الخلود في النار - والعياذ بالله -.
 وأما الزنا فإن عقوبته الدنيوية بالنسبة للبكر الجلد والتغريب, وبالنسبة للمحصن الرجم, ويغسل, ويصلى عليه, ويدفن في مقابر المسلمين, وإن مات ولم يتب منه توبة نصوحًا فهو في الآخرة تحت المشيئة: إن شاء الله عفر له, وإن شاء الله عذبه, ثم أخرجه من النار بإيمانه, كما دلت على ذلك النصوص الشرعية, كحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ, قلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ .. رواه البخاري.
قال ابن حبان - رحمه الله -: دخل الجنة، يريد بعد تعذيبه إياه في النار، نعوذ بالله منها، إن لم يتفضل عليه بالعفو قبل ذلك.
والله تعالى أعلم.
حكم الانتفاع بمخلفات الشركات وبيعها
Posted: 27 Sep 2013 02:56 AM PDT
السؤال:
أنا شاب أعمل في الشرطة حارسًا بمؤسسة, وبالقرب من المؤسسة كانت توجد شركة ورحلت, وكان يوجد بمقر الشركة حديدة فأخذتها وبعتها للخردة, فهل ذلك حرام أم حلال؟ وإذا كان حرامًا فكيف أكفر عن ذنبي؟ أتمنى أن تفيدوني بالرد العاجل, وشكرًا. 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن كنت قد أخذت هذا الحديد بعد رحيل الشركة، فالمتبادر أن تكون الشركة قد تركت هذا الحديد رغبة عنه، وحينئذ يجوز لمن وجده أن يتملكه، ويبيعه إذا شاء.
قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: السيارات التي يكون عليها حوادث وتبقى في الطرق، هل نقول: هذه مما تركها أهلها رغبة عنها، فيجوز للإنسان أن يأخذ منها أو لا يجوز؟
نقول: ننظر إلى حال السيارة إذا كان فيها معدات ونعلم أنها غالية، وأن صاحبها سوف يعود إليها، فإنه لا يجوز أخذها، أما إذا كانت هيكلًا محترقًا ما فيه إلا حديد يحتاج إلى أن يصهر بنار، فهذا لمن وجده؛ لأننا نعلم أن صاحبه لن يعود إليه.
أما إن كنت أخذت هذا الحديد قبل رحيل الشركة, ولم تكن قد أذنت في أخذه, فهذا اعتداء على مال الغير, فيجب عليك التوبة من ذلك، ومن شروط التوبة رد قيمة هذا الحديد الذي بعته إلى تلك الشركة، ولا يلزمك إخبار الشركة بحقيقة ما حدث, فالمهم أن ترد إليها الحق, وانظر الفتوى رقم: 128731 وما أحيل عليه فيها - نسأل الله سبحانه أن يزيدك هدى, وتقى, وعفافًا, وغنى -.
 والله أعلم.
وضوء وصلاة من يخرج دم من وجهه
Posted: 27 Sep 2013 02:51 AM PDT
السؤال:
يوجد في وجهي حب الشباب ويخرج منه دم، فهل يجب علي الوضوء وقت دخول الصلاة إذا كان يخرج دم مثل المصاب بسلس البول، أو المصاب بانفلات الريح؟ أم أتوضأ قبل دخول وقت الصلاة وإذا خرج دم أغسله دون وضوء؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الدم من غير السبيلين ليس ناقضا للوضوء ولو كثيرا على الراجح من كلام أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 9003.
وقد بينا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795، فلتراجع.
وعلى هذا، فخروج الدم من وجهك لا ينقض الوضوء، وبالتالي فلا ينطبق عليك حكم صاحب السلس، ويجوز لك الوضوء قبل دخول وقت الصلاة أو بعده, ثم إذا كان الدم ينقطع فانتظر انقطاعه ما لم يخرج وقت الصلاة ثم تغسله ثم تصلي، وإن كان الدم متواصلا لا ينقطع، فإنك تؤدي الصلاة في وقتها على حالتك، جاء في التاج والإكليل للمواق: ابن رشد: إن كان الرعاف لا ينقطع صلى صاحبه الصلاة به في وقتها على حاله التي هو عليها، أصل ذلك صلاة عمر حين طعن، وجرحه يثعب دما، ابن رشد: وإن كان الرعاف غير دائم، فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع عنه ما لم يفته وقت الصلاة المفروضة. انتهى.
مع التنبيه على أن هذا الدم إن كان  داخلا في حدود يسير الدم المعفو عنه، فلا تترتب عليه نجاسة، ويسير الدم المعفو عنه حدده بعض أهل العلم بكونه قدر مساحة درهم بغلي، وهو المساحة السوداء التي تكون داخل ذراع البغل، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 97095.
بينما حدَّده بعض أهل العلم باليسير المتعارف عليه عند الناس عادة، كما تقدم في الفتوى رقم: 18639.
والله أعلم.
استخدام التلاميذ في مصالح الأستاذ الشخصية.. نظرة أدبية
Posted: 27 Sep 2013 02:46 AM PDT
السؤال:
أعمل أستاذا في إحدى المناطق الجبلية، ولدي مشكل الماء، حيث إنه بعيد عن محل السكنى. فهل يجوز إرسال التلاميذ لجلب الماء أم إن ذلك ظلم للتلاميذ واستغلال لهم؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فلا ينبغي أن تستعمل التلاميذ في مصالحك الشخصية، لا سيما أنك تتقاضى أجرك من إدارة المدرسة، لكن إن فعلوا ذلك طواعية، وإحساناً، -دون أن تلزمهم-، ولا خوفاً من عقوبة جاز، لا سيما إذا لم يكن مشقة عليهم بأن كانوا يحضرون الماء من بيوتهم، حيث يتوفر الماء، ونحو ذلك، شريطة ألا تجزي من فعل ذلك درجات أكثر ممن لم يفعل.
وإن وجدت من يستقي الماء بالأجرة، فهو أسلم لك؛ فقد كان من هدي بعض المعلمين من السلف عدم الانتفاع بشيء من تلاميذهم.
أخرج البيهقي في الشعب عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: كان أبي- رحمه الله- لا يدع أحداً يستقي له الماء للوضوء إلا هو. انتهى.
وكان ابن عون لا يدع أحدا من أصحاب الحديث ولا غيرهم يتبعه، كما ذكر الذهبي في السير. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 57200 .
والله أعلم.
عدد نوافل ما قبل صلاة العشاء وما بعدها
Posted: 27 Sep 2013 02:41 AM PDT
السؤال:
كم عدد الركعات قبل صلاة العشاء؟ وهل لي أن أصلي بقدر ما أشاء بعد صلاة العشاء؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يثبت تحديد عدد معين من النوافل قبل صلاة العشاء، بل الأمر في ذلك واسع، والوقت وقت إباحة للنافلة، فينبغي الإكثار منها, لما في ذلك من الخير الكثير، ففي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري: يقول الله تعالى فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
وقد جعل بعض أهل العلم صلاة النافلة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، وسماها بعضهم بصلاة الأوابين، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 27572.
وينبغي لك الحرص على أداء ما أمكن من نافلة بعد صلاة العشاء خصوصا في آخر الليل، فقد كان قيام الليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت الترغيب فيه كثيرا، وراجعي المزيد في الفتاوى التالية أرقامها: 2115،  198305، 208549.
والله أعلم.
إهانة الزوجة وسوء معاملتها.. الأسباب والحلول
Posted: 27 Sep 2013 01:38 AM PDT
السؤال:
تزوجنا منذ سنتين، ولكن لم يتم موضوع الزواج. ‏فما زلت بكرا، ورغم ذهابي لعدة دكاترة أكدوا لي أني سليمة، ‏ولكن أصابني خوف منه، وتشنج لا أدري من ماذا ‏لأني لم أتزوج قبل هذا !!!!! ‏ وترتب على ذلك مشاكل كثيرة. الآن لم أعد أحتمل ‏سوء خلقه بين فترة وأخرى، وإهانته أمام أهله، ‏وعدم تقديره لي رغم أني أصغر منه. 

الفتوى:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك ناقص غير مكتمل، وإهانة الزوج زوجته، وسوء معاملته لها، يتنافى مع ما أمره الله به من حسن عشرتها والإحسان إليها، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 20098. فنوصيك بالصبر والتضرع إلى الله سبحانه، وسؤاله أن يصلح حال زوجك، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وكلما تحرى الداعي آداب الدعاء كان أرجى للإجابة؛ وراجعي الفتوى رقم: 119608 وهي عن آداب الدعاء.
  وينبغي تحري أسباب هذا الجفاء وسوء المعاملة، فإن كان ثمة شيء من قبلك، عملت على إزالته كتصرف أساء فهمه، أو وشاية من بعض شياطين الإنس ونحو ذلك، وإذا غلب على الظن التأثر بشيء من السحر أو العين ونحوهما، فالعلاج في الرقية الشرعية؛ وراجعي بخصوصها الفتوى رقم: 5252.
   وفي نهاية المطاف إن لم يمكن أن تكون بينكما العشرة بالمعروف، فانظري في أمر طلب الطلاق دفعا للضرر عن نفسك، ولا تعجلي إلى الطلاق حتى يتبين لك أنه الأرجح مصلحة. وراجعي الفتوى رقم: 159497 .
والله أعلم.
مدى كراهة التخلف عن الصف الأول لدفع مضرة الحر تحصيلا للخشوع
Posted: 27 Sep 2013 01:34 AM PDT
السؤال:
ما حكم أن أدخل المسجد وأجلس قرب النافذة تحريا للهواء البارد، حتى أستطيع الخشوع ولا أمل، وأن أكون في الصف الثاني دون تمام الصف الأول، مع العلم أن الصف الأول سوف يتم ملؤه من قبل غيري، نحن نصلي مقدار صفين أو ثلاثة في مكان ضيق مخصص للنساء؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر صحيحة مع الكراهة، وتنتفي الكراهة بوجود العذر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب الحنابلة إلى أنه تبطل صلاة من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفرداً دون عذر.
فعلى الراجح من مذهب الجمهور أن الصلاة خلف الصف لمنفرد تجوز مع الكراهة، وقد يقال بنفي الكراهة لأجل تحصيل الخشوع بتحري الهواء البارد؛ فقد ذكر بعض الفقهاء أن كراهة العبث في الصلاة المنافية للخشوع تنتفي بدفع مضرة الحر المنافي للخشوع.
فقد جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية: ( وَ ) يُسَنُّ ( الْخُشُوعُ ) فِي كُلِّ صَلاتِهِ بِقَلْبِهِ، بِأَنْ لا يَحْضُرَ فِيهِ غَيْرُ مَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالآخِرَةِ، وَبِجَوَارِحِهِ بِأَنْ لا يَعْبَثَ بِأَحَدِهَا ... إلى أن قال: فَيُكْرَهُ الاسْتِرْسَالُ مَعَ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَالْعَبَثِ كَتَسْوِيَةِ رِدَائِهِ أَوْ عِمَامَتِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنْ تَحَصُّلِ سُنَّةٍ، أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. قال الشرواني في حاشيته على التحفة: قَوْلُهُ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ) أَيْ كَحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ. انتهى.
وأما إذا كان الحر يسيرا لا يُذهب الخشوع، فيكره الانفراد خلف الصف؛ كما سبق.
ويستوي في هذا الحكم الرجال مع الرجال، والنساء مع النساء؛ كما هو ظاهر كلام ابن القيم -رحمه الله تعالى- حيث قال في إعلام الموقعين: وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ السُّنَّةَ وُقُوفُهَا فَذَّةً إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ امْرَأَةٌ تَقِفُ مَعَهَا؛ لِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنْ مُصَافَّةِ الرِّجَالِ، فَمَوْقِفُهَا الْمَشْرُوعُ أَنْ تَكُونَ خَلْفَ الصَّفِّ فَذَّةً، وَمَوْقِفُ الرَّجُلِ الْمَشْرُوعِ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مِنْ أَبْطَلْ الْقِيَاسِ وَأَفْسَدِهِ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَشْرُوعِ عَلَى غَيْرِ الْمَشْرُوعِ. فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَوَقَفَتْ وَحْدَهَا صَحَّتْ صَلَاتُهَا، قِيلَ: هَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ، بَلْ إذَا كَانَ صَفُّ النِّسَاءِ فَحُكْمُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فِي كَوْنِهَا فَذَّةً كَحُكْمِ الرَّجُلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى صَفِّ الرِّجَالِ .... انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 130775.
 والله أعلم.
حكم المقيم بجدة ويفطر على أذان مكة
Posted: 27 Sep 2013 01:25 AM PDT
السؤال:
استيقظت من النوم على صوت أذان الفجر في رمضان فشربت الماء بعد سماع المؤذن يقول: (الله أكبر الله أكبر) فما حكم ذلك - جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا -؟ وما حكم الصائم المقيم بجدة الذي يفطر على أذان مكة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في وقت وجوب إمساك الصائم عن المفطرات هو طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه في الأفق يمينًا وشمالًا؛ لقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (البقرة: الآية187)، ومن ثم فإذا كنت قد شربت بعد طلوع الفجر الصادق, أو كان المؤذن الذي سمعت أذانه عدلًا ثقة لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فصيامك لذلك اليوم باطل، ويجب عليك قضاء يوم مكانه، وإن لم تتحقق من أن شربك كان بعد طلوع الفجر, أو كان المؤذن المذكور يؤذن للصلاة قبل وقتها فصيامك صحيح، وراجع الفتوى رقم: 24186.
والمقيم في جدة لا يحق له الفطر عند سماع أذان مكة؛ لوجود فارق في التوقيت بينهما, لكن إذا  أفطر بسماع أذان مكة جاهلًا ولم يتعمد ذلك فصيامه صحيح, وإن تعمد الفطر فعليه القضاء في قول بعض العلماء.
جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين:
سافر جماعة بالطائرة إلى مكة المكرمة في يوم 26 رمضان عام 1417هـ وعند وصولهم مطار جدة قبل المغرب استقلوا سيارة من المطار متجهين إلى مكة المكرمة، ثم فتحوا راديو السيارة لكي يسمعوا أذان المغرب من المسجد الحرام معتقدين أن توقيت مكة وجدة واحد، وعندما سمعوا أذان المسجد الحرام أفطروا، ولم يتضح لهم أن هناك فرقًا بين غروب الشمس في جدة وبين غروبها في مكة يبلغ ثلاث دقائق إلا بعد ذلك، فهل عليهم قضاء ذلك اليوم؟
ملحوظة: بعض من يعنيهم الأمر لم يصوموا قضاء ذلك اليوم، ولم يكملوا صيام ست من شوال بانتظار إجابة فضيلتكم؟ والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه.
صيامهم صحيح, وليس عليهم قضاء؛ لأنهم لم يتعمدوا، وقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وقال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ {البقرة:286} . انتهى.  
والله أعلم.
ما يجوز من الهجران للعصاة وما لا يجوز
Posted: 27 Sep 2013 01:19 AM PDT
السؤال:
دللت صديقًا لي في السابق على برامج مضحكة، وربما أصبحوا ينصرون العلمانية والليبرالية، ويحاولون دسّ فكرة أن الالتزام بالدين بالإسلامي تخلف، فهذه البرامج فيها شبهة حقيقة وقد لاحظتها عليها, وقد راسلتهم وهم شباب مسلمون, ونبهتهم أن تكون برامجهم هادفة, وليست هدامة, وأن لا تكون لنصرة العلمانية, وما هو ضد الدين الإسلامي ... إلخ. فهل هذا يكفي أم يجب تنبيه صديقي السابق؟ مع العلم أني هجرته وقطعته لسوئه - بارك الله فيكم -؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن كنت متأكدًا من استخدام هذا البرنامج استخدامًا سيئًا فعليك بنصح صديقك, ومن أمكنك نصحه من الزملاء وتذكيرهم أن هذه البرامج والتقنيات الحديثة نعمة من الله تعالى يتعين ع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
الأعذار المعتبرة وغير المعتبرة في منع الوالد ولده من صحبة أهل العلم والصلاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  من ولده ووالده والناس أجمعين
»  أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين
» لا ينبغي ترك الأضحية حياء من الوالد
» تعليم اللغة الانجليزية - هل تريد الخروج - جمل الأعذار الأخرى
» موقف شيخنا الوالد حسن بن عبدالوهاب البنا إلى الآن من الفتنة بين المشايخ 4أكتوبر2013

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
الأعذار المعتبرة وغير المعتبرة في منع الوالد ولده من صحبة أهل العلم والصلاح Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا