سبب تساوي كفارة من جامع زوجته أو أجنبية نهار رمضان
Posted: 25 Sep 2013 04:04 PM PDT
السؤال:
قرأت في إحدى الفتاوى أن من جامع زوجته في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة وكذلك من زنا في نهار رمضان، فكيف يتساوى جزاء الحلال والزنا؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصائم إذا حصل منه جماع في نهار رمضان عمدا فقد بطل صيامه وعليه القضاء والكفارة سواء كان الجماع مشروعا أو غير مشروع, جاء في المغني لابن قدامة: ولا فرق بين كون الموطوءة زوجة، أو أجنبية، أو كبيرة، أو صغيرة، لأنه إذا وجب بوطء الزوجة، فبوطء الأجنبية أولى. انتهى.
فالكفارة هنا تجب بسبب حصول سببها وهو الجماع عمدا سواء كان الجماع حصل مع زوجة، أو أجنبية، لكن يبقى إثم الزنا في رمضان, وهو إثم مضاعف، لأن المعصية يعظم إثمها بحسب الزمان والمكان، كما يعظم ثواب الطاعة كذلك، وراجع المزيد في الفتوى رقم:127207.
والله أعلم.
حكم مشاهدة المسلسلات وما فيها من أمور كفرية
Posted: 25 Sep 2013 03:54 PM PDT
السؤال:
أعاني أثناء مشاهدة الأفلام والمسلسلات الأجنبية التي تعرض على التلفاز، وأعرف حرمتها، لكنني أجاهد نفسي في تركها، والله المستعان. وسؤلي هو: عند مشاهدة هذه الأفلام قد يكون فيها تلفظ بكلمة كفر، وقد أرضى بهذا الكفر للحظة معينة عن طريق الخطأ، أي إنني أكون مندمجا مع الفيلم، ثم يلفظ فيها شيء كفري، فأرضى بهذا الكفر وأرتاح له، لكنني سرعان ما أتدارك خطئي وأستغفر الله على ذلك؛ لأنني لم أكن منتبها تماما، وكنت في خضم المشاهدة للفيلم، علما أنني لو كنت في حالة تركيز لما رضيت بهذا الكفر؛ لأنني عندما أشاهد فيلما معينا يحتوي أشياء كفرية، فإنني أنكر المقاطع الكفرية طوال فترة المشاهدة، علما أنني كمسلم يستحيل أن أرضى بالكفر عن يقين واقتناع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أيها السائل أنك أكثرت من الأسئلة التي تسأل فيها عن الكفر، ومشاهدة أو حضور كلام الكفر، وكررت مثل تلك الأسئلة تكرارا يدل على أنك مصاب بالوسوسة في هذا الموضوع, وقد أجبناك سابقا بما نرى أنه يكفي، وأجبناك عن سؤالك عن قوله تعالى: إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ{النساء:140}. في الفتوى رقم: 199097 والفتويين المحال إليهما فيها، وكلاهما جوابا لسؤالين سابقين لك, أحدهما عن مشاهدة الأفلام التي تحتوي على الكفر. فلا ندري ما وجه تكرار هذاه الأسئلة، وقد علمنا بالتجربة أن كثيرا من الموسوسين لا تكاد تنتهي أسئلته؛ ولذا فإننا نرى أن فيما أجبناك عنه سابقا كفاية, والذي يمكننا أن نضيفه هنا هو أن نوصيك بتقوى الله تعالى، والكف عن مشاهدة تلك الأفلام وغيرها مما يشتمل على شيء من المنكرات، فاتق الله تعالى وتذكر وقوفك بين يديه, ونرجو أن يكون سؤالك هذا هو الأخير في الموضوع؛ فإن عندنا من الأسئلة الشيء الكثير التي ينتظر أصحابها الجواب عنها.
والله تعالى أعلم.
حكم إخبار الشخص بعمله الصالح لنيل جائزة
Posted: 25 Sep 2013 03:50 PM PDT
السؤال:
عندما كنا صغارا، كانت جدتي تعطي لمن يقول لها إنه ختم القرآن في رمضان هدية؛ لأنها لا تعرف القراءة، فتريد أن تنتفع بهذا العمل. ولكني كبرت ولم أعد أخبرها، فقالت لي: إذا لم تخبريني لست في حل. تريد أن أخبرها لتحصل على أجر. إذا أخبرتها هل يدخل هذا في باب الرياء، أو ينقص من أجري؟ جزيتم خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يزيدك هدى وإخلاصا له سبحانه، واعلمي أنه لا يزمك إخبار جدتك بختمك للقرآن العظيم، وليس لها حق في ذلك، فإن الجدة وإن كان برها واجبا، إلا أن ما ليس لها فيه غرض صحيح لا تجب طاعتها فيه، لا سيما إن كان أمرها ذلك مخالفا لما جاء الشرع بالترغيب فيه - كإخفاء العمل الصالح -.
جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: قال ابن حزم في كتاب الإجماع قبل السبق والرمي: اتفقوا على أن بر الوالدين فرض، واتفقوا على أن بر الجد فرض، كذا قال، ومراده والله أعلم واجب. ونقل الإجماع في الجد فيه نظر، ولهذا عندنا يجاهد الولد ولا يستأذن الجد وإن سخط .. وذكر أبو البركات أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن الراتبة، وكذا المكري، والزوج، والسيد وقد تقدم نص أحمد، والأول أقيس، ومقتضى كلام صاحب المحرر هذا أن كل ما تأكد شرعا لا يجوز له منع ولده، فلا يطيعه فيه، وكذا ذكر صاحب النظم لا يطيعهما في ترك نفل مؤكد كطلب علم. اهـ. باختصار .
وقال الهيتمي: وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه، أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته. وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له، أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة، فلا يلتفت له الولد في ذلك، وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره. ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل؛ لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به، أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سوء خلق وحدة حمق، وقلة عقل فلا أثر لذلك التأذي، وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا به. اهـ. من الفتاوى.
وقال: ولكن لو كان في غاية الحمق، أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا، لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره، وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها، فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره، لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر - رضي الله عنه -، لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده، وعليه يحمل الحديث الذي بعده: «أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره بطلاقها» . وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه، ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها، ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها، هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد. من الزواجر.
وعلى هذا، فلا وجه لقول جدتك: ( إذا ماعلمتيني لست بحل ) ، وينبغي لك أن تشكريها على حرصها، وأن تبيني لها السبب الباعث لك على كتمان ختمك للقرآن عنها، وأن ذلك من تمام الإخلاص، وأنه أقرب إلى القبول عند الله.
وأما إخبارك بختمك للقرآن فليس رياء بمجرده، فإن الرياء كما عرفه الغزالي: أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات، وتطلب بالعبادات. واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة وإظهارها. فحد الرياء هو: إرادة العباد بطاعة الله. فالمرائي هو العابد، والمراءى هو الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم، والمراءى به هو الخصال التي قصد المرائي إظهارها، والرياء هو قصده إظهار ذلك. اهـ من الإحياء.
لكن لا ريب في أن الأكمل والأولى ألا يخبر العبد أحدا بطاعاته ما استطاع، فإن العمل الصالح كلما أُخفي كان أدنى إلى الإخلاص، وأصون عن القوادح من الرياء والسمعة، وإرادة الدنيا.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 125435 ، 132182.
والله أعلم.
حكم سفر الزوج للعمل وترك زوجته
Posted: 25 Sep 2013 03:44 PM PDT
السؤال:
مشكلتي هي سفر زوجي؛ حيث إنني تزوجت منذ سنتين، ولم أنجب بعد، فكثيرا ما تحدث الخلافات بيننا، ولكنه يرجع وضعنا هذا إلى أنه ابتلاء من الله ولا بد أن نتحمله، ولكني أشعر بضيق كبير عندما يقول ذلك، فأنا أريد منه أن يسعى بشتى الطرق إلى أن أكون معه حتى لو اضطررت للعمل كي أساعده، ومن أجل إقامة أسرة كريمة، وفي نفس الوقت لا أجد من أتكلم معه، ففي بيت والدي لا أحب أن أظهر خلافا يقع بيني وبين زوجي، أما في بيت زوجي فهم يؤيدون سفره وبناء مستقبله، وأشعر أنهم لا يؤيدون سفري معه حتى لا أرهقه في المعيشة هناك. سؤالي: لا أدري ماذا أفعل فكل ما أطلبه هو أن أعيش حياة كريمة مع زوجي، وأن أقيم أسرة كريمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما من شيء في هذا الكون إلا وهو كائن بتقدير الله تعالى؛ قال تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}. وقال سبحانه: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا {الفرقان:2}. والإنجاب وإن كان بقدر إلا أن له أسبابا ينبغي اتخاذها، ومن ذلك إقامة الزوجة مع زوجها، والسعي في العلاج إن تطلب الأمر ذلك. ومن حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها كما جاء بذلك قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 10254.
وقد أحسنت وأصبت الصواب في حرصك على عدم إظهار هذه الخلافات أمام أهلك، وينبغي أن تحرصي على التفاهم مع زوجك في هذه الأمور بشيء من الروية والهدوء، والحرص على مصلحة الأسرة عموما، ومهما أمكن أن تجتمعا معا في بلدكم، أو في البلد الذي سيسافر إليه زوجك، فهو أولى. ولكن إن احتاج إلى أن يسافر وحده لترتيب أموره، ثم استقدامك للإقامة معه، أو العودة للإقامة معك، فينبغي أن تتفهمي ذلك، والمهم أن يكون الوفاق بينكما على أي من الخيارات التي قد تبدو لكما. وإن تطلب الأمر اتخاذ من يكون وسيطا بينكما يعينكما على التفاهم وتقارب وجهات النظر، فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
حكم استدعاء خروج المني بعد اليقظة بفعل ما استكمالا للاحتلام
Posted: 25 Sep 2013 03:39 PM PDT
السؤال:
كنت نائما في نهار رمضان، وتمت إثارتي في الحلم وأنا نائم. وعند بدء عمليه القذف استيقظت من نومي، ولكني قمت بفعل ساعد على خروج المني ودفعه للخارج وكان عمدا، مع الملاحظة أن عملية الإثارة وبدء القذف كان وأنا نائم، ولم أتدخل فيها نهائيا، وما فعلته هو المساعدة في خروجه للخارج. فهل ذلك يفسد صومي؟ الرجاء الرد ليرتاح قلبي. ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن خروج المني بالاحتلام، لا يفسد الصوم، ولا شيء فيه؛ وراجع الفتويين: 127123، 127653.
وأما بخصوص الفعل الذي ساعد على الخروج، فإن كان التفكير، والتخيل، فقد سبق أيضاً أن بينا بالفتوين: 139673، 165951 أن من احتلم فاستدام التفكير، والتخيلات مع استمرار الإنزال أنه لا يُفطر عند الجمهور، خلافاً لمالك، وإن كان الأحوط القضاء.
وأما إن كان استمرار خروج المني باستدعاء بفعل حال اليقظة، فعليك القضاء مع التوبة النصوح، فإن الاحتلام معفو عنه، لكن استدامة الاستمناء غير معفو عنه؛ راجع الفتوى رقم: 100063، ولا تجب عليك الكفارة على كل تقدير؛ لأن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع على المفتى به عندنا؛ وراجع الفتوى رقم: 111609.
والله أعلم.
النتيجة الحتمية لترك التقيد بأحكام الشرع في العلاقة بين الأجنبيين
Posted: 25 Sep 2013 03:33 PM PDT
السؤال:
جمعتني علاقة بشاب عمره 35 لمدة عام, كان – ومازال - يريدني للزواج, لكنه اشترط زواجنا بعد صلاة الاستخارة, وقال لي قبل أن يصليها: إذا كانت النتيجة إيجابية فسوف تلبين لي طلباتي الجنسية - أي أنه اشترط الحرام قبل أن يصح لنا الحلال - وبالفعل وقعت معه في الحرام, ولم يكن صلى بعد, وكنت أصر عليه بالصلاة واستعجال الأمر بعد أن علم الأهل بأمره ووافقوا على ارتباطي به, وأنا كذلك, لكنه بعد أن صلاها أحس بانقباض في الصدر, ولم يتقدم للخطبة رسميًا, واستمرت علاقتنا مع بعض لمدة عام, ونحن كذلك, وأنا أعيش تحت ضغط الأهل: لماذا لم يتقدم لك إلى الآن؟ ولماذا يحتج بالاستخارة ما دمتم تريدان بعضكما؟ وانتشر الخبر وبلغ الجيران, والكل يعلم بعلاقتنا, لكنه ما زال يرفض التقدم, وألغى الفكرة تمامًا بعد آخر مرة صلى فيها الاستخارة - ليلة 27 رمضان - وكان قد رآني في منامه متزوجة من غيره, وكنا جالسين في الكوشة, وأنا كنت في غاية الغضب, ورافضة للعريس, وهو يراقب من بعيد, لكنه حتى بعد هذا المنام ما زال يحوم حولي يخضعني لرغباته رغمًا عني, وحاولت مرارًا وتكرارًا إقناعه بالتوكل على الله والزواج, وسألته: لماذا هذا الحرام الذي نعيش فيه؟ فكان يرفض بشدة, ويقول: لن أعارض حكم الله, فلماذا هذا التناقض الذي يعيشه؟ وأعصابي لم تعد تتحمل كل هذا, وتعبت ولم أعد أتحمل أكثر, وهو يريدني في الحرام, ولكن الحلال - حسب رأيه - معارضة لحكم الله, أليس هذا ضربًا من الجنون؟ وعندما أناقشه يقول لي: أنت عنادية, ولا يمكن تحمل ذلك, وينزعج مني, فأقول له: اذهب لغيري ليلبي لك طلباتك, فيقول لي: أنا لا أريد الحرام, وإن كنت أريده فهو موجود في كل مكان, بل أنا أريدك أنت, ولا أستطيع الابتعاد عنك, لكن الله غالب, ولم يرد لنا الحلال, فما هذا؟ أرجو منكم أن ترشدوني للحل, فقد نصحته بالرقية ووعدني بذلك, وأنا أشك وأصبحت متأكدة أن به سحرًا أو عينًا بسبب رفضه الزواج, رغم ما يعيشه من معاناة جنسية, فالله أرشدنا بالزواج أو الصوم, وهو لم يفعل لا هذه ولا هذه, ويؤسفني حاله وحالي, فما دمنا على اتفاق فلماذا كل هذه الآلام؟ ونحن طلبنا الحلال لا أكثر, والغريب في الأمر أنه إنسان تقي يعرف بأدبه واحترامه, والعديد يلجأ له ليستفسر عن مشكلة تعترضه, وهو مثال يقتدى به, لكنه لم يستطع أن يجد حلًا لحياته, فقد دمر نفسه ودمرني معه, وأنا أشك أن تكون استخارته صحيحة للفواحش التي نرتكبها, فهذا لا يعقل أبدًا أن نغضب الله ثم نذهب لاستشارته, وأقول لكم أيضًا: بعد أول مرة صلى فيها الاستخارة أحس بانقباض في الصدر, وكره شديد لي, لكنه أتى لي وأجبرني على أن يحتضنني كالعادة, ويبقى نائمًا في حضني لدقائق, ويشعر بحناني, وكنت أعامله كالطفل, ولم يخبرني أنه صلى إلا بعد يوم, وأنا في قرارة نفسي خائفة من غضب الله, واستمر هذا طيلة عام, فأرجو منكم أن ترشدوني للحل, فلا أستطيع الابتعاد عنه, وهو كذلك يريدني بقوة, فأرشدونا أرجوكم, وحسبي الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يحصل من التعارف بين الشباب والفتيات بدعوى الرغبة في الزواج باب شر وفساد عريض, تنتهك باسمه الأعراض, وترتكب خلف ستاره المحرمات، وكل ذلك بعيد عن هدي الإسلام الذي صان المرأة وحفظ كرامتها وعفتها, ولم يرض لها أن تكون ألعوبة في أيدي العابثين، وإنما شرع للعلاقة بين الرجال والنساء أطهر سبيل وأقوم طريق بالزواج الشرعي لا سواه، وراجعي الفتوى رقم : 1769.
والعجب منك في وصفك لهذا الشاب الماجن بالتقوى والأدب والاحترام، مع كل ما ذكرت عنه من الطامات والفواحش، ثم إنكارك عليه ترك الحلال والوقوع في الحرام، وكأنك بريئة من هذا الإثم، مع أنك شريكة له في الجريمة، مطاوعة له في الفاحشة، ولا ندري أكان كلامه عن الاستخارة استخفافًا بعقلك، أم هو استخفاف بالشرع وتلاعب به، فإن كان الثاني فيخشى عليه بسبب ذلك من الردة والخروج من ملة الإسلام، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون على ما آلت إليه حال بعض المسلمين من الجهل بالشرع والجرأة على الفواحش.
فالواجب عليك قطع كل علاقة بهذا الشاب, والمبادرة بالتوبة إلى الله مما وقع بينكما من الحرام، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب, والندم على فعله, والعزم على عدم العود إليه, مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب.
واحذري من تخذيل الشيطان, وإيحائه لك باليأس والعجز عن التوبة من تلك العلاقة المحرمة, فذلك من وسوسته ومكائده, فاتقي الله, واستعيني به, ولا تستسلمي لألاعيب الشيطان حتى لا تندمي حين لا ينفع الندم. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 61744، والفتوى رقم:9360.
والله أعلم.
حكم إنكاح الجد للفتاة مع وجود أبيها
Posted: 25 Sep 2013 03:27 PM PDT
السؤال:
أرجو إفادتي في أمر يحيرني - جزاكم الله خيرًا -. أنا شاب إفريقي مقيم في أوروبا منذ اثني عشر عامًا, تعرفت إلى فتاة إفريقية جاءت هي الأخرى إلى أوروبا منذ صغرها, وهي من أسرة مسلمة مثلي - والحمد لله - وقد عرضت عليها الزواج وقبلت, وعندما أردت الاتصال بوالدها لم ترض بذلك لعلمها أن أباها لن يقبل ذلك, وأنه قد تغير بعد أن قضى سنوات عديدة في أوروبا, ولكني أصررت على الاتصال به؛ لعلمي أنه – أي: والدها - وليها الأول, وبالفعل اتصلت به مع شخص أكبر مني سنًّا, وعنده معلومات إسلامية جيدة, وبعد شرح الأمر له – أي: الوالد - رفض بدعوى أن ابنته لن تتزوج, ثم تكلم معها, وبعد الحديث اتصل بي, وقال: بإمكانكما أن تعيشا معًا دون زواج أو أولاد! فقلت لهما: لا, كيف يتقبل أهلي ذلك؟! ولكن نظرًا لإصراري طلبت الفتاة أن نتصل بجدها من أبيها في أفريقيا, واتصلنا به فعلًا, وأخبرت جدها بكل شيء فغضب جدها ثم سألني هل أنت مسلم ؟ فأجبته: نعم, فسألني: هل تريد الزواج بابنتي فعلًا؟ فأجبت: نعم, وأخيرًا قال: هل يمكنك إرسال أي مبلغ لتكاليف الزواج؟ قلت: نعم, وأرسلت مبلغًا بسيطًا, فاتصل بي في اليوم التالي قائلًا: زوجتك إياها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ومبروك عليك, فهل ما فعلناه صحيح؟ علمًا أنها الآن تصلي وتصوم - والحمد لله - وإن كانت تحتاج دائمًا إلى تذكير بصراحة, وعلمًا أنها أنجبت لي ابنًا, فأفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذا السؤال شيء من الغموض في بعض الجوانب, ومنها ما يتعلق بالكيفية التي أتم بها جد هذه الفتاة الزواج، فنرى أن الأولى أن تراجع فيه الجهات المسئولة عن النظر في قضايا المسلمين عندكم, كالمراكز الإسلامية, أو تشافه أحد العلماء الثقات عندكم.
وما يمكننا قوله هنا هو أن أولى الناس بتزويج الفتاة أبوها، ولا تنتقل الولاية عنه إلى غيره إلا لمسوغ شرعي, كعضله لها, ونحو ذلك, فإن خشيت عضله فإنها ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي, أو من يقوم مقامه، فإن ثبت عنده العضل أمر أباها بتزويجها، فإن امتنع أمر الأبعد بتزويجها, أو تولى هو تزويجها, وانظر الفتوى رقم: 12779, والفتوى رقم: 67198.
وتولي الأبعد لعقد الزواج مع وجود الأقرب محل خلاف بين الفقهاء سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 32427
وراجع الفتوى رقم: 191777 وهي بعنوان: حكم الحمل الناشئ من نكاح فاسد
ولا بد في عقد النكاح من الولي مع شهادة شاهدين.
والله أعلم.
شروط المضاربة الشرعية
Posted: 25 Sep 2013 03:25 PM PDT
السؤال:
أعمل كـمسوق عقاري، فـأرسل إلي أحد الإخوان هذا العرض، وأردت التأكد: هل هذا العمل يجوز التسويق له أم إن ذلك محرم؟ وهذا العرض كما وصلني: العرض: بخصوص كثرة الاستفسارات، ومحاولة رغبة التنفيذ، ومعرفة آلية نظام التشغيل سواء للضمانات البنكية، أو الأرصدة المجمدة المراد تشغيلها. أرسل لكم الشرح الوافي الكافي بإذن الله. تحية طيبة، يشرفني أن أوضح لكم بخصوص التشغيل لهذا العام 2013، والتي وفقنا فيها بمباشرتنا مع جهة تشغيل بالولايات المتحدة الأمريكية، ومع مشغل في شرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وبخصوص نسب التشغيل للبرنامجين طويل المدى عشرة أشهر(40) أسبوعا، أو قصير المدى (البولت) أصبحت النسب تحدد على حسب وقت توقيع العقد مع العميل. وهذه تحدد في خطاب البروفايدر للعميل بعد الموافقة عليه لدخوله في التشغيل، وبعد الانتهاء من فترة المسح الشامل عن العميل والتي تأخذ 15 يوم عمل. المبالغ المطلوب تشغيلها تبدأ من خمسة ملايين دولار أو ما يعادلها، المبلغ يعمل عليه بلك. يعني درجة المخاطر على المبلغ المشغل هي صفر، ويذكر ذلك في عقد التشغيل مرة واحدة في العمر، وهذه من ضمن التشييك على العميل. هل تم التشغيل له من السابق بالنسبة للضمانات البنكية المغطاة مقبولة التشغيل، ولكن بنك البروفايدر لا يستقبل ضمانات لتشغيله، وإنما يحضر العميل شهادة من بنكه تفيد كم يقدر الضمان، ويأخذ به شهادة بنكية، وكذلك الأمر يسري على شهادة skr يعني الأمر في الأول وفي الأخير يتم تشغيل حساب فيه مال. عند الموافقة على التشغيل للعميل سوف يرد له خطاب باسمه من البروفايدر يؤكد الموافقة على التشغيل، ونسبة التشغيل سوف تكون حسب ذلك الوقت لاختلاف النسب من وقت إلى آخر لعلاقتنا بأكثر من مشغل، سوف نرسل أوراق العميل لجهتنا، وعند الحصول على الموافقة، وأفضل عرض سوف يتم التعامل معه. أما بالنسبة لعمولة الوسطاء وتوزيعها بالمدى الطويل في التشغيل 40 أسبوعا، وهي نسبة ثابتة وهي كالتالي: عمولتنا هي 20% من قيمة التشغيل مقسمة إلى قسمين 10% للوسطاء الماليين. وكل مفوض ومكتبه 5% وللوسطاء %5 تقسم حسب الاتفاق. وتثبت بعقد حفظ الحقوق تسجل به الأسماء، ويوقع عليه العميل، ويصادق عليه من بنكه. أما بخصوص نسبة الوسطاء والعميل في المدى القصير العشرة الأيام تحدد حين إصدار نسبة التشغيل بخطاب الموافقة. يقوم العميل بتعبئة الملف، وإرفاق صورة من جواز السفر ساري المفعول. بالإضافة إلى خطاب من العميل موجه لنا بطلب التشغيل في أحد البرامج المتاحة: المدى الطويل أو المدى القصير (البولت) العشرة الأيام وترفق معه شهادة بنكية حديثه باللغة الإنجليزية عن المبلغ المراد تشغيله. العميل له الحق في أن يضيف أكثر من حساب لتوضع فيه الأرباح والعمولة. نتمنى من له الجدية أن يتواصل معنا للتنفيذ. مع صاحب الحساب شخصيا ليسهل التنفيذ الجاد “ أرجو منكم إفادتي مشكورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحسب ما ذكر في السؤال، فإن هذا العقد أقرب ما يكون إلى عقد المضاربة، وهي: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه, على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله.
وعلى ذلك فأرباب المال فيها هم أصحاب المبالغ التي يتم تشغيلها (العملاء)، والعامل أو المضارب هو الجهة المشغلة. والربح يقسم بين الجهة المشغلة وبين العملاء، ويأخذ العملاء منه ما يسمى بنسبة التشغيل.
وبخصوص شروط التعاقد المذكورة في السؤال نقول:
- إن حكم تحديد مدة البرنامج كحكم تحديد مدة المضاربة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على عدم جواز ذلك، ومنهم من ذهب إلى الجواز ، وهو ما رجحناه في الفتوى رقم: 10670 ما دام التحديد برضا الطرفين.
- وأما اشتراط إحضار موافقة وشهادة بنكية بالمبلغ الذي سيتم تشغيله، فهو من الإجراءات المشروعة لكي يتأكد المضارب (المشغل) من مصداقية رب المال (العميل) في توفر رأس المال المطلوب لديه.
- وكذلك لا حرج في اشتراط حد أدنى للمبلغ المراد تشغيله.
- وأما الوساطة أو السمسرة، فقد سبق بيان شروط جوازها في الفتوى رقم: 126365.
ولا حرج في كون عمولة الوسطاء نسبة من المبلغ المشغل، طالما أن هذا المبلغ المشغل سيكون معلوما عند التعاقد؛ حيث إنها نسبة معلومة من مبالغ معلومة أيضا، فلا جهالة فيها.
- ومع ذلك، فإن الحكم النهائي على العرض المذكور يتوقف على تحقق شروط أخرى لم تذكر في السؤال، ومنها:
1- أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة، وبناء المساكن وغير ذلك.
2. عدم ضمان رأس المال؛ أي أنه معرض للربح والخسارة. أما إن كانت الجهة المشغلة تتعهد بإعادته إلى العميل كاملاً مهما وقع من خسائر، فهذا لا يحل .
3. كما يشترط في نسبة التشغيل أن تحسب كنسبة من الربح الكلي للمشروع، أما إن كانت نسبة من المبلغ المشغل، فلا يجوز.
ولمزيد الفائدة عن شروط المضاربة راجع الفتوى رقم: 206356 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
هل يقع الطلاق بهذا اللفظ
Posted: 25 Sep 2013 03:19 PM PDT
السؤال:
هل يقع الطلاق بهذا القول: قلت لعم زوجتي أخبر أبا زوجتي بأنه إن لم يرجع زوجتي قبل صلاة العشاء فسوف أذهب إلى المحكمة وأعطيها ورقتها، ولم أذهب، وكان قصدي الإنذار والتخويف، لأنه أخذها وأنا غير راض من بين أطفالها؟ كما أرجو أن تبين لي حكم خروجها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن قد طلقتها بالفعل، فالعصمة لا تزال باقية بينكما، ولا يقع الطلاق بمجرد هذا اللفظ الذي صدر منك، وليس من حق أبي الزوجة أخذ ابنته من غير إذن زوجها، فإن أخذها من غير مبرر شرعي فهو آثم بذلك، وانظر الفتوى رقم: 180541.
ولا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ولو أمرها أبوها بذلك، ما لم يوجد سبب مشروع، وطاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لوالدها عند التعارض، وللفائدة راجع الفتويين رقم: 33969، ورقم: 19419.
وننبه إلى تحري الزوجين الحكمة والحرص على التفاهم، فهذا أساس استقرار الحياة الزوجية ودوامها على أحسن حال، وإذا تدخل أهل الزوج، أو أهل الزوجة بين الزوجين فينبغي أن يكون ذلك فيما يؤدي إلى الإصلاح لا ما يؤدي إلى الإفساد.
والله أعلم.
مسائل متعلقة بأحكام الشركة
Posted: 25 Sep 2013 03:17 PM PDT
السؤال:
كنت أعمل في المحاماة داخل قطر، وتركتها لأسباب شرعية, والآن أريد أن أنشئ مشروعا. فأرجو الإفادة. بداية أبحث عن ممول لهذا المشروع؛ لعدم قدرتي المادية. فهل من الممكن أن يمول الشخص كامل المشروع، وأن تكون لي نسبة 49 % من حصص الشركة على أن يكون ذلك دينا علي، وأكتب ذلك في ورقة خارجية، وأسدد جزءا منه كل شهر على حسب الاتفاق؟ وهل من الممكن أن أعمل في إدارة الشركة بأجر، بالإضافة لأرباحي كشريك بنسبة رأس المال؟ وسؤالي هو أن المشروع عبارة عن ورشه ألمونيوم ( أبواب، وشبابيك، ومصابيح ) وسؤالي في هذا الخصوص بأني أعتبر مقاولا من الباطن؛ حيث إنني أحصل على العمل من المقاول الأصلي، الذي يتعاقد بدوره مع المالك مباشرة. فهل هناك مانع شرعي اذا كان المقاول الأصلي يتعاقد مع المالك، علما بأن المالك يتم تمويله من البنك لبناء الفيلا، أو البيت أو العمارة. فهل هناك شبهة حرام إذا تعاقدت مع المقاول الأصلي حيث إن المقاول الأصلي يأخذ دفعاته من البنك مباشرة؟ وهل الوضع يختلف إن كان المالك، والمقاول الأصلي يأخذان دفعاتهما من مصرف قطر الإسلامي, أو مصرف الريان؟ أرجو الإفادة للأهمية. وهل أترك هذا المشرع إن كانت هناك أي شبهة للمال الحرام، علما أنني أريد أن أبتعد عن الشبهات؟ أرجو الإفادة والتواصل معي، وإن كانت هناك إمكانية أن أتواصل معكم هاتفيا للتوضيح. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما كون الممول يقرضك حصتك من الشركة، فهذا لا حرج فيه، ما لم يشترط عليك مشاركته لك نصا أو عرفا. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم:181397 ، والفتوى رقم: 65373
وأما جمعك بين أجر الإدارة، وأرباحك كشريك، فلا حرج في ذلك طالما اتفقت مع شريكك على ذلك. وانظر الفتوى رقم: 67736، والفتوى رقم: 63672
وراجع بخصوص المقاولة من الباطن الفتوى رقم: 101772.
وأما كون المقاول الأصلي يأخذ أمواله المستحقة على المالك من البنك، فإن كان البنك منضبطا بأحكام الشرع فلا إشكال، وأما إن كان البنك ربويا فلا إثم في ذلك على المقاول الأصلي، فضلا عن أن يلحقك الإثم، وإنما الإثم على من أقرض أو اقترض بالربا. وانظر الفتوى رقم: 45557
والله أعلم.
مشاهدة صور الفتيات الكرتونية بين الحرمة والجواز
Posted: 25 Sep 2013 03:13 PM PDT
السؤال:
ما حكم النظر إلى الفتاة الكرتونية في البرامج وغيره؟ وهل يكون حكمها مثل حكم الفتاة الحقيقية؟ وهل يجوز النظر إليها إذا كانت شخصية غير حقيقية؟ ولو كان يجوز النظر إليها فهل يكون النظر في محل الوجه فقط دون الباقي؟ وما حكمها إذا كانت مرسومة على التبرج المخالف للشرع مثل كشف أجزاء من الرجل, والذراع, والشعر, ونحوه, مع ستر العورات, قد يكون السؤال غريبًا, ولكن هذا ما ابتلي به المسلمون اليوم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز مشاهدة صور الفتيات الكرتونية للحاجة إذا كانت متسترة, وقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - كما جاء في مجموع فتاوىابن عثيمين: ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون؟
فأجاب: أما صور الكرتون التي ذكرتم أنها تخرج في التلفزيون, فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل تردد: هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا، والأقوى أنه لا يلحق بها، وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من موسيقى, أو نحوها, ولم تله عن واجب.
ولا يجوز النظر إليها إن كانت بصورة متبرجة, وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1750، 3127 ، 15640، 26290، 53198.
والله أعلم.
عدم تصديق الكهان وحسن الظن والمعاملة يورث الثقة بين الزوجين
Posted: 25 Sep 2013 03:12 PM PDT
السؤال:
تشاجرت مع زوجي؛ كوني أشك في تصرفاته, ولسماعي لبعض الأقاويل من الناس أن زوجي مزواج, ويحب النساء, ويفضل جنسية معينة من النساء, ولا يستقر مع أي امرأة واحدة, بالرغم أننا تزوجنا عن حب شريف, وهو الذي اختارني, وكان فرحًا جدًّا بارتباطه بي, وفي البداية لم أعر الموضوع أي اهتمام, وبعدها بدأت الغيرة تقتلني, خصوصًا أن أخواته وطليقته أخبرنني بنفس الموضوع, وقلن انتبهي من زوجك فهو يحب السفر كثيرًا, فربما هو يزني, وربما يكون متزوجًا, فلا تتركيه وحده .. الخ من الكلام, وفي الحقيقة ضعفت وأخطأت, وكلفت أحدًا أن يذهب لكاهنة أو عرافة للتقصي عن حقائقه, وأتتني الأخبار السيئة عنه, وأنه صاحب نساء, ولا يثبت على امرأة واحدة, وهذا طبعه, ولا يتغير, واتصلت بامرأة أخرى عرافة وأخبرتني بنفس الكلام عنه دون إخبارها عن مشكلتي, فزاد الشك في قلبي, مع العلم أني عندما واجهت زوجي أنكر وحلف على القرآن أنه لم يتزوج في غيابي لسفري وانشغالي مع أهلي, وأنا في حيرة, وأريد النصيحة السديدة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله مما وقعت فيه من إتيان الكهان والعرافين، فذلك منكر عظيم، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة أربعين يومًا.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير، أو تطير له، أو تكهن، أو تكهن له، أو سحر، أو سحر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -. قال المنذري: إسناده جيد.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب, والندم على فعله, والعزم على عدم العود إليه، ولا تصدقي هؤلاء الدجالين فيما قالوه عن زوجك.
وعليك أن تحسني الظن به، وتعاشريه بالمعروف، و احرصي على حسن التبعّل له, لا سيما فيما يتعلق بالتجمل والتزين في حدود الشرع, والتودد بالكلمات الرقيقة والأفعال الجميلة، وينبغي أن تتعاوني مع زوجك على طاعة الله والاستقامة على الشرع، فإن تعاون الزوجين على التقوى وبعدهما عن المعاصي من أعظم أسباب سعادتهما, ودعي عنك الشكوك والأوهام المبنية على العرافة والكهانة, ولا تلقي لها بالًا.
والله أعلم.
موقف الفتاة إذا رفض أهلها من تقدم لخطبتها مع رغبتها فيه
Posted: 25 Sep 2013 03:05 PM PDT
السؤال:
أرجو أن يتسع صدركم لقراءة مشكلتي بتفاصيلها. تقدم لي شاب طبيب متفوق تقديره امتياز في كل سنوات الدراسة, وهو حاليًا نجح في الجزء الأول من الماجستير, ومستمر في الجزء الثاني, وهو يحفظ كتاب الله كاملًا, ودارس للعلوم الشرعية, وقد جلست معه مرتين للرؤية الشرعية ومعنا أهلي, وتحدثنا أثناءها قرابة الأربع ساعات, وسألته كثيرًا وسألني, وعرفت خلالها أنه يهتم جدًّا بمعاملة مرضاه معاملة حسنة, ولا يقبل أن تهينهم إحدى الممرضات - كما يحدث في بلدنا في المستشفيات الحكومية – أي أن عنده أمانة في عمله؛ حتى لو كان ذلك على حساب الماديات, وهو لا يضيع وقته أبدًا, ولا يشاهد التلفاز, ولا يسمع الأغاني, وما إلى ذلك, ويصلي الصلوات في المسجد, ويحضر دروسًا كثيرة للمشايخ, وهو ملتحٍ, ويذهب لكل مكان يجد فيه علمًا شرعيًا, أو طبيًا, وقال لي: إن من أهم أهدافه تربية أولاده على طاعة الله؛ ليكونوا نصرة لهذا الدين, وهو يتحرى جدًّا في موضوع الاختلاط أثناء العمل بالمستشفى, وتم تعيينه في الكلية معيدًا لتفوقه, وعرفت منه أنه يشارك في أعمال خيرية طبية, ويحب الأطفال كثيرًا, وذكر في الحديث أنه يتمنى الشهادة في سبيل الله, ومن أتى به إلينا طبيب زميل له يكبره بعدة أعوام, وقد امتدح خلقه ودينه كثيرًا, وقال: إنه شاب طيب, كما أننا متوافقون كثيرًا في التفكير في عدة أمور مختلفة في الحياة – كعملي, وحتى الأمور السياسية لنا نفس الرؤية - وأهلي يرفضونه لأنه ليس لديه شقة ملك, ولكنه يريد أن نعيش في شقة مفروشة, أو إيجار في بداية حياتنا, وتارة يعيبونه بأنه من محافظة ريفية, وأنا من العاصمة, ويقولون: إن بيئته غير بيئتنا, وأمي عابته لأن شكله لا يعجبها, ومظهر ملابسه بسيطة, أما بالنسبة لي فشكله يعجبني, وارتحت له, وتعلقت به كثيرًا, وتارة يعيبونه لأن مستواه المادي ومستوى أهله أقل منا, ولن يستطيع أن يقدم لأمي ما تتمناه لي من شبكة, ومهر, وأثاث, وشقة, فهي قد طلبت منه أن يأتي بشقة ملك لا تقل عن 110متر, وأهلي يرفضونه لأنهم يرون أن راتبه الشهري قليل, مع العلم أن راتبه متوسط, وليس قليلًا, وهو 2000 جنيه, وقد قال لي: إنه لا يريد أن يضغط على أبيه ماديًا, ويريد أن يعتمد على نفسه في أمر الزواج, ويكفي ما خسره أبوه عليه ليعلمه, ولكن بعد ضغط أهلي عرض عليهم أن يأتي بشقة ملك, ولكن الشقة صغيرة, وفي منطقة ليست راقية في العاصمة, وأمي لم توافق, وقالوا له: نحن لا نرفضك, ولكن هات شقة ملك مساحتها لا تقل عن 110 م, وشبكة, ومهرًا, وسنزوجها لك فأنت حافظ للقرآن, واستدلوا بحديث: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" وهذا شبه مستحيل, فالحياة بمصر غالية جدًّا, وهذا شيء فوق قدرته وإمكانياته, فلو تمسكت به وقلت لأهلي: إني لا أريد الزواج بغيره فهل عليّ ذنب؟ وهو قال لهم: سأفكر في قدراتي المادية وما أستطيعه وأرد عليكم, وإلى الآن لم يرد؛ لأنه طبعا لا يستطيع ما طلبوه, فهل ترون أن يكلمه أحد الإخوة ليرى إن كان ما زال متمسكًا بي أم أنه صرف نظره؛ لكي أستمر في إقناع أهلي أو أتوقف؟ أرجو توضيح العلاقة بين بر الوالدين هنا وتمسكي به, وهل أصر على رأيي أم أنزل على رأيهم ليرضوا عني؟ خاصة أن أمي قامت بالدعاء عليّ في نهار رمضان لتمسكي به, ولما حدث من مشادات كلامية بيننا, ولأني قلت لها: إني لا أريد شبكة, ولا مهرًا, ولا أريد شقة ملكًا؛ لأني ارتضيت خلقه ودينه, وهذا يكفيني, فقالت لي: إنني رخيصة وترخصين نفسك, ولأني قلت لها: إنكم عجزتموه بهذه الطلبات المادية, فأخذت تقول: إني طول عمري عائشة في رفاهية, وإني لن أستطيع أن أعيش في أقل من هذا المستوى, وإن ما أقوله مجرد كلام والفعل أمر آخر, مع العلم أنه سبق أن تقدم لي خطاب أغنياء, ولديهم شقق كبيرة, وسيارات فاخرة, ولكني رفضتهم لنقص الدين, ولكني حقًّا مستعدة أن أضحي وأصبر في هذه الدنيا من أجل أن يأخذ بيدي هو إلى الجنة, ولأني أرى فيه حلم الزوج الذي سيربي أبنائي على طاعة الله, وأنا أعجبت به, وأحببته, وأفكر به الآن ليل نهار, والأمر ليس بيدي, وأختي الكبرى نصحتني بأن أتركه لأنها ترى أننا لو ارتبطنا فسوف يجرح أهلي أهله في بعض المواقف, ويشعرونهم بأنهم أقل منهم؛ مما سيسبب الإحراج لي, والألم له, فأرجو إرشادي لما فيه رضى ربي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن توسطي من يكلم هذا الرجل ليعرف إن كان قد انصرف عنك أم أنه ما زال متمسكًا بك، فإن كان قد انصرف عنك فلعل الله يعوضك خيرًا منه، وإن كان على عهده راغبًا في زواجك، فإصرارك على قبوله رغم رفض والديك لا حرج فيه, ولا يعد عقوقًا لوالديك ما دمت بارة بهما غير مسيئة إليهما، ورفضهم لهذا الخاطب رغم كونه رجلًا صالحًا كفؤًا لك يعتبر عضلًا منهيًا عنه, ومن حقك حينئذ رفع أمرك للقاضي الشرعي ليزوجك منه, أو يأمر وليك بتزويجك، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.
فاجتهدي في إقناع والديك بقبول هذا الرجل، ويمكنك توسيط بعض الأقارب أو غيرهم من الصالحين، ممن لهم وجاهة عند والديك ويقبلون قولهم، فإن أصروا على الرفض فلتتشاوري مع العقلاء من أهلك وتنظري فيما فيه المصلحة الأكبر, وتستخيري الله عز وجل وتمضي فيما عزمت عليه من القبول أو الرد.
والله أعلم.
[tr][td style="font-family: arial, sans-serif; margin-bottom: 0px; line-height: 1.4em;"]هل يأثم من دعا أصدقاءه لدرس مختلط إن ارتكبوا مخالفات
Posted: 25 Sep 2013 03:04 PM PDT
[justify]السؤال:
هل يجوز أن أدعوا أصدقائي لكي نأخذ درسا عند مدرس معين، ومجموعته مختلطة؟ وهل إن لم يغضوا أبصارهم أو ارتكبوا أي منكر يكون علي نصيب من الذنب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينبغي للشباب عموماً، والطلاب خصوصاً أن يحرصوا على غض البصر، والبعد عن اللقاءات المختلطة، والتعليم المختلط، حفاظاً على الأعراض وبعداً عن الفتن.
فقد قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:30-31]
وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم.
وقال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلا