منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 كذبت للحصول على الإقامة في الغرب فهل يجوز الحج‏ بالمال الذي حصلت عليه؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

كذبت للحصول على الإقامة في الغرب فهل يجوز الحج‏ بالمال الذي حصلت عليه؟ Empty
مُساهمةموضوع: كذبت للحصول على الإقامة في الغرب فهل يجوز الحج‏ بالمال الذي حصلت عليه؟   كذبت للحصول على الإقامة في الغرب فهل يجوز الحج‏ بالمال الذي حصلت عليه؟ I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 23, 2013 1:53 am





[size=24]مرحبا المرجو ضغط على هذا الرابط انه ممتاز ولا تنسوا تعلقات يا شباب







[table]
الشعر المحرم وحكم الراب
Posted: 22 Sep 2013 03:45 PM PDT
السؤال:
ذكرتم في إحدى الفتاوى أنه لا بأس في ارتجال الشعر طالما كان حسنًا يدعو إلى الفضيلة والخير، بدون الآلات الموسيقية طبعًا، لكن ما لم يتضح لي هو طريقة الارتجال التي لا تجوز، فهل الراب منها؟ وما هي المواضيع التي لا يجوز التطرق لها؟ 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكلمنا على الراب في الفتوى رقم: 213637.
وأما المواضيع التي لا يجوز التطرق إليها، فقد تكلم فيها ابن القيم ـ رحمه الله ـ فقال: وما ورد في السنة من ذم الشعر وذم حفظه محمول على ما كان مشتملًا على محرم, مثل: الغناء, والتشبيب بالنساء, ووصف الخمر, والكذب, والقذف, والهجاء, ونحو ذلك مما يقوله الشعراء، فوقع الذم على الأغلب، واستثني منهم من لا يفعل ذلك، كما قال سبحانه: "والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أنهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا { الشعراء:224ـ 227}. اهـ.
والله أعلم.
مسألة حضور الصحابيات دروس النبي مع الصحابة في المسجد
Posted: 22 Sep 2013 03:43 PM PDT
السؤال:
هل يجوز الالتحاق بجامعة مختلطة ‏‏(لغير الضرورة الملحّة ) إن جلست ‏الفتاة في الخلف، وحافظت على نفسها، ‏وتجنبت الكلام مع الشباب ومخالطتهم ‏؟ وكيف نرد على من يقول بأن الفتيات ‏يجب أن يتعلمن، فإن لم تتوفر ‏الجامعات غير المختلطة يجب أن ‏يلتحقن بالجامعات المختلطة؛ وذلك ‏لنزيد من رقيّ أمتنا وتطورنا العلمي ‏؟ وهل يجوز الذهاب إلى محاضرات ‏تثقيفية عامة مختلطة (خارج ‏الجامعة) إن جلس الذكور في جهة، ‏والإناث في جهة أخرى ؟ ‏ ثم إنني علمت أن النبي محمدا عليه ‏الصلاة والسلام كان يعطي درسًا ‏للصحابة على حدة، ومن ثم يذهب إلى ‏الصحابيات ويعطيهن درسًا آخر، ‏وأنه خصص يومًا لهنّ. وبالمقابل في ‏إحدى الفتاوى لحضرتكم قرأت بأنه ‏يجوز حضور محاضرة مختلطة ‏على أن يكون الرجال والنساء كل ‏يجلس في جهة ؟ ‏ أفتوني رجاءً فأنا في حيرة من أمري. 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فلا شك أن الاختلاط على الوضع الذي هو عليه في كثير من الجامعات اليوم، أمر محرم، وسبب في كثير من المفاسد والشرور. وعلى هذا فالواجب الحذر من الالتحاق بمثل هذه الجامعات، ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة للالتحاق بها، أو حاجة تقارب الضرورة كعدم وجود جامعات بديلة لا اختلاط فيها، فالواجب على المسلم والمسلمة حينئذ الانضباط بضوابط الشرع، فإن حصل تفريق في المجلس بين الجنسين مع غض البصر، والستر لما يجب ستره، فيجوز إن شاء الله مواصلة الدراسة عند أمن الفتنة.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5310
ولا حرج في حضور المحاضرات إن حصل الفصل بين الجنسين؛ كما قدمنا بالفتوى رقم: 9855
وأما الحاجة لتعلم البنات فهي واقعة فعلا، ولكن ذلك لا يكون على حساب دينهن، وأعراضهن، فحفظ الدين، والنفس، والعرض مقدم على ما سواه.
وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم خصص للنساء يوما يستقبلهن فيه، فهو ثابت، فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن، وأمرهن...
ولكن هذا لا يدل على منع حضور الدروس المنضبطة بالشرع، فإن النساء كن يحضرن الدروس مع الرجال في المسجد في بعض الأحيان؛ كما في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سمعت نداء المنادي: منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينادي الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: « ليلزم كل إنسان مصلاه ». ثم قال « أتدرون لم جمعتكم »؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال ...اهـ.
وروى أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا، ثم يرخي سترا، ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك. ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها، وترخي سترها، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها. فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق، فقضى حاجته منها، ثم انصرف وتركها. رواه البزار وله شواهد تقويه، وحسنه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
الجواب عن شبهة سبايا أوطاس
Posted: 22 Sep 2013 03:24 PM PDT
السؤال:
إن بعض الصفحات الملحدة، والنصرانية على مواقع التواصل تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أباح لأصحابه اغتصاب سبايا حنين حتى المتزوجات منهن, فما الحق في هذا الأمر - جزاكم الله خيرًا -؟ 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثير من المغالطات التي تذكر في موضوع الرق، والسبايا تكون بسبب عدم إدراك طبيعة المجتمعات البشرية قديًما أيام وجود الرق، ثم لعدم العلم بأحكام الشريعة الإسلامية وهديها في معالجة قضية الرق، وقد سبق لنا التنبيه على هذا, وبيان الحكمة من عدم منع الإسلام مسألة السبي في الحروب، وذلك في الفتوى رقم: 184849, كما سبق لنا بيان ما وقع بخصوص سبايا أوطاس في الفتوى رقم:154619, وراجع لمزيد الفائدة حول هذا الموضوع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2372، 4341، 8720.
ومنها يعرف أن تسمية إباحة وطء السبايا بملك اليمين اغتصابًا، جهل بالتاريخ والواقع، وبضوابط الحكم الشرعي؛ وراجع في الفرق بين الوطء بملك اليمين والزنا، الفتوى رقم: 47344. 
وننبه هنا على أن السبية إذا وطئها سيدها فحملت منه، فإنها تصبح أم ولد تعتق بموت سيدها, وإذا أراد أن يتزوجها فلا بد أن يعتقها قبل أن يتزوجها؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3272.
كما ننبه على أن السبية الكافرة يحرم وطؤها بملك اليمين عند أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم:50902.
 وهذا يدل على أن المسألة ليست مجرد شهوات تُنال، ولا أعراض تنتهك، فإن هذا لو كان انتهاكًا للعرض لكانت الكافرة أولى به من المسلمة، فتأمل!! 
وأما مسألة وطء المتزوجات من السبايا، فله أحوال متعددة، تختلف بحسبها الأحكام.
  قال ابن قدامة في المغني: إذا سبي المتزوج من الكفار، لم يخل من ثلاثة أحوال:
ـ أحدها: أن يسبى الزوجان معًا، فلا ينفسخ نكاحهما, وبهذا قال أبو حنيفة، والأوزاعي, وقال مالك، والثوري، والليث، والشافعي، وأبو ثور: ينفسخ نكاحهما؛ لقوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] والمحصنات المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي, قال أبو سعيد الخدري: نزلت هذه الآية في سبي أوطاس, وقال ابن عباس: إلا ذوات الأزواج من المسبيات, ولأنه استولى على محل حق الكافر، فزال ملكه، كما لو سباها وحدها, ولنا أن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح، فلا يقطع استدامته، كالعتق، والآية نزلت في سبايا أوطاس، وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهن، وعموم الآية مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام، فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه.
ـ الحال الثاني: أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح، بلا خلاف علمناه, والآية دالة عليه، وقد روى أبو سعيد الخدري، قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، ولهن أزواج في قومهن، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24]. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن. إلا أن أبا حنيفة قال: إذا سبيت المرأة وحدها، ثم سبي زوجها بعدها بيوم، لم ينفسخ النكاح.
ـ الحال الثالث: سبي الرجل وحده، فلا ينفسخ النكاح؛ لأنه لا نص فيه، ولا القياس يقتضيه، وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم سبعين من الكفار يوم بدر، فمنَّ على بعضهم، وفادى بعضًا، فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم .. وقال أبو الخطاب: إذا سبي أحد الزوجين انفسخ النكاح، ولم يفرق, وبه قال أبو حنيفة. اهـ.
والله أعلم.
عدم القيام بأعمال خيرية خوفًا من أن تصل لغير مستحقيها
Posted: 22 Sep 2013 03:11 PM PDT
السؤال:
أنا شاب من مصر متزوج ولدي طفلان, وأعمل مترجمًا, ومتوسط التدين, وأصلي في المنزل، ومشكلتي غريبة وهي: أنني بعد الانقلاب في مصر وقتل الأطفال والنساء والرجال في الاعتصامات, ومشاهدتي لسفك الدم بدم بارد على يد الشرطة والجيش دون ذنب، أصابتني حالة غريبة جدًّا, وهي عدم الإيمان بالعمل, وعدم الرغبة في مساعدة أي شخص، وأقصد هنا التصدق والزكاة، بصراحة مات الشعور بالانتماء عندي، وقبل هذه المجازر كنت من المتصدقين, وأسارع في عمل الخيرات, كإجراء عمليات جراحية للأطفال الفقراء - عمليات استئصال اللوزتين - وكفالة الأرامل، لكنني بعد هذه المجازر شعرت بأنه لا أحد في مصر يستحق أن أتصدق من أجله, وأفكر بشكل جدي في عدم القيام بأي أعمال خيرية - حتى دفع الزكاة, أو شراء الأضحية - لخوفي من ذهابها إلى أشخاص يؤيدون الانقلاب, ويفرحون بمقتل إخوانهم، فهل أنا على حق؟ وماذا يحب عليّ فعله؟ وأشعر بقهر شديد بسبب هذا الانقلاب, وأشعر أنني متخاذل في نصرة الحق ورفع الظلم؟ ولدي سؤال آخر وهو: أنني أجريت أربع عمليات استئصال للوزتين لأطفال صغار فقراء، فهل هذا العمل يندرج تحت آية: فكأنما أحيا الناس جميعًا؟ أشعر بأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر المظلوم, ويترك الظالم يقتل, ولا يدافع عن الضعفاء, وذلك بعدما رأيت الناس في رابعة يدعون لله, لكنهم في النهاية قتلوا, ولم يقف الله بجوارهم، وبصراحة فقدت الثقة في فائدة الدعاء.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان, وأن يجنبهم الشرور والفتن, وأن ينور بصائرهم, ويريهم الحق حقًّا, ويرزقهم اتباعه, ويريهم الباطل باطلًا, ويرزقهم اجتنابه.
وينبغي للمسلم عند الفتن أن يتسع صدره للمخالف، فإن كثيرًا من اختلاف الناس في الفتن يكون نابعًا من جهل وضيق أفق، أو من تغرير وتضليل، فينبغي للمسلم أن يتسع صدره لمن حوله, طالما لم يظهر منهم كراهية لشريعة الله سبحانه وتعالى.
وأما تركك لفعل الخير مخافة أن يصل إلى المخالفين: فقد جانبك الصواب في ذلك، فهؤلاء المخالفون هم إخوانك في الدين، مهما خالفوا, ومهما جاروا وظلموا, طالما لم يكن فعلهم هذا بدافع الكراهية لشرع الله ـ كما سبق ـ.
وأما من يفرحون بقتل إخوانهم المسلمين فقد بلغ منهم الجهل والتعصب مبلغًا عظيمًا، فإن قتل المسلم بغير حق منكر عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه النسائي والترمذي، وصححه الألباني.
فكيف يسوغ لمسلم أن يفرح بقتل أخيه المسلم؟! نسأل الله لهم الهداية، ومع ذلك فإن أجر الصدقة يحصل للمتصدق, ولو تبين أنه تصدق على فاسق أو صاحب كبيرة، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق, وعلى زانية، وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق: فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية: فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني: فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. متفق عليه
وقال النووي في المجموع: فلو تصدق على فاسق، أو على كافر من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي جاز. انتهى.
فينبغي ـ أيها الأخ الكريم ـ أن تستمر في فعل الخير، وأن تحلم على الجهول وتعفو عنه، مبتغيًا بذلك مغفرة الله ورحمته, ولك في أبي بكرالصديق ـ رضي الله عنه ـ أسوة حسنة في موقفه من مسطح بعدما خاض في عرض السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ وأنزل الله براءتها،قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ـ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره ـ والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله: "ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم" قال أبو بكر: بلى والله, إني أحب أن يغفر الله لي, فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله, لا أنزعها منه أبدًا. متفق عليه.
وأما الشعور بالقهر والانكسار والضعف والحزن: فإن المسلم منهي عنه، قال تعالى: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ{آل عمران:139}.
ولا يجوز للمسلم أن يظن بربه ظن السوء، أو أن يتهمه في حكمه، يقول ابن القيم: فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله، ولا يتم أمره، ولا يؤيده، ويؤيد حزبه، ويعليهم، ويظفرهم بأعدائه، ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد، والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالًا لا يقوم بعده أبدًا، فقد ظن بالله ظن السوء, ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله، وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته، وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة، والظفر الدائم لأعدائه المشركين به، العادلين به، فمن ظن به ذلك، فما عرفه، ولا عرف أسماءه، ولا عرف صفاته وكماله، ومما ينبغي للمسلم إذا أصيب بمحنة أن ينشغل بتصحيح أعماله وإصلاح عيوبه، بدلًا من اليأس والتعجب والإنكار، فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه، أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره.
وقد أصيب المسلمون في غزوة أحد بما يكرهون مع أن فيهم خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار الصحابة، ولكن سنة الله تعالى لا تحابي أحًدا، فلما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حدث ما حدث، قال تعالى: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {آل عمران:165}.
وكم كان في غزوة أحد من عبر وعظات ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 20158. 
وقد أفاض ابن القيم في استنباط حكم دقيقة ونفسية من غزوة أحد وذلك في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، فراجعها إن شئت، وحسبك - أخي الكريم - أن تتذكر قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا { النساء:19} فإياكم وسوء الظن بالله، فإنه قادر على نصركم، ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. من تفسيرالسعدي.
وانظر الفتويين رقم: 9225، ورقم: 41227.
وبخصوص الدعاء راجع الفتوى رقم: 131738.
وأما قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة:32}.
فقد ورد فيه عدة أقوال، منها: إحياؤها: ألا يقتل نفسًا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعًا، يعني: أنه من حرم قتلها إلا بحق، حيي الناس منه، قال ابن كثير، وهو الأظهر، أي: من شد على عضد نبي أو إمام عدل، فكأنما أحيا الناس جميعًا، رواه ابن جرير، أي: عفا عن قاتل وليه، فكأنما أحيا الناس جميعًا، وحكى ذلك عن أبيه. رواه ابن جرير، أي: أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. من تفسير ابن كثيربتصرف.
وهذا القول الأخير هو رواية عن مجاهد، فعلى هذا القول تشمل الآية من أنقذ مريضًا من هلكة، فإن كان ترك اللوزتين يودي بصاحبه إلى الهلاك، فإن استئصالهما يندرج تحت هذه الآية الكريمة، وعلى كل فمساعدة الفقراء ومعالجة المرضى من الأعمال الصالحة العظيمة - نسأل الله لنا ولك القبول -.
والله أعلم.
حكم أداء خدمة التجنيد الإجباري في دول الاستبداد
Posted: 22 Sep 2013 03:09 PM PDT
السؤال:
لا يخفى على حضرتك ما يحدث الآن في مصر من انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وما يحدث من تقتيل بالرصاص الحي للمعارضين لهذا الانقلاب من قبل الجيش، والشرطة، والبلطجية. سؤالي هو: ما حكم الانضمام لهذا الجيش بسبب التجنيد الإجباري؛ حيث إنه من المفترض أن ألتحق به في آخر شهر أكتوبر القادم إجباريا. هل تقترحون علي ألا أذهب وأتهرب منه حتى لا أكثر سوادهم، ولا أخضع لأوامر قياداته الفاسدة؛ فإنني أخاف أن أفعل أشياء ضد إرادتي بسبب خوفي من قادتي هناك. للعلم أنه نتيجة لهذا التهرب لن أستطيع العمل في تخصصي الهندسة، ولن أستطيع السفر خارج البلاد حتى سن الثلاثين. 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فالذي نراه ألا تمتنع من هذا التجنيد الإجباري، ولا سيما أن أصحاب الشهادات الدراسية العالية بعيدون عن التكليف بمثل هذه المهام القتالية، وعلى فرض أنه حصل بعد تجنيدك أن صدرت إليك أوامر مخالفة للشرع، كالأمر بقتل الأبرياء، أو ضربهم، أو حبسهم، فلا تطع من أمرك بهذا كائنا من كان، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، ونحن نرى أن دخول الشباب الصالح في التجنيد الإجباري مصلحة، وأن تهربهم من التجنيد الإجباري يؤدي إلى مفاسد، ويضيع مصالح على الشباب والمجتمع كله.
والله أعلم.
قامت بعملية زراعة أعضاء فهل يجوز لها أن تحمل؟
Posted: 22 Sep 2013 03:01 PM PDT
السؤال:
أنا امرأة متزوجة، ليس لدي أولاد، وأجريت عملية زرع أعضاء(أعيش في فرنسا والأطباء “المتخصصون“ ليسوا مسلمين ) أريد أن أحمل، الأطباء لم يمنعوني منعا كليا، ولكنهم متخوفون من تدهور حالتي الصحية (حصول مضاعفات، أو رفض للأعضاء المزروعة) كما أن هناك احتمالا أن يصاب الجنين بتأخر في النمو، علما أنه وحسب الأطباء يمكن أن يمر الحمل والولادة دون أن يحدث أي شيء، كما أن المضاعفات التي يتخوف منها الأطباء يمكن أن تحدث دون مسببات، أي حتى دون أن أحمل أو أعرض نفسي لأي خطر. فهل يجوز لي أن أحمل وإذا حدث لي أي مكروه هل أعتبر آثمة؟ أرجو منكم إجابتي على سؤالي بالتحديد وعدم إجابتي عبر الفتاوى المشابهة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حمل المرأة وولادتها في أصله محفوف بالمشاق والمخاطر، ويكفي وصف الله له بقوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15}. وقد ألحق الفقهاء حال طلق المرأة بالأمراض المخوفة، وما ذكرته في سؤالك ليس موجبا لتحريم الإقدام على الحمل، فهي احتمالات وليس أمرا متيقنا، وكذلك احتمال تشوه الجنين ليس مما يوجب تحريم الإقدام على الحمل بلا شك. فلا حرج عليك في إقدامك على الحمل في حالتك هذه، وإن أصابك شيء بعد الحمل فلا إثم عليك. وراجعي للفائدة الفتوى رقم:194591
والله أعلم.
كره الرجل لزوجته وإرادته الطلاق.. العلة والدواء
Posted: 22 Sep 2013 02:48 PM PDT
السؤال:
زوجي تزوجني قبل شهرين وكان في الأسبوع الأول طبيعيا وحنونا وطيبا، وفي الأسبوع الثاني قال لي لا أحبك وأريد الطلاق، ومع هذا صبرت وتحملت، وبعد مرور شهر ساءت معاملتة لي ومللت وذهبت إلى بيت أهلي، وإلى حد الآن لم يتصل ولم يسأل عني، وكان زواجه مني لغرض الجماع فقط، فماذا أفعل؟ لا أريد الطلاق ولا يوجد عندي ذنب، ولم يصارحني في فترة الخطوبة عن مشاعره التي امتدت لفترة شهرين.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج له كثير من المقاصد الشرعية العظيمة والأهداف النبيلة، فليس على الحب وحده تبنى البيوت، كما قال عمر ـ رضي الله عنه ـ فلا ينبغي للزوج أن يعجل إلى طلاق زوجته لمجرد كونه لا يحبها، خاصة وأن القلوب تتقلب، فيتحول الكره إلى حب كما تحول الحب من قبل إلى كره.
فالذي نرشد إليه أولا هو الدعاء وسؤال الرب تبارك وتعالى أن يصلح الحال، ومما ورد بهذا الشأن ما رواه أبو داود عن أبي بكرة ـرضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لى شأني كله، لا إله إلا أنت.
ثانيا: ينبغي التماس أسباب هذا الجفاء، ومعالجة كل سبب بما يناسبه، فإن كان ثمة سوء فهم أزيل، وإن غلب على الظن وجود شيء من السحر ونحوه عولج بالرقية الشرعية، وينبغي توسيط العقلاء للسعي في الإصلاح، فإن تم فالحمد لله، وإلا فليذهب كل في سبيله، فإن لم يمكن الإمساك بالمعروف فليكن التفريق بإحسان، ولعل الله ييسر لكل منهما من الأزواج الصالحين، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
قال القرطبي في تفسيره عند الكلام عن هذه الآية: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. اهـ.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا لعذر شرعي كخوف أذاه ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 95195.
والله أعلم.
نية تعليق الطلاق لمدة معينة معتبرة
Posted: 22 Sep 2013 02:36 PM PDT
السؤال:
لدي مسألتان في الطلاق الرجاء الاطلاع عليهما جيدا: الأولى: علقت طلاق زوجتي غير المدخول بها على معصية لفترة معينة حيث نويت أن لا أفعل هذه المعصية لمدة شهر، وإن فعلتها قبل انقضاء الشهر تكون طالقا طلقتين، وعند قولي: تكون زوجتي طالقا طلقتين إن فعلت هذه المعصية ـ ولم أقل لمدة شهر، لأنني نسيت ولكن نيتي كانت لمدة شهر، وبعد انقضاء الشهر فعلتها، فهل وقعت الطلقتان؟. الثانية: هي أنني كنت أشاهد الأفلام الإباحية وكنت أريد أن أتركها فعلقت الطلاق ثلاثا على زوجتي غير المدخول بها وقلت: إذا شاهدت الأفلام أكثر من....

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص المسألة الأولى: فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك نويت في هذا التعليق للطلاق مدة معينة، وهي هذا الشهر، فهذه النية معتبرة، فلا يقع الطلاق بفعلك هذه المعصية بعد هذه المدة.
ولكن اعلم أن المعصية يجب تركها والتوبة منها على كل حال، والتوبة واجبة فورا كما ذكر أهل العلم، والمسلم لا يدري متى يأتيه الموت، فإن جاءه وهو مقيم على هذه المعصية فقد يلقى ربه بخاتمة سيئة، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 28748، ورقم: 5450.
وأما بالنسبة للمسألة الثانية: فالكلام فيها غير مكتمل، وبخصوص الجزء الذي ذكرته نحيلك على الفتويين رقم: 76130، ورقم:67132.
والله أعلم.
كفارة من عاهد الله ألا يفعل معاصي ثم فعلها
Posted: 22 Sep 2013 02:28 PM PDT
السؤال:
لقد قمت بقطع عهد على نفسي وكانت صيغته على الشكل التالي: أعاهد الله أن لا أفعل المعاصي، وأن لا أشاهد المعاصي في التلفاز، ولا أسمع الأغاني ولا أحفظها، ولا أفعل الكبائر، وإذا فعلت ذلك فإن علي أن أدفع مبلغا من المال إلى الجمعيات الخيرية، وأحاول الحفاظ على الصلاة في الجامع ـ فهل هذا يعتبر نذرا؟ وإذا كان نذرا، فهل يمكن أن أقوم بدفع كفارة لفك النذر؟ لأنني أعاني بشدة من عدم القدرة على الوفاء بهذا النذر لأن الأغاني أصبحت في كل مكان وحتى التلفاز لا يمكن أن لا تشاهده فهو في العمل وفي كل مكان؟ فماذا أفعل؟ والمشكلة الكبرى أنني نسيت هذا النذر، لأنه كان في سنة 2004، والأن تذكرت هذا النذر فكيف لي أن أفي بالنذر فيما فعلت من هذه السنة وحتى تاريخ سنة النذر لما سبق من الأعمال والمعاصي دون أن أدفع شيئا؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما وقع منك يعتبر يمين لجاج, وهي التي يقصد بها الحالف المنع من شيء, أو الحث على شيء، وصاحبه مخير بين الوفاء بما حلف عليه, وبين أن يكفر كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30392.
ولتعلم أن ترك الحرام واجب بأصل الشرع, ولا يحتاج إلى قسم، أو نذر، ولكنه يتأكد بذلك، والحنث فيه يوقع في الإثم من جهتين: جهة ارتكاب الحرام، وجهة الحنث فيه، فإن فعلت ما عاهدت الله على ألا تفعله، فقد نقضت العهد، والواجب عليك في ذلك التوبة، وكفارة يمين، أو التصدق بالمبلغ المذكور للجمعيات الخيرية، لأن عهد الله يعتبر يمينا، كما قال ابن قدامة في المغني: إذا حلف بالعهد، أو قال عهد الله وكفالته، فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنث فيها.
وانظر الفتوى رقم: 7375.
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ {المائدة:89}.
وإذا لم تقصد الاستماع، أو النظر إلى الحرام الموجود في كل مكان ـ كما قلت ـ وأعرضت عنه ببصرك وقلبك فلا تحنث بمجرد سماعه ورؤيته العابرة. وانظر الفتوى رقم: 52983. 
والله أعلم.
الانتحار لتجنب الوقوع في المعاصي سقوط في المعصية
Posted: 22 Sep 2013 02:26 PM PDT
السؤال:
يا شيخ أنا فتاة تونسية عمري 30 سنة، جميلة جدا، وجامعية، ومعروفة بحسن الخلق والاستقامة. يا شيخ أنا أعيش في عائلة، وأبي لا يتوقف لا صباحا ولا مساء عن شتم، وسب وإلحاق الأذى بنا نحن صغاره، وزوجته. والله يا شيخ أصبحت أفكر في الانتحار؛ لأني أرى بنات أصغر مني ولهن كل شيء يتمنينه، وأنا في عائلة الأم تعذب، والأب يعذب. هو يعتقد نفسه إنسانا عصريا، وأن أمي متخلفة، وهي تعتقد أنه عاص لله، وهي إنسانة جيدة، وأصبحنا في وسط عائلة كاملة على وشك الانهيار. فهل يجوز لي الانتحار؟ وربي هل يمكن أن يسامحني والله أحب أن أنتحر وأخاف من عذاب الله في اليوم الآخر. فما حكم الانتحار لفتاة تخاف الوقوع في معاصي، وفرج اللهم لم يحن بعد، وأصبحت تعاني من نظرة المجتمع إليها كيف أنها جميلة وفيها كل الأوصاف وعزباء ومن وضع عائلي ميؤوس منه. انصحني يا شيخ -علما أنه ليس لي في هذه الدنيا غير عائلتي هذه. 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فنسأل الله أن يفرج كربك، ويشرح صدرك، ويصرف عنك السوء، واعلمي أيتها السائلة أنّ الانتحار كبيرة من أكبر الكبائر، ومعصية عظيمة لا يقدم عليها مؤمن، فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله أبداً، ومهما نزل به من ضر، أو اشتد عليه البلاء، فهو مطمئن النفس، قوي القلب؛ لأن له ربا بيده ملكوت السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية، وهو سبحانه أرحم بالعبد من أمه وأبيه، ونفسه التي بين جنبيه، فاتقي الله واعتصمي به، وفوضي أمرك إليه وهو سبحانه يكفيك ما أهمك، واحذري أن يستدرجك الشيطان إلى مثل هذه الخواطر المريضة؛ وراجعي الفتوى رقم: 10397
واعلمي أن للوالدين حقا على الولد مهما كان حالهما؛ وانظري الفتوى رقم: 115982
وثقي بأن الله قد يصرف عنك شيئا ترغبين فيه ويدخر لك خيرا منه.
قال ابن القيم : والعبد لجهله بمصالح نفسه، وجهله بكرم ربه وحكمته، ولطفه، لا يعرف التفاوت بين ما مُنِع منه وبين ما ذُخِر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليّا. الفوائد.
واعلمي أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على رجل صالح ليتزوجها وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى رقم:108281
وللفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات بموقعنا.
 والله أعلم.
حكم الموظفة في مكتب مختلط إذا لم يكن معها إلا رجل أو رجلان
Posted: 22 Sep 2013 02:24 PM PDT
السؤال:
أنا فتاة أعمل في وظيفة مختلطة في مكتب كبير للحاسب الآلي، وكل فرد له الجهاز الخاص به في مكان تفصله المكاتب، وهناك سبعة رجال والمدير وثلاث فتيات ومديرة، ويقتصر الكلام بيننا على الشغل، وألتزم بالقواعد الخاصة بالعمل المختلط كالزي الشرعي وعدم اللين بالقول وغيرها من الآداب، وأحيانا يغيب أحد الأفراد لسبب ما، أو يتأخر الأفراد في الذهاب وتعويض ذلك الوقت، وحدث مرة أن غابت الفتاتان الأخريان، وذهبت وحدي وفتحت المكتب وبدأت في العمل حتى جاء عامل ودخل وبدأ في العمل فانتظرت حتى يأتي آخر حتى لا نكون وحدنا فيدخل الموضوع في شبهة، وبعد ربع ساعة لم يأت أحد فاستأذنت للخروج من العمل مبكرا على التعويض لاحقا حتى لا أقع في تلك الشبهة. وقررت أن أسأل، فما حكم هذا؟ وماذا أفعل في ذلك؟ وإن أتى رجلان في نفس الوقت، فهل هذا لا يعد من باب: ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟. 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلوة المنهي عنها هي أن يجتمع الرجل بالمرأة في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث عليهما، كما جاء في الموسوعة الفقهية: ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولو في عمل، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث. انتهى.
ووجود رجلين من أهل الصلاح والمروءة الذين يبعد منهم وقوع المواطأة على المنكر يرفع الخلوة المحرمة، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ ـ إِنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ خَلْوَةِ الرَّجُلَيْنِ، أَوِ الثَّلَاثَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا تَحْرِيمُهُ فَيُتَأَوَّلُ الْحَدِيثُ عَلَى جَمَاعَةٍ يَبْعُدُ وُقُوعُ الْمُوَاطَأَةِ مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ لصلاحهم، أو مروءتهم، أو غير ذَلِكَ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 189831، ورقم: 60438.
والله أعلم.
هل للمرأة في الجنة أزواج كما أن للرجل زوجات؟
Posted: 22 Sep 2013 02:17 PM PDT
السؤال:
أود أن أسأل هل هناك دليل على أن للمرأة زوجا واحدا فقط في الجنة، وأنه ليس للشهيدة مثل أجر الشهيد؟ أم هذا من اجتهادات الرجال؟ لأنني بحثت ولم أجد أي دليل، بل بالعكس وجدت أن الله قال في آية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ـ والتفسير: جميعكم في ثوابي سواء، فلماذا المرأة تعمل للجنة مثل الرجل، ولكن الرجل يكافأ بعدد كبير من الحور وجميعهن قاصرات الطرف عليه، والمرأة يكون جزاؤها أن تكون قاصرة طرفها على زوجها الوحيد؟ ولماذا لم يقصر الله طرف الرجل على زوجته؟ وأنتم دائما ترددون أن عالم الجنة ليس مثل عالم الدنيا، فلماذا كل شيء يتغير في الجنة عن الدنيا إلا المرأة فإنها تبقى لزوج واحد، وأخيرا أريد دليلا من القرآن أو السنة، أو من كلام أحد الصحابة على أن أجر الشهيدة ليس مثل أجر الشهيد، ولا تقولوا هذا قول دعاة الفتنة وتخريب المرأة، فأنا لا أريد إلا التقوى وطاعة الله في الدنيا والثواب في الآخرة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدليل على كون المرأة لها زوج واحد في الجنة، وأنه لا تطمح عينها لغير زوجها ولا تتمنى غيره هو قول الله تعالى: فيهن قاصرات الطرف {الرحمن:56}. وقال تعالى: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ {صّ:52}.
قال ابن عباس وغيره: أي غضيضات الطرف عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن.
وقال الطبري: قال ابن زيد، في قول الله: قاصرات الطرف ـ قال: لا ينظرن إلا إلى أزواجهن، قد قَصَرْن أطرافهن على أزواجهن، ليس كما يكون نساء أهل الدنيا.
وقال القرطبي: وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ ـ أَيْ نِسَاءٌ قَدْ قَصَرْنَ طَرْفَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَلَا يَنْظُرْنَ إِلَى غَيْرِهِمْ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ وَغَيْرُهُمْ، عِكْرِمَةُ: قاصِراتُ الطَّرْفِ ـ أَيْ مَحْبُوسَاتٌ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ.
وقال ابن القيم: والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم. اهـ.
وقال في حادي الأرواح: قال تعالى في وصفهن: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ـ المقصورات المحبوسات، قال أبو عبيدة: خدرن في الخيام، وكذلك قال مقاتل، وفيه معنى آخر وهو أن يكون المراد أنهن محبوسات على أزواجهن لا يرون غيرهم وهم في الخيام، وهذا معنى قول من قال: قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ولا يطمحن إلى من سواهم، وذكره الفراء، قلت: وهذا معنى قاصرات الطرف، ولكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء مقصورات، وقوله: في الخيام ـ على هذا القول صفة لحور، أي هن في الخيام، وليس معمولا لمقصورات، وكأن أرباب هذا القول فسروا بأن يكن محبوسات في الخيام وليس لا تفارقنها إلى الغرف والبساتين، وأصحاب القول الأول يجيبون عن هذا بأن الله سبحانه وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات وذلك أجمل في الوصف، ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين، كما أن نساء الملوك ودونهم من النساء المخدرات المصونات لا يمنعن أن يخرجن في سفر وغيره إلى منتزه وبستان ونحوه، فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت ويعرض لهن مع الخدم الخروج إلى البساتين ونحوها، وأما مجاهد فقال: مقصورات قلوبهن على أزواجهن في خيام اللؤلؤ. اهـ.
وراجعي في الجواب على مسألة التساوي بين الرجال والنساء وفي المزيد عما سبق الفتاوى التالية أرقمها: 16675،47198،  60808، 61352، 75647. 
والله أعلم.
ليس من حق الزوج أن يلزم زوجته بزيارة أهله
Posted: 22 Sep 2013 02:04 PM PDT
السؤال:
زوجي يرغمني على أن أذهب إلى أهله يوميًا، وأنا أرفض ذلك، وأقول له: يكفي أن أذهب كل يومين، فيقول لي عليك بالطاعة، وأنتِ بهذا تغضبين ربك، علمًا أن مسكني بالقرب منهم، وأنا لا أمانع أن يذهب هو كل يوم وحده؛ لأن لديه إخوة, فأكون مقيدة في اللباس ولست مرتاحة, فهل من حقي الرفض؟ وما حكم ذلك؟

الفتوى:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فليس من حق الزوج أن يلزم زوجته بزيارة أهله، فضلًا عن أن يفرض عليها زيارتهم يوميًا، ولا يجب على الزوجة طاعته في ذلك، فالطاعة إنما تجب في المعروف، وليس من المعروف أن يجبرها على زيارة أهله وبصفة يومية، ففي هذا من المشقة ما فيه.
وطاعة الزوجة زوجها ليست مطلقة, بل قيدها بعض العلماء بالنكاح وتوابعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 50343.
  وينبغي في مثل هذه الأمور أن يتفاهم الزوجان، ويتحريا الحكمة والمصلحة، والغالب أن من أكثر من الزيارة كان ذلك سببًا في الجفاء بين الزائر والمزور، روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زر غبًّا تزدد حبًّا . صححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.
هل الزكاة على الأوراق النقدية فقط؟ أم عليها مع قيمة البضاعة؟
Posted: 21 Sep 2013 07:32 PM PDT
السؤال:
علمت أن زكاة المال تجب عندما يبلغ النصاب - وقدره: 22 ألف ريال - ولديّ هذا المبلغ وحال عليه الحول، ولكن جزءًا منه في البنك وجزءًا اشتريت به بضاعة، فهل الزكاة على الأوراق النقدية فقط؟ أم على قيمة البضاعة أيضًا؟ حيث إنني لا أعرف قيمتها بالضبط، ولكي أعرف أنه يجب أن أفرزها بالحبة حتى أعرف كم تساوي.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقدر النصاب في الأوراق والعملات المتعامل بها اليوم هو ما يعادل قيمة أدنى النصابين ـ 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة ـ ولا شك أن قيمة نصاب الفضة أقل بكثير من قيمة نصاب الذهب، فلتراعي ذلك، والذي يجب إخراجه من هذا المال بعد تمام حوله هو ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ والبضاعة إن كانت للتجارة والبيع فتُقوَّم وتضم قيمتها للنقود, ويزكى الجميع على نحو ما ذكرنا، وأما لو كانت البضاعة التي اشتريت لا تريدينها للتجارة، بل لتنتفعي بها، فلا زكاة فيها, بل الزكاة في النقود، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 19959، ورقم: 17599.
والله أعلم.
كذبت للحصول على الإقامة في الغرب فهل يجوز الحج‏ بالمال الذي حصلت عليه؟
Posted: 21 Sep 2013 07:26 PM PDT
السؤال:
أنا من اليمن، وقد كذبت من أجل ‏الظروف المعيشية، فقلت: إنني صومالي ‏من أجل الحصول على الإقامة في ‏بلاد الغرب، علمًا أن أكثر المسلمين ‏هناك قالوا لي قل إنك صومالي لتحصل على الإقامة، وأنا غير ‏صومالي, فهل يجوز الحج ‏باسمي كصومالي، وبالنقود التي حصلت عليها بهذه الأوراق؟ جزاكم الله خيرًا. 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من حج من مالٍ حرام، صح حجه، وممن قال بذلك الشافعي, وأبو حنيفة, ومالك في المشهور عنه, وهو رواية عن الإمام ‏أحمد، وبها أخذ المحققون من أصحابه، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
بينما ذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم، وهو قول للمالكية إلى عدم الإجزاء، وأن ‏الفرض لا يسقط بمثل هذا الحج.
وأما المال الذي حصل عليه السائل، فإن كان أجّر نفسه لجهة ما، وأدّى عمله على الوجه المطلوب، فإنه حلال له، ويصح حجه به, ولكنه تجب عليه التوبة مما حصل من الكذب سابقًا؛ وراجع في حرمة الكذب الفتاوى التالية أرقامها: 100697 - 198081 - 181113.
والله أعلم.
مشاهدة المسلسلات التي تحوي الكفر مع عدم الرضا بالكفر
Posted: 21 Sep 2013 07:21 PM PDT
السؤال:
إضافة على الفتوى "2428710": هل يدخل ذلك العمل في الكفر أم أنه يعتبر من السهو والخطأ المعفو عنه في الإسلام؟ علمًا أنني أعلم حرمة مشاهدة مثل هذه المسلسلات والأفلام.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يشاهد المسلسلات المشتملة على أقوال أو أفعال كفرية لا يكفر بمجرد ذلك، إلا إن كان راضيًا بما يعرض فيها من كفر، وأما ما دام المشاهِد معتقدا بطلانه منكرًا له بقلبه كارهًا له فلا يكفر, وانظر بيان ذلك في الفتويين: 125259 - 135734.
والله أعلم.
[tr][td style="margin-bottom: 0px;"]حكم ذهاب المرأة للرقية دون علم الأهل
Posted: 21 Sep 2013 06:44 PM PDT
[justify]السؤال:
أنا مصابة بمس، وتعبت كثيرًا حتى أصبحت نحيفة - وزني 20 - مع أن عمري 27, فأخبرت أخي وأختي أني مصابة بمس، ولكنهما لم يصدقاني، وقد حاولت أكثر من مرة ولكن بلا فائدة, فهل يجوز أن أذهب مع صديقتي وأمها إلى الشيخ لكي يعالجني بالرقية الشرعية دون علم أهلي؛ لأني تعبت جدًّا، وحالتي وصحتي تجعلني أفقد قوتي, أنا متعبة جدًّا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فنسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقمًا، ثم اعلمي أن الأولى بك أن ترقي نفسك، فليس في الرقية أسرار خاصة، وإنما هي أذكار، وأدعية معروفة، يزداد نفعها مع قوة التوكل على الله، والمريض أكثر الناس شعورًا بالتعب، فهو أولى أن يتوكل على الله، ويرقي نفسه، وراجعي للأهمية الفتويين: 4310، 128481
وكونك أُصبت بالتعب، والنحافة، لا يلزم منه أنه مس، فقد يكون مرضًا عضوياً، أو نفسياً، وهذا كثير جداً، فلا تسارعي بإحالة التعب إلى المس، ونحوه، بل سلي الطبيبات الثقات، لعلك تجدين علاجاً مناسباً.
واعلمي أنه ليس لك الخروج إلا بإذن وليك؛ ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بيته وهو مسؤول عَنْهُمْ.
قال العثيمين: فما دام أنه في بيته فهو مسؤول عنه، أما إذا انفصل فليس بمسؤول عنه،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
كذبت للحصول على الإقامة في الغرب فهل يجوز الحج‏ بالمال الذي حصلت عليه؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه؟
»  تفسير الآيات 128 - 129، اختار الله الأنبياء من صفوة البشر، وعلى الإنسان أن يؤدي الذي عليه ويترك لله الذي له.
»  تفسير الآيات 128 - 129، اختار الله الأنبياء من صفوة البشر، وعلى الإنسان أن يؤدي الذي عليه ويترك لله الذي له.
»  تفسير الآيات 128 - 129، اختار الله الأنبياء من صفوة البشر، وعلى الإنسان أن يؤدي الذي عليه ويترك لله الذي له.
» تفسير الآيات 128 - 129، اختار الله الأنبياء من صفوة البشر، وعلى الإنسان أن يؤدي الذي عليه ويترك لله الذي له.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
كذبت للحصول على الإقامة في الغرب فهل يجوز الحج‏ بالمال الذي حصلت عليه؟ Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا