eliasissaoui Admin
عدد المساهمات : 16999 تاريخ التسجيل : 04/07/2013 الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40
| موضوع: أرسلت صوري وصور أولاد صديقتي لشخص كان يهددني فعلم زوجي ويريد تطليقي فساعدوني السبت سبتمبر 21, 2013 2:04 am | |
|
حكم استدبار القبلة في المسجد وصلاة الناس إلى جهة وجهي Posted: 20 Sep 2013 01:55 AM PDT
السؤال: هل يجوز استدبار القبلة في المسجد؟ مع العلم أن المصلين يتجهون إلى وجه هذا المستدبر أثناء صلاتهم النوافل، وقد سمعت أثرًا فيه أنه لا يفلح وجه من صلي إلى وجهه؟ أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل جواز استدبار القبلة في المسجد, أو غيره، جاء في شرح صحيح مسلم للإمام النووي: وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور, قال القاضي ـ رحمه الله -: يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها. انتهى. وبناء على ذلك، فيجوز لك استدبار القبلة في المسجد, ولو كان الناس يصلون إلى جهة وجهك. وما ذكرت أنك سمعته من أثر في هذا المجال لم نقف على ما يدل عليه بعد البحث في مظانه، لكن إذا كان هذا الفعل الذي ذكرته يتنافى مع المروءة في عرف الناس، أو كان يشغل المصلي أمامك، فلا ينبغي فعله حينئذ، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 11331. والله أعلم.
| حكم من قال: "علي بالحرام وبرأس زوجتي لن أدخل الدار حتى تأتوا وتقبلوا حذائي" Posted: 20 Sep 2013 01:51 AM PDT
السؤال: حصل خلاف عائلي فحلف أخي وقال: "علي بالحرام وبرأس زوجتي لن أدخل الدار، أو البيت حتى تأتوا وتقبلوا حذائي" أرجو أن تفتوني - جزاكم الله كل خير -.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المرجح عندنا في قول: "عليَّ الحرام" أنه يتوقف على نية قائله، فإن قصد به الطلاق فهو نافذ، وإن قصد الظهار فهو نافذ، وإن لم ينوِ شيئًا فلا يلزمه شيء, جاء في كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: ولو قال عليّ الحرام، أو يلزمني الحرام, أو الحرام يلزمني، فلغو لا شيء فيه مع الطلاق؛ لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه, ومع نية تحريم الزوجة، أو قرينة تدل على إرادة ذلك، فهو ظهار؛ لأنه يحتمله, وقد صرفه إليه بالنية فتعين له. انتهى. وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج وهو شافعي: ومثل أنت حرام ما لو قال: علي الحرام ولم ينوِ به طلاقًا، فلا كفارة فيه, كما ذكره شيخنا الشوبري, وفي فتاوى والد الشارح ما يوافقه. اهـ. وفي حال قصد أخيك الطلاق بقوله: "عليّ الحرام" فإن الطلاق يكون معلقًا بوقوع الأمر المعلق عليه، وعند الإمام ابن تيمية أنه إذا قصد بتعليقه الطلاق الحث، أو المنع لا يقطع طلاقًا، بل تكون يمينًا، وكفارتها كفارة يمين، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 2182،137265، 192967. وأما قوله: "وبرأس زوجتي" فهو حلف بغير الله لا يجوز، ولا يقع به شيء، ولو نُوي به الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 97022. والله أعلم.
| تطبيق أحكام الإسلام في الدولة التي فيها غير مسلمين, والجواب عن شبهة الردة وتولية الكافر Posted: 20 Sep 2013 01:48 AM PDT
السؤال: ما هو الرد على رافضي تطبيق الإسلام اليوم في أحكام الدولة بحجة أنه لا يعطي الحرية للشعب الذي ليس كله مسلمًا, مثل عدم جواز ترشح حاكم غير مسلم للانتخاب, ولو كان أهلًا لذلك, وهدر دم من يريد تغيير دينه ـ المرتد -؟ وما هي الحكمة في هذين الموضوعين؟ جزاكم الله كل خير, وجعله في ميزان حسناتكم. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق لنا التعرض لموضوع تطبيق أحكام الشريعة على غير المسلمين في المجتمع المسلم، وذلك في الفتوى رقم: 190603، وما أحيل عليه فيها. وراجع لمزيد الفائدة هذا الرابط: http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01-05-0043&value=&typeوكذلك سبق أن تعرضنا للمسألتين المسؤول عنها، فراجع في الأولى الفتويين رقم: 154929، ورقم: 168801. وراجع في الثانية الفتوى رقم: 170755. والله أعلم. | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله Posted: 20 Sep 2013 01:42 AM PDT
السؤال: ذكرتم في الفتوى رقم: (131626) أن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أنكر هذه الصفة من التسليم وهي قول: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم الالتفات عند قول ورحمة الله، وقال: ليس لها حظ من النظر, وليس عليها دليل، والسلام موجه لمن هم عن جانبيه، فالصحيح أنه يلتفت من حين بداية السلام، وهنا مقطع صوت لفتوى ابن عثيمين http://ar.m.islamway.net/fatwa/7466) وهذا رد أحد أصدقائي على فتواكم, ولا أعلم كيف أرد عليه، وجزيتم خيرًا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرنا في الفتوى المذكورة اختلاف أهل العلم في صفة التسليم وقول الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله: فالصحيح أنه يلتفت من حين بداية السلام ـ هو ما نقلناه عن المرداوي في الإنصاف من قوله: الصحيح من المذهب: أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، قدمه في الفروع, وابن تميم, وابن رزين، وهو ظاهر ما جزم به في المغني ـ إلى آخر كلامه. 131626 فالمسألة مسألة خلاف قديم، وللعامي أن يقلد فيها من وثق بعلمه وورعه دون إنكار على غيره ممن قلد عالمًا آخر ولا داعي للمجادلة فيها، أو تكلف الردود والمناقشات. والله أعلم. | هل يجوز أن أوصل زوجتي للرعشة بيدي أثناء الدورة الشهرية؟ Posted: 20 Sep 2013 01:33 AM PDT
السؤال: أنا رجل شديد الشهوة الجنسية, ولا أستطيع أن أبتعد عن زوجتي خلال فترة الدورة الشهرية، وأستمتع بها وفق ما أمر الله به دون إتيانها في هذا الفترة، والسؤال هو: زوجتي تستثار كثيرًا في هذه الأثناء ولا تملك نفسها حتى تقضي شهوتها وهي في فترة الدورة، وهذا يسبب لها آلامًا أسفل الظهر، وهذه الآلام تأتي مع الدورة, وبدونها ما لم تنقضِ الشهوة، فهل يجوز أن أداعب أعضاءها، أو أن أوصلها للرعشة بيدي لترتاح مع حرصنا على النظافة الشديدة - جزاكم الله كل خير -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا حدود الاستمتاع المباح بالحائض، وذلك في الفتوى رقم: 5999. ومداعبة الرجل لزوجته حتى تقضي شهوتها، جائزة، لكن لا يجوز ملامسة موضع النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 212293. والله أعلم.
| هل يعد من الكدرة ما يُرى من الوسخ في الثوب الداخلي؟ Posted: 20 Sep 2013 01:31 AM PDT
السؤال: أريد أن أسأل عن الوَسَخ الذي يُرى في الثوب الداخلي بعد ارتدائه بيوم أو أكثر، ويكون لونه كلون الملابس حال اتساخها بقليل من التراب, فهل يعد كدرة؟ أرجو أن يكون سؤالي مفهومًا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما لم يتيقن يقينًا جازمًا أن هذا الأثر الموجود في الثوب خارج من الفرج، فليس هو بكدرة، فإن الأصل عدم خروج شيء من الفرج حتى يحصل اليقين الجازم بذلك، ويظهر لنا أن سؤالك هذا ناشئ عن الوسوسة التي أنت مصابة بها كما هو واضح من أسئلتك، وقد حذرنا مرارًا من الوساوس ومن الاسترسال معها، مبينين أن ذلك يفضي إلى شر عظيم؛ وانظري الفتوى رقم: 51601. والله أعلم. | مَن وجد في أرضه قبرًا فهل يجوز له تسوير القبر والاستفادة من بقية الأرض؟ Posted: 20 Sep 2013 01:27 AM PDT
السؤال: اشتريت أرضًا، ووجدت في أحد أطرافها قبرًا قديمًا, فهل يجوز تسوير القبر والاستفادة من الأرض في السكن والزراعة - جزاكم الله خيرًا -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك في الانتفاع بباقي أرضك في البناء، أو الزراعة. وأما القبر فيمكن تمييزه بما يصونه ويحفظه، ولو اقتضى ذلك تسويره فلا حرج، لكن يقتصر في التسوير على محل الحاجة فقط, وراجع الفتوى رقم: 108025، وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.
| حكم الصلاة خلف من لا يطمئن في صلاته Posted: 20 Sep 2013 01:25 AM PDT
السؤال: كثيرًا ما أصلي خلف أبي، وأبي صلاته سريعة، وأنا لدي بطء خفيف في القراءة، وفي الحركة، وأبي لا يعطيني وقتًا كفاية لأكمل الركن كاملًا معه, فإذا ركع ركعت بعده، وأثناء قولي: سبحان ربي العظيم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطمأنينة واجبة في جميع أركان الصلاة, وقد عرفها بعض أهل العلم بأنها سكون الأعضاء واستقرارها فترة من الزمن، بقدر تسبيحة واحدة؛ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 146923. وعلى هذا, فإذا كنت تأتي بالطمأنينة في أركان الصلاة أثناء الاقتداء بأبيك، فصلاتك صحيحة. أما إن كنت تسرع خلفه بحيث لا تأتي بالقدر المجزئ من الطمأنينة، فصلاتك باطلة, كما تبطل صلاة أبيك أيضًا إذا كان لا يطمئن في أركان الصلاة؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51722. ولم يكتمل سؤالك، وعلى أي حال فلعل فيما أجبناك كفاية، لكن ننبه على ضرورة نصح أبيك بعدم السرعة في الصلاة, فقد نص بعض الفقهاء على أن الإمام ينبغي أن يترسل في صلاته شيئًا ما مراعاة لمصلحة المأمومين، فقد يكون بعضهم بطيء القراءة, أو نحو ذلك. قال النووي في المجموع: قال الشافعي - رحمه الله - في الأم: أرى في كل حال للإمام أن يرتل التشهد، والتسبيح، والقراءة أو يزيد فيها شيئًا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ، أو يؤدي ما عليه، وكذلك أرى له في الخفض، والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير، والضعيف، والثقيل, وإن لم يفعل وفعل بأخف الأشياء كرهت ذلك له، ولا سجود للسهو عليه, هذا نصه, واتفق الأصحاب عليه. انتهى. وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: لا يجوز للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب، ويكره أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يستحب، ولو قيل: بأنه يحرم عليه أن يخالف السنة لكان له وجه، لا سيما إذا علمنا أن المأمومين يودون تطبيق السنة ـ فمثلاً ـ لو أراد أن يصلي الفجر بقصار المفصل، فالمذهب أن هذا جائز، لكن لو قيل: إنه ليس بجائز؛ لأنه خلاف السنة، لكان له وجه؛ لأن القاعدة أن من يتصرف لغيره فإنه يجب عليه أن يعمل بالأحسن. انتهى. والله أعلم.
| أرسلت صوري وصور أولاد صديقتي لشخص كان يهددني فعلم زوجي ويريد تطليقي فساعدوني Posted: 20 Sep 2013 01:17 AM PDT
السؤال: أنا امرأة متزوجة، وقبل الزواج كنت على علاقة بشخص، وحدثت معصية، وتبت إلى الله، ولكن بعد زواجي قام الآخر بالتواصل معي عن طريق الفيس بوك، وقمت بالرد عليه لخوفي منه أن يحدث مشاكل بيني وبين زوجي، وقلت له: إني تزوجت، وكذبت عليه بأن عندي أولادًا، وقمت بإرسال الصور له مع زوجي، وصور أولاد صديقتي، ولكن امرأته اتصلت بزوجي، وقالت له: إني أخونه, فقام بإرسالي لأهلي، وهو عازم على الطلاق, وأقسم بالله إني تواصلت معه؛ لأني كنت خائفة على بيتي، أي نعم أخطأت، ولكن لم تكن لي نية في خيانة زوجي، وأنا على ثقة من حكمكم, فأرجو الرد: كيف أستطيع إقناع زوجي والرجوع إليه؟ - اللهم إني تائبة، فاقبل توبتي يا رب -.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شك في أنك قد أخطأت من جهتين: الأولى: أنك كذبت على هذا الرجل بإخبارك إياه بخلاف الواقع، والكذب محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، فالواجب عليك التوبة إلى الله, وراجعي الفتويين: 3809 - 5450. الثانية: حين أرسلت لهذا الرجل هذه الصور، وكان بوسعك أن تتخلصي منه بغير هذا. وإن كانت زوجة هذا الرجل قد أخبرت زوجك أنك تخونينه، فهذا منكر عظيم ارتكبته، وسعي منها في الفتنة بينك وبين زوجك, ولكن في نهاية المطاف على نفسك جنيت، وكانت النتيجة ما ذكرت من عزم زوجك على طلاقك. ومن أفضل ما نوصيك به في سبيل علاج هذه المشكلة أن تسألي الله تعالى التوفيق في الإصلاح بينك وبين زوجك، والدعاء بمثل ما رواهأبو داود عن أبي بكرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين، وأصلح لي شأني كله, لا إله إلا أنت. ثم استعيني أيضًا بمن لهم وجاهة عند زوجك من فضلاء الناس وعقلائهم، فلعل الله أن ييسر الأمر ويصلح الشأن. والله أعلم.
| هل يلزم من حاضت نهارَ رمضان إتمام الصيام أم يجب عليها الفطر؟ Posted: 20 Sep 2013 01:11 AM PDT
السؤال: إذا حاضت المرأة أثناء الصيام - في النهار بعد الشروق - فهل تكمل صيامها وتقضي اليوم بعد رمضان؟ أم يجب عليها أن تفطر هذا اليوم ثم تقضي بعد رمضان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا رأت المرأة دم الحيض في أثناء النهار فقد فسد صومها بذلك ولزمها القضاء، وقد صارت مفطرة بذلك، ولا يجوز لها أن تنوي الصوم وهي حائض، فلو فعلت أثمت بذلك، قال النووي - رحمه الله -: لَا يَصِحُّ صَوْمُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا, وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَمْسَكَتْ لَا بِنِيَّةِ الصَّوْمِ لم تأثم، وإنما تأثم إذَا نَوَتْهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْعَقِدُ. انتهى. والله أعلم.
| هل يجوز هجر المنافق والنمّام؟ Posted: 20 Sep 2013 01:08 AM PDT
السؤال: هل يجوز هجر المنافق والنمّام؟ فزوجة أخي منافقة، ونمّامة حتى أنها أحدثت مشاكل كثيرة في المنزل, فأصبح حديثي معها محصورًا بالسلام, وقلّ كلامي معها، وأنا لا أريد أن أقاطعها، لكني لا أريد التحدث معها كثيرًا, فهل ما أفعله صحيح؟ أرشدوني - جزاكم الله خيرًا -.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجوز هجر أهل المعاصي للمصلحة؛ لأن العلماء ذكروا جواز هجران أصحاب المعاصي أكثر من ثلاثة أيام إن ترتب على ذلك فائدة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فإن لم يترتب على الهجر فائدة، فالواجب حينئذ مراعاة المصلحة في الهجر، فيترك ويلجأ إلى أسلوب المواصلة واستمالة قلب العاصي، وهذا هو منهج الأنبياء، فإنهم ما هجروا أقوامهم مع حرصهم على الشرك وتماديهم عليه، فقد صبر نوح عليه السلام يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، يدعوهم إلى الله ليلًا ونهارًا، سرًّا وجهارًا. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر بعض أصحابه إلا بعد إقامته لدولة الإسلام في المدينة وتمكن الإسلام فيها؛ ولذلك كان لهجره للثلاثة الذين خلفوا أثر كبير عليهم، حيث ضاقت عليهم الأرض، وضاقت عليهم أنفسهم، ثم تابوا وكانوا صادقين في توبتهم. قال العراقي في أحاديث الأحكام: ... وأما قوله: "لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام" فمحله إذا كان الهجران لحظوظ النفس، وتعنتات أهل الدنيا. قال النووي في الروضة: قال أصحابنا وغيرهم: هذا في الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم، وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، ونهيه الصحابة عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعض. انتهى. والله أعلم. |
| |
|