[size=24]
[table style="font-family: Georgia, Helvetica, Arial, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
شبهة فصل الدين عن الدولة والسياسةPosted: 16 Sep 2013 04:32 PM PDT
السؤال:
يقول سائل: ما علاقة الدين بالسياسة؟ ويرى أنه يجب فصل الإسلام عن الدولة والسياسة، فما ردكم عليه، أرجو من فضيلتكم إجابة كافية وافية شافية مفصلة، أسأل الله أن تتقوه حيثما كنتم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكتف بعض أذناب الغرب بقولهم: فصل الإسلام عن الدولة والسياسة ـ بل تطور هذا الخطاب الخاطئ المناقض للإسلام عند بعض المتجرئين منهم إلى أن قال: ما علاقة الله ـ تعالى وتقدس!! ـ بالسياسة؟! والحقيقة أن القولين يخرجان من مستنقع واحد، وهما وجهان لعملة واحدة، ووجه ذلك أن الدين إنما هو شريعة الله وصراطه المستقيم الذي أمر عباده أن يلتزموه، فإن قلنا: لا علاقة للدين بالسياسة، فهذا يعني بالضرورة أنه لا علاقة لله تعالى بالسياسة! ولا نظن أن أحدا في قلبه إيمان صحيح يمكن أن يعتقد هذا، فضلا عن أن يقوله ويصرح به، والحق في هذا الموضوع يُعرف ابتداءً بإقرارنا بأن البشر جميعهم إذا كانوا من خلق الله، يفتقرون لنعمه عليهم وإمداده لهم، ولا يستغنون عنه في شيء من أحوالهم، فلا يسعهم أن يخرجوا عن شريعته، خاصة وأنه لم يشرعها إلا جلبا لما يصلحهم وينفعهم، ودرءاً لما يفسدهم ويضرهم، والمقصود أن الله تعالى كما انفرد بالخلق والإيجاد، فلا يصح أن يُشرَك معه غيره في الأمر والنهي، قال تعالى: أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ {الأعراف: 54}.
قال الرازي: ظاهر الآية يقتضي أنه كما لا خلق إلا لله، فكذلك لا أمر إلا لله، وهذا يتأكد بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله {الأنعام: 57} وقوله: فالحكم لله العلي الكبير {غافر: 12} وقوله: لله الأمر من قبل ومن بعد {الروم: 4}. اهـ.
وقال ابن كثير: يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء.. كذلك يحكم في عباده بما يشاء. اهـ.
وإذا تبين هذا، أمكننا الحكم بأن الفصل بين الدين والسياسة لا يستقيم إلا على مبدأ الإلحاد، وإنكار انفراد الله تعالى بالخلق والإيجاد، أو على التدين بدين باطل يتعارض مع العلم أو الفطرة، كما حدث ذلك مع النصرانية المحرفة وأدى إلى ظهور العلمانية الغربية، وعلى أية حال فالموضوع لا يمكن استيفاؤه في مجال الفتوى، كما طلب السائل إجابة كافية وافية شافية مفصلة! ويمكنك تحصيل ذلك من خلال الأبحاث المتخصصة، ومعرفة تاريخ الصراع الذي أدى إلى فصل الدين عن الدولة يمكن مدارسته من خلال رسالة المجاستير للدكتورإسماعيل الكيلاني: فصل الدين عن الدولة ـ المقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهر، كما يمكن التوسع في الموضوع من خلال دراسة الفكرة العلمانية، من خلال رسالة العلمانية للدكتور سفر الحوالي، ورسالة: العلمانية وموقف الإسلام منها ـ للدكتور حمود الرحيلي، كما يمكن الاستفادة من كتاب الشيخ مصطفى صبري: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ـ والباب الرابع منه في: عدم جواز فصل الدين عن السياسة: 4ـ 281ـ 295.
وللنظر في أطراف الموضوع يمكنك الرجوع إلى الفتاوى التالية أرقامها: 5490، 163015، 154193، 172845، 103335،209854، 188139، 32864.
والله أعلم.
أقوال العلماء في ثبوت البلوغ بإنبات شعر العانةPosted: 16 Sep 2013 04:27 PM PDT
السؤال:
ابن عمي عنده 13 عاما، ولكن يقول إنه لا تظهر عليه أي علامة بلوغ إلا ظهور شعر العانة، ولكنه ليس بالخشن كثيرا. هل هو مكلف؟ مع العلم أنه لم يحتلم، ولم تظهر عليه أي زيادة في الوزن، أو في الطول، ولم يبرز شاربه، ولم يظهر شعر تحت الإبط نهائيا. أرجو سرعة الرد وأن يكون مفصلا. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم مختلفون اختلافا طويلا في اعتبار إنبات الشعر حول الفرج علامة للبلوغ.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة على البلوغ، على أقوال ثلاثة:
الأول: أن الإنبات ليس بعلامة على البلوغ مطلقا. أي لا في حق الله، ولا في حق العباد. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك على ما في باب القذف من المدونة، ونحوه لابن القاسم في باب القطع في السرقة. قال الدسوقي: وظاهره لا فرق بين حق الله وحق الآدميين.
الثاني: أن الإنبات علامة البلوغ مطلقا. وهو مذهب المالكية، والحنابلة، ورواية عن أبي يوسف ذكرها ابن عابدين، وصاحب الجوهرة. إلا أن ابن حجر نقل أن مالكا لا يقيم الحد على من لم يثبت بلوغه بغير الإنبات؛ لأن الشبهة فيه تمنع من إقامة الحد، واحتج أصحاب هذا القول بحديث نبوي، وآثار عن الصحابة.
فأما الحديث: فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . ومن هنا قال عطية بن كعب القرظي: كنت معهم يوم قريظة. فأمر أن ينظر إلي هل أنبت، فكشفوا عانتي، فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي.
وأما ما ورد عن الصحابة، فمنه أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى عامله أن لا يقتل إلا من جرت عليه المواسي، ولا يأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي، وأن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره، فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت فقال: لو أنبت الشعر لحددتك.
القول الثالث: أن الإنبات بلوغ في بعض الصور دون بعض. وهو قول الشافعية، وبعض المالكية. فيرى الشافعية أن الإنبات يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر، ومن جهل إسلامه، دون المسلم والمسلمة. وهو عندهم أمارة على البلوغ بالسن أو بالإنزال، وليس بلوغا حقيقة. قالوا: ولهذا لو لم يحتلم، وشهد عدلان بأن عمره دون خمسة عشرة سنة، لم يحكم ببلوغه بالإنبات. وإنما فرقوا بينه وبين المسلم في ذلك لسهولة مراجعة آباء المسلم وأقاربه من المسلمين؛ ولأن الصبي المسلم متهم في الإنبات، فربما تعجله بدواء دفعا للحجر عن نفسه وتشوفا للولايات، بخلاف الكافر فإنه لا يستعجله. ويرى بعض المالكية أن الإنبات يقبل علامة في أعم مما ذهب إليه الشافعية، فقد قال ابن رشد: إن الإنبات علامة فيما بين الشخص وبين غيره من الآدميين من قذف، وقطع، وقتل. وأما فيما بين الشخص وبين الله تعالى فلا خلاف - يعني عند المالكية - أنه ليس بعلامة. وبنى بعض المالكية على هذا القول أنه ليس على من أنبت، ولم يحتلم إثم في ترك الواجبات، وارتكاب المحرمات، ولا يلزمه في الباطن عتق، ولا حد، وإن كان الحاكم يلزمه ذلك؛ لأنه ينظر فيه ويحكم بما ظهر له، والحجة للطرفين الحديث المتقدم ذكره الوارد في شأن بني قريظة. أما الشافعية فقد قصروا حكمه على مخرجه، فإن بني قريظة كانوا كفارا، وابن رشد ومن معه من المالكية جعلوه فيما هو أعم من ذلك، أي في الأحكام الظاهرة، بنوع من القياس. اهـ.
والمعتبر عند القائلين بأن الإنبات علامة للبلوغ هو أن يكون الشعر النابت خشنا، وأما غير الخشن فلا يعتبر.
قال ابن قدامة في المغني: وأما الإنبات فهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل، أو فرج المرأة الذي استحق أخذه بالموسى، وأما الزغب الضعيف فلا اعتبار به، فإنه يثبت في حق الصغير .اهـ.
ولمعرفة صفة شعر العانة الذي يثبت به البلوغ انظر الفتوى رقم: 78480.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.
الاحتياط في تصوير حفلات العرس النسائية مطلوبPosted: 16 Sep 2013 04:13 PM PDT
السؤال:
أنا مقبل على الزواج ـ إن شاء الله ـ والحفل سيكون غير مختلط، فهل يجوز للنساء تصوير الحفل؟ وهل يجوز تصوير زوجتي؟ أخاف إن تم تصويرها أن تتكشف أمام الرجال الأجانب، وهناك بعض النساء يقمن بالتصوير باستعمال الهاتف الجوال، فهل بإمكانهن التصوير؟ وما هي الطريقة لمنعهن؟ وهل إذا التقطوا صورا خلسة تأثم زوجتي؟ وهل تبقى مرتدية نقابها ليلة الفرح؟ وبارك الله في علمكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تصوير النساء إذا كانت الصور عرضة لنظر الرجال الأجانب، وراجع الفتوى رقم: 130431.
وعليه؛ فلا يجوز لك تمكين أحد من تصوير زوجتك وأنت تعلم أن الصورة عرضة لاطلاع الرجال الأجانب عليها، وإذا فعلت وزوجتك ما تقدران عليه من الاحتياط، ثم قامت إحدى النساء بتصوير زوجتك دون علمها، فلا إثم عليك ولا على زوجتك إن شاء الله.
والله أعلم.
الصائم إذا تسبب في جلب القيء اضطراراPosted: 16 Sep 2013 03:58 PM PDT
السؤال:
كثيرًا ما أشعر بالبلغم في حلقي أثناء صيامي، وكنت أجتهد في إخراجه ما استطعت، حتى إنه أحيانًا كانت تخرج بعض السوائل التي أظنها من المعدة.... فهل هذا هو ما يسمى: القلس ـ وعرفت مؤخرًا أن من استقاء بطل صومه، وكنت حينما يخرج بعض القيء أشك إن كان هذا يبطل صيامي، ولما اطلعت على موقعكم عرفت أنه يبطل الصوم، فهل أأثم على ذلك؟ وهل علي قضاء هذه الأيام؟ وماذا أفعل إن شعرت بالبلغم في حلقي ولم أتمكن من لفظه إلا بمشقة قد تؤدي للقيء؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا الفرق بين القيء والقلس في الفتوى رقم: 44960، فراجعيها إن شئت.
وبخصوص ما أقدمت عليه من إخراج البلغم فترتب عليه خروج سوائل من المعدة, فهذا لا إثم فيه, ولا يبطل صيامك إذا كنت أقدمت عليه جاهلة أنه يبطل صيامك, بناء على ما رجحه بعض أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 150347.
وفي خصوص اجتهادك لإخراج البلغم مع علمك أنه سيترتب عليه خروج سوائل من المعدة, فإن هذا يبطل الصيام، لما فيه من التسبب في جلب القيء, لكنك إن اضطررت إليه فإنه يجوز، وإن لم تضطري إليه لم يجز، جاء في فتاوى اللقاء الشهري للشيخ ابن عثيمين: لو أحسست بالقيء هل يلزمك أن تحجبه وتمنعه؟ الجواب: لا يجب، وفي هذا ضرر عليك، لأن المعدة إذا هاجت لا بد أن تخرج، فلا تمنعها، دعه يخرج، لكن لا تجلبه أنت، وفرق بين الجلب وبين كون المعدة تهيج حتى يخرج ما فيها، فالأول بفعل الإنسان، والثاني بغير فعله. انتهى.
وفي جلسات رمضانية للشيخ ابن عثيمين أيضا: فمن رحمة الله نقول: إذا تقيأ الإنسان عمداً إن كان لغير عذر، فهو حرام عليه في الصوم الواجب، لأنه يفسد صومه، وإن كان لعذر قلنا: من رحمة الله أن نقول: إنك أفطرت، لماذا؟ لأنه إذا تقيأ لعذر يبيح له الفطر قلنا له: الآن كُل واشرب، لأن كل من أفطر لعذر شرعي، فإنه يجوز أن يأكل ويشرب، خذوا بالكم من هذه القاعدة، فهي مفيدة أيضاً: كل من أفطر لعذر شرعي في أول النهار فإنه يجوز أن يأكل ويشرب بقية النهار، فهمتم القاعدة هذه؟ إي نعم، هذه القاعدة مفيدة جداً للإنسان، فنقول لهذا الرجل الصائم: إذا قال لك الأطباء، أو أنت رأيت أنه من الضروري أن تتقيَّأ، افرض أن الإنسان أكل طعاماً متسمماً، الطعام المتسمم من أقوى علاجه أن يتقيأ الإنسان الطعام، فإذا تقيأه خرج هذا الطعام المتسمم، وخف عليه، فإذا فعل هذا قلنا له: الآن قمت تقيأت بعذر شرعي، فكُل واشرب حتى تعود عليك قوة بدنك، فصار القول بأن القيء مفطِّر من رحمة الله، لأنه إذا كان الإنسان غير محتاج إليه قلنا له: لا تتقيأ في الصوم الواجب، تفسد صومك، وإن احتاج إليه قلنا: تقيأ وكُل واشرب بقية يومك. انتهى.
والله أعلم.
حكم لبس القميص المزرر بالذهب الأبيضPosted: 16 Sep 2013 03:45 PM PDT
السؤال:
ما حكم لبس الذهب الأبيض في زرار البدلة، علما بأنه نصف جرام؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا بأس بلبس البدلة المذكورة في السؤال، لأن الذهب اليسير التابع لغيره مباح على الراجح، وهومذهب الجمهور، خلافا للشافعية، وهوالمفتى به عندنا، كما قررناه في الفتاوى التالية أرقامها: 28259، 10915، 24609.
هذا إذا كان ذهبا خالصا، فكيف إذا كان مخلوطا بغيره، أو كان كله بلاتين ـ كما هو معنى الذهب الأبيض ـ فهذا من باب أولى. وانظر في حكم الذهب الأبيض الفتوى رقم: 47774.
وإتماما للفائدة وتعميما لها نعرف السائل بالذهب الأبيض عند أهل الاختصاص: فقد جاء في النشرة الإعلامية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وكالة الوزارة للثروة المعدنية، في تاريخ 22ـ 3ـ1410 عن المعادن في المملكة، الذهب:الذهب الأبيض هو عبارة عن خليط من الذهب مع 12% بلاديوم، أو15% نيكل، ويمكن أن يميل لون الذهب إلى اللون الوردي بخلطه مع 5% فضة و20%نحاس، أما اللون المائل إلى الأخضر فينتج من خلط 75% ذهب مع 25% فضة، أو مع زنك + كادميوم، ويكون اللون مائلا إلى الأزرق إذا خلط الذهب بقليل من الحديد، أما إذا خلط الذهب مع 20% ألمنيوم، فإن اللون الناتج يكون أرجوانيا، ويمكن التحكم في درجة احمرار الذهب، وذلك برفع، أو خفض نسبة النحاس المضافة. انتهى.
والله أعلم.
علاج الفشل بعد التفوقPosted: 16 Sep 2013 03:40 PM PDT
السؤال:
منذ الصفوف الابتدائية وأنا أحصل على نقط جد جيدة، وكنت من الأوائل، إلى أن بلغت المرحلة الإعدادية حيث تدنى مستواي بشكل مفاجئ وأصبحت أحصل على نقط سيئة رغم عملي المتواصل، وأصبحت محط سخرية الجميع، وهذا أحزنني. فما الحل أرجوكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك العافية، وأن يبدل حزنك سرورا، وضعفك تفوقا، وأن يصرف عنك ألسنة الساخرين وأعين الحاسدين.
أما الحل فيكمن في ثلاث خطوات :
الخطوة الأولى : الصبر على البلاء والرضا بالقضاء؛ فإن الله رحيم بعباده، يبتليهم ليطهرهم ويرفع درجاتهم، فهو الحكيم الرحيم. وقد فصلنا الكلام في حكمة الابتلاء وموقف المؤمن منه في الفتاوى أرقام: 13270، 2855 ، 47818 .
الخطوة الثانية : الأخذ بأسباب النجاح والتفوق كالدراسة، والجد والمثابرة، وإزالة موانع التوفيق كالكسل، والتسويف، وأصدقاء السوء، والمعاصي والسيئات. فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ورأس الأمر مع ذلك كله حسن التوكل على الله تعالى. وللتوسع في هذه الخطوة انظر الفتوى المعنونة باسم (علاج الفشل) برقم: 110712.
وكما قال الصفدي في لاميته:
الجَدُّ في الجدِّ والحِرمانُ في الكَسَلِ **** فانصبْ تُصِبْ عنْ قريبٍ غايةَ الأملِ
واصبرْ على كلِّ ما يأتي الزَّمانُ بهِ **** صبرَ الحُسامِ بكفِّ الدّارعِ البَطَلِ .
الخطوة الثالثة : الاستعاذة بالله تعالى من الحسد والحساد؛ وانظر الفتويين: 32262 ،39136 .
والله أعلم.
أحكام من قتل خطأ من قبل مسلمين في المعركةPosted: 16 Sep 2013 03:21 PM PDT
السؤال:
قام مجموعة من المقاتلين المسلمين بالهجوم على كتيبة للعدو، وأثناء المعركة ظهرت لهم من بعيد سيارة لا يعرف من يركبها، أهم من المسلمين أم من الكافرين؟ علما بأن ركاب السيارة قد أخرجوا سلاحهم من نوافذ السيارة، فظن المسلمون أنها سيارة دعم قادمة لمؤازرة العدو فقاموا بإطلاق الرصاص عليها من بعيد برشاشات وبنادق وقتلوا من فيها، فلما جاؤوا إلى السيارة وجودوها تابعة للمسلمين وكانوا قد جاؤوا لدعم المسلمين دون تنسيق مع المقاتلين على الجبهة، فحصل الخطأ فيهم، فهم جاؤوا من دون علم مسبق بهم وسيارات العدو وسيارات المسلمين لها نفس الشكل والمواصفات فصعب تمييزها من بعيد، فما حكم الذين أطلقوا الرصاص؟ وهل هم قتلة تجب عليهم العقوبة أو دفع الدية أو كفارة ما؟ علما بأن من أطلق الرصاص هم مجموعة من العناصر ولم نتمكن من معرفة القاتل الحقيقي لهم، فكل العناصر الموجودين شاركوا بإطلاق الرصاص، فما حكمهم؟ وماذا يجب عليهم كلهم، علما أنه في النهاية القاتل هو شخص أو شخصان وليس الجميع؟ وهل الذين قتلوا شهداء إن كانت نياتهم لله وفي سبيله؟ وماذا يجب أن نفعل بالمجموعة التي أطلقت الرصاص؟ وماذا يقع عليهم من كفارة علما بأنها معركة طاحنة يصعب عليك التمييز فيها وتحصل أخطاء كهذه كثيرا؟ فما هي الفتوى في مثل هذه الحالات؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حال قيام الجهاد إذا حصل خطأ كالمذكور في السؤال فليس على من قاموا بإطلاق الرصاص فأصابوا أحدا من المسلمين خطأً من قصاص ولا عقوبة، وإنما الكلام في الدية والكفارة، قال ابن قدامة في المغني: الضرب الثاني من الخطإ: وهو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا، ويكون مسلما، ولا خلاف في أن هذا خطأ، لا يوجب قصاصا، لأنه لم يقصد قتل مسلم فأشبه ما لو ظنه صيدا فبان آدميا. اهـ.
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه، فقال: أبي، أبي، قالت: فوالله ما انحجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة: غفر الله لكم، قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. رواه البخاري.
وعن محمود بن لبيد قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. رواه أحمد.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فيه تعقب على ابن التين حيث قال: إن الراوي سكت في قتل اليمان عما يجب فيه من الدية والكفارة، فإما أن تكون لم تفرض يومئذ، أو اكتفى بعلم السامع. اهـ.
وهذا يدل على وجوب الدية، وظاهره أنها تجب في بيت مال المسلمين لا على المجاهدين الذين باشروا القتل، ويتأكد هذا إذا اشترك جماعة في القتل ولا يعرف عيناً من باشره، وقد رواه الشافعي في الأم من مرسل عروة بن الزبير، وفيه: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديته. وأخرجه أبو إسحاق الفزاري في السيرة، عن الأوزاعي، عن الزهري وفيه: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وأخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة، كذلك.
قال الشوكاني: وهذان المرسلان يقويان مرسل عروة المذكور في الباب في دفع أصل الدية، وإن كان حديث عروة يدل على أنه لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد القضاء بالدية، ومرسل الزهري وعكرمة يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. اهـ.
وقد ترجم البخاري على حديث عائشة في كتاب الديات من صحيحه: باب إذا مات في الزحام أو قتل به ـ قال ابن بطال في شرحه: اختلف العلماء فيمن مات في الزحام ولا يدرى من قتله، فقالت طائفة: ديته في بيت المال، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وبه قال إسحاق، وقالت طائفة: ديته على من حضر، هذا قول الحسن البصري والزهري، وفيها قول آخر وهو أن يقال لوليه: ادَّعِ على من شئت، فإذا حلف على أحد بعينه، أو جماعة يمكن أن يكونوا قاتليه في الجمع، حلف واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين، هذا قول الشافعي، وقال مالك: دمه هدر، ووجه قول من قال: إنه في بيت المال، أنا قد أيقنا أن من مات من فعل قوم مسلمين ولم يتعين من قتله، فحسن أن يودى من بيت المال، لأن بيت مالهم كالعاقلة، ووجه قول من قال: إن ديته على من حضر، أنا قد أيقنا أن من فعلهم مات فوجب أن لا يتعدى ذلك إلى غيرهم وحديث هذا الباب أشبه بهذا القول من غيره، لأن حذيفة قال: غفر الله لكم ـ فدل أنه لم يغفر لهم إلا ما له مطالبتهم به، ألا ترى قوله: فلم يزل في حذيفة منها بقية خير ـ يريد أنها ظهرت عليه بركة ذلك العفو عنهم، ووجه قول الشافعي: أن الدماء والأموال لا تجب إلا بالطلب، فإذا ادعى أولياء المقتول على قوم وأتوا بما يوجب القسامة حلفوا واستحقوا، ووجه قول مالك: أنه لما لم يعلم قاتله بعينه علم يقين استحال أن يؤخذ أحد فيه بالظن، فيوجب أن يهدر دمه اهـ.
وقال الدكتور مرعي الشهري في بحثه: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي ـ الذي يتحمل الدية عن المجاهد بيت مال المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان بعد أن قتله المسلمون وهم لا يعرفونه، فتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين. اهـ.
وعلى أية حال، فالمسألة فيها كلام طويل، وهي شبيه بمسألة تترس المشركين بأسرى من المسلمين في القتال، وفيها خلاف كثير في وجوب الدية والكفارة، جاء في الموسوعة الفقهية في مسألة التترس: قد عني الفقهاء بهذه المسألة وتناولوها من ناحية جواز الرمي مع التترس بالمسلمين أو الذميين، كما تناولوها من ناحية لزوم الكفارة والدية.. ومن ناحية الكفارة والدية عند إصابة أحد أسرى المسلمين نتيجة رمي الترس، فإن جمهور الحنفية على أن ما أصابوه منهم لا يجب فيه دية ولا كفارة، لأن الجهاد فرض، والغرامات لا تقرن بالفروض، لأن الفرض مأمور به لا محالة، وسبب الغرامات عدوان محض منهي عنه، وبينهما منافاة، فوجوب الضمان يمنع من إقامة الفرض، لأنهم يمتنعون منه خوفا من لزوم الضمان... وعند الحسن بن زياد من الحنفية وجمهور الحنابلة والشافعية تلزم الكفارة، قولا واحدا، وفي وجوب الدية روايتان:
إحداهما: تجب، لأنه قتل مؤمنا خطأ، فيدخل في عموم قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.
الثانية: لا دية، لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح، فيدخل في عموم قوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ـ ولم يذكر دية، وعدم وجوب الدية هو الصحيح عند الحنابلة... اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 110182.
وراجع في بيان الدية والكفارة في قتل الخطأ الفتوى رقم: 1872.
وأما السؤال عن القتلى وهل هم شهداء؟ فجوابه: أنهم إن كانوا خرجوا إعلاءً لكلمة الله، فهم من شهداء الآخرة، قولا واحدا، وأما معاملتهم على أنهم شهداء في الدنيا فلا يغسلون ولا يُصلى عليهم ونحو ذلك: فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وقال الدكتور مرعي الشهري في بحثه: إذا قتل خطأ من قبل مسلم فلا يخلو الحال أن يكون قد قتل في غير المعركة، أو في المعركة مع الكفار، فأما إن قتل في غير المعركة فليس بشهيد معركة، فيغسل ويصلى عليه ويكفن، لأن الشهيد كما سبق بيانه: من قتل في المعركة في قتال الكفار، فإن اختل أحد الأمرين فإنه لا يعتبر شهيد معركة، أما إن قتل في المعركة فقد اختلف الفقهاء هل يعتبر شهيد معركة أم لا؟ إلى قولين:
ـ القول الأول: أنه يعتبر شهيد معركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها، وهذا قول الشافعية وقول عند المالكية، بناء على أن الشهيد عندهم من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو قتله مسلم يظنه كافرا...
ـ القول الثاني: أنه ليس بشهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا قول الحنفية والحنابلة وقول للمالكية... والقول الأول أقرب إلى الرجحان، لأنه وإن لم يقتله العدو مباشرة، فإن قتالهم سبب في قتله، ولأنه قتل في أرض المعركة مع الكفار فلا يختلف عن غيره من قتلى المعركة من المسلمين. اهـ.
والله أعلم.
من معاني النية التفريق بين العادات والعبادات والعبادات بعضها عن بعضPosted: 16 Sep 2013 03:15 PM PDT
السؤال:
قرأت في إحدى الفتاوى عندكم أن النية لازمة في سجود السهو فلم أفهم المقصود بالنية هنا، لأنني لا أتصور أن أفعل فعلا في حياتي من غير قصد ونية، فإذا أردت أن أمشي إلى المسجد فقد نويت الذهاب إليه.. وهكذا، ولا يمكنني الذهاب إليه من غير قصد، وفي بعض الأحيان أجد عبارات لا أفهمها: غسل النجاسة من الثوب لا يحتاج لنية ـ وأيضاً: من صلى من غير نية... وغيرها من العبارات، وهذا يعارض فهمي لمعنى كلمة: نية ـ فماذا تقصدون بالنية في سجود السهو؟ وماذا يلزم من تركها؟ وهل يكون سجود السهو غير مجزئ؟ وأريد أن أعرف ما هي أركانه التي إذا فقدت يبطل سجود السهو؟ فهل يجزئ من غير قول سبحان ربي الأعلى، ورب اغفر لي، ومن غير تشهد؟ صليت لفترة مع سجود سهو من غير نية ومن غير قول: سبحان ربي الأعلى ـ فإذا كان ما ذكر يبطل السجود، فماذا علي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عدم تصورك لفعل بلا نية، فلا إشكال فيه في الأصل، قال العثيمين رحمه الله: قال بعض العلماء: لو كلَّفنا الله عملاً بلا نيَّة لكان من تكليف ما لا يُطاق، فلو قيل: صَلِّ ولكن لا تنوِ الصَّلاة، توضَّأ ولكن لا تنوِ الوُضُوء، لم يستطع، ما من عمل إلا بنيَّة ولهذا قال شيخ الإسلام: النيَّة تتبع العلم، فمن علم ما أراد فِعْلَه فقد نواه، إذ لا يمكن فعله بلا نيَّة ـ وصَدَق ـ رحمه الله ـ ويدلُّك لهذا قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: إنَّما الأعمال بالنيَّات ـ متفق عليه، أي: لا عمل إلا بنيَّة، لكن المقصود هنا شيء زائد، وهو التمييز، قال القرافي في كتابه الأمنية في إدراك النية: الْبَاب الرَّابِع فِي حِكْمَة إِيجَاب النِّيَّة فِي الشَّرْع، وَحِكْمَة إِيجَابهَا تَمْيِيز الْعِبَادَات عَن الْعَادَات، أَو تَمْيِيز مَرَاتِب الْعِبَادَات،فَالْأول لتمييز مَا لله تَعَالَى عَن مَا لَيْسَ لَهُ، فيصلح الْفِعْل للتعظيم كالغسل يَقع تبردا وتنظيفا وَيَقَع عبَادَة مَأْمُورا بهَا، فَإِذا نوى تعين أَنه لله تَعَالَى فَيَقَع تَعْظِيم العَبْد للرب بذلك الْغسْل، وَمَعَ عدم النِّيَّة لَا يحصل التَّعْظِيم، وكالصوم يكون لعدم الْغذَاء وَيكون للتقرب، فَإِذا نوى حصل بِهِ التَّعْظِيم لله تَعَالَى، ونظائره فِي الْأَفْعَال كَثِيرَة.
2ـ وَأما الثَّانِي: فكالصلاة تَنْقَسِم إِلَى فرض ومندوب، فالفرض يَنْقَسِم إِلَى مَنْدُوب وَغير مَنْدُوب، وَغير الْمَنْدُوب يَنْقَسِم إِلَى الصَّلَوَات الْخمس قَضَاء وَأَدَاء، وَالْمَنْدُوب يَنْقَسِم إِلَى راتب كالعيدين وَالْوتر، وَغير راتب كالنوافل، وَكَذَلِكَ القَوْل فِي قربات المَال وَالصَّوْم والنسك، فشرعت النِّيَّة لتمييز هَذِه الرتب.
وراجع الفتوى رقم: 43991.
فأنت قصدت الغسل، لكن هل نويت رفع الجنابة أم مجرد التنظف؟ هذه هي النية المقصودة، وأما عبارة: غسل النجاسة من الثوب لا تحتاج إلى نية ـ فلا إشكال فيها، فلو نزل المطر فأزال النجاسة، زالت، مع عدم وجود نية من أحد، وكذا لو غسلها إنسان بنية التنظيف لا التعبد، وراجع الفتوى رقم: 103533.
وأما عبارة: من صلى من غير نية... فمقصودها من غير نية الصلاة المعينة كالظهر، أو الجمعة، أو المقصورة، وقد سبق إيضاح نحوها في الفتوى رقم: 119931.
وراجع أيضاً الفتويين رقم: 63782، ورقم: 175439.
وعليه، فسجود السهو تشترط له النية، ولا تعني النية تذكر سبب السهو، لكن نية السجود بسبب السهو، فلو أن مُصلياً سها ثم سها فزاد سجدة بعد التشهد، فأراد أن يحتسبها من سجدتي السهو لم تجزئه، وهذه النية لا تكاد تفارق مسلما، فلا عسر في استحضارها، وراجع الفتوى رقم: 64871.
وعليه، فكونك سجدت بلا نية ليس بصحيح، بل قد نويت ـ قصدت ـ السجود للسهو، وأما أركان سجود السهو، فقال الحجاوي في الإقناع:وَسُجُودٌ سَهْوٌ كَسُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ وَمَا يَقُولُ فِيهِ.
وقد بينا كيفية السجود في الصلاة في الفتويين رقم: 93435، ورقم: 59402.
والفتوى عندنا على عدم وجوب السجود على الأعضاء السبعة غير الجبهة، وراجع الفتوى رقم: 106012.
والطمأنينة ركن في السجود، وانظر الفتويين رقم: 93192، ورقم: 12455.
وأما التشهد لسجود السهو: فقد سبق عدم وجوبه في الفتويين رقم: 146273، ورقم: 24514.
وأما قول: سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي ـ فقد سبق أنهما من واجبات الصلاة، التي تبطل الصلاة بتعمد تركها، وراجع الفتوى رقم: 12455.
فإن نسيهما فلا يجب شيء، لأن سجود السهو لا يشرع لمن سها في سجود سهوه، وراجع الفتوى رقم: 131682.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 8527.
والله أعلم.
واجب من كان من أهل النظر ولم يترجح لديه قولPosted: 16 Sep 2013 03:06 PM PDT
السؤال:
ماذا يفعل الشخص إذا كان حائراً حيرة شديدة جدا في أمر ما في الدين. هل هو واجب أو سنة أم إن كليهما ليس له أساس؛ حيث إن هذا الأمر ليس فيه قول صريح، والخلاف في تفسيره أو تعميمه على جميع المسلمين. وعند ما أبحث عن فتاوى موثوقة، ورأي الأئمة تزيد حيرتي؛ لأن كلا منهم له حجة، ولا يتغلب رأي على آخر، وأرى المساواة في عدد كل رأي. هل أطبق في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يفعل الأيسر أم لا؟ وللعلم فإن معظم هذه الأمور إن كانت واجبة (والعلم عند الله) قد تُفسد بعض أركان الإسلام إن لم تُفعل. فما الحل وجزاكم الله كل خير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المسلم هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك في خلاف هواه. فإن كان له قدرة على النظر في الأدلة، فعليه أن يأخذ من أقوال أهل العلم ما كان أظهر وأرجح دليلا، ولا يتتبع الرخص ولا يرجح بالتشهي. وإن كان عاميا ليس له نظر في الأدلة، فعليه أن يستفتي أهل العلم والأمانة، فإن اختلفوا قلد أعلمهم وأوثقهم في نفسه.
ومن كان ذا أهلية للنظر ولم يترجح لديه قول؛ لتكافؤ الأدلة عنده، فإن العلماء اختلفوا في الواجب عليه، فمنهم من رأى أنه يأخذ بالأيسر؛ لأن الدين مبني على التيسير. ومنهم من رأى أنه يأخذ بالأشد لكونه أحوط، ولحصول براءة الذمة به بيقين، ومنهم من جعل له الخيار. ويجري نحو هذا الخلاف في العامي إذا اختلف عليه العلماء ولم يكن أحدهم عنده أوثق من الآخر؛ وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 169801، 77584، 166591، 1839.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 170931، 132994.
والله أعلم.
حكم ترك نصيحة الكافر خوفا من رده ردا غير لائقPosted: 16 Sep 2013 03:02 PM PDT
السؤال:
هل ترك المسلم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للكافر خوفا من إحراج الكافر له كأن يقول إنه متشدد، أو لا تتدخل في ما لا يعنيك، أو خوفا من الرد المحرج الذي قد يتعرض له مما يكفر به المسلم، لأنه قد يعتبر من المداهنة على حساب الدين؟ وماذا تعني المداهنة على حساب الدين؟ يرجى ذكر أمثلة عليها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن ترك إنكار المنكر معصية لا كفر، فراجع الفتوى رقم: 150715.
وبينا أيضاً معنى المداهنة المحرمة، وصوراً لها بالفتوى رقم: 205021، فراجعها.
وراجع أيضا الفتويين رقم: 138579، ورقم: 100652.
ويتبين من الفتاوى السابقة أنه ليس كل مداهنة كفراً، وما ذكرته من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسبب من الأسباب المذكورة لا يعد كفرا، وإن عد ـ في حال وجوبه ـ حراما وإثما، واعلم أن مجرد هيبة الناس ليست عذراً في ترك الإنكار، روى أحمد، وابن ماجهعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى. صححه البوصيري، وضعفه الألباني.
وبكي أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا.
وفي رواية لأحمد: فإنه لا يقرب من أجل، ولا يباعد من رزق أن يقال بحق، أو يذكر بعظيم.
وعنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.
قال ابن رجب: فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار. انتهى.
والله أعلم.
حكم مفارقة الزوج لقيامه بسلوكيات الشذوذ الجنسيPosted: 16 Sep 2013 02:55 PM PDT
السؤال:
سؤالي لثقتي في حضراتكم هو: زوجي يقوم بلبس ملابسي الداخلية وملابس نومي، ويضع أدوات مكياجي ويضع مناكير، علمت عنه كل هذا وهذا دون وجودي، وعلمت أنه على علاقة بأشخاص ممن يميلون لنفس الجنس، ورأيت له معهم عدة أحاديث على شبكات الأنترنت، وآخر ما علمته عنه هو أنه يشاهد تلك الأفلام الشاذة، ورأيته يضع في دبره شيئا لكي يستمتع به، وسؤالي هو: نفسيا لم أعد أطيق التعامل معه في العلاقة الزوجية، ولم أعد أطيق أن ألبس ملابسي التي رأيتها عليه، أفيدوني في حكم الشرع في حالتي، وإن حكمتم بالانفصال، فكيف أطلب ذلك؟ وبماذا سنخبر الناس عن أسباب طلاقنا حفاظا علي سمعة أولادي، فأنا عندي منه ولدان؟ أثناء المعاشرة الزوجية هو طبيعي كأي رجل، ولكنه أحيانا يطلب مني أن أقوم بإيلاج شيء في دبره فأرفض ذلك، ويطلب مني مداعبة نهديه، وحينها أشعر بأنه الأنثى ويغير صوته ويقوم بحركات تتعبني نفسيا جدا.... وهو لا يستمع لنصائح أحد، ولو تحدثت معه في الأمر فإنه يقول إنه هوى في النفس وليس لي عليه سلطان ولا يحمل شيئا من المحرمات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك الأفعال التي يقوم بها زوجك أفعال قبيحة مخالفة للشرع والفطرة ومنافية للمروءة والرجولة، ولا يجوز لك طاعة زوجك في شيء منها، وانظري الفتوى رقم: 97085.
والذي ننصحك به أن تصارحي زوجك وتنصحيه بالتوبة إلى الله من هذه المنكرات وأن يجاهد نفسه للتخلص من هذه الرذائل والأفعال المشينة، ولا مانع من عرض نفسه على طبيب نفسي ليعالج هذا الانحراف، فإن تاب واستقام فلتعاشريه بالمعروف، وإن بقي على هذا الانحراف، فالأولى أن تفارقيه بطلاق أو خلع، وتستري عليه ولا تفضحيه، وإذا لم يطلقك أو يخالعك فلك رفع الأمر للقاضي، ويجوز لك أن تخبري القاضي بما يفعله زوجك من المنكرات، وأما غير القاضي من الأهل والأقارب فيمكنك أن تخبريهم بأنك تركته لسوء العشرة بينكما دون الإخبار بالتفاصيل.
والله أعلم.
[tr][td style="font-family: arial, sans-serif; margin-bottom: 0px; line-height: 1.4em;"]
التأويل الصحيح لحديث: إن المرأة تقبل في صورة شيطان...Posted: 16 Sep 2013 02:52 PM PDT
[justify][color=#495F62][font=Arial]السؤال:
حول الحديث: ((إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأ