منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 متى تتزوج المرأة إذا غاب زوجها لعدة سنوات حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة الجمع بين الخوف والرجاء أمان من القنوط ومن الأمن من مكر الله مات عن زوجة وأختين وأولاد إخوة لا يشترط لصحة الإسلام إشهاره رسميا صفات الخوارج والتحذير منهم كيفية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

متى تتزوج المرأة إذا غاب زوجها لعدة سنوات حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة الجمع بين الخوف والرجاء أمان من القنوط ومن الأمن من مكر الله مات عن زوجة وأختين وأولاد إخوة لا يشترط لصحة الإسلام إشهاره رسميا صفات الخوارج والتحذير منهم كيفية  Empty
مُساهمةموضوع: متى تتزوج المرأة إذا غاب زوجها لعدة سنوات حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة الجمع بين الخوف والرجاء أمان من القنوط ومن الأمن من مكر الله مات عن زوجة وأختين وأولاد إخوة لا يشترط لصحة الإسلام إشهاره رسميا صفات الخوارج والتحذير منهم كيفية    متى تتزوج المرأة إذا غاب زوجها لعدة سنوات حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة الجمع بين الخوف والرجاء أمان من القنوط ومن الأمن من مكر الله مات عن زوجة وأختين وأولاد إخوة لا يشترط لصحة الإسلام إشهاره رسميا صفات الخوارج والتحذير منهم كيفية  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 26, 2013 1:37 am


متى تتزوج المرأة إذا غاب زوجها لعدة سنوات
Posted: 25 Aug 2013 03:48 PM PDT
السؤال:
شيخنا العزيز نحبكم في الله: زوجتي ابنة خالتي، وأختها س متزوجة من ابن خالتي الثانية، وزوجها مفقود منذ أكثر من ست سنوات نتيجة أحداث العراق، وأخو س تزوج من ص وهي شيعية، وبعد فترة طلبت أم ص يد س من أمها، فقالت أم س هذه متزوجة، وهي تحت زوجها فكيف أزوجكم إياها, فقالوا لها من المؤكد أن زوجها قد توفي وإلا وجد عنه خبر، وبعد فترة كرروا نفس الطلب فرفضوا، فقالت س لأمها أريد أن أطلق من زوجي لكي أتزوج فقد انتظرت زوجي طويلا دون جدوى، فردعتها أمها وكررت ذلك فعنفتها أمها, فقالت س إن لم تستجيبوا لطلبي فسوف أفعل شيئا تندمون عليه، وبعد فترة، وتحديدا في 29ـ 5ـ 2013م قبض على أخي ص مع زوج أخت ص في غرفة س في بيت زوجها وفي الصندوق، حيث رأوا دخولهما إلى غرفة س وكان ذلك في الساعة الثانية ظهرا، وانتشر الخبر بسرعة شديدة، وأخذت الشرطة الرجلين إلى السجن, وهما إلى الآن مسجونان، وس الآن في بيت أمها, ويدعون أنهم قد جاؤوا لخطف س مع موافقتها، والسؤال هو: ما حكم الشرع في المرأة س والرجلين؟ علما أن زوجها مفقود منذ أكثر من ست سنوات، وطلبت من أمها أن تتزوج ولا أمل لعودة زوجها المفقود، وأخو ص الذي كان يريد خطف س متزوج وله 3 بنات ويعمل في الشرطة، وزوج أخت ص جاء مع أخي ص لحماية عملية الخطف كما يدعون وهو يعمل في الشرطة، وأخوات زوج س المفقود كن على مشاكل شبه دائمة مع س، والعرف عندنا أن تقتل المرأة والذي لا يقتلها عديم الغيرة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن دخول هذين الرجلين بيت المرأة لخطفها منكر كبير وعمل إجرامي، وإذا كانت المرأة راضية بفعلهما فهي آثمة، لكن لا يجوز لأهلها قتلها حتى ولو وقعت في الفاحشة ـ والعياذ بالله ـ فإن إقامة الحدود والتعزيرات للحاكم وليست للأفراد، كما بيناه في الفتوى رقم: 29819.
وأما بخصوص زاوجها: فيجوز لها أن تتزوج بعد مضي أربع سنين من غيبة زوجها وانقضاء عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، قال ابن تيمية: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خُيّر بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم.
وانظر الفتوى رقم: 2671. 
والله أعلم.
حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة
Posted: 25 Aug 2013 02:54 PM PDT
السؤال:
لي خمس بنات وزوجة, ولي من الأملاك عمارتان: واحدة أسكن فيها, والأخرى مستثمرة, ولي أخوان وأخوات أشقاء وغير أشقاء, فهل يجوز شرعًا أن أسجلها بشهادة الشهود لبناتي وزوجتي؟ حيث ليس لدي أبناء, وهذا الأمر برغبتي, وأنا أتمتع بالصحة والعافية؛ وذلك للاطمئنان على مستقبل أسرتي بعدي, ولي والدة على قيد الحياة لا أمانع أن تأخذ نصيبها كاملًا مع بناتي وزوجتي.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فلا حرج من حيث الأصل في هبة الشخص جميع ماله أو بعضه في حياته لأبنائه وزوجته دون بقية الورثة، جاء في الإنصافللمرداوي: لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده على الصحيح من المذهب, قدمه في الفروع, وقال: نقله الأكثر, وعنه: يكره, قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له, وقطع به, وأطلقهما الحارثي, ونقل ابن الحكم: لا يعجبني فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبًا, قال في الفروع: وقدمه بعضهم, وقيل: وجوبًا, قال الإمام أحمد - رحمه الله -: أعجب إلي أن يسوى بينهم, واقتصر على كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في المغني، والشرح, قلت: يتعين عليه أن يسوي بينهم. اهـ.
لكن يشترط لصحة تلك الهبة العدل بين الأبناء فيها، ويشترط فيها أن يقبضها الموهوب لهم في حياة الواهب، فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو مات الواهب قبل قبض الموهوب له للهبة فإنها تصبح مالًا للورثة, كما بيناه في الفتوى: 100430، والقبض لا يحصل بمجرد الكتابة، ولمعرفة ما يحصل به قبض الموهوب له للهبة راجع الفتاوى ذوات الأرقام: 136479 59810 59583 72824138620.
وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز أن يكون القصد بالهبة حرمانَ بقية الورثة من الميراث، كما بيناه في الفتوى رقم: 106777.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: ربي رزقني - ولله الحمد - بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتي قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني: الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث, وطبعًا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث؛ لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.
فأجابت: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة, والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقًا تعذب بسببه. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام: 12549 19637 50206 105914.
والله أعلم.
الجمع بين الخوف والرجاء أمان من القنوط ومن الأمن من مكر الله
Posted: 25 Aug 2013 02:43 PM PDT
السؤال:
كنت في الماضي أرتكب المعاصي؛ حتى وصل بي الحال إلى الكبائر – للأسف - وأنا نادم, وكنت أخاف أن أقع في الكبائر, ولكن رفاق السوء والبيئة التي عشت فيها كانت تيسر لي كل الشهوات, وكانت معظم ذنوبي من الثالثة عشرة الى التاسعة عشرة من العمر, وأنا تائب منذ أربع أو خمس سنوات بحسب ظني, ولكني لا أعرف هل قبلت مني التوبة, وعندي سؤالان: ذهبت وعشت في الغرب معظم سنوات المراهقة, وكان أصدقائي من مختلف الجنسيات والأديان, وكان أصدقائي منهم النصراني, واليهودي, والبوذي, والملحد, والمسلمون بالاسم فقط؛ وأنا فعلت ما دون الشرك والقتل, ولكني بدأت أحدث نفسي بأنني لو درست في بلاد عربية وكان أصدقائي مسلمين حقًا لما فعلت ما فعلت ذلك, مع مراعاة صغر سني وطيش الشباب, وسؤالي الثاني في الإحساس بعد التوبة, فمنهم من قال: يجب على المرء أن يندم ندمًا شديدًا لكي يتوب الله عليه, ويكون بين الرجاء والخوف؛ لأنه لا يدري إذا كان الله تاب عليه, وتكون ذنوبه نصب عينيه, وهناك آخرون يقولون: استبشر, وأحسن الظن, ولا تخف, فإن الله يتوب عليك, وأكثر من الطاعات, ولا تعد لما كنت تفعله, وأنا – واللهِ - أحس بارتياح للقول الثاني؛ لأنني عندما كنت أخاف هل قبلني الله أم لا؟ كان الحزن يملأ يومي وتفكيري, وكنت في أيام الحزن الشديد يمنعني من القوة أو الاستعداد لفعل أي شيء إنتاجي.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك، وأن يثبتك على هداه.
وأما يتعلق بالشق الأول من السؤال: فينبغي لك أن تجعل ذكرك لسبب وقوعك في المعاصي - من مرافقة المنحرفين ونحوها - من باب الندم والأسف على ما سلف منك، ومن باب أن يكون ذلك عبرة لك في مستقبل أيامك بأن تتجافى عن تلك الأسباب التي أوجبت لك الوقوع فيما وقعت فيه، فتتحرى الصحبة الطيبة الصالحة، وتبتعد عن رفقة السوء, ولا يكن ذكرك لسبب الوقوع في المعصية من باب الاعتراض على قضاء الله عليك بالوقوع في تلك الآثام.
وأما ما يتعلق بالشق الثاني: فليس هناك تعارض أصلًا بين الخوف من الله وبين حسن الظن به سبحانه، فكل من هذين المقامين مطلوب من العبد أن يشهدهما، فيجمع بين مقام الرجاء في فضل الله, والطمع في سعة ثوابه وحسن الظن به، وبين مقام الخوف من الله جل وعلا والخشية من رد التوبة وعدم قبولها, ومتى زاد الخوف ووصل إلى القنوط فإنه مذموم، وكذلك الرجاء إذا زاد ووصل إلى الأمن من مكر الله فهو مذموم كذلك.
قال ابن القيم - في مدارج السالكين في منزلة الأدب -: قال - يعني الهروي -: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: منع الخوف: أن لا يتعدى إلى اليأس،
وحبس الرجاء: أن يخرج إلى الأمن،
وضبط السرور: أن يضاهئ الجرأة.
يريد: أنه لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط، واليأس من رحمة الله, فإن هذا الخوف مذموم.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله, فما زاد على ذلك: فهو غير محتاج إليه, وهذا الخوف الموقع في الإياس: إساءة أدب على رحمة الله تعالى، التي سبقت غضبه، وجهل بها.
وأما حبس الرجاء: أن يخرج إلى الأمن, فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة, فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون, وهذا إغراق في الطرف الآخر, بل حد الرجاء: ما طيب لك العبادة، وحملك على السير, فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفينة, فإذا انقطعت وقفت السفينة, وإذا زادت ألقتها إلى المهالك, وإذا كانت بقدر: أوصلتها إلى البغية. اهـ.
وقال الشيخ حافظ الحكمي في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية:
وَاقْنُتْ, وَبَيْنَ الرَّجَا وَالخَوْفِ قُمْ أَبَدا *** تَخْشَى الذُّنُوبَ, وَتَرْجُو عَفْوَ ذِي الكَرَمِ
فَالخَوْفُ مَا أَوْرَثَ التَّقْوَى, وَحَثَّ عَلَى *** مَرْضَاةِ رَبِّي, وَهَجْرِ الإِثْمِ وَالأَثِمِ
كَذَا الرَّجَا مَا عَلَى هَذَا يَحُثُّ لِتَصْـ *** دِيقٍ بِمَوْعُودِ رَبِّي بِالجَزَا العَظِمِ
وَالخَوْفُ إِنْ زَادَ أَفْضَى لِلقُنُوطِ كَمَا *** يُفْضِي الرَّجَاءُ لأَمْنِ المَكْرِ وَالنِّقَمِ
فَلا تُفَرِّطْ, وَلا تُفْرِطْ, وَكُنْ وَسَطًا *** وَمِثْلَ مَا أَمَرَ الرَّحْمَنُ فَاسْتَقِمِ
والله أعلم.
مات عن زوجة وأختين وأولاد إخوة
Posted: 24 Aug 2013 08:43 PM PDT
السؤال:
رجل مات وليس لديه ذرية – عقيم - وله زوجة وأختان, ولديه أولاد إخوة, مع العلم أنه كان لديه أخوان, ولكنهم توفيا قبل وفاته بمدة بعيدة, وهذا الرجل العقيم يملك بعض الأراضي والعقارات فكيف توزع التركة؟ أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن كان الميت لم يترك إلا من ذُكر في السؤال: فإن لزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}
وبالنسبة للأختين: فإن كانتا شقيقتين أو لأب فلهما الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}, وإن كانتا من جهة الأم ففرضهما الثلث يقسم بينهما بالسوية؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، والباقي بعد أصحاب الفروض يأخذه العصبة, وهم هنا أولاد إخوة الميت إذا كان الإخوة أشقاء أو لأب, ويقدم أولاد الأخ الشقيق على أولاد الأخ لأب, ولا شيء لأولاد الأخ من جهة الأم لأنهم ليسوا من العصبة أصلًا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية - إذا كانت موجودة - تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
لا يشترط لصحة الإسلام إشهاره رسميا
Posted: 24 Aug 2013 08:41 PM PDT
السؤال:
أنا من مصر من محافظة الإسكندرية, وأنا من أسرة مسيحية متيسرة ماديًا, وإحدى عماتي أسلمت منذ عشرين عامًا وأكثر, ومنذ فترة توجهت بقلبي إلى الله, وأسلمت سرًّا - بين نفسي وربي - وأنا حاليًا أريد أن أغيِّر بطاقتي الشخصية, وإشهار إسلامي, وترك منزل العائلة بحجة العمل في محافظة أخرى, ولا أستطيع ذلك - ليس خوفًا – لأني لا أريد أن يتضايق أبي وأمي بسببي, وأعلم أن ذلك لطاعة الله, ولكني أريد أن أعلم هل يصح ذلك؟ وكيف أستطيع عمل الإجراءات دون إبلاغهما؟ وهل ذلك جائز أم لا؟ وشكرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك للحق, وشرح له صدرك، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير، وأن يثبتك عليه. 
ثم اعلم - أخي الكريم - أن إسلامك يصح بمجرد النطق بالشهادتين, مع اعتقاد معناهما, والالتزام بمضمونهما، ولا يشترط لصحته إشهاره والجهر به, ومع ذلك فالأولى ـ إن كنت لا تخشى ضررًا على نفسك ـ أن تعلن إسلامك, وتدعو إليه, وتعرف الناس به، وأولى الناس أن تسعى في هدايتهم والأخذ بأيديهم: والداك وأقاربك، وليكن خليل الرحمن إبراهيم ـ عليه السلام ـ قدوتك في ذلك، قال تعالى منوهًا بشأنه:وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (41) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) [سورة مريم]. 
وأما ما تخشاه من مضايقة والديك إن عرفا بإسلامك، فأولى منه أن تخشى عليهما من عذاب الله تعالى، كما سبق على لسان إبراهيم عليه السلام: يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. فاجتهد ـ حفظك الله ـ في تقريبها من الإسلام، ودعوتهما إليه، بالحكمة والموعظة الحسنة والمحاورة بالحسنى, وأكثر من الدعاء لهما، لعل الله أن يستنقذهما بك من النار, وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 188701، 66610، 187307. 
وأما مسألة الإجراءات الرسمية لإشهار إسلامك، فبإمكانك أن تستعين عليها بالمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية، وعندكم في محافظتكم (جمعية تبليغ الإسلام) فتواصل معهم ليساعدوك من خلال هذا الرابط: 
http://www.islamcims.com/pages/4/
والله أعلم.
صفات الخوارج والتحذير منهم
Posted: 24 Aug 2013 08:11 PM PDT
السؤال:
أعيش في مجتمع مليء بالبدع والضلالات والفرق الضالة، فمنهم من يؤصل في الناس الكفر ويكفر العلماء كالشيخ محمد حسان وجميع مشايخ الأزهر بالكلية، بل منهم من يكفر ابن عثيمين وابن باز، ومنهم من يأخذ بأقوال أهل العلم ويكفر عامة الناس، ومنهم من يقول بالوقف حتى يستبين الحال، وإذا نصحناهم وبينا لهم بدعتهم لا يستجيبون، بل يقولون لنا أنتم كفار مثلهم، مع أنهم لا يصلون الجمعة في المسجد ويقولون لا جمعة ولا جماعة، ولا يصلون في أي مسجد، بل لكل فرقة منهم مسجد، ويكفر بعضهم بعضا مع وجود أهل العلم الذين تعلموا العلم على يد ابن عثيمين كالشيخ سامي البيومي، ولكنهم لا يذهبون إليهم، وإذا قلت تعالوا نطرح الأمر على أهل العلم رفضوا أو هربوا، ومع هذا ذهب إليهم الشيخ سامي بنفسه وبين لهم ضلالهم، ولكنهم لم يستجيبوا وذهبوا إلى الشيخ الحازمي، ولكنه لم يجبهم على أهوائهم فتركوه وبقوا على ماهم فيه، والسؤال هنا: هل هؤلاء من الخوارج؟ وهل خطرهم على الدين أشد من خطر الخوارج؟ وما الأحاديث التي وردت فيهم؟ وما العمل معهم؟ وهل نهجرهم كأن لا نصلي خلفهم ولا نأكل ذبائحهم ولا نلقي عليهم السلام؟ أم نستمر في نصحهم؟ وما حكم الشخص الناطق بالشهادتين ومقيم للصلاة ولا يوجد عنده الشرك الأكبر؟ وهل نحكم بإسلام؟. 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى العفو والعافية! فتكفير المسلم فضلا عن أهل العلم الكبار، من أعظم البلايا وأشد الفتن، ومن الموبقات وراجع في ذلك الفتويين رقم: 11129، ورقم: 4402.
وراجع في ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه، الفتوى رقم: 721.
وهذه الجرأة على التكفير من سمة الخوارج ومن شابههم، قال الدكتور سعيد القحطاني في كتاب قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال: الخوارج يكفّرون أصحاب الكبائر... ويكفّرون من خالفهم، ويستحلّون منه ـ لارتداده عندهم ـ ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. اهـ. 
وقد سبق لنا بيان عقائد الخوارج ومقالاتهم، ومنها: أنهم لا يصلون الجمعة ولا الجماعة إلا خلف من وافقهم في معتقداتهم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 53224، ورقم: 130372.
ثم إن الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الخوارج ليسوا كفارا، مع ما فيهم من بدعة شديدة وضلالة بعيدة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 170709، 25436، 158019.
وأما الأحاديث الواردة في صفة الخوارج: فهي كثيرة، روى البخاري ومسلم بعضها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله، فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه، فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.
وقد ذكر طائفة من هذه الأحاديث الشيخ التويجري في إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة في باب ما جاء في الخوارج، وقال في أوله: هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله.... وقد تواترت الأحاديث في ذكر الخوارج، وصحت من نحو من أربعين وجها، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. اهـ. 
ويمكن للسائل التوسع في هذا الموضوع بمطالعة كتاب: الخوارج: تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها للدكتور غالب العواجي، وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية، وأما بالنسبة لكيفية معاملتهم، فقد سبق لنا بيان ذلك من خلال بيان منهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع في الفتاوى التالية أرقامها: 14264، 57734، 19998، 24369.
وأما من نطق بالشهادتين وأقام الصلاة، ولم يوجد عنده شرك أكبر، فهذا يحكم بإسلامه دون تردد، حتى يظهر منه شيء من نواقض الإيمان، ويخلو من موانع التكفير، ويمكن الوقوف على تفصيل ذلك من خلال كتاب: نواقض الإيمان القولية والعملية، للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، وكتاب: نواقض الإيمان الاعتقادية، وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد الوهيبي، وكتاب: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله القرني، وراجع الفتوى رقم: 32771. 
والله أعلم.
كيفية الرد على من يكتب كلاما فيه استهزاء بالدين
Posted: 24 Aug 2013 06:40 PM PDT
السؤال:
تشعر أن البعض في تويتر يستهزئ بالدين, فهل نحذر منه في العام, أم نترك الموضوع, فأنا أخاف إن حذرت منه أن تزداد شهرته لدى متابعيه أكثر من الذين يتابعهم, فما حكم لو دخلت إلى مقطع إنجليزي وشعرت فعلًا أنه استهزاء بالدين فخرجت منه حالًا, فهل آثم لأنهم إنجليز, ولن يفهموا ما أكتب؟ لذلك فضلت أن أخرج؛ لأني لا أعرف الإنجليزي إلا قليلًا, والنكت التي تقول: إن محششًا يريد أن يدخل الجنة أو النار فقال: النار, واستغرب الناس, فقال: من المؤكد أن كل أصدقائي في النار, فهل هذا من الاستهزاء بالدين - جزاكم الله خيرًا -؟ 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الكاتب في تويتر من المسلمين، فالواجب نصيحته، إذ من الوارد ان يكون جاهلًا بخطورة ما يتكلم به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالًا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وظاهر كلامك أن ما تقرأينه قد لا يكون من صريح الاستهزاء أو الإهانة، وقد يكون الرجل من أشد الناس غيرة على الدين, ثم ينزلق في شيء من ذلك دون دراية ليستدعي ابتسامة غيره, قال تعالى: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ {النور:15}، فأمثال هذا ينبغي تنبيهه ونصيحته، كما في الحديث عن تميم الداري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله, ولكتابه, ولرسوله, ولأئمة المسلمين, وعامتهم. رواه مسلم، وبوّب به البخاري ولم يخرجه، وأسند تحته حديث جرير بن عبد الله:بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والنصح لكل مسلم. 
وينصح سرًّا لئلا تكون نصيحتك سببًا في إصراره كِبرًا على ما قاله، كمن قال الله فيه: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ{البقرة:206}. فإن النفس البشرية تنفر من قصدها بالنصح أمام الناس، وقد أحسن الشافعي - رحمه الله - حين قال حاكيًا في ذلك:
تَعَمَّدني بِنُصْحِكَ في انْفِرَادِي *** وجنِّبني النصيحة َ في الجماعهْ
فَإِنَّ النُّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ  *** من التوبيخِ لا أرضى استماعَه
وَإنْ خَالَفْتنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي  ***  فَلاَ تَجْزَعْ إذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَة
لكن إذا انتشر كلامه كان لا بد من الرد عليه إما مخاطبةً له صراحةً، وإما بكتابة تغريدةٍ تنكرين فيها عمومًا على من يقول مثل ذلك، مطْلقةٍ عن ذكر الأسماء، والثاني أحسن - والله أعلم - اجتنابًا لإشهاره - كما تفضلتِ - خاصةً إذا كان هو ممن يصله ما كتبتِ, فتحصل له النصيحة دون مباشرة، وذلك كما قال الإمام مسلم - رحمه الله - في مقدمة صحيحه: الإعراض عن القول المُطَّرَح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله, وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهًا للجهال عليه، غير أنّا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمدَ للعاقبة - إن شاء الله -. اهـ
وأما مخاطبة الكفار أهل اللغات الأخرى التي لا تجيدينها، فلا تطالَبين بها، ولا تأثمين بتركها، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{التغابن:16}، وفي الصحيحين واللفظ للبخاري: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد أحسنتِ بتركهم والخروج من عندهم، فهذا هو الواجب عليكِ في مثل هذا. 
وأما التكلم بالنكت التي فيها استهزاء بالدين وشعائره، كالتهوين من شأن الجنة والنار والدار الآخرة، فهذا قد يصل إلى الكفر - والعياذ بالله -، كما أشرنا إلى نحو ذلك في بداية هذه الفتوى، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 48790 - أعاذنا الله وإياكم من الكفر والفسوق والعصيان -.
 والله تعالى أعلم.
يجب على المرأة ترك العمل الذي تتعرض فيه للفتن ومقدمات الفاحشة
Posted: 24 Aug 2013 06:34 PM PDT
السؤال:
أنا أعمل في شركة خاصة فيها فتن, وهذه الفتن كالتالي: اثنان من أصحاب الشركة يريدان الزواج بي, وهما إخوة, ولا يعلم أحدهما عن الآخر, أو يتجاهل كل منهما علم الآخر, والاثنان يحاولان إقناعي بالحب والزواج بهما, مع العلم أنهما متزوجان, وأنا أحيانًا أفتن بأحدهما, والأمر يتمادى قليلًا بيني وبين من أحبه إلى الأحضان أو ... لكني لست في راحة؛ لأني بفعلي أغضب ربي, ولا يمكنني أن أترك الشركة دون عمل؛ لأني بحاجة للعمل لكي أكمل دراستي, وأعلم أن الرزق بيد الله, وأن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه, فماذا أفعل؟ وحتى إن أحببت أحدهما, فلا أريد الزواج بهما؛ لأنهما متزوجان, بالإضافة إلى أني لا أجد السعادة الحقيقية إلا في أحضان ربي, فماذا أفعل؟ فأنا في كثير من الأيام أكون مع ربنا, لكن الشخص قد يزل أحيانًا, وأعود لأقول: إني لن أيأس من ربنا, فربنا رحيم, ويقبل عبده إذا كان صادقًا, وفتح صفحة جديدة, وأنا خائفة أن أموت وأنا على هذه الحال, والله إني أحيانًا أترك الشركة وأخرج لأي مكان, عندما لا يكون فيها إلا نحن الاثنان, فأذكر أي سبب لأترك الشركة وأخرج, فماذا أفعل؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الهداية والتوفيق، وأن يصرف عنك السوء والفحشاء.
يتوجب عليك أولًا المبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل من سوء ما صنعت، ولا تستصغري تلك المعاصي؛ فقد تنتهي بك إلى ما هو أعظم ولا تغتري بستر الله عليك؛ فقد يكشف عنك الستر إن تماديت في المعصية، والحاجة لا تسوغ للمسلمة التضحية بعفافها من أجل حفنة مال، وعليك أن تتذكري عظمة الله سبحانه، وأن الله لم يجعل معصيته سببًا لخير قط - كما قال ابن القيم -، فابتعدي عن هذا العمل, والتمسي عملًا بعيدًا عن الاختلاط بالرجال، فخزائن الله ملأى، وعطاؤه سبحانه ليس محصورًا في هذه الشركة, واضرعي إلى الله جل وعلا أن يصرف عنك السوء والفحشاء, وأن يرزقك عملًا حلالًا خيرًا من هذا العمل.
وراجعي لتفصيل الكلام عن التوبة, ووسائل إصلاح القلب وتقوية الإيمان الفتاوى: 5450 111852 10800 18074 142679115527 136724 15219.
والله أعلم.
حكم الخروج على الحاكم
Posted: 24 Aug 2013 06:29 PM PDT
السؤال:
ما رأيكم في حديث: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع؟ وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع التابعين على طاعة السلطان المسلم مهما بلغ من ظلم الرعية وأخذ أموالهم، فهل هذا صحيح؟ وهل يتضمن قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا: هتك الأعراض وقتل الناس بشكل جماعي أيضا؟ أم هناك قول آخر من السلف يقضي بجواز محاسبة ولي الأمر وخلعه؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا تأويل حديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ـ وبيان ما فيه من مقال في سنده، فراجع الفتوى رقم: 195253.
وأما مسألة الخروج بالسيف على الحاكم المسلم الظالم، أو الفاسق، الذي لا يصل فسقه للكفر البواح، فقد اختلف فيها سلف هذه الأمة وخيارها، ثم آل الأمر، أو كاد إلى اتفاق كلمة أكثر الأئمة المتبوعين والعلماء المعروفين على القول بترك القتال وعدم الخروج، حتى لقد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم كالنووي في شرحه لصحيح مسلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: كان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث، ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة، للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. اهـ.
وقال في مجموع الفتاوى: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر. اهـ.
وقد بحث هذه المسألة تفصيلا الدكتور عبد الله الدميجي في رسالته العلمية: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ـ فقال: ذهب غالب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح، أو ترك الصلاة والدعوة إليها، أو قيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى، كما نصت عليها الأحاديث السابقة في أسباب العزل، وهذا المذهب منسوب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ وهم: سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبو بكرة ـ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ـ وهو: مذهب الحسن البصري والمشهور عن الإمام أحمد بن حنبل وعامة أهل الحديث... هذا، وقد ادعى الإجماع على ذلك بعض العلماء كالنووي في شرحه لصحيح مسلم، وكابن مجاهد البصري الطائي فيما حكاه عنه ابن حزم، ولكن دعوى الإجماع فيها نظر، لأن هناك من أهل السنة من خالف في ذلك. اهـ.
ثم ذكر أدلة كل قول وبحث المسألة، ثم قال: مما سبق يتضح لنا قوة أدلة أصحاب المذهب الأول، وأنها صريحة في المسألة، وإن كان في أدلة أصحاب المذهب الثاني ما لم يرد عليه اعتراض، وهو قوي الدلالة في بابه لذلك فيمكننا الجمع بين الأدلة السالمة من الاعتراض عند الطرفين، وهو الذي يترجح عندنا، ونستنتجه من هذا الفصل، وذلك كالتالي:
1ـ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باليد وباللسان وبالقلب بشرط: القدوة والاستطاعة، وأنه: لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أكبر منه.
2ـ وجوب إقامة الحج والجهاد والجمعة والعيدين مع الأئمة وإن كانوا فسقة، لأنه حق لله، لا يمنعه جور جائر، ولا عدل عادل.
3ـ تحريم الخروج على الإمام العادل سواء كان الخارج عادلاً أم جائرًا، وإن ذلك مما نهى عنه الإسلام أشد النهي وأمر بطاعتهم، ومن خرج عليهم فهو باغ، وعليه تحمل الأحاديث المطلقة في السمع والطاعة.
4ـ أما الإمام المقصر وهو الذي يصدر منه مخالفات عملية، أو تساهل في الالتزام بأحكام الشرع، فهذا تجب طاعته ونصحه وعليه تحمل أحاديث: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة ـ وما في معناها، وأن الخروج عليه حرام، وإذا كان باجتهاد فهو خطأ.
5ـ أما الفاسق والظالم والمبتدع: وهو المرتكب للمحظورات والكبائر دون ترك الصلاة لا سيما ظلم الحقوق أو دعوة إلى بدعة فهذا يطاع في طاعة الله ويعصى مع الإنكار عليه في المعصية، ويجوز عزله إن أمكن بإحدى الطرق السلمية السابقة ـ عدا السيف ـ بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، فإن لم يكن ذلك وجب المبالغة في الإنكار عليه والتحذير من ظلمه وبدعته حتى لو أدى الأمر إلى الاعتزال عن العمل معه والتعرض لأذاه بشرط ألا يكون سبب ذلك حقًا شخصيًا وعلى هذا تحمل أحاديث: من جاهدهم بنفسه فهو مؤمن ـ وحديث: من دخل عليهم وأعانهم على ظلمهم ـ وما في معناها مع حديث: فاصبر وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ـ وعلى هذا تحمل أيضًا أقوال الأئمة الأربعة ونحوهم وأفعالهم، وما أصابهم بسبب ذلك من محن.
6ـ الحاكم الكافر والمرتد، وفي حكمه تارك الصلاة ونحوه، فهؤلاء يجب الخروج عليهم ولو بالسيف إذا كان غالب الظن القدرة عليهم، عملاً بالأحاديث: لا، إلا أن تروا كفرًا بواحًا ـ ولا ما أقاموا فيكم الصلاة ـ وما قادوكم بكتاب الله ـ ونحوها مع الآيات والأحاديث الآمرة بمجاهدة الكفار والمنافقين، لتكون كلمة الله هي العليا، أما إذا لم يكن هناك قدرة على الخروج عليه فعلى الأمة أن تسعى لإعداد القدرة والتخلص من شره... اهـ.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع للأهمية على الفتوى رقم: 194295.
والله أعلم.
دفع الوساوس وبغضها طاعة لله ومجاهدة للنفس
Posted: 24 Aug 2013 06:20 PM PDT
السؤال:
يا شيخ: أنا شاب عمري 16 سنة، وقبل سنة ونصف على ما أعتقد ابتليت بمرض الوسواس في العقيدة والدين، لا أدري ماذا كان يحدث لي من الوساوس؟ في الماضي كان يوسوس لي الشيطان عن أشياء كبيرة وعظيمة، تركت الشيطان يوسوس لي ولم ألتجئ إلى الله رب العالمين، وعندما أسمع القرآن يبدأ جسمي وكأنه سينفجر، والآن في هذا الوقت يقول لي والعياذ بالله إنه ليس هناك إله، كنت أخاف وأفزع وأترك كل شيء بيدي وأقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أما الآن: فعندما يوسوس لي هذه الوساوس لم أعد أخاف مثل ذلك الخوف تماما، وقد تعب قلبي وكأن الشيطان يطعن قلبي كل يوم عندما أهلل، بدأت أصلي في المغرب السنة قبل الإقامة، لكنني لم أهتم بها من كثرة الخوف الذي سيطر علي من هذه الوسواس حتى الصلاة لم أهتم بها إلا قليلا من كثرة الخوف وأقول لا إله إلا الله، أقولها من دون أن يطمئن قلبي، يقول لي بعض المشايخ اشتغل بذكر الله وحصن نفسك بالأذكار، ولكنني في أوقات الدراسة لدي كثير من الواجبات وفي الإجازة الجمعة والسبت أشغل بالمذاكرة للامتحانات وعندي برنامج لا أستطيع أن أتركه، أنا محافظ على صلواتي الخمس وأصلي السنن وأدعو الله تعالى في سجودي أن يشفيني، لكني أخاف سلب الإيمان وأخاف من الكفر ـ والعياذ بالله ـ أشعر أنني سوف أقع في مصيبة كبيرة لا يخرجني منها إلا رب العالمين، فهل أنا على إيمان؟ لقد سمعت في قناة إسلامية أن صريح الإيمان معناه أن الشيطان لا يجد طريقة لكي يوقع الشخص في الشرك أو يمنعه من الطاعة وغيرها، أشعر بالضيق والملل، أكلت الحرام: أخذت من أبي مجموعة من المال الذي يحفظه وتبت، والمال مخبأ عند أمي ولا تريدني أن أعطيه إياه، لأنه ظالم، وهذا صحيح، وإن علم بذلك فسوف يقتلني، نصف أموال أبي يرميها للناس ولا أدري ما تفكيره، لقد نصبت عليه أسرته بأن قالوا له أعطنا المال وسوف نعطيك قسمك من الأرض، وأنفق عليهم تقريبا 300000 درهم، و 30 سنة جلس ينفق عليهم، وكنا صغارا مثل اليتامى، يعطينا الطعام والشراب ولا يقصر في ذلك، ولكنه لا يعطينا الملابس، وتقول لي أمي إن أبي سفيه، وإن أعطيته المال فسوف يصرفه فيما لا ينفعه، ولا أظن أن المال المحفوظ سيصرفه فيما لا ينفعنا، فهل أرد المال لأبي؟ أم أسمع كلام أمي؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنطمئنك أيها السائل الكريم بأنك على إيمان ـ إن شاء الله ـ طالما أن قلبك يرفض تلك الوساوس ويبغضها، وتأمل في الحديث الذي أشرت إليه في سؤالك كيف جعل رسول الله بغض الشخص لهذا الذي يجده في صدره وتحرجه من الكلام به هو صريح الإيمان، وبالتالي فإن إيمانك لا يتأثر بهذه الوساوس ـ إن شاء الله ـ طالما أنك كاره لها ساع في دفعها ودحضها، بل لعل هذا باب من أبواب الطاعة ومجاهدة النفس قد فتحه الله لك ليرى صبرك وثباتك، فعليك أن تستعين بالله عز وجل وتستمر في مدافعة تلك الوساوس، ونبشرك أيضا بأنك مأجور ـ إن شاء الله ـ طالما أنك تجاهد تلك الوساوس، وراجع بشأن الوساوس وعلاجها الفتويين رقم: 110257، ورقم: 106886.
وننصح السائل الكريم بكثرة ذكر الله تعالى والالتجاء إليه بالدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بثبات القلب على دين الله تعالى، فقد سئلت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! قال: يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ ـ فتلا معاذ ـ أحد رواة الحديث: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. رواه الترمذي وأحمد.
فبذكر الله تعالى والأنس به وكثرة دعائه يطمئن قلبك ويزداد إيمانك وتجد لذة العبادة، كما ننصحك بصحبة الصالحين. 
وأما أخذ الولد من مال والده بغير إذنه: فلا يجوز إلا إذا كان الولد قد أخذ من مال أبيه ما يحتاجه، لأن أباه لا يقوم بما أوجب الله عليه من النفقة على الأولاد، فمثل هذا ليس بسرقة بالاتفاق، لأن الولد إنما أخذ حقه، قال صلى الله عليه وسلم لهند امرأةأبي سفيان عندما قالت له:إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواهالبخاري وأحمد. وفي رواية للبخاري: لا حرج عليك.
قال القرطبي فيما نقله عن الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله: خذي ـ أمر إباحة بدليل قوله لا حرج. انتهى.
فإذا كنت قد أخذت من مال أبيك على وجه محرم، فيلزمك رده إليه بأي طريقة مناسبة، مع بذل النصيحة له في ماله بأسلوب طيب، وإذا تحقق لديكم أن الوالد سفيه، فيمكنكم رفع أمره إلى القضاء الشرعي ليقوم بالحجر عليه، أما أخذكم ماله وحجبه عنه من تلقاء أنفسكم فلا يجوز، وانظر الفتويين رقم: 97552، ورقم: 43792، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
حكم إعطاء بطاقة لصديقة لتستعملها في محادثة الشباب على الإنترنت
Posted: 24 Aug 2013 06:08 PM PDT
السؤال:
تطلب مني صديقتي بطاقة سيم كارد لتستعملها في الإنترنت فقط, أو من أجل الفيس بوك؛ لكي تتحدث مع معارفها من الشباب والشابات حديث مزاح وترفيه عن النفس ليس غير, وهي فتاة ذات خلق, وليست ممن يستعملون الإنترنت للفساد, ولكني أخاف أن آثم, وإن لم أعطها فلن تتقبل ذلك بوجه حسن, وربما أفقد صداقتها, وضميري لن يدعني وشأني, لذلك - كما بالنسبة للعديد من الأمور - لا أتخذ قرارًا يرضيني أو يرضي الناس, وهذا يجعل العديد ينفر مني, وهذا الأمر يقلقني جدًّا, ويعرقلني عن مواصلة حياتي وأشغالي بصفة سليمة أو عادية, فأنا أحمِّل نفسي الذنب تقريبًا في كل الأمور, وأعيش في صراع دائم مع نفسي, وهذا الأمر أرهقني كثيرًا, كما يجعل الناس تنفر من حولي, فما العمل؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن المحادثة بين الفتيان والفتيات باب فتنة وفساد, وقد بينا خطورة ذلك في الفتوى رقم: 145575, وما أحيل عليه فيها, كما بينا عدم جواز مزاح الفتيان مع الفتيات في الفتوى رقم: 51603، والفتوى رقم: 93537.
كما قد سبق بيان تحريم إقامة صداقة بين الفتيان والفتيات في الفتوى رقم: 133233، والفتوى رقم: 1072.
وبناء على ما سبق نفيدك أولًا أنه لا يجوز لك إقامة صداقة مع فتاة، وقد ذكرنا ذلك بناء على أن بيانات السؤال تفيد أن السائل ذكر, كما لا يجوز لك إعطاء البطاقة المذكورة لتلك الفتاة؛ لما في ذلك من إعانتها على أمور غير جائزة, والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}, والإنسان مخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله, قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات:56}، وقال سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {الأنعام:162-163}، فغاية المسلم هي رضا الله عز وجل، فهو يتعبد لله سبحانه بجعل أفعاله كلها خالصة لوجهه جل وعلا، وموافقة لشرعه، مستعينًا بالله على ذلك، ولا يخشى فيه لومة لائم, وقد قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس, ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
فلا يكن إرضاء الناس أعظم في قلبك من إرضاء ربك, واعلم أنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يحول بينك وبين خير قدره الله لك، كما لا يستطيعون دفع مكروه قدره الله عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
فشأن الناس أهون مما تقدر, لكن ذلك في حق من وكل أمره إلى ربه, وأحسن في علاقته به, فقد قال هود لقومه: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ* مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ* إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ {هود:54-55-56}.
فاتق الله تعالى, ولا تعن آثمًا على إثمه, واعلم أنك مهما كنت مع الله فلن يضيعك, فقد قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3}, وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
حكم تخليل شعر الحواجب والرموش والشارب وغسل العينين في الغسل
Posted: 24 Aug 2013 06:01 PM PDT
السؤال:
ما حكم تخليل شعر الحواجب والرموش والشارب الخفيف الذي لا يرى إلا بجهد, ولا يمكن رؤيته حتى من مسافة لدى الفتاة؟ وما كيفية تخليله؟ وهل يجزئ الدلك عن ذلك في الحواجب والرموش والشارب؟ وماذا يفعل من كان يتركه جاهلًا بذلك؟ هل عليّ إعادة صلواتي؟ وهل يجب غسل العينين في الغسل؟ وأنا في كثير من الأحيان لا أستطيع التأكد مهما فعلت من أني اغتسلت, فهل يجوز لي أن أغتسل دون أن ألتفت لكل هذا وأعتبر غسلي صحيحًا؟ وهل يجب تخليل شعر الرأس الطويل إلى نهايته لأضمن وصول الماء لكل شعرة, مع أن هذا فيه صعوبة كبيرة بالتأكيد, أم أكتفي بتخليله من جهة الرأس فقط؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فشعر الحاجب والرموش والشارب من الشعر الواجب غسله عند الغسل, وفي الوضوء أيضًا لأنه من الوجه, قال ابن قدامة في المغني:وَيَدْخُلُ فِي الْوَجْهِ الْعِذَارُ، وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ النَّاتِئِ الَّذِي هُوَ سَمْتُ صِمَاخِ الْأُذُنِ، وَمَا انْحَطَّ عَنْهُ إلَى وَتَدِ الْأُذُنِ, وَالْعَارِضُ: وَهُوَ مَا نَزَلَ عَنْ حَدِّ الْعِذَارِ، وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى اللَّحْيَيْنِ، والذَّقَنُ: مَجْمَعُ اللَّحْيَيْنِ، فَهَذِهِ الشُّعُورُ الثَّلَاثَةُ مِنْ الْوَجْهِ, يَجِبُ غَسْلُهَا مَعَهُ, وَكَذَلِكَ الشُّعُورُ الْأَرْبَعَةُ، وَهِيَ الْحَاجِبَانِ، وَأَهْدَابُ الْعَيْنَيْنِ، وَالْعَنْفَقَةُ، وَالشَّارِبُ. اهـ.
 وإذا كانت تلك الشعور لا تظهر البشرة من تحتها, فإنه يكفي غسل ظاهرها, ولا يجب تخليلها لإيصال الماء إلى باطنها في قول جمهور أهل العلم, قال ابن قدامة في المغني:
وَهَذِهِ الشُّعُورُ كُلُّهَا إنْ كَانَتْ كَثِيفَةً لَا تَصِفُ الْبَشَرَةَ، أَجْزَأَهُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا, وَإِنْ كَانَتْ تَصِفُ الْبَشَرَةَ، وَ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
متى تتزوج المرأة إذا غاب زوجها لعدة سنوات حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة الجمع بين الخوف والرجاء أمان من القنوط ومن الأمن من مكر الله مات عن زوجة وأختين وأولاد إخوة لا يشترط لصحة الإسلام إشهاره رسميا صفات الخوارج والتحذير منهم كيفية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» متى تتزوج المرأة إذا غاب زوجها لعدة سنوات حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة الجمع بين الخوف والرجاء أمان من القنوط ومن الأمن من مكر الله مات عن زوجة وأختين وأولاد إخوة لا يشترط لصحة الإسلام إشهاره رسميا صفات الخوارج والتحذير منهم كيفية
» عاهدت زوجها وأقسمت ألا تتزوج بعده ومات، ويحثها أهلها على الزواج
» الخوف من الله
» درس التربية الإسلامية: نظام الإرث في الإسلام: (أنواع الورثة – الفروض وأصحابها) – الاولى بكالوريا الشعب العلمية والتقنية
» تعدد الزوجات وحقوق المرأة في الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
متى تتزوج المرأة إذا غاب زوجها لعدة سنوات حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة الجمع بين الخوف والرجاء أمان من القنوط ومن الأمن من مكر الله مات عن زوجة وأختين وأولاد إخوة لا يشترط لصحة الإسلام إشهاره رسميا صفات الخوارج والتحذير منهم كيفية  Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا