eliasissaoui Admin
عدد المساهمات : 16999 تاريخ التسجيل : 04/07/2013 الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40
| موضوع: كيف يحسب وقت العشاء والفجر في البلاد طويلة النهار قصيرة الليل الفرق بين مرض الوسواس في العقيدة والشك المخرج من الملة التوبة من الكفر مشروعة ومقبولة إذا تحققت شروطها الرحم أسمى وأغلى من حطام الدنيا الزائل لا يفسد صوم المرأة إن احتلمت هل يشرع الانتفاع الفرد الأحد أغسطس 25, 2013 1:24 am | |
|
كيف يحسب وقت العشاء والفجر في البلاد طويلة النهار قصيرة الليل Posted: 24 Aug 2013 03:43 PM PDT السؤال: أنا في مدينة إدمنتون بكندا، عندنا في شهر يونيو وأيام من مايو ويوليو يطول النهار جدا، وبعد غروب الشمس يغيب الشفق الأحمر ويبقى ضوء أبيض في السماء، وبذلك لا تكون هناك علامة على طلوع الفجر، لأن الضوء لا يذهب أصلا ليطلع، وفي بعض الأيام بعد غياب الشفق الأحمر تبقى كدرة صفراء إلى بنية في السماء مع الضوء الأبيض، والسؤال هو: عند انعدام علامة الفجر، فهل نقدر الفجر والعشاء؟ أم نقدر الفجر فقط ونصلي العشاء وقت علامته؟ وكيف يكون التقدير في أي من الحالتين إذا قسنا على أقرب مدينة تتمايز فيها العلامات؟ وهل هناك طرق مختلفة للتقدير محل خلاف سائغ؟ وإذا كنا نقيس بالنسب كأن نعرف مثلا أن العشاء في البلدة القريبة يدخل وقته نصف الليل فنجعله نصف الليل عندنا أيضا، أقول في هذه الحالة كيف نحسب الليل أصلا وليس عندنا علامة على الفجر؟ وجزاكم الله خيرا وغفر لنا ولكم.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت العشاء، طالما أن الشفق الأحمر ـ وهو وقت دخول العشاء عند مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة ـ يشاهد، فالواجب اعتماده، ففي مسند أحمد وسنن الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ.
ولا يجوز العدول إلى التقدير.
وإنما الذي يُقدر له الفجر، وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ ما نصه: محل إقامتي في شمال كندا، والحمد لله عندنا جامع، ومواظبين على فرائض الله وسنة رسوله، والآن أطلب الإفادة عن صيام شهر رمضان المبارك، لأن رمضان القادم علينا تكون الأيام عندنا طويلة إلى حد الغاية، لأنه تشرق علينا الشمس 20 ساعة من 24 في النهار والليل، والقرآن يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الأسود من الفجر ـ لكن الخيط الأبيض لم يزل، بل إنه يبقى إلى جهة الشمال، والشمس تغيب من الشمال وتطلع من الشمال، وتغيب عنا 4 ساعات لا غير، ولكن يبقى بهجة الضوء في نصف الليل ـ يعني ضوء قليل، ونطلب الإفادة كيف يكون صيامنا؟ فأجاب: إن على أهل تلك الجهة أن يقدروا حصة الفجر تقديراً، أخذاً من حديث الدجال: أن أول أيامه كسنة، فسئل عن الصلاة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أقدروا لها قدرها، قلنا يارسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له ـ رواه مسلم في صحيحه، فقياساً على هذا تقدر حصة الفجر آخر الليل، وحصة العشاء أول الليل تقديراً فتجعل نصف ساعة قبل طلوع الشمس هي حصة الفجر التي يجب الإمساك عندها أي قبل طلوع الشمس بنصف ساعة يحرم الأكل والشرب على الصائم ـ والله أعلم ـ وقد قال الفقهاء بنحو ذلك في البلاد القطبية التي يكون ليلها ونهارها شهوراً، قال الفقهاء: أنهم يقدرون أوقات الصلاة والصيام تقديراً، والله أعلم، قال ذلك علماء مكة المكرمة. انتهى.
وأما اختلاف طرق التقدير: فيقول الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في رسالة مواقيت الصلاة: أما إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة طيلة العام في الفصول كلها فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها، لما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال الذي يكون في آخر الزمان فسألوه عن لبثه في الأرض، فقال: أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم قالوا: يا رسول الله فذلك اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره فماذا نقدره؟ يري بعض العلماء، أنه يقدر بالزمن المعتدل، فيقدر الليل باثنتي عشرة ساعة وكذلك النهار، لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر بالمكان المتوسط، كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، ويرى آخرون أنه يقدر بأقرب البلاد إلى هذا المكان مما يحدث فيه ليل ونهار في أثناء العام، لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب الأماكن شبهاً به وهو أقرب البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة وهذا القول أرجح، لأنه أقوى تعليلاً وأقرب إلى الواقع، والله أعلم.
وهذا وإن كان في بالبلاد التي يتصل فيها النهار أو الليل، فإنه مفيد كذلك في مسألتك، فيكون التقدير بأقرب بلد، كما يمكن الاعتماد على التقاويم الموثوق بها، وراجع الفتوى رقم: 138764.
وأما قولك: كيف نحسب الليل، وليس عندنا علامة الفجر، فيمكن أن تحسب من المغرب إلى الشروق، في البلدين، ثم تحسب نسبة حصة الفجر ـ من الفجر إلى الشروق ـ في البلد المعلومة، وتقيس بلدك بمثلها، مثال: أقرب بلد: المغرب 6م الفجر 5ص، الشروق 6ص :إذن نسبة وقت الفجر =1ـ 12 كندا: المغرب 5م ، الفجر ؟ الشروق 5ص: إذن حصة الفجر إلى الشروق=1ـ 12 *12ـ ما بين العشاء إلى الفجرـ1إذن حصة الفجر ساعة واحدة ، إذن ، أول وقت الفجر الساعة 4ص.
والله أعلم.
الفرق بين مرض الوسواس في العقيدة والشك المخرج من الملة Posted: 24 Aug 2013 03:29 PM PDT السؤال: ما الفرق بين مريض الوسواس القهري في العقيدة، وبين الشك المخرج من الملة؟ ولماذا يُعذر مريض الوسواس القهري بينما كل منهما يحمل نفس الشكوك؟.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هناك فرقا عظيما بين الوسوسة المعفو عنها وبين الشك الموجب للمروق من الملة، فالوسوسة هي خواطر لا تستقر في القلب، ويكون صاحبها كارها لها، وهو في مدافعة لها ومدارءة، فهذه التي لا يؤاخذ بها المسلم، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان.
وأما الشك المخرج من الملة: فهو الريب الذي يقر في قلب صاحبه، وينتفي معه التصديق الجازم بخبر الله جل وعلا، قال الكشميري في إكفار الملحدين: للكفر أيضاً أقسام أربعة:
الأول: كفر الجهل، وهو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً فيما علم مجيئه به مع العلم ـ أي في زعمه الباطل ـ بكونه عليه السلام كاذباً في دعواه، وهذا هو كفر أبي جهل وأضرابه.
والثاني: كفر الجحود والعناد، وهو تكذيبه، مع العلم بكونه صادقاً في دعواه، وهو كفر أهل الكتاب، لقوله تعالى: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ـ وقوله: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ـ وكفر إبليس من هذا القبيل.
والثالث: كفر الشك، كما كان لأكثر المنافقين.
والرابع: كفر التأويل، وهو أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير محمله، أو على التقية، ومراعاة المصالح، ونحو ذلك. اهـ.
وقال الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في كتابه تسهيل العقيدة الإسلامية: كفر الشك والظن: وهو أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أصول الدين المجمع عليها، أو لا يجزم في تصديقه بخبر، أو حكم ثابت معلوم من الدين بالضرورة، فمن تردد، أو لم يجزم في إيمانه وتصديقه بأركان الإيمان، أو غيرها من أصول الدين المعلومة من الدين بالضرورة، والثابتة بالنصوص المتواترة، أو تردد في التصديق بحكم، أو خبر ثابت بنصوص متواترة مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فقد وقع في الكفر المخرج من الملة بإجماع أهل العلم، لأن الإيمان لابد فيه من التصديق القلبي الجازم الذي لا يعتريه شك ولا تردد، فمن تردد في إيمانه فليس بمسلم، وقد أخبرنا الله تعالى في قصة صاحب الجنة أنه كفر بمجرد شكه في أن جنته ـ أي بستانه لن يبيد: أي لن يخرب ـ أبداً، وشكه في قيام الساعة، حين قال: مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً ـ يريد جنته، وحين قال: وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ـ فقال له صاحبه المؤمن: أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً {الكهف: 35ـ 38} ومن أمثلة هذا النوع: أن يشك في صحة القرآن، أو يشك في ثبوت عذاب القبر، أو يتردد في أن جبريل ـ عليه السلام ـ من ملائكة الله تعالى، أو يشك في تحريم الخمر، أو يشك في وجوب الزكاة، أو يشك في كفر اليهود، أو النصارى. اهـ.
والله أعلم.
التوبة من الكفر مشروعة ومقبولة إذا تحققت شروطها Posted: 24 Aug 2013 03:21 PM PDT السؤال: أخي يائس من التوبة بعد أن وسوس له الشيطان بالكفر 10 مرات، وفعلها رغم قدرته على الابتعاد عن الوسواس، ولكنه اعتمد على رحمة الله، وقال له المفتي بسبب هذا، فالله لن يقبل توبتك، فهل هذا صحيح؟.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نطق بالكفر مختاراً فهو كافر، لكن للتكفير شروط، وموانع، ومريض الوسواس قد يصل إلى درجة لا يتحكم فيما يتكلم به، فلا يُؤاخذ، وراجع فتوى رقم: 168487، وما أحالت عليه.
وإن كان ظاهر سؤالك أنه يتحكم فيما يتكلم، ومع ذلك نطق متعمداً معتمدا على رحمة الله، وعلى كل فإنه لو وقع في الكفر صراحة، فمن يحول بينه وبين الإسلام، قال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ {الأنفال:38}.
وقال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا {الفرقان:68ـ71}.
وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}.
وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: مَالَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ رواه مسلم.
فالمسلم إذا وقع في الكفر، ثم تاب تاب الله عليه، ولذا شرع الله استتابة المرتد قبل إقامة حد الردة عليه، رجاء استصلاحه، لكن النصيحة أن يُبادر إلى الإيمان فورا، ولا يتأخر، وطريقه في الدخول في الإسلام، أن ينطق بالشهادتين ثم يتوب مما وقع فيه من الردة، فإنه إن كان يقول الشهادتين حال كفره، لم تكف للدخول في الإسلام، قال ابن قدامة في المغني: فَأَمَّا مَنْ كَفَرَ بِغَيْرِ هَذَا ـ يعني جَحْدِ الْوَحْدَانِيَّةِ، أَوْ جَحْدِ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ جَحْدِهِمَا مَعًا ـ فَلَا يَحْصُلُ إسْلَامُهُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ بِمَا جَحَدَهُ، وَمَنْ أَقَرَّ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ مَبْعُوثًا إلَى الْعَالَمِينَ، لَا يَثْبُتُ إسْلَامُهُ حَتَّى يَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، أَوْ يَتَبَرَّأَ مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ وَإِنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ مَبْعُوثٍ بَعْدُ غَيْرِ هَذَا، لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ بِأَنَّ هَذَا الْمَبْعُوثَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، لِأَنَّهُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ، احْتَمَلَ أَنَّهُ أَرَادَ مَا اعْتَقَدَهُ، وَإِنْ ارْتَدَّ بِجُحُودِ فَرْضٍ، لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى يُقِرَّ بِمَا جَحَدَهُ، وَيُعِيدَ الشَّهَادَتَيْنِ، لِأَنَّهُ كَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِمَا اعْتَقَدَهُ، وَكَذَلِكَ إنْ جَحَدَ نَبِيًّا، أَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ كِتَابًا مِنْ كُتُبِهِ، أَوْ مَلَكًا مِنْ مَلَائِكَتِهِ الَّذِينَ ثَبَتَ أَنَّهُمْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ، أَوْ اسْتَبَاحَ مُحَرَّمًا، فَلَا بُدَّ فِي إسْلَامِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ بِمَا جَحَدَهُ. انتهى.
ولا بد له من محاولة علاج الوسوسة، فإنها تفسد على المرء دينه، ودنياه، ونوصيه بأمرين: 1ـ ملازمة التضرع، والانكسار لله تعالى، ودعاؤه أن يصرف عنه ذلك، قال تعالى: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ {الأنبياء:83ـ 88}. 2ـ طلب التداوي، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، كما في صحيح البخاري، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 188793، 132309، 115966.
وفي الأخير: نحذر من القنوط من رحمة الله، فهو داء خطير وعواقبه وخيمة، ولا ندري ما الذي قصده المفتي؟ ولعله حصل اشتباه في السؤال أو الجواب، وإلا فالتوبة من الكفر صحيحة مشروعة باتفاق المسلمين.
والله أعلم.
الرحم أسمى وأغلى من حطام الدنيا الزائل Posted: 23 Aug 2013 08:57 PM PDT السؤال: لماذا لا تريدون أن تجيبوا على سؤالي رقم: 2417540 لقد وعدتم بالإجابة في حدود أسبوع، ولقد أصبحت المدة اليوم أكثر من 30 يوما، أما أخي فلقد أجبتم على سؤاله في خلال 4 أيام. لما هذه المفارقة يا ترى ولقد ناشدتكم الله أن تجيبوا قبل رمضان؟ لقد حطمتم حياتي؛ لأني كنت قد وضعت آمالا كثيرة على هاته الأرض المتنازع عليها؛ لأن أخي الآن أصبح يحتج بما أفتيتم به رغم أني لست من الورثة؛ لأن أبانا على قيد الحياة، ورغم أن هذا نذر أمام الله وليست وصية بعد موته إلا أنكم أفتيتم بجواز أن يرجع عن هذه الوصية. أتمنى من سيادتكم أن تتصلوا بي في الهاتف وتقولون لي متى ستجيبون على سؤالي، أو أي استفسار آخر ربما لم يصلكم سؤالي بعد أو ضاع ولم تجدوه، أو أي شيء آخر والله حيرتموني في أمري بعدم الإجابة, ولا تبعثوا تلك الرسالة الإلكترونية التي تقول: " نشكرك على ثقتك بنا، ونعتز بتعاونك معنا أما بالنسبة لسؤالك فنقدم لك أسفنا الشديد" هذا رابط سؤال أخي : http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. وأما سؤالك السابق رقم: 2417540 فقد تم الجواب عنه، ونعتذر إليك عن التأخر في الجواب وليس ذلك عن قصد منا، بل هو بسبب كثرة الأسئلة وازدحامها في الموقع لدينا، ونجيبها أولا بأول لكن بعض الأسئلة قد يكون موضوعها سبق تناوله في مسائل مطابقة، فيكتفى في الجواب عنه بالإحالة إلى تلك الأجوبة السابقة.
وأما الاتصال المباشر فليس من خدماتنا فنعتذر عنه، ونوصيكم بالتراحم وحل المشاكل بينكم بالتراضي ولو بتنازل بعضكم لبعض فالرحم أسمى وأغلى من حطام الدنيا الزائل، فاحرصوا على ما يحفظ المودة ويبقي أواصر الأخوة ووشائج القربى، قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الحجرات:10}. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يارسول الله، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه أحمد وأصحاب السنن.
والله أعلم.
لا يفسد صوم المرأة إن احتلمت Posted: 23 Aug 2013 08:54 PM PDT السؤال: كنت صائمة واستيقظت على شهوة شديدة وأنا أقذف، ومرة قذفت بعد ما قمت دون قصد، فماذا أفعل كي لا يتكرر الأمر؟ كما أصبحت أخشى النوم حتى لا يتكرر الأمر، وأنا فتاة عمري 20 عاما غير متزوجة؟.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما ماذا تفعلين؟ فإننا نوصيك بعدم التفكير فيما يثير الشهوة لا سيما عند النوم، مع الحرص على أن تنامي وأنت على طهارة وقراءة أذكار النوم, وأما الصوم: فإن ما وقع لك هو من قبيل الاحتلام، ولا يفسد الصوم به.
والله أعلم.
هل يشرع الانتفاع الفردي من البرامج غير المجانية على النت Posted: 23 Aug 2013 08:52 PM PDT السؤال: ما حكم الاستفادة من برامج غير مجانية بشكل فردي. مثل برامج تحميل الملفات من الإنترنت، وللعلم هناك من تلك الملفات ما قد أعطيه للغير ليستفيد منه مثل الملفات الصوتية والبرمجية وغير ذلك؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن تلك الملفات يمنع أصحابها تنزيلها ونسخها مجانا، فالمفتى به عندنا أنه لا يجوز الاعتداء عليها دون إذنهم؛ لأن ذلك من الحقوق المصونة شرعا لأصحابها، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. ومن أهل العلم من أجاز ذلك للنفع الفردي دون التكسب المادي، والأحوط والأبرأ للذمة هو ما قدمنا. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 159899، والفتوى رقم: 15242 وإذا تقرر منع الاستفادة الشخصية من تلك البرامج فمن باب أولى أن يمنع من إعطائها للغير.
والله أعلم.
حكم عمل مسابقات في العلوم الشرعية في منتدى للمسابقات والألعاب Posted: 23 Aug 2013 08:47 PM PDT السؤال: يوجد في أحد المنتديات قسم للألعاب والمسابقات ورأيت أن به تفاعلا من العضوات مع المسابقات التي قد يكون بها بعض المخالفات الشرعية فقررت أن أقوم بعمل مسابقة دينية، وهي أن أذكر كلمة صعبة في القرآن وتأتي العضوات بمعنى هذه الكلمة، فمثلا كلمة: والعاديات ـ وتقول العضوات الخيل، فنستفيد جميعا، فما حكم هذه المسابقة؟ وهل هذا استهزاء بالدين؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في وضع مسابقات في العلوم الشرعية كالتفسير وغيره بنية إفادة المشتركين والمتسابقين، ولا يعتبر ما فعلت من الاستهزاء بالدين، بل هو أمر حسن، لما فيه من التضييق على المسابقات التي توجد بها المخالفات بوضع البديل الشرعي المفيد النافع عنها، وهذا محمود شرعا.
والله أعلم.
حكم استخدام زيت الحية لفرد الشعر وتنعيمه Posted: 23 Aug 2013 08:42 PM PDT السؤال: ما حكم استخدام زيت الحية لفرد الشعر وتنعيمه؟ وجراكم الله خيرا كثيرا طيبا مباركا فيه.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في استعمال زيت الحيات بناء على اختلافهم في إباحة أكلها إذا ذكيت ذكاة شرعية، فذهب المالكية ومن وافقهم إلى جواز الانتفاع بها إذا ذكيت، وعلى ذلك فلا مانع شرعاً من استعمال زيتها في الشعر وغيره إذا لم يترتب على استعماله ضرر، وذهب غيرهم إلى عدم الجواز، لخبث الحيات ونجاستها عندهم، فلا تفيد فيها الذكاة، وسبق أن رجحنا هذا القول في الفتوى رقم: 158379.
وعليه، فلا يجوز استعمال زيت الحيات للغرض المذكور. والله أعلم.
هل يقع الطلاق قبل عقد النكاح Posted: 23 Aug 2013 08:40 PM PDT السؤال: هل يقع الطلاق المعلق على شرط قبل عقد القِران - أي قبل الزواج -؟ حيث إني كنت أتحدث مع نفسي قبل الزواج متخيلًا أنه قد وقع خلاف بعد الزواج بيني وبين من سأتزوجها في المستقبل, وأني علقت الطلاق على نزولها من البيت متلفظًا بقولي: "إن نزلت من البيت تبقي ..." علمًا أني لم أوجه هذا الحديث لزوجتي, ولم أخبرها به, فهي لم تكن زوجتي في وقتها قبل عقد القِران, ولكن بعد الزواج حدث بيني وبين زوجتي مشاجرة, وأرادت أن تترك البيت فعلقت الطلاق على نزولها من البيت مستخدمًا نفس القول السابق: "إن نزلت من البيت تبقي ..." ولكن زوجتي فعلت الشرط, ونزلت ظنًّا منها أني قلت صيغة الطلاق بصورة الإمكان إذا فعلت هي الشرط, أي أنها سمعت: "إن نزلت من البيت ممكن تتطلق" ولكني - كما ذكرت سابقًا - قد صدر مني ذلك بصيغة جازمة, ولكن لم تكن نيتي وقوع الطلاق, وكانت نيتي منعها من النزول, ولكن منعًا للوقوع في المحظور قد احتسبت ما حدث بعد الزواج وقوعًا للطلقة الأولى, وقد راجعت زوجتي في عدتها الشرعية, فهل ما حدث مني قبل الزواج من حديث له أثر في وقوع طلقة أخرى؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يصح قبل عقد النكاح، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطلاق لمن أخذ بالساق» وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا طلاق قبل نكاح».
وعليه, فلا عبرة بما صدر منك قبل عقد الزواج, ولا تحتسب به طلقة أخرى, وتراجع الفتوى رقم: 56012.
والله أعلم.
هل تجب الكفارة على من حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكن Posted: 23 Aug 2013 08:37 PM PDT السؤال: ما هي كفارة الحلف الكاذب الناتج عن عدم العلم، حيث رأيت الأخبار فسمعت خبرا فقلته لفلان، ولم يصدق فحلفت له وكان الخبر إشاعة؟ وهل تجوز صلاة الفريضة في وقت النهي، ولو كانت كثيرة؟.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالظاهر أن يمينك لا كفارة عليك فيها، لأنها من قبيل اليمين التي يحلف صاحبها على أمر يعتقده كما حلف ثم يتبين خلافه وهذه يمين لغو لا كفارة عليه فيها, قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ كَمَا حَلَفَ، فَلَمْ يَكُنْ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ, أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا، قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، يُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَزُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَمِمَّنْ قَالَ: هَذَا لَغْوُ الْيَمِينِ، مُجَاهِدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هَذَا، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ فِي الْيَمِينِ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ حَقًّا، فَيَتَبَيَّنُ بِخِلَافِهِ، أَنَّهُ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ، وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ فِيهِ الْكَفَّارَةَ، وَلَيْسَ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ.. اهـ.
ولو أردت أن تكفر احتياطا مراعاة لقول من أوجب الكفارة هنا، فهذا حسن وأبرأ للذمة, وانظر الفتوى رقم: 172205، في كفارة اليمين.
وكل ما ذكرناه هو فيما إذا كنت حلفت على الخبر المذكور، وأما لو كنت إنما حلفت على أنك سمعت هذا الخبر من جهة معينة فإنك في ذلك تكون قد حلفت على أمر صحيح ولا كفارة عليك قولا واحدا، وننصحك بالابتعاد عن التحديث بأي خبر لست متأكدا من صحته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يحدِّث بكل ما سمع. رواه مسلم.
وأما سؤالك الثاني: فإن صلاة الفريضة الفائتة تصلي في أي وقت من ليل، أو نهار حتى في أوقات النهي في قول جمهور أهل العلم, قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهَا، رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ... اهـ.
وانظر الفتويين رقم: 191317، ورقم: 175229، وكلاهما عن كيفية قضاء الفوائت ولو كانت كثيرة.
والله أعلم.
حكم تعليق صور الذين ماتوا ويرجى لهم الفوز بالشهادة على السيارات والجدر Posted: 23 Aug 2013 08:34 PM PDT السؤال: انتشرت في هذه الأيام صور كثيرة لعدد من الشهداء على سيارات المجاهدين المرابطين على الجبهات. وعلى جدران المقرات، وفي أحد بيوت أصدقاء الشهداء. هل يجوز تصميم صور للشهداء وتعليقها على الجدران والسيارات وما حكمها؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الصور مكشوفة الوجه فلا يجوز تصويرها، ولا تعليقها كما قدمنا في الفتوى رقم: 47907. والفتوى رقم : 75355 والفتوى رقم: 143089
والله أعلم.
الحالات التي يجوز للمرأة فيها أن تختلع من زوجها Posted: 23 Aug 2013 08:29 PM PDT السؤال: ما هي الحالات التي يحق للمرأة فيها أن تخلع زوجها في القانون اليمني؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن معنيون ببيان الأحكام الشرعية, ولا شأن لنا بما عليه القضاء في البلدان المختلفة، وبخصوص الحكم الشرعي للخلع، فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له وخافت ألا تؤدي حق الله معه، قال ابن قدامة: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229].
وأما بخصوص القانون اليمني فراجع القانونيين المختصين عندكم.
والله أعلم.
حكم القطرات البنية إذا خرجت من المرأة ثم انقطعت ثم عادت بعد أيام Posted: 23 Aug 2013 08:27 PM PDT السؤال: أنا غير متزوجة وأحسست بآلام الدورة الشهرية، ونزلت مني قطرات بنية اللون، وبعد ذلك لم أر شيئا ولم ينزل شيء، وبعد أربعة أيام نزلت قطرات بنية ثم توقفت، فما السبب؟ وما العلاج؟ ولا أعرف هل أصلي أم لا؟.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه القطرات البنية لا تعد حيضا إلا إذا كانت في زمن العادة وبلغ مجموع مدتها يوما وليلة، وهو أقل زمن الحيض عند الجمهور، وراجعي لبيان الحال التي تكون فيها الصفرة والكدرة حيضا فتوانا رقم: 134502.
وحيث لم تعد هذه القطرات حيضا، فإنك تصومين وتصلين وتفعلين ما تفعله الطاهرات، وتتطهرين من هذه الكدرة، لكونها نجسة، وانظري الفتوى رقم: 178713.
والله أعلم.
كيفية التصرف مع الزوجة الخائنة وهل يمسكها إن تابت Posted: 23 Aug 2013 08:24 PM PDT السؤال: لدي زوجة خائنة, ولي منها ابن عمره 9 أشهر, وعندي دليل عن طريق رسائل الوات ساب, وقد اعترفت بلسانها, علمًا أنها في البداية حلفت على القرآن أنها ليس لها علاقة, ولكن بعد الضغط عليها اتضح أنها خرجت مع الشاب؛ بسبب أنها أرسلت له صورة لها, فقام بتهديدها بأنها إذا لم تخرج معه فسوف يفضحها عند أهلها, وقالت لي: إنه فعل معها الفاحشة, وهي نادمة على ما فعلت, ولكن لم أقل لوالدها أنها خرجت معه, وتركت ابني عند زوجة أخيها, ولكن الأب علم أنها تعرف شابًا, وألاحظ أنه يريد أن يدافع عن ابنته, ولم يضربها حتى الآن, وقلت لزوجتي: اذهبي واطلبي الطلاق, فأنا لا أريد أن أقول شيئًا, وأريد أن أستر عليك, ولكني تفاجأت باتصال الأب, وقال لي: اذهب أنت المحكمة, وطلقها, وأعطني الورقة ومؤخر الصداق, فقلت له: لماذا أعطيك مؤخر الصداق, وأنت تعلم أن ابنتك خائنة, فقال لي: أنت الذي لا تريدها, وكانت تريد الحضانة أيضًا, ولكني لا أستطيع أن أجعل ابني يعيش معهم لأسباب كثيرة, منها: أن زوجتي فاسدة باعترافها, وقد حلفت على كتاب الله وهي كاذبة, وقالت لي بالحرف الواحد: "حلفت أول مرة على القرآن كاذبة, ولم يحدث لي شيء" وأمها وأبوها مطلقان وعائشان في نفس العمارة, وأجواؤهم غير صحية؛ نظرًا لوجود الحيوانات داخل وخارج المنزل, وأم البنت ممسوسة - نسأل الله السلامة - وجميعهم غير متعلمين, وأفضل واحد منهم لديه ثاني متوسط, وبيتهم صغير جدًّا, فأرجو من الله ثم منكم عدم تركي, والرد عليّ في أسرع وقت ممكن - جعله الله في ميزان حسناتكم - هذا ولكم جزيل الشكر والعرفان.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد تابت توبة صادقة فالأولى أن تمسكها, وتستر عليها, ولا تطلقها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
أما إذا لم تتب من هذه الفاحشة، فينبغي أن تطلقها، ويجوز لك والحال هكذا أن تمتنع من طلاقها, وتضيق عليها حتى تسقط لك مهرها, أو بعضه, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121140. وأما حضانة الولد فلا حق لها فيها إذا ثبت فسقها، وانظر موانع الحضانة في الفتوى رقم: 9779. وفي حال التنازع في مسألة الحضانة فالذي يفصل في ذلك هي المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
حكم صلاة المرأة في ثوب يظهر بشرتها مع الضوء Posted: 23 Aug 2013 08:18 PM PDT السؤال: الثوب الذي أصلِّي فيه ساتر ولا يظهر شيئًا من جسدي..إلا أنني حين أصلي في مكان به إضاءة عالية أشعر أنه يبين ما خلفه.. فأرى رجليّ من خلاله وأنا أصلِّي.. فهل يعتبر شفافًا؟ وأريد الاستزادة عن صفة ما تلبسه المرأة في صلاتها، وما هي نصيحتكم؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لون بشرة الرجل يبدو مع الضوء، فالثوب شفاف، قال البهوتي الحنبلي في الكشاف: وَسَتْرُهَا بِسَاتِرٍ لَا يَصِفُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ، سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا، لِأَنَّ مَا وَصَفَ سَوَادَ الْجِلْدِ أَوْ بَيَاضَهُ لَيْسَ بِسَاتِرٍ لَهُ، فَإِنْ سَتَرَ اللَّوْنَ، وَوَصَفَ الْحَجْمَ أَيْ: حَجْمَ الْأَعْضَاءِ، فَلَا بَأْسَ، لِأَنَّ الْبَشَرَةَ مَسْتُورَةٌ، وَهَذَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ.
وراجعي ضوابط اللباس الساتر للعورة في الصلاة الفتوى رقم: 125678.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 189489، وتوابعها.
والله أعلم.
هل يشرع رسم إنسان له رأس حيوان Posted: 23 Aug 2013 08:16 PM PDT السؤال: هل رسم رأس حيوان، وباقي البدن إنما هو لإنسان، داخل في النهي ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رسم ذوات الأرواح لا يجوز إذا كان جسما كاملا متصلا، ولو كان ملفقا من إنسان وحيوان؛ فقد صرح أهل العلم بأن النهي يشمل رسم كائنات لا مثيل لها في الواقع.
قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: ولو صورة لا نظير لها كفرس لها أجنحة. اهـ.
وفي حاشية البجيرمي: ولو لما لا نظير له كبقر له منقار أو جناح.
وانظر الفتوى رقم: 177581 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
لا يحكم بنقض الوضوء بمجرد الشك Posted: 23 Aug 2013 08:13 PM PDT السؤال: هناك حالة لا ترافقني إلا في رمضان, وهي أني أشعر أن رأس الذكر يلتصق بالملابس الداخلية، فسألت عنه فقالوا: عرق, لكن أنى له أن يعرق؟ وأظن أنه بول أو ودي أو شيء كهذا, ولا أعلم ماذا أفعل لأتجنب ذلك, وعندما كان يحصل لي ذلك أذهب وأتوضأ ثم أصلي، أما اليوم فحصلت معي, فعاندت نفسي, وبقيت, وقلت: هذا لا شيء, وعندما عدت رأيت آثار بول - أو لا أعرف ما هو أصلًا, المهم أنه سائل, ولا أعلم متى نزل؟ وكيف؟ ولم ؟ ولا تحدث هذه الحالة, أو لربما لا أهتم بها إلا في رمضان.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فخروج شيء من الذكر ناقض للوضوء, قال صاحب الزاد: ينقض ما خرج من سبيل مطلقًا. اهــ.
ولكن لا بد من اليقين بأنه خرج, ولا يُحكم بنقض الوضوء بمجرد الشك, فإذا احتمل كونه عرقًا غير خارج من الذكر فإنه لا يُحكم بكونه بولًا, ولا ناقضًا للوضوء؛ لأن الأصل صحة الوضوء وطهارة المحل, فلا تلتفت لتلك الوساوس, ويستحب لك لأجل قطع الوسوسة أن ترش على ملابسك شيئًا من ماء بعد قضاء الحاجة, قال ابن قدامة في المغني: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْضَحَ عَلَى فَرْجِهِ وَسَرَاوِيلِهِ، لِيُزِيلَ الْوَسْوَاسَ عَنْهُ, قَالَ حَنْبَلُ: سَأَلْت أَحْمَدَ قُلْت: أَتَوَضَّأُ وَأَسْتَبْرِئُ، وَأَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَحْدَثْت بَعْدُ؟ قَالَ: إذَا تَوَضَّأْت فَاسْتَبْرِئْ، وَخُذْ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَرُشَّهُ عَلَى فَرْجِك، وَلَا تَلْتَفِت إلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إنْ شَاءَ اللَّهُ. اهـ. وإذا تيقنت أن الخارج خرج من الذكر, ورأيته بعد الصلاة, ولم تدرِ متى خرج, واحتمل كونه خرج أثناءها وبعدها فإن الصلاة صحيحة؛ إذ الحدث يضاف إلى أقرب وقت, كما بيناه في الفتوى رقم: 212671.
والله تعالى أعلم.
المريض النفسي هل يجب إن يخبر خطيبته بمرضه وإن كانت حالته مستقرة Posted: 23 Aug 2013 08:11 PM PDT السؤال: هل أتزوج وأنا أعاني من اضطراب المزاج ثنائي القطبية؟ وفي حال كان الجواب نعم, فهل أخبر من أريد الزواج منها بأنني أعاني من هذه الحالة أم لا داعي لذلك؟ و إليكم التفاصيل لكي تتمكنوا من تشخيص حالتي والجواب - بإذن الله -: بدأت عملي في مجال تقنية المعلومات سنة 2007, وبعد سبعة أشهر جاءني اكتئاب شديد, ملحوقًا بعصبية أدت إلى فصلي من العمل, فأخذتني أسرتي إلى طبيب نفسي, وشخص حالتي باضطراب المزاج ثنائي القطبية, وكتب لي الطبيب سيريكويل, وديباكين, واستقرت حالتي والتحقت بشركة أخرى بعد شهرين من فصلي, واستمررت على هذه الحبوب مع عملي في الشركة لمدة سنة تقريبًا, فنصحني بعدها الطبيب بالتوقف عن تناول الحبوب نظرًا لاستقرار حالتي, فتوقفت وبعد ستة أشهر انتكست مرة أخرى, وجاءتني حالة من العصبية, وأغمي عليّ في العمل, وعندما استيقظت كنت شديد العصبية, وصرخت في مديري؛ مما أدى إلى فصلي من العمل مرة ثانية, فأخذني أهلي إلى الطبيب مرة أخرى, ونصحني بالعودة إلى الحبوب, فعدت إليها واستقرت حالتي, وفي خلال أسبوعين أو ثلاثة اتصل عليّ مدير الشركة وطلب مني العودة إلى العمل لتفهمهم بأن الوضع كان خارجًا عن إرادتي, فعدت إلى العمل واستمررت على السيريكويل والديباكين مدة سنة ونصف أخرى, مع مزاولة عملي بشكل طبيعي, وتم ترقيتي في العمل مرتين أو ثلاث نظرًا لإنتاجيتي العالية, وتميزي في العمل, ثم نصحني الطبيب بالتوقف عن تناول الحبوب, وبعد ستة أشهر جاءتني حالة من العصبية مرة أخرى, وذهبت إلى العمل وصرخت في جميع الموظفين, وشتمت البعض بسبب وبدون سبب؛ مما أدى إلى فصلي مرة ثالثة, فأخذني أهلي إلى الطبيب, وهذه المرة نصحني بتغيير الجرعة من السيريكيول والديباكين إلى اللاميكتال والسيريكويل, فاستقرت حالتي, ولكنني كنت مكتئبًا جدًّا نظرًا لفصلي ثلاث مرات, وبعد شهرين التحقت بشركة أخرى, ولكنني كنت مكتئبًا طيلة فترة عملي, وكنت أنام كثيرًا, وأجد صعوبة بالغة في الاستيقاظ من النوم, وأذهب إلى العمل متأخرًا بعكس ما كنت عليه من إنتاجية عالية, وبعد أربعة أشهر تم فصلي من العمل مرة رابعة, ولم يكن الفصل هذه المرة بسبب عصبيتي وإنما بسبب اكتئابي, وعندها أخبرت الطبيب بأنني لا أستطيع الاستيقاظ باكرًا, ودائمًا أذهب إلى العمل متأخرًا؛ مما أدى إلى فصلي, فغيّر لي الحبوب من السيريكويل واللاميكتال إلى الريسبيردال واللاميكتال, فاستقرت حالتي وزال مني الاكتئاب, وعاد لي النشاط, فدرست وحصلت على مزيد من الشهادات, والتحقت بشركة رابعة هي شركتي الحالية بوضع أفضل, وراتب أعلى, ونشاط جيد, وتم ترقيتي في العمل عدة مرات نظرًا لإنتاجيتي وإخلاصي في العمل, وأنا الآن أدير فريقًا تحتي, وأدير شركتين أخريين, وأنا على رأس هذا العمل منذ أكثر من سنتين, ولكن الفرق أنني هذه المرة لم أتوقف عن تناول الحبوب, ونصحني الطبيب بالاستمرار عليها مدة خمس سنوات على الأقل, ثم عليّ بعدها تخفيف الجرعة, وليس التوقف, وأنا الآن مقدم على الزواج, فهل أخبر خطيبتي أنني أعاني من اضطراب المزاج ثنائي القطبية, أم لا داعي لإخبارها مع استمراري على تناول الحبوب؛ نظرًا لاستقرار حالتي مدة سنتين مما يعني أنني تماثلت للشفاء؟ أرجو الإجابة عن سؤالي من ناحية شرعية ومن ناحية نفسية؟ وهل تنصحوني بالزواج أصلًا؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تتزوج ما دمت قادرًا على الزواج تائقًا إليه، لكن عليك أن تبين لمن تخطبها مرضك الذي تتعالج منه, ولو كانت حالتك مستقرة في الوقت الحاضر، فقد جاء في سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء: لي أختان: إحداهما كانت مريضة نفسيًا، والآن بخير - والحمد لله -، ولكنها لا تستطيع ترك الدواء أو الإغفال عنه، بمعنى أوضح تعيش به إلى ما شاء الله، ....
فكان الجواب: يجب أن يبين للخاطب ما في المخطوبة من مرض وعيب إذا لم يعلم؛ ليكون على بينة من أمره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا". ولمزيد من الفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات النفسية بموقعنا. والله أعلم.
هل تأثم إن أهدت غيرها ثوبا فلبسته بطريقة محرمة Posted: 23 Aug 2013 08:06 PM PDT السؤال: أعطيت ابنة خالتي البالغة جاكيتًا يصل طوله للركبة لعدم حاجتي له, وأصبحت ترتديه في الطريق, وتلبس تحته تنورة بنفس طول الجاكيت, وتحتها الجوارب, فقمت بنصحها, فهل أنا آثمة؟ وماذا عليّ فعله الآن؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس المرأة الجاكيت على الوجه المذكور في السؤال أمام الرجال الأجانب لا يجوز، وقد سبق بيان شروط الحجاب الشرعي في الفتوى رقم: 6745, وراجعي أيضًا الفتوى رقم: 651. ولكنك إن كنت عند إهداء الجاكيت لها لم تظني أنها ستلبسه على وجه محرم، فلا تأثمين بذلك - إن شاء الله - وإنما تأثمين إن كنت تعلمين - أو يغلب على ظنك - أنها ستلبسه على وجه محرم؛ لأن في ذلك إعانة لها على ما حرم الله تعالى, قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وراجعي الفتوى رقم: 161141. وحيث قمت بنصحها فقد أديت ما عليك فعله الآن، وننصحك بالاستمرار في نصحها بتبيين الحكم الشرعي لها, وبيان خطورة التبرج, ووعظها وتذكيرها بالله عز وجل وبعذابه, وادعي لها بالهداية, وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 13288، والفتوى رقم: 120593. والله أعلم.
حكم إهداء المرأة ما يغلب على الظن أن تتزين به أمام الأجانب Posted: 23 Aug 2013 07:59 PM PDT السؤال: ما حكم إعطائي لإحدى قريباتي ساعة مزخرفة، أو حاملة جوال مزخرفة، مع العلم أنني أتوقع استعمالهما منها خارج المنزل على سبيل الزينة أمام الأجانب؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الزخارف من شأنها أن تلفت أنظار الرجال فلا يجوز استخدامها أمام الأجانب منهم، فإن المرأة مأمورة بإخفاء زينتها عن الأجانب واجتناب كل فعل أو قول يثير الفتنة ويحرك الشهوة، فقد نهى الله المؤمنات عن الضرب بأرجلهن حتى لا يلفتن إليهن أنظار الرجال، فقال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ {النور: 31}.
قال الطاهر بن عاشور:.. وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يُذَكِّرَ الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يُرى أو يسمع من زينة أو حركة.. اهـ.
وعلى ذلك، فإن كان قد غلب على ظنك عند إهداء تلك الأشياء إلى قريبتك أنها ستتزين بها أمام الرجال الأجانب فإنك تأثمين بإهدائها لها، لأن فيه إعانة لها على ما حرم الله تعالى، قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وغلبة الظن في هذا تنزل منزلة اليقين، كما قال العلوي في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر. اهـ.
وقال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام. اهـ.
والواجب عليك في هذه الحال نصحها بتبيين الحكم الشرعي لها وعدم التهاون بتلك الأشياء وحثها على تعظيم حدود الله والالتزام بشرعه، وادعي لها بالهداية، وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 13288، ورقم: 120593.
أما إذا لم يحصل لديك ذلك الظن الغالب، فلا حرج عليك في إعطائها.
والله أعلم.
| |
|