منتديات احفاد الرسول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احفاد الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتفسير القران الكريم قراءة القران الكريماذاعات القران الكريمكتبقنواتقصص رائعة منتديات الياس عيساوي بث قناة الجزيرةاوقات الصلاةاستماع للقراءن الكريم
دليل سلطان للمواقع الإسلامية

 

 هل أثر الريح نجس؟ وهل المذي ينقض الصوم؟ وحكم حضور صلاة الجماعة إن خاف الضرر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eliasissaoui
Admin
eliasissaoui


ذكر عدد المساهمات : 16999
تاريخ التسجيل : 04/07/2013
الموقع : https://www.youtube.com/watch?v=QriWAmC6_40

هل أثر الريح نجس؟ وهل المذي ينقض الصوم؟ وحكم حضور صلاة الجماعة إن خاف الضرر Empty
مُساهمةموضوع: هل أثر الريح نجس؟ وهل المذي ينقض الصوم؟ وحكم حضور صلاة الجماعة إن خاف الضرر   هل أثر الريح نجس؟ وهل المذي ينقض الصوم؟ وحكم حضور صلاة الجماعة إن خاف الضرر I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 04, 2013 2:18 am






[td:64cf style="mar
قال لزوجته: "طلاق ثلاثة لو لم تأتِ معي، لن تدخلي البيت مرة أخرى" ولم تأتِ ودخلت البيت
Posted: 03 Sep 2013 03:56 PM PDT
السؤال:
قلت لحماي: "لو ذهبت بنتك إلى مكان ما تكون طالقًا" وقد علمت هي بذلك، وذهبت, وقلت لها مرة أخرى أيضًا: "طلاق ثلاثة لو لم تأتِ معي، لن تدخلي البيت مرة أخرى" ولم تأتِ، ودخلت البيت بعد ذلك, وأخيرًا تم طلاقها على يد مأذون منذ حوالي تسعة أشهر, فهل يجوز لي أن أتزوجها مرة أخرى أو لا تحل لي؟ علمًا أني كننت أهدد أباها باليمين الأول، ولم يكن في نيتي الطلاق في اليمين الثاني, فأفيدوني - أفادكم الله – علمًا أن عندنا طفلًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق ذلك الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد, أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق, وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد, أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه, وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم:67132.
وعليه, فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ففي المسألة تفصيل حسب قصدك ونيتك، ولذلك ننصحك أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم  في بلدك. 
والله أعلم.
هل تجب طاعة الوالدين إن أمرا بالدراسة الجامعية؟
Posted: 03 Sep 2013 03:51 PM PDT
السؤال:
أنا طالب علم من مصر عمري 21 عامًا، أعيش مع والدتي وأختي، وهي منفصلة عن والدي, ولا أريد إكمال التعليم الجامعي, وأكرهه كرهًا شديدًا, ووالدي ووالدتي يريدانني أن أكمله, وقد غضبا غضبًا شديدًا، وقالا لي: "إن لم تكمله فاترك المنزل" فبرًّا بهما قررت أن أدخل كلية تربية رياضية؛ لأنه ليس بها اختلاط, فإذا لم يقبلوني بها، ولم توجد جامعة أخرى غير مختلطة ألتحق بها، وتركت المنزل - لأنهم يجبروني على التعليم الجامعي - فهل بتركي للمنزل والسفر أكون عاقًّا، علمًا أن أمي سوف تحزن حزنًا شديدًا وتبكي ويسبب لها ذلك ضررًا كبيرًا, وأنا لا أريد أن أضر ديني على حساب طاعتهم؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فطاعة الوالدين في المعروف، واجبة، ومخالفتهما - في غير معصية - إذا تأذيا بها أذى شديدًا عقوق.
  قال الهيتمي: كَمَا يُعْلَمُ مِنْ ضَابِطِ الْعُقُوقِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا إيذَاءٌ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ - أَيْ عُرْفًا - وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُتَأَذِّي.
ولا ريب في كون الاختلاط في الجامعات باب فتنة وذريعة فساد، لكن ذلك لا يعني تحريم الدراسة في الجامعات المختلطة مطلقًا، فمن يقدر على المحافظة على نفسه من الوقوع في المحرمات يجوز له أن يلتحق بتلك الجامعات، لا سيما إذا لم يكن بإمكانه الالتحاق بغيرها؛ وراجع الفتوى رقم: 208042.
والله أعلم.
حفظ حقوق الطبع لا يقتصر على الكتب المعاصرة
Posted: 03 Sep 2013 03:44 PM PDT
السؤال:
هل كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية - رحمه الله - فيه عناوين في الأصل أم لا؟ فالكتاب نُشر مؤخرًا، ويبدو أن إحدى دور النشر التي نشرته عدلت العناوين أو أضافت فيها - لا أدري بالتحديد- ونص الكتاب متوفر على الإنترنت، ومعلوم جيدًا أن نص الكتاب ليس له حقوق طبع محفوظة - من جهة الأصل على الأقل - فالكتاب ليس جديدًا, ويُحتمل أن النسخة التي أقرأ منها فيها عناوين من العناوين التي نشرتها دور النشر هذه - وأقول يُحتمل - لأن إحدى النسخ الأخرى هي هكذا فعلًا, ولا أدري عن تلك النسخة، فقد تكون منقولة من تلك التي أخذت العناوين من الكتاب المطبوع الجديد, فما حكم الانتفاع بالكتاب إذا ظننت - أو خِفتُ - أن تكون العناوين مأخوذة من أي مكان حقوق الطبع فيه محفوظة؟ -العناوين فقط هي التي قد تكون محفوظة الحقوق - وما حكم استعمال الكتاب؟ وهل يجوز – مثلًا - النظر في المحتوى وإعادة وضع العناوين - مع مراعاة أن يكون ذلك بعلمٍ لا بجهلٍ - ونشر تلك العناوين لعل أحدًا ينتفع بالكتاب وبالعناوين، علمًا أن العناوين الجديدة قد تكون متأثرة بالعناوين القديمة من جهة المعنى أو اللفظ كذلك, فهل لتلك العناوين حقوق؟ وما حكم استعمال نص الكتاب والعناوين معه؟ وما حكم الانتفاع بالعناوين في اختيار الفصول التي أريد قراءتها؟ وتوجد أيضًا كتب أخرى لابن تيمية, وبعضها فيه عناوين أيضًا, فإذا حرم الانتفاع بالعناوين في مجموع الفتاوى، فهل يأتي التحريم أيضًا على باقي الكتب دون دليل منفصل؟ وهل يلزمني البحث للتحقق أن هذه العناوين ليست مأخذوة من كتاب منشور له حقوق محفوظة للطبع؟ فأنا لا أريد طلب العلم عبر قراءة كتاب يحرم عليّ قراءته، وهل يُعدّ هذا دليلًا أن نية من يُقدم على ذلك باطلة؟ فأحيانًا أشعر أني أود لو أحضرت كتابًا من الكتب المتوفرة على الإنترنت عبر التصوير - وهذا لا يجوز على القول القائل بالتحريم - ولكني أمتنع عن ذلك مخافة الإثم, فهل الوقوع في مثل ذلك دليل على بطلان النية؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية: ننبه على أن حفظ حقوق الطبع لا يقتصر على الكتب المعاصرة، فطباعة المخطوطات القديمة ونشرها له أيضًا حقوق، ويزداد الأمر وضوحًا بالجهد الذي يبذل في خدمة المخطوط من تخريج نصوصه، وشرح غريبه، وترجمة أعلامه، وصنع فهارسه العلمية، ونحو ذلك. 
وأما مسألة العناوين المثبتة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة، سواء في فهرس الكتاب أو في هوامشه الجانبية في بعض الطبعات، فليست من عمل شيخ الإسلام كما هو واضح، وإنما هي من عمل جامع الفتاوى أو ناشرها، بحسب الطبعة. 
وأما حكم الانتفاع بنسخةٍ إلكترونية من هذا الكتاب أو غيره، بمجرد المطالعة والقراءة من الموقع الذي يملك حق عرضه، فلا حرج فيه.
وأما نسخه والاحتفاظ بنسخة منه، فهذا يكون بحسب شرط الموقع، فإن كانوا يأذنون بذلك فلا إشكال، وإلا فهذا الحق محفوظ لهم، فلا يجوز نسخه إلا بإذنهم.
لكن إذا احتاج المرء إلى النسخ لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخه للانتفاع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للتكسب، مع الاقتصار على قدر الحاجة, وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية:6080، 133276، 147571، 61658، 113599.
وأما وضع عناوين جديدة لمحتوى الكتاب ونشرها لينتفع بها الناس، فلا بأس بذلك، حتى لو تأثر بالعناوين القديمة؛ فإن كل جهد علمي للإنسان يكون متأثرًا بمطالعاته السابقة. 
وأما مسألة البحث والتحقق من كون عناوين الكتاب ليست مأخذوة من كتاب منشور له حقوق محفوظة للطبع: فهذا لا يلزم، والأصل في المسلم السلامة، والتكلف في مثل هذه الأمور فيه تضييق ظاهر، وحصر الطبعات وتتبعها ليس بالأمر اليسير. 
وأما قراءة الكتب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها، فلا يلزم منه فساد النية في طلب العلم، وإن كان قد يدل على ضعف الورع.
والله أعلم.
متى تعدُّ الصفرة والكدرة حيضًا؟ هل في زمن العادة أم في زمن إمكان الحيض؟
Posted: 03 Sep 2013 03:34 PM PDT
السؤال:
لدي تساؤل بخصوص الصفرة والكدرة بعد الطهر في أيام الحيض الكاملة ـ 15 يومًا ـ فعن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا ـ لكن في بعض الفتاوى التي أفتيتموها أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض ـ 15 يومًا ـ تعد من الحيض حتى لو كانت بعد رؤية الطهر، وهنا يشق عليّ أن أقضي أيام رمضان، فنحن في آخر شعبان حيث أكملت اليوم السابع من الحيض, وأريد أن أقضي ما عليّ من أيام؛ لأنه بقيت عليّ أربعة أيام من أصل أحد عشر يومًا عليّ قضاؤها، فماذا لو صمت بعضًا منها ثم رأيت الصفرة في فترة لم أكمل فيها 15 يومًا ـ عادة المرأة -؟ وهل تجب عليّ إعادة تلك الأيام؟ وكيف أوفق بين تلك الفتاوى وقول أم عطية؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فالذي استقرت عليه الفتوى في موقعنا أن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضًا إذا كانت في زمن العادة, لا في زمن إمكان الحيض, وكذا إذا كانت متصلة بالدم، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
وهذا متوافق مع حديث أم عطية المذكور، وبه استدل الحنابلة على مذهبهم الذي نفتي به، والقول بأنها حيض في زمن الإمكان هو قول الجمهور، ولتنظر الفتوى رقم: 117502، لبيان ما للعلماء من أقوال في حكم الصفرة والكدرة.
وعلى هذا، فإذا رأيت صفرة أو كدرة في غير زمن عادتك بعد أن انقطع الدم فلا تعديها حيضًا, ولو كانت خلال الخمسة عشر يومًا، ويجوز لك أن تصومي في تلك الأيام قضاء أو تطوعًا، ومن عرض له عذر في آخر شعبان - كحيض أو مرض - بحيث لم يتمكن من قضاء ما عليه فليقض بعد رمضان التالي، ولا تلزمه الفدية على ما رجحناه في فتوانا رقم: 161077.
والله أعلم.
من نذر أن لا يفعل معصية مدة معينة وقبل انقضاء المدة فعلها فكيف يكفر عنها؟
Posted: 03 Sep 2013 03:29 PM PDT
السؤال:
قبل عام أو عامين نذرت أن لا أفعل معصية مدة معينة، وقبل انقضاء المدة فعلتها، ونسيت الآن هل كنت نويت أنني إذا فعلت المعصية أن أكفر عنها بكيس من الأرز - كزكاة عيد الفطر - أم نويت أن أكفر عنها بقيمته نقدًا، أم غير ذلك؟ مع العلم أنني كنت أعتقد أن كفارة الوفاء بالنذر ثابتة لا تتغير، ولا أذكر الآن ما كنت أعتقده، وقد كنت تلفظت بالنذر, ولا أذكر هل تلفظت بكفارته أم نويتها فقط؟ وقد تأخرت عن عدم التكفير؛ لأنني كنت في ذاك الوقت غير موظف، كنت طالبًا لا أملك ما أكفر به، وأعتقد أنني كنت أظنها إطعام مساكين - كزكاة الفطر - فماذا أفعل - جزاكم الله خيرًا -؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذر ترك المعصية اختلف فيه أهل العلم، فمذهب الجمهور أنه لا ينعقد؛ لأن ترك المعصية واجب بالشرع أصلًا, ونذره تحصيل حاصل، وذهب بعضهم إلى أنه ينعقد, وأن على من خالف نذره في ذلك كفارة ككفارة اليمين، وانظر الفتويين رقم: 98197، ورقم: 34499.
ولذلك، فإن الذي عليك الآن هو التوبة, والندم, والاستغفار, واجتناب المعاصي، ولو أخرجت كفارة يمين لمخالفة النذر لكان أحوط؛ لقول بعض أهل العلم بذلك ـ كما أشرنا ـ.
والكفارة تكون بأحد الأمور التالية: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد أحد هذه الثلاثة تكون بصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 204.
وما ذكرت من نسيان نيتك بما ستكفر به، أو عدم علمك بالكفارة .. لا يترتب عليه شيء. 
والله أعلم.
قتلت صاحبتي نملة فقلت لها: "هنيئًا لك بالذنب" فما حكم فعلها؟ وما حكم قولي؟
Posted: 03 Sep 2013 03:24 PM PDT
السؤال:
قبل فترة كنت جالسة مع إحدى صديقاتي, فرأت نملة فقامت من مكانها إليها وهي بعيدة عنها, وقتلتها, علمًا أنني حذرتها من قتلها ما دامت بعيدة عنها ولم تؤذها, وقد عللت موقفها بأنه من الممكن أن تأتيها وتؤذيها؛ لذا يحل لها قتلها, ومن فرط غضبي قلت: "هنيئًا لك بالذنب" ومقصدي في ذلك أنه لا يجوز أن تقتلها وهي بعيدة ولم تؤذها مع تحذيري لها, وقد ذكر العلماء أنه يُنهى عن قتل النمل غير المؤذي؛ لذا قلتها بلا شعور, فهل قولي هذا خاطئ؟ وهل عليّ ذنب في حكمي السابق؟ مع العلم أنني لا أحب أن أتجرأ في الحكم من غير علمي بأدلته, وقد غلبتني عاطفتي في قولي السابق, فما ردكم - جزيتم خيرًا -؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
النمل أنواع كثيرة, منه المؤذي, ومنه غير المؤذي، فإن كانت النملة التي قتلتها صاحبتك من النمل المؤذي فهي معذورة في ذلك, ‏ووصف فعلها بالذنب خطأ يستغفر منه ويستسمح، والأمر يسير؛ لأنه صدر منك بغير شعور ـ كما وصفت ـ.
وإن كانت من النمل غير ‏المؤذي فهي مخطئة في قتلها, ووصف فعلها بالذنب معتبر؛ لما ذكرته من النهي عن قتل النمل غير المؤذي؛ لحديث ابن عباس قال:‏ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، ‏وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ. رواه أحمد, وأبو داود، وصححه الألباني, وكما قررناه في الفتوى رقم: 2568.
وظاهر كلام جمهور الفقهاء يدل على جواز قتل النمل إذا كان مؤذيًا، وعلى كراهة القتل مع عدم الإيذاء, وإليك خلاصة مذاهبهم:
‏أما الحنفية: فقد فصلوا في قتل النمل، ففي الفتاوى الهندية: قَتْلُ النَّمْلَةِ تَكَلَّمُوا فِيهَا، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَتْ بِالْأَذَى لَا بَأْسَ بِقَتْلِهَا، وَإِنْ لَمْ تَبْتَدِئْ يُكْرَهُ قَتْلُهَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ إلْقَاؤُهَا فِي الْمَاءِ.‏
وأما المالكية: فمنعوا القتل إلا حال الأذية, وعدم القدرة على تركها، قال في الفواكه الدواني: فَتَلَخَّصَ أَنَّ قَتْلَهَا حَالَ عَدَمِ ‏الْإِذَايَةِ لَا يَجُوزُ, وَحَالَ الْإِذَايَةِ جَائِزٌ جَوَازًا مُسْتَوِيًا إنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَرْكِهَا, وَجَوَازًا مَرْجُوحًا عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَرْكِهَا.‏
أما الشافعية: فقد أطلق النووي منع قتل النمل، وبين الشافعية مراده، فقال البجيرمي في التجريد: قَوْلُهُ: وَنَمْلٍ فِي الرَّوْضَةِ ‏كَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُ النَّمْلِ؛ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ، وَحُمِلَ عَلَى النَّمْلِ السُّلَيْمَانِيُّ، وَهُوَ الْكَبِيرُ، لِانْتِفَاءِ أَذَاهُ، بِخِلَافِ الصَّغِيرِ فَيَحِلُّ ‏قَتْلُهُ، لِكَوْنِهِ مُؤْذِيًا, بَلْ وَحَرْقُهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ.‏
أما الحنابلة: فقال في منظومة الآداب:
وَيُكْرَهُ قَتْلُ النَّمْلِ إلَّا مَعَ الْأَذَى بِهِ *** وَاكْرَهَنْ بِالنَّارِ إحْرَاقَ مُفْسِدِ.
قال السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: وَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا قَتْلُ النَّمْل - وَاحِدَتُهُ نَمْلَةٌ, وَقَدْ تُضَمُّ الْمِيمُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ - إلَّا مَعَ الْأَذَى الصَّادِرِ ‏بِهِ - أَيْ بِالنَّمْلِ - فَلَا يُكْرَهُ حِينَئِذٍ قَتْلُهُ.‏
والله أعلم.
حكم زواج المرأة بمن زنى بها في حال حملها, وهل يثبت نسب الولد لأبيه؟
Posted: 03 Sep 2013 03:18 PM PDT
السؤال:
أنا امرأة متزوجة سرًّا عن أهل الزوج، والزواج كان بسبب أنني كنت حاملًا من ذلك الرجل، وبعد معرفة الولي ـ أي: أخي ـ بالحمل زوجنا مكرهًا، وتم الزواج وأنا حامل, ولم يتم دفع مهر, ولا إشهار، ولا يعلم أهل الزوج به، ومضى على زواجنا ست سنين، مع العلم أنني أنجبت أطفالًا منه، فهل زواجي صحيح؟ وهل الولد الذي كنت حاملًا به ولد زنا؟ أرجو أن ترشدوني إلى الصواب.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا عدم جواز تزوج الزاني بمن زنا بها إلا بعد التوبة والاستبراء، وانظري الفتوى رقم: 11295.
وجماهير أهل العلم على أن الحمل من الزنا لا ينسب إلى الزاني، وإنما هو ولد زنا ينسب لأمه فقط، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز عقد الزاني على الحامل من زناه, وأن الولد ينسب إليه ما دامت المرأة ليست فراشًا لغيره, ولم ينازعه أحد في نسب الولد، قال ابن قدامة - رحمه الله -: وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور، وقال الحسن, وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد, ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد، أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق: يلحقه، وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها، والولد ولد له.
فإن كان وليك زوجك لهذا الرجل في حضور شاهدين, فزواجك صحيح على رأي بعض أهل العلم، أما الإشهار: فهو مستحب عند الجمهور, وليس بشرط لصحة النكاح، قال ابن قدامة: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه، أو تواصوا بكتمانه كره ذلك, وصح النكاح، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر.
ولا يضر عدم علم أهل الزوج به إذا حصل الإشهاد، وذكر المهر ليس شرطًا في صحة النكاح، وراجعي الفتوى رقم: 76154.
والخلاصة أن زواجك المذكور إن كان بشهود فهو فاسد عند الجمهور؛ لكونه تم قبل الاستبراء، وإذا لم يكن قبل توبتك فهو فاسد أيضًا عند من لا يرى صحة نكاح الزانية، كما عليه الفتوى عندنا، ولا حرج عليك في الأخذ بقول من يصحح هذاالنكاح, قال الشاطبي - رحمه الله -: فَالنِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ قَدْ يُرَاعَى فِيهِ الْخِلَافُ، فَلَا تَقَعُ فِيهِ الْفُرْقَةُ إِذَا عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْد الدُّخُولِ، مُرَاعَاةً لِمَا يَقْتَرِنُ بِالدُّخُولِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي ترجح جَانِبَ التَّصْحِيحِ.
وانظري الفتويين رقم: 74033، ورقم: 11426.
وأما بخصوص الولد الذي نتج من الزنا: فالمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وهو عدم لحوق نسبه بالزاني.
والله أعلم.
ما الأولى في التأليف كتابة أمثال فقه السنة لسيد سابق، أم المستجدات، أم تحقيق التراث؟
Posted: 03 Sep 2013 03:13 PM PDT
السؤال:
ما هي المواضيع التي من الأولى الكتابة فيها من العلوم الشرعية: كتابة أمثال فقه السنة لسيد سابق، أم المستجدات، أم تحقيق التراث؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما ذكرتِ يعتبر مقصِدًا حسنًا من مقاصد التصنيف؛ فإعادة صياغة بعض الموضوعات الفقهية المهمة, وتيسيرها لعامة الناس مثل ما يتعلق بفقه المرأة المسلمة، أو فقه الأسرة، أو فقه المعاملات المالية، يعتبر عملاً جيدًا.
وكذلك الكتابة والتصنيف في المسائل المستجِدة والنوازل الفقهية, مثل: فقه الأقليات المسلمة - فقه الاغتراب -، والمعاملات المالية المعاصرة، والنوازل السياسية في المجتمع المدني, ونحو ذلك.
وكذلك فإن تحقيق النادر والمهم من كتب التراث يعتبر عملاً جيدًا.
ولكن ينبغي التأكد من استكمال الشخص الذي يريد التصنيف للآلة العلمية التي تعينه على الكتابة في الفقه الإسلامي؛ من حيث الكم المعرفي، ودقة الفهم, وحُسن التصور, ونحو ذلك, كما ينبغي التأكد من عدم وجود أعمال علمية تغني - ولو جزئيًا - عن عمله؛ حتى لا تتكرر الجهود, كما يجب التأكد من أن الحامل على الكتابة والتصنيف هو ابتغاء ما عند الله تعالى، وليس التّكثُّر, والتسميع, والرغبة في الذِّكر والاشتهار, ونحو ذلك من المقاصد الرديئة التي يمحق الله تعالى بسببها عمل العبد، وتكون سببًا في أن يُسعِّر الله تعالى به النار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. رواه مسلم مطوَّلاً.
والله أعلم.
قبل وفاة الوالد طلب الابن منه جزءًا من الأرض مقابل نفقته عليه في حياته فما حكم ما أخذه الابن؟
Posted: 03 Sep 2013 03:09 PM PDT
السؤال:
توفي رجل وخلف ابنًا، وبنتًا, ولم يكن يعمل طيلة عشرين عامًا، وكان ابنه ينفق عليه, وعند موته طلب ابنه أن يكتب له جزءًا من الأرض مقابل أتعابه, وبعد وفاته جرى التقسيم، وأخذ الأخ الأراضي التي طلبها من أبيه، ووزّع لأخته الثلث, وهي أراضي غير مسقية بماء البئر- من الأمطار فقط - إلا أن الأخت لم تطب بذلك نفسًا, فهل القسمة صحيحة في هذه الحالة؟ ومن ضمن القسمة البيت الذي بني في عهد الوالد، وكان الابن هو من يصرف على نفقات البناء إلا أن والده ووالدته - متوفاة أيضًا - وأخته كانوا يشاركون في البناء, فهل للأخت نصيب فيه في هذه الحالة؟ أفيدونا - جزيتم خيرًا -.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن المسائل التي يكون فيها نزاع بين الورثة ينبغي رفعها إلى المحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة أهل العلم بها إن لم تكن؛ وذلك حتى يتسنى الاستماع لجميع الأطراف، وهذا أدعى لمعرفة الحق والحكم به, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي - رضي الله عنه -: يَا عَلِيُّ, إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ, قَالَ علي: فَمَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ, أَوْ مَا أَشْكَلَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ. رواه أحمد.
والذي يمكننا قوله لك على سبيل الاختصار والعموم هو أن الأب إذا كتب لابنه شيئا – أرضًا أو غيرها - في مرض وفاته، فإن هذه الكتابة تعتبر وصية لوارث, والوصية للوارث ممنوعة شرعًا، ولا تمضي بعد وفاة الأب إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، فإذا لم يرضوا قسمت الأرض بين الورثة القسمة الشرعية، وليس لذلك الابن الحق في الاستئثار بها.
وإذا كان الأب فقيرًا في حياته وأولاده أغنياء، فإن نفقة الأب واجبة شرعًا عليهم. 
والبيت الذي شارك الجميع في بنائه ليس للابن حق أن يختصه لنفسه، بل لأخته – البنت – حق في ذلك البيت في الأصل, إما لأنها مشاركة في بنائه، وإما لكونها وارثة.
وهذا يرجع فيه إلى الوجه الذي دفع فيه الأطراف مشاركاتهم عند بنائه، فإن كانوا شاركوا في بنائه من باب إعانة الأب وليس من باب التملك فيه، فإن البيت يكون للأب, ويقسم بين الورثة جميعًا القسمة الشرعية حتى من لم يشارك في بنائه, وإن كانوا شاركوا في بنائه على أساس أنهم شركاء في ملكيته، فإن البيت يكون ملكًا لهم جميعًا, ولكل واحد منه بنسبة ما دفعه في البناء، ونصيب الأب والأم من البيت يقسم بين ورثتهما؛ وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله تعالى أعلم.
اشتريت من محل أخي أغراضًا منذ زمن بعيد وبقي عليّ مبلغ زهيد فماذا يلزمني الآن؟
Posted: 03 Sep 2013 02:59 PM PDT
السؤال:
عندما كان عمري 13 سنة كان لأخي محلّ, فذهبت للمحل واشتريت منه أغراضًا معينة، وأصبح مبلغ الأغراض التي اشتريتها أكثر من المبلغ الذي معي، وعندما أردت إرجاع بعض ما اشتريته من المحل قال لي البائع: ادفعي الباقي فيما بعد؛ لأنه كان يعلم أنني أخت صاحب المحل, وكان المبلغ بسيطًا جدًّا - 13 ريالًا - ولأنني كنت صغيرة لم أهتم بإرجاع المبلغ، وعندما أصبح عمري 25 سنة قرأت عن قضاء الدين، فارتعبت وتذكرت هذه الحادثة, فماذا أفعل الآن بعد هذا العمر؟ وأخي لم يعد يملك ذلك المحل, ويحرجني كثيرًا أن أخبره عن تلك الحادثة؛ لأنني أجزم أنه سيضحك عليّ, فأنا مثل ابنته وبعمر بناته, والفارق العمري بيني وبينه كبير وأعامله مثل والدي, فهل هذه الثلاثة عشر ريالًا دين عليّ ويجب عليّ قضاؤه؟ وكيف أتصرّف الآن؟ هل أتصدّق بالمبلغ أم أذهب لذلك المحلّ الذي لم يعد ملكًا لأخي وأعطيه الثلاثة عشر ريالًا؟ أفتوني في أمري فأنا لم أتعامل يومًا بالدين - والحمد لله - وقصّة الثلاثة عشر ريالًا هذه تؤرقني, فالدَّين أمره عظيم, ويجب قضاؤه - بارك الله فيكم - وشكر الله جهودكم، ووفقكم الله, وتقبّل صالح أعمالكم. 

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فهذا المبلغ إنما هو دين مستحق لصاحب الأغراض التي اشتريتها، وهو أخوك، وليس صاحب المحل الحالي.
فالواجب الآن أداء هذا الدين إلى أخيك إلا أن يسامحك فيه.
ولا يجوز لك التصدق به طالما أنك تستطيعين إيصاله إلى مستحقه.
أما مجرد شعورك بالحرج فلا يعفيك من وجوب الأداء، ولكن يمكنك إيصاله إليه بأي طريقة مناسبة، وتحت أي مسمى مناسب، ولا يشترط إعلامه بأنه دين, وانظري الفتوى رقم: 76548، والفتوى رقم: 28159.
والله أعلم.
لو تكرر الذنب ألف مرة أو أكثر وتاب الشخص منه في كل مرة قبلت توبته
Posted: 03 Sep 2013 02:48 PM PDT
السؤال:
أود أن أتوب إلى ربي وأترك سماع الغناء، لكن سبقت لي التوبة عندما كنت في الحادية عشرة من عمري وكنت بالغة، ولا أعرف شيئًا عن التوبة، فتبت, وأنا أبلغ الآن سبعة عشر عامًا وأود ترك سماع الغناء, فهل تقبل توبتي هذه؟ مع العلم أنني تبت قبلها, لكني لم أكن أعرف أنه يجب الندم، وعدت إلى سماع الغناء بعد عدة شهور؟ شاكرة لكم إجابتكم عن سؤالي.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن الغناء المصحوب بأصوات المزامير الموسيقية يحرم سماعه، كما يدل له الحديث: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة مزمار شيطان، وصوت عند مصيبة، ورنة شيطان. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
وإذا تاب العبد من السماع توبة نصوحًا، ثم زين له الشيطان المعصية فزلت قدمه وقارفها، فليسارع إلى تجديد التوبة مرة أخرى, والإكثار من العمل الصالح، وبذلك يغفر ذنبه - إن شاء الله - كلما تاب منه فإن توبة التائب لا يبطلها رجوعه للذنب بعد التوبة منه إذا كانت قد استوفت شروطها، ومن أهم هذه الشروط أن لا يكون وقت التوبة عازمًا على العود للذنب ولو بعد حين, فإن الله تعالى يتقبل توبة من تاب إليه بصدق؛ كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ {الشورى : 25 } وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53 }. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبًا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
قال النووي: معناه: ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك. اهـ.
وقال النووي أيضًا في باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة: هذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لها، وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر، وتاب في كل مرة، قبلت توبته، وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. اهـ.
 وقد قيل للحسن البصري - رحمه الله -: ألا يستحيي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفر ثم يعود، فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فلا تملوا من الاستغفار. وروي عنه أنه قال: ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين - يعني أن المؤمن كلما أذنب تاب -.
فاحرصي - أيتها السائلة - على التوبة من ذنبك، وإذا وقعت فيه فجددي التوبة، ولا تملي حتى يكون الشيطان هو المدحور.
والله أعلم.
لا يلزم لصحة الصوم العلم بكون تبييت النية واجبًا من الليل
Posted: 03 Sep 2013 02:40 PM PDT
السؤال:
رأيت شيخًا على قناة فضائية يقول: إن نية صيام رمضان تكون في أول يوم فقط، ولكنني وجدت في إحدى الفتاوى على موقعكم أنه يجب تبييت نية الصيام من الليل في أول يوم من رمضان, أو أي يوم آخر، ووجدت أيضًا أن من خطر في ذهنه أنه صائم غدًا فقد فعل ما عليه، وتلك هي النية, ولكنني كنت أجهل ذلك, ولاحظت أنني كنت أبيِّت النية من الليل بالتأكيد بحيث كنت أنوي أنني صائم غدًا, ولا أذكر هل كنت أعمل بكلام ذلك الشيخ أم لا, فهل يجب أن أكون عالمًا بأنه يجب تبييت النية من الليل؟ وهل يجب عليّ قضاء رمضان؟ أرجو سرعة الإجابة, وشكرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فما قاله الشيخ المذكور من أن نية الصوم لرمضان يكفي تبييتها في أول ليلة منه، هو قول لبعض أهل العلم، فالمسألة مختلف فيها، ولكن قول الجمهور وهو الأرجح - إن شاء الله - أن كل يوم من رمضان يلزم تبييت نية صومه من الليل؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة.
قال ابن قدامة - رحمه الله -: وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ, وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ, وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ تُجْزِئُهُ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ، إذَا نَوَى صَوْمَ جَمِيعِهِ, وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ؛ لِأَنَّهُ نَوَى فِي زَمَنٍ يَصْلُحُ جِنْسُهُ لِنِيَّةِ الصَّوْمِ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ نَوَى كُلَّ يَوْمٍ فِي لَيْلَتِهِ, وَلَنَا أَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ لَيْلَتِهِ، كَالْقَضَاءِ, وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ عِبَادَاتٌ لَا يَفْسُدُ بَعْضُهَا بِفَسَادِ بَعْضٍ، وَيَتَخَلَّلُهَا مَا يُنَافِيهَا، فَأَشْبَهَتْ الْقَضَاءَ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ. انتهى.
فإذا علمت هذا فإن أمر النية سهل، فمن خطر بقلبه أنه صائم غدًا من رمضان أجزأه, وكان آتيًا بما وجب عليه من النية، ومحل النية القلب فلا يشترط تلفظ بها.
 قال في الإنصاف: لَوْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ لَيْلًا: أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا فَقَدْ نَوَى, قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ نِيَّةٌ عِنْدَنَا، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هُوَ حِينَ يَتَعَشَّى يَتَعَشَّى عَشَاءَ مَنْ يُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ عَشَاءِ لَيْلَةِ الْعِيدِ وَعَشَاءِ لَيَالِي رَمَضَان. انتهى.
وبه يتبين لك أن صومك صحيح - إن شاء الله - ولا يلزمك القضاء ما دمت تنوي كل ليلة أنك تصوم غدًا من رمضان كما هو شأن الناس، ولا يلزم أن تكون عالمًا بكون تبييت النية واجبًا من الليل.
والله أعلم.
الله أحق أن يُستحيى منه, ولا يجوز معايرة الشخص بذنبه
Posted: 03 Sep 2013 02:28 PM PDT
السؤال:
رجل رآه أهله على معصية, فماذا يفعل؟ ورجل عيّره أخوه بذنب، فعيّره هو أيضًا بنفس الذنب, وكلاهما فعل ذلك الذنب، فحدث هجران، وكلما أراد أحدهما أن يكلم الآخر لا يرد عليه.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى من قارف المعاصي أن يبادر بالتوبة منها؛ سواء رآه أهله وهو يقارفها أم لم يروه، فالله أحق أن يُستحيى منه! وإن من علامات ضعف الإيمان أن يخشى الشخص الناس ولا يخشى الله، وأن يجعله أهون الناظرين إليه؛ فيتحرَّز من علم الناس بجرائمه, ولا يتحرز من رؤية الله تعالى له وهو مقيم على معصيته.
هذا، ولا يجوز معايرة الشخص بذنبه، ويتأكد المنع إذا كان ذلك الشخص قد تاب من ذنبه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشماتة بالمسلمين، وعن طلب عثراتهم وتتبع عوراتهم، فعن وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ - رضي الله تعالى عنه - أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ. رواه الترمذي، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وعن أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله تعالى عنه - أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ. رواهأبو داود.
وأما ما حصل من القطيعة والهجران بين هذين الشخصين العاصيين، فإنه من آثار الذنوب والمعاصي؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا. رواه أحمد. فكيف الحال لو كان كلاهما يتعاطى المعاصي ويقارف الذنوب؟!
وعلى كل حال: فإن الواجب عليهما التوبة من ذلك الذنب أولًا، والتوبة من التهاجر الحاصل بينهما ثانيًا؛ فإن هجر المسلم فوق ثلاثة أيام لا يحل؛ وانظر الفتوى رقم: 32914. 
والله أعلم.
عندما ذهبت لأرد ما سرقته رأيت المحل قد قسم إلى عدة محلات فلمن أعطي المال؟
Posted: 03 Sep 2013 02:24 PM PDT
السؤال:
سرقت مرة من محل يبيع إكسسوارات للجوال, وعندما تبت وذهبت لكي أرد ما سرقته، رأيت المحل الذي كان في ما مضى كبيرًا قد قسم إلى عدة محلات, فلمن أعطي المال؟ فأنا لا أدري هل صاحب المحل هو نفس الشخص الذي كان سابقًا أم جاء تاجر جديد أم أن التاجر موجود ولكن صغر محله وإذا كان محله قد صغر فأين محله؟ كل هذه الأسئلة لا أعرف جوابها, فلمن أعطي المال؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فيشترط لصحة التوبة من حقوق الناس ردها، أو التحلل منهم؛ لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح. ولما في الحديث: من كانت له مظلمة لأحد من عرض، أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
وما ذكرته من التساؤلات يمكنك معرفة جوابه من خلال أصحاب المحلات، وجيرانه حتى تجد صاحب الحق وتدفعه إليه. وإذا لم تجده، وأيست من الوصول إليه، فإنك تتصدق به عنه عملًا بالمستطاع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونًا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فَإِذَا كَانَ بِيَدِ الْإِنْسَانِ غصوب، أَوْ عَوَارٍ، أَوْ وَدَائِعُ، أَوْ رُهُونٌ قَدْ يَئِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَصْحَابِهَا، فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُمْ، أَوْ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ يُسَلِّمُهَا إلَى قَاسِمٍ عَادِلٍ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ, وَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَقُولُ: تَوَقَّفَ أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَصْحَابَهَا, وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ, فَإِنَّ حَبْسَ الْمَالِ دَائِمًا لِمَنْ لَا يُرْجَى لَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ بَلْ هُوَ تَعَرُّضٌ لِهَلَاكِ الْمَالِ وَاسْتِيلَاءِ الظَّلَمَةِ عَلَيْهِ, وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَدْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَدَخَلَ بَيْتَهُ لِيَأْتِيَ بِالثَّمَنِ فَخَرَجَ فَلَمْ يَجِدْ الْبَائِعَ فَجَعَلَ يَطُوفُ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ بِالثَّمَنِ, وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَنْ رَبِّ الْجَارِيَةِ، فَإِنْ قُبِلَ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فَهُوَ لِي وَعَلَيَّ لَهُ مِثْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَكَذَلِكَ أَفْتَى بَعْضُ التَّابِعِينَ مَنْ غَلَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَتَابَ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِذَلِكَ عَنْهُمْ، وَرَضِيَ بِهَذِهِ الْفُتْيَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ كمعاوية وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. انتهى.
والله أعلم.
أقسام زكاة الدين, وفضل إقراض الآخرين, وحكم استثمار المال في السوق
Posted: 03 Sep 2013 02:09 PM PDT
السؤال:
منذ حوالي عام أعطيت أحد الأصدقاء بعض المال الفائض لدي لكي يستخدمه في استثماراته وأعماله، ولم أعلم عنها حتى يومنا هذا شيئًا، وأعطيت شخصًا آخر من أصدقائي مالًا لكي يستثمره لمدة عام كامل، وقد عادت إليّ, ولكن العائد لم يكن كما هو مفترض، وقد مر على استرداد هذه الأموال أربعة أشهر, فهل عليّ إخراج زكاة عنها أم ماذا؟ كما أنني قد أقرضت أحد أصدقائي بعض المال، ولكن هذا المال لم يمض عليه عام, فهل عليّ إخراج الزكاة عنه؟ وبينوا لي الأوضاع التي تجب عليّ فيها الزكاة, والأوضاع التي لا تجب عليّ فيها الزكاة, وما هو حكم إقراض الآخرين المال؟ وما هو حكم استثمار المال في السوق وحكم العائد منه؟ شكرًا, وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم ابتداء أن الزكاة لا تجب في النقود عمومًا إلا إذا توافر فيها شرطان:
أولهما:أن تبلغ قيمتها ما يساوي نصاب الذهب، وهو 85 جرامًا، أو نصاب الفضة وهو 595 جرامًا.
ثانيهما أن يحول الحول بالأشهر القمرية على ذلك النصاب, فمن ملك نِصابًا، وحال عليه الحول، فقد وجبت الزكاة في نقوده، ومقدارها ربع العشر - 2.5 % - سواء كانت النقود عنده أم أقرضها لآخرين.
وإذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، سواء كانت عنده أم أقرضها للآخرين, وإذا بلغت النصاب ولم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها أيضًا سواء كانت عنده أم أقرضها للآخرين.
وعلى هذا, فإن المال الذي أقرضته لأصدقائك تجب عليك زكاته مدة بقائه عندهم قبل أن يردوه إليك، إذا كان ذلك المال قد بلغ النصاب بنفسه, أو مع ما عندك من نقود أخرى، وحال على الجميع الحول.
ومن المعلوم أن زكاة القرض تكون على المقرض؛ لأنه مالكه, فتخرج زكاة ذلك المال عندما تزكي المال الذي عندك، فتضم إليه ما أقرضته للآخرين، وتخرج من الكل ربع العشر - 2.5 % -.
لكن إذا كان الشخص المقترض عاجزًا عن سداد القرض الذي لك عليه، أو كان مماطلًا، فإنك تزكي ذلك المال - في قول بعض الفقهاء - عند قبضك له عن سنة واحدة, وقال آخرون: تزكيه عن كل السنين الماضية التي كان فيها المال عند ذلك الشخص، وهذا هو القول المفتى به عندنا؛ وانظر الفتوى رقم: 177229 عن حكم وكيفية زكاة الدين إن كان على معسر.
وما دفعته لهم مضاربة تجب عليك أيضًا زكاة الربح مع أصله عند حولان الحول على أصل المال، فالعائد الذي ربحته من ذلك المال تزكيه مع أصله؛ وانظر الفتوى رقم: 171151, لكن إن كنت دفعته على أنه قرض وليس مضاربة، وقام المقترض باستثماره، فإنه لا يجوز لك أخذ الربح؛ لأنك مقرض ولست مضاربًا, والقرض يُسترد بدون زيادة, وإلا كان ربا. 
وفي خصوص قولك: ما هو حكم إقراض الآخرين المال؟ فجوابه أن القرض إذا كان لا يراد منه منفعة للمقرِض، فهو فعل حسن يثاب فاعله إن فعله تقربًا إلى الله.
وأما إن كان بقصد المنفعة، فإن ذلك من الربا الذي ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره من الآثام، والواجب الابتعاد عنه.
ويجوز استثمار الأموال في السوق للتجارة إذا كان مجال الاستثمار مباحًا؛ وانظر الفتوى رقم: 18410عن التجارة...أهميتها وفضلها...محاذيرها. 
والله أعلم. 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://info-noor-islam.ahlamontada.com
 
هل أثر الريح نجس؟ وهل المذي ينقض الصوم؟ وحكم حضور صلاة الجماعة إن خاف الضرر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صلاة الموسوس بخروج الريح
» أمثال وحكم
» درس الفقه والأصول: قواعد رفع الضرر – الثانية باكالوريا علوم شرعية
» أمثال وحكم فرنسية مترجمة إلى العربية
» درس أنواع الصلاة (الجماعة والجمعة والعيدين) للسنة الثانية اعدادي - مادة التربية الاسلامية -

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احفاد الرسول :: المنتدى: القسم الإسلامي العام :: منتدى فتاوى و فقه-
انتقل الى:  
تعليقات فيسبوك

تابعنا على فيسبوك
هل أثر الريح نجس؟ وهل المذي ينقض الصوم؟ وحكم حضور صلاة الجماعة إن خاف الضرر Flags_1
online
تويتر طائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا